قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية ….. 642,00 دج 1540,00 دج دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج 3080,00 دج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية 7,50 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن . بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب أرفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-32 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ زيرارا “ (الكتلة : 425) المبرم بمدينة الجزائر في 12 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ربسول اكسبلوراشيون أرخيليا “ المغفلة. مرسوم تنفيذي رقم 95-33 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415
الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ العرف “ المبرم بحاسي الرمل يوم 14 يونيو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “بلوس “بترول المغفلة. 5 مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته
مرسوم تنفيذي رقم 95-39 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-42 المؤرخ في 4 فبراير سنة المواد السامة أو التي تشكل خطرا خاصا . 1992 والمتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها .
قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتنظيم.
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 ، التخطيط والتعاون.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
8 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 6 3 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج السكن والترقية العقارية. قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، التسيير العقاري . قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، الهندسة المعمارية والتعمير.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 28 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يتعلق باستعمال المنشآت الرياضية العمومية لغرض الممارسات الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية في الوسط التربوي. 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يحدد مقاييس الالتحاق باقسام “ رياضة ودراسة “
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتعلق بتنظيم الممارسة الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية وتنفيذها في الوسط التربوي 31 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتضمن شروط إحداث أقسام “ رياضة ودراسة “ وعملها التربوي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة لأقسام “ رياضة ودراسة “
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1414 الموافق 3 يونيو سنة 1994، يتضمن إحداث أقسام “رياضة ودراسة”
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، الديوان ….. قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 إدارة الوسائل. يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس
، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 95-32 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ زيرارا “ (الكتلة : 425) المبرم بمدينة الجزائر في 12 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك وشركة “ربسول اكسبلوراشيون أرخيليا” المغفلة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 (1 و 3 و 4) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ زيرارا “ ( الكتلة : (425) المبرم بمدينة الجزائر في 12 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ربسول اكسبلوراشيون أرخيليا “ المغفلة، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،
8 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ زيرارا (الكتلة : (425) المبرم بمدينة الجزائر في 12 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ ريسول اكسبلوراشيون أرخيليا “ المغفلة، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95 33 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة العرف المبرم بحاسي الرمل يوم 14 يونيو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك وشركة “بلوس بترول” المغفلة. إن رئيس الحكومة 1 بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 (1) 1) و 3 و 4) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 5 وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ العرف “ المبرم بحاسي الرمل في 14 يونيو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ بلوس بترول المغفلة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 ه
- وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ العرف المبرم بحاسي الرمل في 14 يونيو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “بلوس بترول المغفلة، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، لاسيما المادة 11 ( الفقرة 4 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 63-403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 الذي يحدد نطاق المياه الاقليمية وبمقتضى المرسوم رقم 81-61 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 الذي يحدد نوع حقوق الملاحة وكيفياتها وشروطها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 الذي يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاص والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
8 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 7 يرسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته. المادة 2: يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالأسماك الكثيرة الارتحال الأنواع الآتية أسماؤها :
- التن الأحمر،
- البونيت ذو البطن المخطط،
- البونيت ذو الظهر المخطط،
- التن الضخم
- سمك ملفة
- أبو سيف الطويل. يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، الحجم التجاري للأنواع السمكية المذكورة أعلاه. المادة 3 : يخضع الصيد البحري للأسماك الكثيرة الارتحال للحصول على رخصة الصيد البحري التي يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على رأي وزير الدفاع الوطني المعلل. تعد رخصة الصيد البحري حسب النموذج والمواصفات المحددة في ملحق هذا المرسوم. غير أن الحصول على رخصة الصيد البحري لا يصبح فعليا إلا بعد دفع رسوم الصيد البحري كما حددها التشريع المعمول به. المادة 4 : يمارس الصيد البحري للأسماك الكثيرة الارتحال، موضوع هذا المرسوم، في المنطقة البحرية الواقعة وراء الأميال الستة (6) البحرية التي تقاس ابتداء من الخطوط القاعدية. المادة 5: يجب أن يمارس الصيد البحري للأسماك الكثيرة الارتحال بواسطة آليات الصيد البحري الآتية دون سواها :
- الشبكة الدوارة المنزلقة
- السنانير. الفصل الثاني رخصة الصيد البحري المادة 6 : يخضع الحصول على رخصة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال على تكوين ملف يشتمل على الأوراق والوثائق الآتية : طلب خطي يكتبه مجهز السفينة ويرفقه بوثائق تبرر عناصر هوية السفينة أو السفن التي يعتزم استغلالها، شهادة المجهز الرسمية التي يسلمها البلد الأصلي،
- جرد آليات الصيد البحري المعتزم استعمالها ومواصفاتها التقنية
- قائمة الطاقم المطلوب إبحاره، محضر زيارة خاصة بأمن السفينة تقوم بها لجنة مفتشية الملاحة والعمل البحري المختصة اقليميا، تعهد شرفي بالخضوع للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والمختلف أنواع الرقابة المقررة. المادة 7 : لا تصلح رخصة الصيد البحري إلا الموسم واحد في الصيد البحري، وهي شخصية ولا تقبل التنازل ولا الانتقال. المادة 8 : لا يمكن أن تتجاوز الحصة السنوية القصوى التي يرخص بصيدها من الأسماك الكثيرة الارتحال 500 طن لكل رخصة. المادة 9 : إذا وقع عطب أو حادث يمنع استغلال السفينة خلال موسم الصيد البحري، يمكن الترخيص لمجهز السفينة أن يستعمل سفينة أخرى حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 المادة 10 : يمكن سحب رخصة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال لأحد الأسباب الآتية : . عدم احترام الحدود البحرية كما هي مبينة في المادة 4 أعلاه، عدم احترام الحصة القصوى المسموح باصطيادها،
