قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المسلمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا للسياحة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.