قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 بالتكوين المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة. 34 شروط سير عملية إحصاء التجار والحرفيين 35 التقليدية غشت سنة 1997، يتضمن تنظيم الالتحاق 43
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 25 (الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار قواعد الالتحاق بالتكوين المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة الذي يقدّم في المدرسة الوطنية العليا للسياحة وشروط ذلك الالتحاق.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي تجرى بموجب قرار من وزير السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يحدّد قرار إجراء المسابقة المذكورة في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418
1 - الرتبة التي تجرى لأجلها المسابقة على أساس الاختبارات للإلتحاق بالتكوين المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة
2 - عدد الأماكن المتخصصة للتكوين المتخصص
3 - الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة،
4 - الزيادات في النقاط التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 5 تاريخ التسجيل وتاريخ انتهائه وعند الاقتضاء عدد الدورات
6 - مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه 7 – مكان إجراء الاختبارات وعنوانه
8 - شروط وطرق الطعون المحتملة التي يقدمها المترشحون الذين لم يقبلوا للمشاركة في مسابقة الإلتحاق بالتكوين . المتخصص
المادة 4
فتح المادةينشر القرار المتضمن إجراء المسابقة على أساس الاختبارات في الصحافة المكتوبة وعن طريق أية وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ) الوثائق الواجب تقديمها للمشاركة في الاختبارات الكتابية سحبول :
- طلب المشاركة في مسابقة الإلتحاق بالتكوين المتخصص للرتبة المعنية نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها، شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية. 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية ب الوثائق الواجب تقديمها بعد القبول :
مستخرج عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم (3)
- شهادتان طبيّتان الطب العام والأمراض الصدرية)،
- إثبات صفة ابن الشهيد عند الاقتضاء، صورتان شمسيتان للهوية.
المادة 6
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الاختبارات للإلتحاق بالتكوين المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للسنة الجارية.
وتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية :
أ (أ) اختبارات كتابية للقبول :
اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي (المدة 3 ساعات، المعامل (4).
كل نقطة تقل عن 20/8 يقصى صاحبها .
- اختبار في الرياضيات المدة 3 ساعات، المعامل (3).
كل نقطة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها .
اختبار في اللغة الفرنسية (المدة ساعتان، المعامل (2).
كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
- اختبار في اللغة الانجليزية (المدة ساعتان، المعامل (2).
كل نقطة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
- اختبار إجباري في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمحنون بهذه اللغة (المدة ساعتان، المعامل (2 (2).
كل نقطة تقل عن 20/8 يقصى صاحبها.
لا يعلن مقبولين في الاختبارات الكتابية للقبول إلا المترشحون الحاصلون على معدل يساوي 20/10 أو يفوقها والذين لم تكن لهم نقطة مقصية.
ب اختبار شفوي للقبول النهائي (المعامل (2 (2) :
يتمثل الاختبار في محادثة مع اللجنة مدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.
المادة 7
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين في اختبارات القبول لجنة الامتحان التي تتكون من :
- وزير السياحة والصناعة التقليدية أو ممثله رئيسا،
- ممثل المدرسة الوطنية العليا للسياحة عضوين (2) من اللجنة المكلفة باختيار المواضيع
- اثنين (2) من مصححي الاختبارات.
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة النجاح من :
- وزير السياحة والصناعة التقليدية أو ممثله رئيسا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أو ممثله عضوا،
- المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة عضوا مدير دراسات التكوين الطويل الأمد للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، عضوا، ممثل تنتخبه لجنة الموظفين المختصة إزاء رتبة المفتشين الرئيسيين في السياحة، عضوا. 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةيعلن ناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة في حدود الأماكن المعروضة للتكوين المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ولم تكن لهم نقطة مقصية.
المادة 10
فتح المادةيدعى المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الاختبارات لمتابعة تكوين متخصص مدة أربع (4) سنوات، لتكوين المفتشين الرئيسيين في السياحة.
المادة 11
فتح المادةيوضع المترشحين الذين تابعوا التكوين المتخصص بنجاح تحت تصرف الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية حسب حاجيات الخدمات ويتعين عليهم أن يلتحقوا بالمنصب المعروض عليهم في أجل شهر واحد إبتداء من تاريخ تعيينهم.
كل من رفض الالتحاق بالمنصب المقترح في أجل شهر واحد يفقد الاستفادة من التوظيف باستثناء حالات القوة القاهرة المبررة قانونا.
المادة 12
فتح المادةيتشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997.
وزير السياحة الوزير المنتدب لدى والصناعة التقليدية رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري عبد القادر بن قرينة والوظيف العمومي أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.