- استعمال آلات غير مرخص بها في الصيد البحري. الفصل الثالث مراقبة الصيد البحري المادة 11 : يخضع صيد الأسماك الكثيرة الارتحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني لأنواع الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 12 : يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، تاريخ بداية موسم صيد الأسماك الكثيرة الارتحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني ونهايته. المادة 13 : يتعين على مجهز السفينة الحائز رخصة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني أن يحمل على متن سفينته مراقبين رسميين اثنين تختارهما تباعا السلطتان اللتان ينتميان إليهما من بين أعوان إدارة الصيد البحري والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء. المادة 14 : يتعين على مجهز السفينة الحائز رخصة الصيد البحري، حسب مفهوم هذا المرسوم، أن يحمل على متن سفينته 10 % على الأقل من البحارة الذين لهم الجنسية الجزائرية من نسبة أعداد بحارة السفينة التي يعتزم استغلالها. ويجب ان يتم ابحار الطواقم طبقا للتنظيم الجاري به العمل في مجال البراءات والشهادات. المادة 15 : يتعين على قائد السفينة المرخص له بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال، حسب مفهوم هذا المرسوم، أن يعلم المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء بمختلف مواقعها البحرية. المادة 16 : يتعين على قائد سفينة الصيد البحري المرخص له بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال، حسب مفهوم هذا المرسوم، أن يقوم بالوسم الذي يسمح بالتعريف الفردي لأنواع الأسماك المصطادة ويحدد نموذج وثائق الوسم في ملحق هذا المرسوم. تسلم نسخة من وثيقة الوسم الى المراقبين الرسميين المحمولين على متن السفينة .. المادة 17 : يتعين على قائد سفينة الصيد البحري أن يصرح بما يصطاده وبالمعطيات العلمية طبقا للنماذج النمطية الملحقة بهذا المرسوم. المادة 18 : تخضع المعدات والأجهزة الخاصة بصيد الأسماك الكثيرة الارتحال لزيارات تفتيشية دورية ومباغتة تتوج بتحرير محضر زيارة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 19 : يجب على قائد السفينة التي تصطاد الأسماك الكثيرة الارتحال أن يمسك باستمرار يومية السفينة الخاصة بموسم الصيد البحري التي ترقمها وتؤشر عليها الإدارة المكلفة بالصيد البحري وتسجل فيها يوميا كل البيانات المتعلقة بنشاط الصيد البحري. يحدد النموذج النمطي ليومية السفينة في ملحق هذا المرسوم. { يجب أن تسلم يومية السفينة بعد استيفائها وتوقيع قائد السفينة للإدارة المكلفة بالصيد البحري في نهاية موسم الصيد البحري. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 مقداد سيفي
8 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 9 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرار يتضمن منح رخصة الصيد البحري التجاري إن وزير الفلاحة وزارة الفلاحة إدارة الصيد البحري للأسماك الكثيرة الارتحال بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، لا سيما المادة 11 منه . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 الذي يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال تخضع للقضاء الوطني وكيفياته، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-38 الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، رخصة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال شخص طبيعي أو معنوي) الساكن في من جنسية الصيد البحري المسماة والمسجلة في المستغل لسفينة أو ( سفن ) … تحت رقم ( أو أرقام ) المجهزة يوم ( أو أيام ( … تحت رقم أو ( أرقام ) ذات حمولة خامة وطولها .. وعدد طاقمها المادة 2 : لا تصلح هذه الرخصة الا للفترة المتراوحة بين لاصطياد حصة تبلغ أطنان. و المادة 3 : يتعين على حائز رخصة الصيد البحري أن يحترم الحدود البحرية المقبولة لهذا النوع من الصيد. المادة 4 : يخضع حائز رخصة الصيد البحري هذه للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ويشهد بأنه أطلع عليهما. حرر بالجزائر في
10 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 الملحق الوزارة المكلفة بالصيد البحري إدارة الصيد البحري استمارات تتعلق بالوسم رخصة الصيد البحري رقم : اسم السفينة : رقم التسجيل اسم المجهز ……. الجنسية : الموقع البحري السمة رقم التاريخ | الساعة خط العرض خط شمال / جنوب شرق السمة رقم : رقم : قسم مخصص للسفينة : قسم مخصص لو. و. النوع : النوع : الحجم : الحجم : الوزن : الوزن : الجنس : الجنس : الاصل : الاصل : رخصة الصيد البحري رقم : رخصة الصيد البحري الأنواع الوزن الملاحظات الطول / غرب رقم : ت. ص. ب : وسم السمك : النوع : الحجم : الوزن : الجنس : الأصل : رقم : رخصة الصيد البحري رقم :
8 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 الملحق الوزارة المكلفة بالصيد البحري إدارة الصيد البحري التصريح بالكميات المصطادة رخصة الصيد البحري رقم : …. اسم السفينة ورقم تسجيلها : الجنسية : الحمولة الخامة : المجهز : الأنواع والكميات البونيت ذو البونيت ذو التن الأحمر البطن المخطط الظهر المخطط التاريخ العدد الوزن العدد الوزن العدد الوزن المجموع التاريخ : المصطادة التن الضخم سمك ملفة أبو سيف الطويل العدد | الوزن العدد | الوزن - العدد. الوزن
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 الوزارة المكلفة بالصيد البحري إدارة الصيد البحري المعطيات رخصة الصيد البحري رقم : اسم السفينة ورقم تسجيلها : الجنسية : المجهز : الحمولة الخامة : الساعة الموقع البحري التاريخ عمق خط العرض | خط الطول. التيار الملحق العلمية والتقنية التاريخ : سرعة | اتجاه درجة الطعم الضغط الجوي الريح الريح الملوحة الحرارة المستعمل ( م.ب )
8 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 13 الملحق الادارة المكلفة بالصيد البحري إدارة الصيد البحري يومية السفينة الخاصة بموسم الصيد البحري اسم السفينة ورقم تسجيلها : النوع : الجنسية : الحمولة الخامة : اسم قائد السفينة : عدد الطاقم : منطقة الصيد البحري الساعة التاريخ حالة البحر حوادث الأنواع المصطادة الملاحظات خط العرض خط الطول
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 مرسوم تنفيذي رقم 95-39 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-42 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا خاصا. إن رئيس الحكومة. بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-42 المؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بالرخص المسبقة لانتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا خاصا، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-42 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: المادة 2 : تضبط في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم قائمة المنتوجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه. وتضبط في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم قائمة المواد الكيماوية المحظور استعمالها في انتاج المواد الاستهلاكية. وتضبط في الملحق الثالث المرفق بهذا المرسوم قائمة المواد الكيماوية التي ينظم استعمالها في انتاج المواد الاستهلاكية. ويجدد الوزير المكلف بالجودة، عند الحاجة، هذه الملاحق “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 مقداد سيفي الملحق الأول قائمة المواد الاستهلاكية السامة أو التي تشكل خطرا خاصا 1 : عناصر التبييض (سائل أو غبرة تحتوي على الكلور). 2 : عناصر التنظيف و / أو التطهير، لا سيما منظفات التسطحات المينائية، والمنظفات الأرضية والمنظفات الزجاجية، والأفران ودورات المياه وغسولات الزرابي، ومواد الغسل ( مواد غسيل الأواني ومواد للغسيل ). 3 : ملمعات : تحضيرات الشمع وبنزين التيربنتين أو الوايت سبيريت لتلميع الأثاث والأرضيات والملمعات التي تحتوي خاصة على شموع طبيعية أو اصطناعية، ومواد مذابة ( المحروقات البترولية، بنزين التيربنتين، الكحول القليكول ، ملح الحامض الخلي ) والملونات. 4 : المواد المستعملة لصقل المعدن وتنظيفه وتلبيسه. 5 : مواد لمكافحة الطحالب. 6 : مواد لمكافحة الطفيليات الضارة ذات الاستعمال المنزلي، لا سيما مكافحة الأعشاب الضارة ومبيدات الحشرات والفئران.
