قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في البحث
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بعنوان وكالتي البحث، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011.
وزير التعليم العالي وزير المالية عن الأمين العام للحكومة والبحث العلمي كريم جودي وبتفويض منه رشيد حراوبية المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 31 الجدول الملحق تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وكالتي البحث الوكالات الوطنية لتطوير البحث من من الأول الأول من الأول منصب العمل مهني خدمة حارس سيارة المؤسسة المستوى المستوى المستوى عامل عون سائق 54 العدد الصنف 1 2 / الرقم الاستدلالي 200 219 الجزائرية لتطوير عقد غير محدد التوقيت الكامل 10 3 3 الصحة للجمهورية الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي في البحث عقد محدد التوقيت الكامل الوكالة المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 10
- 3 3 لتطوير عقد غير محدد التوقيت الكامل 8 10 3 الجريدة الجامعي الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي البحث عقد محدد التوقيت الكامل الوكالة المدة التوقيت الجزئي
(2) - التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 8 10 3 عقد غير محدد التوقيت الكامل 18 13 9 ه المجموع المدة (1) التوقيت الجزئي 1433 م 2012 عام عقد محدد التوقيت الكامل سنة المدة القعدة (2) التوقيت الجزئي أكتوبر المجموع العام ذو 18 13 6 21 7 من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من الثاني مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 3 4 5 9 7 240 263 288 315 348 1 17 1-17 1 4 26 | 1 4 26 4 43 1 1 1 4 43 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.