مرسوم رقم 84-215 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بالجزائر. 1278
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فى مدينة الجزائر معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- - ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير الصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيتولى المعهد الوطنى للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر التعليم فى أقسام الطب وجراحة الاسنان والصيدلة.
المادة 4
فتح المادةيكون للمعهد الوطنى للتعليم العالى في العلوم الطبية بالجزائر انتقاليا حتى سنة 1987 فرعان اثنان : أحدهما في تيزي وزو وثانيهما في البليدة.
يعمل الفرعان تحت سلطة مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بالجزائر وكل واحد منهما يمثل وحدة تربوية تتولى التعليم فيما يأتي :
- الدراسات العلياء
- الدراسات الجامعية للدفعة المقبولة في السنة الاولى السابقة للطب التطبيقي في سبتمبر سنة 1984 والدفعات الجارى تكوينها دون المساس بعمليات الجمع التي يمكن القيام بها في اطار اعادة نشر الخريطة الجامعية.
المادة 5
فتح المادةيدير الفرع مدين يعينه لمدة ثلاث
(3) سنوات بقرار وزير التعليم العالي ويختار من بين الاساتذة الذين لهم أعلى درجة أو رتبة وتنهي مهامه بالشكل نفسه.
المادة 6
فتح المادةيمكن مدير المعهد أن يفوض تحت مسؤوليته الى رؤساء الاقسام ومديري الفرعين صلاحياته في التسيير في حدود الوسائل المالية المخصصة لهم.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر وفرعيه بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد التنظيم التربوى في المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-139
« ورقم 86-51 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-215 المؤرخ | في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-137
« 86-238 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-215 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-209
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-382
مرسوم تنفيذي رقم 98-382 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-40
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-261
مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-260
مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-137
مرسوم تنفيذي رقم 89-137 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة البليدة. 830
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-139
مرسوم تنفيذي رقم 89-139 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. 833
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في باتنة. 1958
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تيزي وزو. 1961
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية. 823
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.