8 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 15 7 : الكبريت. 8 : مواد تحتوي على كحول المثيلي. 9 : المواد المزيلة للدهون والبرنيق. 10 : السوائل، الغبرة، الرغوة والمواد الأخرى للاطفاء. 11 : المستحضرات المضادة للجليد. 12 : المواد الكاوية : لا سيما الأحماض، القواعد المعدنية ( الصود، البوتاس، الأمونياك، محلول النشادر ) القواعد العضوية المؤكسدة ( الهير كلوريت، البروكسيدات الدائمة، البيربوارات … ) الألديد (الفورمالديد، الأسيتلديد … الايبوكسيد وحمض الكربوليك. 13 : مضادات الصدأ للنسيج ( لا سيما حمض الفلور هيدريك وحمض الأوكزاليك ). 14 : المواد الرذاذية. 15 : المواد المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم لا سيما الألعاب الأدوات الخطية للأطفال، المواد الملونة بالكتلة ( المواد البلاستيكية ) الأوراق والورق المقوى المباعة كألعاب ، النسيج المصبوغ الألعاب الكيمائية أو التي تحتوي على مواد كيمائية وتكون في متناول الجميع، الغراء والمذيبات المباعة مع اللعب الملونات للاطفال وعجين التشكيل. 16 : الأدوات المعدة للعناية بالأطفال، لا سيما المصاصات وعربات الرضع، سيارات للأطفال قابلة للتحويل أسرة الأطفال الثابتة والقابلة للطي الاقفاف أمهاد ومراقد ( طاولات للتقميط، كراسي للأطفال، ماشيات حدائق للأطفال رضاعات. زجاجية …) 17 : كساءات المقاومة، لا سيما الدهون، والبرنيق وحاميات الكسيلو وملمعات الأحذية، والكاتمات والحافظات الخشبية. 18 : الغراء ومواد اللصق للاستعمال المنزلي. 19 : الأواني الخزفية وأواني الطبخ من البلاستيك. 20 : بطاريات. 21 : المحررات ( مقاييس الحرارة ) الملحق 2 المواد الكيميائية الممنوع استعمالها في صنع المواد الاستهلاكية تسمية المادة الكيميائية المنتوجات الاستهلاكية المغنية الملاحظات 1 - أسيتون 1 - أ) الغراء ومواد اللصق
- ب ) مذاب التنظيف 2 حمض البوريك وملح | 2 اللعب الأدوات والمنتوجات الأخرى المعدة البوريك لتربية الأطفال، والترفيه عنهم 3 – حمض هدروسانيك وأملاحه 3 - عناصر التنظيف 4 - البنزان 4 5 اللعب الأدوات والمواد الأطفال والترفيه عنهم 5 - بروماسيتات المثيل 4 5 اللعب الأدوات والمواد الأطفال والترفيه عنهم 6 - كلورويتان ) كلورو الأثيل ( 6 - أ ) عناصر التنظيف ب ) مواد التلميع 7 - كلورور السيانوجين 7 - عناصر التنظيف 8 مونوكلوروميثان (أو كلورو 8 - عناصر التنظيف المثيل ) الأخرى المعدة لتربية الأخرى المعدة لتربية
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 الملحق 2 ( تابع ) تسمية المادة الكيميائية المنتوجات الاستهلاكية المعنية الملاحظات 9 - كلورور التيتان 9 - عناصر التنظيف 10 - كلورور فينيلدان 10 - منتوجات المواد البلاستيكية 11 - سيانوكريلات الألكيل 11 - غراء مواد اللصق 12 كلورور الفنيل أو 12 - أ ) الرذاذيات 12 - يمنع استعمال الكلوروتيلات الكلوروتيلان ب التغليف المعد لتكييف الكحول عنصرا دافعا للرذاذيات 13 - ايثيل ايثار 13 اللعب الأدوات والمواد الأخرى الأطفال أو الترفيه عنهم 14 - محروقات اليفاتية 14 – سوائل الاطفاء 15 - نترات السلولوز 15 - اللعب الأدوات والمواد الأخرى الأطفال والترفيه عنهم 16 - الاصباغ المرصصة 61- اللعب الأدوات والمواد الأخرى الأطفال والترفيه عنهم 17 - الفسفور الأبيض 17 - أ ) أعواد الثقاب ب ) اللعب 18 - التيتركلورور الكربون 18 جميع المواد الاستهلاكية 19 - التولوين (أو مثيل البنزان) 19 - أ ) الغراء ومواد اللصق ب ) مذاب التنظيف ج ) عناصر التذويب والأصباغ المعدة لتربية المعدة لتربية | 15 مواد مركبة كلية أو مشبعة في نترات السيلولوز المعدة لتربية 20 يرخص باستعمال 20 - الزرنيخ ومركباته 20 - كل المواد الاستهلاكية ما عدا المحددة في الزرنيخ في صنع المواد الملحق 3 21-4 أمينو بفينيل 21 - كل المواد الاستهلاكية 22 - أسباست أرزق 22 23 - البنزيدين 23 - 24 ن ن مكرر ( 2 - كلورور ايثيل ) 2 نقتل أمين 24 25 - مكرر الكلورو ميثيل ايثار | 25 26 - الكلوروميثيل ايثار 26 27 - بيطانفتيل أمين 27 - 28 - لينذان 28 29 - كابتان 29 - 30 - ميثيل باراتيون 30 31 ددت 31 32 - مكرر 2 الكلورو ايثيل سولفيد أو غاز الخردل 32 33-1-3 - بروبان سولفوني 33 34 - دي ايثيل بيسترول 34 الاستهلاكية المحددة في الملحق 3
