مرسوم تنفيذي رقم 90-124 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصحة. 643
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الصحة، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج العمل المصادق عليه طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصحة، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيحدد وزير الصحة استراتيجية تنمية اعمال القطاع واهدافها، لاسيما في مجال ما يأتي :
الدراسات العامة والخاصة التي تساهم في معرفة | القطاع والتحكم فيه، وقاية صحة السكان ورعايتها، التحكم في النمو الديمغرافي والتخطيط العائلي التنظيم الصحي والخريطة الصحية
- العلاج الطبي في هياكل الصحة، تحديد انماط تكوين المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين ممارسة المهن الطبية التزويد بالادوية والتجهيزات والمعدات الطبية وتوزيعها،
- الحماية الصحية في الوسط التربوي والعائلي الحماية الصحية في وسط العمل.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الصحة من اجل القيام بالمهام المحددة اعلاه ما يأتي :
يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 8
فتح المادةيشارك وزير الصحة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال الداخلة في مجال اختصاصه.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر يشارك في اعمال الهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الصحة.
يتولى بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية تمثيل لها الاعمال التابعة لميدان اختصاصه ويعدها وينفذها ويسهر القطاع في المنظمات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في اطار على تطبيقها، يدعم الاعمال التي لها علاقة بالوقاية ومكافحة الامراض الوبائية والمستديمة، ويقترح التدابير التي تمكن الدولة من التكفل بها.
المادة 4
فتح المادةيعد وزير الصحة مقاييس عمل الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة، ويسهر على تطبيقها، ويتولى تقويمها.
المادة 5
فتح المادةيسهر وزير الصحة على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير حاجات الاعمال التي يتكفل بها.
يبادر بعمل الدولة في هذا المجال، ويقترحه وينفذه لاسيما في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد | المعلومات .
ينظم المهن ويعد التنظيم الخاص بها.
المادة 6
فتح المادةيبادر وزير الصحة باقامة نظام اعلامي يتعلق بالاعمال التي تدخل في اختصاصه. ويضبط الاهداف والاستراتيجيات التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.
المادة 7
فتح المادةيبادر وزير الصحة باقامة نظام رقابة يتعلق | بالاعمال التي تدخل في اختصاصه ويحدد الوسائل البشرية صلاحياته، يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية يمكن ان تسندها اليه السلطة المختصة.
المادة 9
فتح المادةيقترح وزير الصحة قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له أية هيئة تشاورية وتنسيقية مشتركة بين الوزارات، واي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يشارك في اعداد التنظيم الذي يطبق على مستخدمي الصحة.
يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 89-80 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 .
مولود حمروش 14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة ما بين الولايات لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بالحوض الهيدروغرافي لوادي الشلف. 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وتنظيمها وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-37
مرسوم تنفيذي رقم 97-37 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وتنظيمها وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-66
مرسوم تنفيذي رقم 96-66 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 الصحة والسكان. 8 11 رمضان عام 1416 ه يناير سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-40
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-05
مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 ، يحدد شروط التأهيل والتجربة المهنية التي يجب أن تتوفر في الصيدلي المدير التقني لمؤسسة انتاج المنتوجات الصيدلانية و / أو توزيعها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 توزيع المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها . يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد 10 ، يحدد تشكيلة لجنة اعتماد مؤسسات 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، مؤسسات انتاج المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-148
مرسوم تنفيذي رقم 92-148 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير العمل. 819
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-505
مرسوم تنفيذي رقم 91-505 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. 2624
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-125
مرسوم تنفيذي رقم 90-125 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة. 645
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.