مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. 1500
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-254
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-215 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-255
مرسوم تنفيذي رقم 94-255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 13 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 14 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-254
مرسوم تنفيذي رقم 94-254 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 يتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للطباخين على متن السفن. 9
-
مرسوم رقم 88-218
مرسوم رقم 88-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن حل المعهد العالى لأعمال الفنادق السياحية في الجزائر وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في
-
مرسوم رقم 88-217
مرسوم رقم 88-217 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن حل معهد التقنيات الفندقية والسياحية في بوسعادة وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في السياحة. 1504
-
مرسوم رقم 88-216
مرسوم رقم 88-216 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن حل معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في السياحة . 1503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.