8 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 17 المواد الكيميائية التي يقنن المادة المقدار الأقصى الكيميائية المقبول الملحق 3 استعمالها في صنع المواد الاستهلاكية المواد الاستهلاكية الملاحظات المعنية 1 - كحول الميثلي 1 – %1 %1 من الوزن الكلي للمنتوج 1 - اللعب، الأدوات والمنتوجات المعني 2 - حجز الكحل 2 - أ ) 1000 مغ / كغ من الصافي للمنتوج المعني ب 250 مغ / كغ ج - 250 مغ / كغ د 60 مغ / كغ ه - 60 مغ / كغ 3 - الزرنيخ 3 - أ) 1000 مغ / كغ من الصافي للمنتوج المعني ب 100 مغ / كغ ج - 50 مغ / كغ د - 25 مغ / كغ ه - 25 مغ / كغ .4 - الباريوم 4 - أ) 1000 مغ / كغ من الكلي للمنتوج المعني ب - 500 مغ / كغ ج ج ج - 500 مغ / كغ د 250 مغ / كغ ه - 250 مغ / كغ 5- البروماسيتات 5 – 5 ب. ب. م الحد الأقصى الأثيل الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم 2 - أ ) الكساءات الواقية الوزن السائلة ب الأدوات المدرسية من المواد البلاستيكية. ج - حبر الأقلام اللبدية د - اللعب ه - عجينة التشكيل وطلاء الرسم المدرسي. الوزن | 3 - أ ) الكساءات الواقية السائلة ب الأدوات المدرسية البلاستيكية. ج - حبر الأقلام اللبدية د - اللعب ه - عجينة التشكيل وطلاء الرسم المدرسي. الوزن 4 - أ ) الكساءات الواقية ب - اللعب ج - الأدوات المدرسية من المواد البلاستيكية. د – حبر الأقلام اللبدية ه - عجينة التشكيل وطلاء الرسم المدرسي. 5 - كل المواد الاستهلاكية
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 الملحق 3 ( تابع ) المادة المقدار الأقصى الكيميائية المقبول 6 - كادميوم 6 – أ) 100 مغ / كغ ب - 75 مغ / كغ ج - 50 مغ / كغ د - 50 مغ / كغ ه - 0,5 مغ / كغ 7 - الكروم 7 – 7-7 1 ( 1000 مغ / كغ من الوزن الصافي للمنتوج المعني ب 1000 مغ / كغ من الوزن الصافي للمنتوج المعني ج 60 مغ / كغ د - 25 مغ / كغ ه 25 مغ / كغ 8 - هيكز - 02 من الوزن الكلي من المنتوج اكلروفان المعني 9 المحروقات 9 - أقل من 0.5% من المنتوج الكلي الأليفاتية أو المعني. العطرية 10 - الزئبق 10-1 ) 200 مغ / كغ من الوزن الكلي من المنتوج المعني ب 100 مغ / كغ ج 60 مغ / كغ د - 25 مغ / كغ ه 25 مغ / كغ المواد الاستهلاكية الملاحظات المعنية 6 - أ ) - الأدوات المدرسية من المواد البلاستيكية. ب - اللعب ج عجينة التشكيل وطلاء الرسم المدرسي. د – حبر الأقلام اللبدية ه - الخزف 7 - أ ) الكساءات الواقية ب الأدوات المدرسية من المواد البلاستيكية. ج اللعب د – حبر الأقلام اللبدية ه - عجينة التشكيل وطلاء الرسم المدرسي.
- 8 - مضادات التعفن 9 المستحضرات المضادة 9 المقدار الأقصى لصقيع السيارات المقبول والمتعلق بالمحروقات الألايفاتية أو العطرية أو خليط الاثنين معا.
- 10 - أ ) الكساءات الواقية ب - الأدوات المدرسية من المواد البلاستيكية. ج - اللعب د - عجينة التشكيل وطلاء الرسم المدرسي. ه - حبر الأقلام اللبدية
8 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 19 الملحق 3 المادة المقدار الأقصى الكيميائية المقبول
-
- الرصاص 11 - أ ) 5000 مغ / كغ من الوزن ومركباته 19 الصافي للمنتوج المعني. ب 5000 مغ / كغ ج 250 مغ / كغ د - 100 مغ / كغ ه - 90 مغ / كغ و - 90 مغ / كغ ز – 7.ب.ب.م 12 - السيلنيوم 12 - أ ) 1000 مغ / كغ من الوزن الكلي للمنتوج المعني. ب 500 مغ / كغ ج 500 مغ / كغ : 13 - التيربتين 13 – 10 % من الوزن الكلي للمنتوج المعني مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ( تابع ) المواد الاستهلاكية الملاحظات المعنية
- 11 - (أ (أ) الكساءات الواقية ب - الدهون ج - الأدوات المدرسية من المواد البلاستيكية د - حبر الأقلام اللبدية ز) 7. ب. ب.م الانبعاث ه - اللعب الأقصى للرصاص و - عجينة التشكيل ومركباته المحتوى في وطلاء الرسم المدرسي. المنتوج المعني. ز - الخزف 12 - أ ) الكساءات الواقية ب - اللعب ج عجينة التشكيل وطلاء الرسم المدرسي. 13 اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم. وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85 05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادة 43 منه
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويقبضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بأنشطة الطب البيطري ووقاية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص بمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية. وبمقتضى المرسوم رقم 84-215 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. والمتضمن إنشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران / العدد 6 8 رمضان عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة وبمقتضى المرسوم رقم 84-218 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني .. - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية.
