قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يحدّد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”علوم التسيير” تخصص ”مناجمنت المؤسسات السياحية” لنيل شهادة ماستر أكاديمي بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”علوم التسيير” تخصص ”مناجمنت المؤسسات السياحية” لنيل شهادة ماستر أكاديمي بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه.
المادة 2
فتح المادةيحدّد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”علوم التسيير” ميدان ”علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية”
تخصص ”مناجمنت المؤسسات السياحية” لنيل شهادة ماستر أكاديمي بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتخضع كيفيات تقييم وتدرج وتوجيه الطلبة لنفس الإجراءات المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةيكلّف كل من المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير التكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة .2021 وزير التعليم العالي وزير السياحة والصناعة والبحث العلمي التقليدية والعمل العائلي عبد الباقي بن زيان محمد حميدو رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.