مرسوم تنفيذي رقم 13-376 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غ شت سنة 1994 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادّة 2 مكرر : يمكن أن تزود المدرسة بملحقات في كامل التراب الوطني.
تنشأ الملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غ شت س نة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يتولى المدرسة، في إطار السياسة الوطني ة لتطوير السياحة والفن دقة والحمام ات المعدنية، على الخصوص، ما يأتي :
- تقديم تكوين عال متخصص في التدرج وما بعد التدرج في مختلف مواد السياحة والفندقة والحمامات المعدنية،
- تحسين مستوى المستخدمين التقنيين في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية وتكوينهم المتواصل وتجديد معلوماتهم،
- القيام بجميع الدراسات الاستشرافية في ميادين تخصصها قصد الاستجابة للطلب المعبر عنه من المتعاملين،
- المشاركة في مختلف الدراسات المنجزة، بالاتصال مع مختلف المؤسسات الوطنية أو الدولية ذات الصلة بتنمية السياحة والفندقة والحمامات المعدنية،
- تأسيس رصيد وثائقي يرتبط بميدان نشاطها،
- تصور برامج لتعميم تقنيات السياحة والفندقة والحمامات المعدنية بكل الوسائل وعلى كل الدعائم الملائمة،
- إنشاء مجلة متخصصة في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية،
- المشاركة في تطوير البحث العلمي والتقني في ميادين اختصاصاتها".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 6 : يرأس الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله مجلس توجيه المدرسة الذي يتكون من : 13 نوفمبر سنة 2013 م
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل ينتخبه المستخدمون المدرسون في المدرسة.
يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
تتولى مصالح المدرسة أمانة مجلس التوجيه".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 13 : يعين المدير العام للمدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غ شت س نة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 15 : .................(بدون تغيير)..................
- (.......................... بدون تغيير)....................،
- مدير دراسات يكلف بالشؤون البيداغوجية، .................... (الباقي بدون تغيير).................".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غ شت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : (................... بدون تغيير)...............
- (......................... بدون تغيير).....................،
- (......................... بدون تغيير).....................،
- مدير دراسات يكلف بالشؤون البيداغوجية، (.............. الباقي بدون تغيير)........................"
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال 9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.