8 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 05 المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يلي : الباب الأول الإنشاء الهدف المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “ الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة “ وتدعى في صلب النص “ الوكالة “. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي، يكون مقرها في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة، للجمهورية الجزائرية / العدد 6 21 المادة 3 : تتمثل مهام الوكالة في المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للبحث في الصحة وانجازه كما هو محدد في التنظيم المعمول به قصد تحسين الصحة العمومية وتطوير العلوم الطبية بالاتصال مع هياكل البحث في الصحة وأجهزة تنسيقه. وبهذه الصفة، تتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تعد برامجها السنوية والمتعددة السنوات طبقا للأولويات المقررة وتسهر على تنفيذها، تعلن المناقصات وتتابعها حسب المواضيع المقترحة في إطار برامجها
- تمول مشاريع البحث المقررة من ميزانية البرنامج عن طريق ابرام اتفاقيات و/ أو عقود،
- ترقي وتنشط آليات الدعم والتسيير الإداري والمالي المتعلقة بالبحث في الصحة وحلقاتها،
- تضع تراتيب متابعة أنشطة البحث التي تتكفل بها وتقويمها،
- تساهم في التكفل المادي والمالي للتظاهرات العلمية التي تنظم في الميادين المرتبطة بأنشطتها،
- تشارك بالاتصال مع الهياكل المعنية في تمويل أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات اللازمة لانجاز برامجها، تقتني التجهيزات التكميلية والعتاد والمواد والوثائق التي ترتبط بانجاز برامجها، تتولى نشر نتائج البحث الذي تتكفل به وترفع شأنها. المادة 4: يمكن أن تقيم الوكالة وتطور، في إطار التنظيم المعمول به علاقات التبادل والتعاون وتبرم أي اتفاق أو اتفاقية مع أية هيئة وطنية أو أجنبية تعمل في الميدان نفسه. ويمكنها أن تستعين بخبراء ومستشارين وتدفع أجورهم وفق التنظيم المعمول به.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثاني التنظيم والعمل : المادة 5 : يشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير عام كما تزود بمجلس علمي. المادة 6 : يحدد التنظيم الإداري في الوكالة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يمكن أن تزود الوكالة بهياكل ملحقة. يحدد إنشاء هذه الملحقات ومقراتها وتنظيماتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 8 : يرأس الوزير الوصي أو ممثله مجلس التوجيه في الوكالة، ويتكون من : ممثل الوزير المكلف بالصحة، نائب رئيس، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية والتجهيزات الطبية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط رئيس اللجنة القطاعية المشتركة لترقية الصحة وبرمجتها وتقويمها . / العدد 6 8 رمضان عام 1415 ه يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يفيده في مداولاته بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. تتولى مصالح المدير العام كتابة مجلس التوجيه. المادة 9 : يعين الوزير الوصي بقرار، أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين العضوية الجارية حتى انتهائها. المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي : تنظيم الوكالة وسيرها العام
- النظام الداخلي،
- برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات آفاق تطوير الوكالة
- التقرير السنوي عن النشاط، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع الميزانية والحسابات والحصائل السنوية القروض المطلوب التعاقد عليها، النظام المحاسبي والمالي، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- إقتناء البنايات أو التنازل عليها أو استئجارها.
- أية مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام. يدرس ويقترح مجلس التوجيه أي تدبير يرمي الى تحسين سير الوكالة وتنظيمها ويشجع على تحقيق أهدافها.
8 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب السلطة الوصية أو ثلثي ( 2/3) أعضائه أو بطلب المدير العام للوكالة. يرسل الرئيس الى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة ( 5 ) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. واذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه مرة أخرى بعد استدعاء ثان، وتصح حينئذ مداولته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ توصيات مجلس التوجيه وقراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 14 : ترسل محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) الموالية لتاريخ الاجتماع للموافقة عليها. وتصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ ارسال المحاضر الى السلطة الوصية الا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل. ولا تصبح المداولات التي تتعلق بالميزانية والحسابات والقروض المطلوب التعاقد عليها واقتناء البنايات أو التنازل عليها أو استئجارها وقبول الهبات والوصايا ، نافذة الا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك فيها الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 6 23 الفصل الثاني المدير العام المادة 15 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 16 : يساعد المدير العام :
- كاتب عام يكلف بالتنسيق بين المصالح الادارية والتقنية في الوكالة رئيس قسم أو عدة رؤساء أقسام ورؤساء مصالح. يعين الوزير الوصي بقرار الكاتب العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. المادة 17 : المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الوكالة ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي الوكالة كما يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها، يقترح برامج الأنشطة على مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذها، يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة بعد مداولة مجلس التوجيه في شأنه، يضبط النظام الداخلي للوكالة بناء على مداولة مجلس التوجيه ويسهر على احترامه
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 ه يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته. الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 18 : يتكون المجلس العلمي في الوكالة من اثني عشر ( 12 ) عضوا الى خمسة عشر ( 15 ) عضوا، يختارون من بين المدرسين والباحثين الذين يتصل تخصصهم بأعمال الوكالة. يعين الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة بقرار وزاري مشترك، هؤلاء الأعضاء لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد. المادة 19 : يرأس المجلس العلمي في الوكالة أحد أعضائه ينتخبه زملاؤه من بين المدرسين أو الباحثين من رتبة أستاذ محاضر . المادة 20 : يستشير المدير العام المجلس العلمي في تنظيم أعمال البحث التي تقوم بها الوكالة وسيرها وفي أية مسألة أخرى علمية تندرج في اطار مهام الوكالة. وبهذه الصفة، يبدي المجلس آراء وتوصيات على الخصوص فيما يأتي : برامج البحث ومشاريعه التي يعرضها المدير العام على مجلس التوجيه
- طرق تنفيذ البرنامج المقرر،
- اقتناء الوثائق
- أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة مشاريع إنشاء ملحقات ومخابر أو وحدات بحث عند الاقتضاء،
- برامج التظاهرات العلمية التي تنظمها الوكالة أو تدعمها،
- برامج التبادل والتعاون العلمي
- رفع قيمة منتوجات البحث ونتائجه. يعد المجلس العلمي، زيادة على ذلك، حصيلة دورية عن الأنشطة التي شرع فيها ويقوم النتائج المحققة. كما يعد لهذا الغرض تقريرا يدعم بتوصيات ويعرضه المدير العام على مجلس التوجيه ثم يرسله الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة مصحوبا بملاحظاته. المادة 21 : يعد المجلس العلمي كيفيات عمله ونظامه الداخلي ثم يعرض ذلك على المدير العام للموافقة. الباب الثالث أحكام مالية المادة 22 : يعد المدير العام ميزانية الوكالة ويعرضها على مجلس التوجيه للموافقة عليها. ثم تعرض للمصادقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 23 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 ) تتكون الايرادات من : الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
- عائد خدمات الدراسات والبحث والخبرة التي تقوم بها الوكالة
- إعانات الهيئات الدولية
- القروض الهبات والوصايا الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة أي عائد آخر آت من الأنشطة المرتبطة بهدفها. 2 ) تتكون النفقات من :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدف الوكالة.
