قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة 2018، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات 10 2018، يتضمن فتح شعبة : "علوم التسيير " تخصصات : "تسيير وكالة السياحة والأسفار " و "تسيير التنمية المستدامة للسياحة" و "تسيير الإيواء" و "تسيير الإطعام"، ميدان : العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية" الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة الأولى) من المرسوم رقم 83–363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
المادة 2
فتح المادةيخضع الالتحاق بالسنة الأولى من التكوين لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، إلى مسابقة تنظم في بداية كل سنة جامعية.
المادة 3
فتح المادةللمشاركة في المسابقة، على المترشح أن يكون :
متحصلا على شهادة البكالوريا للسنة الجارية أو الماضية ولم يسبق له أن سجل بالجامعة، أو متحصلا على شهادة أجنبية معادلة لها في إحدى الشعب الآتية : * تسيير واقتصاد * رياضيات * تقني رياضي * علوم تجريبية.
يحدد معدل الالتحاق بالمسابقة سنويا عن طريق التنظيم من قبل وزير السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 4
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفهيا :
أ . اختبارات كتابية :
رياضيات، معامل 2، ثقافة عامة، معامل 2،
- لغة حية اختيارية من بين اللغات الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية أو الإسبانية، معامل 2.
ب . اختبار شفهي :
عبارة عن مقابلة أمام لجنة تسمح بتقييم دوافع اختيار التكوين وقدرة التحليل والتلخيص للمترشحين معامل 3.
يسمح فقط للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية، بإجراء الاختبار الشفهي.
يحسب معدل ترتيب المترشحين على أساس المعدل العام للعلامات المحصل عليها في الاختبارات الكتابية والاختبار الشفهي مضروبة في معاملاتها.
المادة 5
فتح المادةتنظم مسابقة الالتحاق بالسنة الأولى بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة لجنة تدعى في صلب النص "لجنة المسابقة ".
المادة 6
فتح المادةتتشكل لجنة المسابقة من :
ممثل عن الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، مدير المدرسة،
- أستاذين معينين من بين الأساتذة الدائمين بالمدرسة.
المادة 7
فتح المادةتتكفل لجنة المسابقة بفحص مطابقة ملفات المترشحين وإعداد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة.
كما تعدّ قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة حسب الترتيب الاستحقاقي بناء على محاضر المداولات وتعلق قائمة المترشحين الناجحين بمقر المدرسة.
المادة 8
فتح المادةيكلّف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير التكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة 2018 وزير التعليم العالي وزير السياحة والبحث العلمي والصناعة التقليدية طاهر حجار حسن مرموري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 99-05
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 94-255
- مرسوم تنفيذي رقم 08-265
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 16-05
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.