قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللّجن ة القط اعية لممارس ة الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتمارس الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 3 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير المكلّف بالتكوين العالي في مرحلة التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلّف بالتكوين لما بعد التدرج والبحث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله،
- المدير المكلّف بالموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله،
- المدير المكلّف بالدراسات القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 فبراير سنة 2012 م
- المدير المكلّف بالتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية أو ممثله،
- المدير العامّ للمدرسة الوطنية العليا للسياحة أو ممثله،
- المدير المكلّف بالشؤون البيداغوجية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة أو ممثله.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة
(1) خلال السن ة الج امع ية ويمكنه ا الاجتماع في دورة غير عادي ة، بن اء على استدع اء من رئيسها أو بطلب من المدير المكلّف بالتك وين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
المادّ ة 5 : تتولى المديرية المكلّفة بالتكوين لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية أمانة اللجنة.
المادّ ة 6 : يحدّد رئيس اللجنة تاريخ كل اجتماع ومكانه وجدول أعماله.
وترسل الاستدع اءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 7
فتح المادةتدون مداولات اللجنة في محضر يحرّره ويرقمه ويؤشر عليه الرئيس وأعضاء اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة .2011 وزير التعليم العالي وزير السياحة والبحث العلمي والصناعة التقليدية رشيد حراوبية اسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 94-255
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.