8 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 25 المادة 24 : يرسل المدير العام نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للوكالة بعد المصادقة على الميزانية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم. المادة 25 : تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند. مسك المحاسبة وتداول الأموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالميزانية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 26 : يعرض المدير العام على مجلس التوجيه حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب. ويشهد أن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات الصادرة يطابق كتاباته والحساب الإداري الذي يعده المدير العام نفسه مرفقين بتقرير يتضمن كل التطورات والتفسيرات المفيدة عن التسيير المالي في الوكالة. ثم يعرض هذان الحسابان على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في المصادقة عليهما. المادة 27 : يمارس الرقابة المالية على الوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتنظيم. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن المعدل والمتمم
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد رشيد لعور، مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد لعور، مدير الموارد البشرية والتنظيم، الإمضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. محمد مغلاوي
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 رمضان عام 1415 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد حسين نواصرية، مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسين نواصرية، مدير الإدارة العامة الإمضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. محمد مغلاوي قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتعاون. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد رابح، مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة السكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد رابح مدير التخطيط والتعاون، الإمضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. محمد مغلاوي
8 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج السكن والترقية العقارية. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوطة، مديرا لبرامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد بوطة مدير برامج السكن والترقية العقارية الإمضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. محمد مغلاوي للجمهورية الجزائرية / العدد 6 27 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التسيير العقاري. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوصباح، مديرا للتسيير العقاري بوزارة السكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد بوصباح مدير التسيير العقاري، الإمضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات… وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. محمد مغلاوي
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهندسة المعمارية والتعمير. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 . المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مخلوف نايت سعادة، مديرا للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مخلوف نايت سعادة مدير الهندسة المعمارية والتعمير، الإمضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. محمد مغلاوي قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي بوزارة السكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير المستخدمين والنشاط الإجتماعي الإمضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. محمد مغلاوي
8 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 يتعلق باستعمال المنشآت الرياضية العمومية لغرض الممارسات الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية في الوسط التربوي. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التربية الوطنية ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إحداث المنشآت الرياضية واستغلالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 6 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-417 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها، المعدل يقررون ما يلي : المادة الأولى : تفتح المنشآت الرياضية ذات الطابع العمومي بالأولوية لمؤسسات التربية والتكوين في إطار تعليم التربية البدنية والرياضية وللجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية في إطار الممارسة التنافسية الجماهيرية. المادة 2 : يقصد بالمنشآت الرياضية ذات الطابع العمومي :
- الملاعب والقاعات المتعددة الرياضات والمسابح وملاعب التنس وكل هيكل آخر مهيأ للنشاط الرياضي التابع لسلطة البلدية، الحظائر المتعددة الرياضات في الولايات والقاعات المتعددة الرياضات التابعة لسلطة الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. المادة 3 : تخصص المنشآت الرياضية العمومية الممارسة الرياضة التنافسية الجماهيرية وحدها، على النحو الآتي : يوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا الى الساعة السادسة مساء المؤسسات القطاع المدرسي، يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة لمؤسسة القطاع الجامعي، استعمال المنشآت المذكورة في المادة 2 أعلاه مجاني. المادة 4 : يعد برنامج الاستعمال لأجل الممارسة التربوية الجماهيرية بين مسيري المنشآت الرياضية ومسؤولي المؤسسات المدرسية أو الجامعية المستعملة لها.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 ه المادة 5 : تخصص المنشآت الرياضية العمومية بالأولوية للممارسة التنافسية الجماهيرية في الوسط المدرسي و الجامعي وهذا أثناء المراحل النهائية للبطولة الوطنية المدرسية والجامعية. المادة 6 : تكلف الرابطات الرياضية المدرسية والجامعية ببرمجة البطولات وتنظيمها بالتنسيق مع مديرية ترقية الشباب والرابطات الرياضية المتخصصة حسب الأيام والمواقيت التي تحددها أحكام هذا القرار . