مرسوم رقم 84-217 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن نشاء الثلاثاء 1261 معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. 1280
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في قسنطينة معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية يخضع 1281 1987 فرعان اثنان : أحدهما في سطيف وثانيهما في باتنة.
يعمل الفرعان تحت سلطة مدين المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بقسنطينة وكل واحد منهما يمثل وحدة تربوية تتولى التعليم فيما يأتي :
- - الدراسات العلياء
- الدراسات الجامعية للدفعة المقبولة في السنة الاولى السابقة للطب التطبيقي في سبتمبر سنة 1984 والدفعات الجارى تكوينها دون المساس بعمليات الجمع التي يمكن القيام بها في اطار اعادة نشر الخريطة الجامعية.
المادة 5
فتح المادةيدير الفرع مدير يعينه لمدة ثلاث
(3) سنوات بقرار وزير التعليم العالي ويختار من بين الاساتذة الذين لهم أعلى درجة أو رئيسة وتنهى مهامه بالشكل نفسه.
المادة 6
فتح المادةيمكن مدير المعهد أن يفوض تحت مسؤوليته الى رؤساء الاقسام ومديري الفرعين لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر | صلاحياته في التسيير في حدود الوسائل المالية سنة 1983 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بقسنطينة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
- - ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- - ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير الصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيتولى المعهد الوطنى للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة التعليم في أقسام الطب وجراحة الاسنان والصيدلة.
المادة 4
فتح المادةيكون للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بقسنطينة انتقاليا حتى سنة المخصصة لهم.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطنى للتعليم العالى في العلوم الطبية بقسنطينة وفرعيه بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد التنظيم التربوى في المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بقسنطينة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزي الصحة العمومية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-140
« 88-182 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-136
« 88-179 المؤرخين في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-386
« يلغى المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-213
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-386
مرسوم تنفيذي رقم 98-386 مؤرخ في 13 شعبان عام 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 قسنطينة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-40
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-261
مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-140
مرسوم تنفيذي رقم 89-140 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سطيف. 835
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-136
مرسوم تنفيذي رقم 89-136 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة باتنة. 828
-
مرسوم رقم 88-160
مرسوم رقم 88-160 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في سطيف، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة . 1131
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية. 823
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تيارت 1956 سنة 1997 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في بجاية. 1961
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في مستغانم. 1957 سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في سطيف. 1963 للجمهوية الجزائرية الأربعاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة بجامعة قسنطينة. 1371
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.