قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المسلمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا للسياحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المسلّمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا للسياحة.
المادة 2
فتح المادةتعد شهادتا الليسانس والماستر المسلّمتان لخريجي المدرسة الوطنية العليا للسياحة، باللغة العربية وجزء منهما بالأحرف اللاتينية، طبقا للنموذجين الملحقين بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتتضمن شهادتا الليسانس والماستر المذكورتان في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية :
– تكون في شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أخضر،
– تعدّ على ورق مقوّى من لون أبيض، أبعادها 29,7 سم طولا و 21 سم عرضا،
– يوضع رمز المدرسة الوطنية العليا للسياحة في خلفية الشهادة،
– يكون العنوان “شهادة الليسانس “ أو “ شهادة الماستر”، باللّغة العربية فقط وبلون أحمر. 28 ديسمبر سنة 2021 م
المادة 4
فتح المادةتتضمن شهادتا الليسانس والماستر المذكورتان في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : 1 – بيانات عامة :
أ– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ب– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ت– الوزارة المكلفة بالسياحة، ث– المدرسة الوطنية العليا للسياحة، ج– رقم الشهادة، يتكون انطلاقا من الجهة اليمنى من :
رقم التسجيل، دفعة التخرج وسنة الحصول على الشهادة، ح– تاريخ الحصول على الشهادة. 2 – بيانات متعلقة بالتأشيرات :
أ– تأشيرة القانون التوجيهي للتعليم العالي، ب– تأشيرة المرسوم المتعلق بإنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، ت– تأشيرة المرسوم المتعلق بإحداث الشهادة، ث– محضر لجنة المداولات. 3 – بيانات متعلقة بالمتخرج باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
أ– اللقب والاسم، ب– تاريخ ومكان الازدياد، ت– الشهادة المتحصل عليها، ث– الميدان والشعبة والتخصص.
المادة 5
فتح المادةتمضى الشهادتان من قبل المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة .2021 وزير التعليم العالي وزير السياحة والصناعة والبحث العلمي التقليدية عبد الباقي بن زيان ياسين حمادي الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.