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 . وزير الداخلية وزير التربية والجماعات المحلية الوطنية محمد حردي أحمد جبار وزير الشبيبة والرياضة عبد القادر خمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يحدد مقاييس الالتحاق باقسام “ رياضة ودراسة “. إن وزير التربية الوطنية ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 11 منه وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “ رياضة و دراسة “ وتنظيمها وعملها ، لا سيما المادة 6 منه يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مقاييس الالتحاق بأقسام “ رياضة ودراسة “. المادة 2 : يمكن التلاميذ الذين يزاولون دراستهم بانتظام أن يلتحقوا بأقسام “ رياضة ودراسة “ كما هي معرفة في المادة 4 من المرسوم رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه إذا استوفوا الشروط الآتية:
- الحصول على نتائج دراسية مرضية خلال السنة الجارية
- المشاركة في منافسات رياضية والحصول على نتائج مرضية،
- اجتياز الفحوص الطبية والبدنية المنظمة لهذا الغرض بارتياح
- الحصول على ترخيص من قبل الوصي الشرعي. المادة 3 : يحدد مستوى النتائج الرياضية وكذا كيفيات تنظيم وتقويم الفحوص البدنية بمقرر مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتربية الوطنية والشبيبة والرياضة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993. وزير التربية الوطنية وزير الشبيبة والرياضة أحمد جبار عبد القادر خمري
8 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 31 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 يتعلق بتنظيم الممارسة الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية وتنفيذها في الوسط التربوي. إن وزير التربية الوطنية ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها لا سيما المواد 6 و 7 و 8 و 41 منه وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، لا سيما المواد 19 و 25 و 33 منه وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، لا سيما المادتان 14 إلى 16 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي لا سيما المادتان 4 و 9 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “ رياضة ودراسة “ وتنظيمها وعملها، يقرران ما يلي : الفصل الأول التنظيم والممارسة الرياضية التربوية الجماهيرية المادة الأولى : تنظم الممارسة الرياضية التربوية الجماهيرية في الوسط المدرسي ضمن مؤسسات التربية والتكوين. وتعطى كتعليم مندمج في البرامج الدراسية للتعليم الأساسي والثانوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يقيم هذا التعليم كباقي المواد الأخرى المقررة في برنامج التعليم. تنظم الممارسة الرياضية التربوية في الوسط الجامعي وفقا للقوانين والتنظيمات التي تسير الجامعات ومؤسسات التكوين العالي. المادة 2 : يضمن تعليم الممارسة الرياضية التربوية الجماهيرية بالنسبة للطور الأول والثاني والثالث من التعليم الأساسي من طرف معلمين وأساتذة المدرسة الأساسية. ويضمن من طرف أساتذة التعليم الثانوي فيما يتعلق بمؤسسات التعليم الثانوي والجامعي وكذا على مستوى مؤسسات التكوين العالي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والوزارة المكلفة بالتعليم العالي. غير أنه وكلما اقتضت الضرورة يمكن أن يلجأ الى المستخدمين المختصين في وزارة الشبيبة والرياضة. المادة 3 : يتم تحديد البرامج والمضامين والحجم الساعي لتعليم الممارسة الرياضية الجماهيرية وتنفيذها وتقويمها وكذا التدابير المخصصة لضمان تكوين التأطير من طرف الوزير المكلف بالرياضة بمشاركة وزير التربية الوطنية ووزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. الفصل الثاني تنظيم الممارسة الرياضية التنافسية الجماهيرية المادة 4 : تنظم الممارسة الرياضية التنافسية الجماهيرية في الوسط التربوي في اطار جمعيات رياضية وثقافية مدرسية للتعليم الأساسي والثانوي والعالي.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 المادة 5 : يعد إحداث جمعية رياضية وثقافية مدرسية أو جمعية رياضية جامعية على مستوى كل مؤسسة الزاميا. المادة 6 : تعد الجمعيات الرياضية والثقافية والجمعيات الرياضية الجامعية متعددة الرياضات. المادة 7 : تكمن الممارسة التنافسية الجماهيرية في تدريبات رياضية متخصصة، تحضيرية للمنافسة وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وتهدف الى المساهمة في : التعبئة والتربية والادماج الاجتماعي للشبيبة من خلال تنافس سليم
- وضع حيز التنفيذ نظام وطني لاكتشاف وانتقاء المواهب الرياضية الشابة، لا سيما في وسط التربية والتكوين. المادة 8 : تستفيد الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية والجامعية إعانة الدولة والجماعات المحلية في اطار التنظيم المعمول به. المادة 9 : تنضم الجمعيات الرياضية المذكورة في هذا القرار الى الهيئات الرياضية التي تجمعها. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993. وزير التربية الوطنية وزير الشبيبة والرياضة أحمد جبار عبد القادر خمري i قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتضمن شروط إحداث أقسام رياضة ودراسة وعملها التربوي. إن وزير التربية الوطنية ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “ رياضة ودراسة “ وتنظيمها وعملها. يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط احداث أقسام رياضة ودراسة “ وعملها التربوي. المادة 2 : تستفيد أقسام “ رياضة ودراسة تنظيما في التوقيت الأسبوعي والسنوي ملائما لمتطلبات الدراسة وبرامج التدريبات والمنافسات. المادة 3 : ينظم التوقيت اليومي المدرسي كما يأتي : الصباح : من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة . الزوال : من الساعة الواحدة و 30 دقيقة إلى الساعة الثالثة و 30 دقيقة. وتكون فترة بعد الزوال يومي الاثنين والخميس شاغرة.
8 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : باستثناء الفروع الرياضية المدعوة للمشاركة في برنامج دولي للمنافسات، لا يمكن لأي فرع رياضي آخر أن يدخل في تربص رياضي مغلق أثناء الفترات العادية للدراسة. المادة 5 : يجب أن يعد برنامج للتدعيم والاستدراك المدرسي بالنسبة لفروع أقسام “ رياضة ودراسة “ المدعوة للمشاركة في منافسات دولية. المادة 6 : يخضع تلاميذ أقسام “ رياضة ودراسة” لنفس اختبارات التقويم المدرسي وذلك في نفس الفترات التي يخضع إليها زملاؤهم في الأقسام العادية. غير أنه بالنسبة للتلاميذ المدعوين للمشاركة في منافسات دولية، فإن فترات تقويمهم تتقرر على مستوى مؤسستهم ويجب عليهم احترام التنظيم الفصلي لهذا التقويم. المادة 7 : يعفى تلاميذ أقسام “ رياضة ودراسة “ من توقيت التربية البدنية والرياضية. ويمكن تقويمهم في هذه المادة على أساس النتائج المحصل عليها في فرعهم الرياضي حسب معايير تحدد بمنشور وزاري مشترك. المادة 8 : يعهد التكفل بالساعات الممنوحة في إطار الاستدراك المدرسي إلى مؤسسة الاستقبال التي تدرجها ضمن اعتمادات تسيير أقسام “ رياضة ودراسة” طبقا للمادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 9 : تضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، متابعة ومراقبة تلاميذ أقسام “ رياضة ودراسة “ . المادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993. وزير التربية الوطنية. وزير الشبيبة والرياضة أحمد جبار عبد القادر خمري للجمهورية الجزائرية / العدد 6 33 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة لأقسام “ رياضة ودراسة “. إن وزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “ رياضة و دراسة “ وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 13 منه يقررون ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار شروط تأطير المواهب الرياضية الشابة لأقسام “ رياضة ودراسة “ وإيوائها وإطعامها وتجهيزها ونقلها. الفصل الأول التأطير المادة 2 : يضمن مستشارو الرياضة وأساتذة التربية البدنية والرياضة وكذا التقنيون السامون في الرياضة، التأطير الرياضي للمواهب الرياضية الشابة لأقسام “ رياضة ودراسة “ المادة 3 : تسري على مستشاري الرياضة وأساتذة التربية البدنية والرياضة وكذا التقنيين السامين للرياضة المعينين في أقسام “ رياضة ودراسة “ الأحكام الخاصة بهم.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 ه المادة 4 : تستفيد المواهب الرياضية الشابة عند الحاجة دعما تربويا وفقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، إضافة إلى التعليم المكيف للبرنامج. ويتكفل بهذا التعليم مستخدمون مؤهلون معينون لدى المؤسسة من طرف وزير التربية الوطنية. الفصل الثاني الإيواء والاطعام المادة 335 : تضمن إيواء المواهب الرياضية الشابة، عند الحاجة، مؤسستهم إذا كانت تتوفر على التجهيزات المعدة لهذا الغرض أو في منشآت خارجية تابعة لإحدى الوزارتين. المادة 6 : تضمن إطعام المواهب الرياضية الشابة ومؤطريهم الرياضيين مؤسستهم أو أية منشأة أخرى إذا لم تكن مؤسستهم تتوفر على التجهيزات المعدة لهذا الغرض. يجب أن يكيف الإطعام وفقا للمتطلبات الغذائية الممارسة رياضة النخبة. الفصل الثالث. التجهيزات والعتاد المادة 7 : تستفيد أقسام “ رياضة ودراسة “ التجهيزات والمعدات الرياضية القانوية التي تتلاءم مع التخصص الرياضي الممارس. المادة 8 : تستفيد المواهب الرياضية الشابة ومؤطريهم الرياضيين، التجهيزات الفردية التي تتلاءم مع التخصص الرياضي الممارس. المادة 9 : تحدد وزارة الشبيبة والرياضة قائمة التجهيزات والمعدات الخاصة بالفروع الرياضية الممارسة كما تشارك في تلبية الحاجيات من تجهيزات ومعدات ضمن الشروط المحددة في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع النقل المادة 10 : تستفيد المواهب الرياضية الشابة وتأطيرها الرياضي، التكفل بالنقل المرتبط بنشاط الممارسة الرياضية. الفصل الخامس التمويل المادة 11 : تضمن النفقات المتعلقة بالتكفل بالمواهب الرياضية الشابة مؤسسة الاستقبال التي تسجلها ضمن اعتمادات تسيير أقسام “رياضة ودراسة” وفقا للمادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 12 : يتم التكفل بالساعات الاضافية للاستدراك المدرسي حسب الشروط المقررة في المادة 11 أعلاه. الفصل السادس المتابعة الطبية المادة 13 : في حالة عدم وجود طبيب معين لأقسام “ رياضة ودراسة “ يستفيد تلاميذ هذه الأقسام متابعة طبية رياضية منتظمة من طرف أطباء الصحة المدرسية أو من طرف أي طبيب ممارس مؤهل. تحدد مصالح الطب الرياضي مضمون ودورية المتابعة الطبية الرياضية. المادة 14 : يستفيد تلاميذ أقسام “ رياضة ودراسة “ بالاضافة إلى التأمين المدرسي العادي، تأمينا خاصا بالممارسة الرياضية طبقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي وزير التربية الوطنية وزير الشبيبة والرياضة أحمد جبار عبد القادر خمري
8 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 35 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1414 الموافق 3 يونيو سنة 1994، يتضمن إحداث أقسام “رياضة ودراسة”. إن وزير التربية الوطنية ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم وتطوير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن أحداث أقسام “رياضة و دراسة وتنظيمها وعملها ، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 والمتضمن شروط إحداث أقسام “رياضة ودراسة” وعملها التربوي الجدول الولاية البلدية الجزائر بن عكنون عنابة سرايدي بجاية بجاية بسكرة بسكرة الجلفة الجلفة ! تيزي وزو تيزي وزو تلمسان تلمسان سطيف سطيف
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 الذي يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة لأقسام “ رياضة ودراسة “، يقرران ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمرسوم رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدث ابتداء من السنة الدراسية 1994-1995 أقسام خاصة تدعى “رياضة ودراسة” داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين وفقا للجدول الملحق بهذا القرار وذلك عبر الولايات الآتية : الجزائر الجلفة عنابة تيزي وزو بجاية تلمسان بسكرة سطيف. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1414 الموافق 3 يونيو سنة 1994. وزير التربية الوطنية وزير الشبيبة والرياضة عمار صخري سيدي علي لبيب الملحق التسمية ثانوية عمارة رشيد المدرسة الأساسية سرايدي المدرسة الأساسية ناصيرية المدرسة الأساسية بن ناصر بشير المدرسة الأساسية بوبقراوي مختار المدرسة الأساسية دردار السعيد المدرسة الأساسية ياغمور اسن بن زيان المدرسة الأساسية بلعطار عبد الحميد
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-212 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد حمود بن حمدين، رئيسا للديوان. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حمود بن حمدين، رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 رضا حمياني المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-212 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد بن تركية، مديرا الإدارة والوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن تركية، مدير إدارة الوسائل الإمضاء باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة .1994 رضا حمياني عبد القادر بن مبارك - الجزائر