ج.ر عدد 54 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية ……………… 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5.50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة أرسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 94-08 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 قانون المالية التكميلي لسنة 1994. ( استدراك ). 54 16 ربيع الأول عام 1415ه الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-249 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 94-250 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن

الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري…………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 94-251 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة مرسوم رئاسي رقم 94-252 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 نقل مقر المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين . . 11 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن

مرسوم رئاسي رقم 94-253 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1415 الموافق 14 غشت سنة 1994، يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمجلس الدستوري بعد تجديده الجزئي. مرسوم تنفيذي رقم 94-254 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله. مرسوم تنفيذي رقم 94-255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة.

الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن

الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن

مرسوم تنفيذي رقم 94-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية

مرسوم تنفيذي رقم 94-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة.

16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 3 فهرس (تابع) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعين عضو في الجلس الدستوري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول ديوان وزير الاتصال. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 محرم عام 1415 الموافق مديرين بوزارة الاتصال …. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول التربية في ولاية ميلة.

غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

أول يوليو سنة 1994 ، تتضمن تعيين نواب

غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير البناء في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول الوسائل بوزارة …الثقافة …… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول تشغيل الشباب في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب مدير

غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير إدارة …… 31 غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب

: غشت سنة 1994، يتضمن تعيين نائبة مدير

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تشريعي رقم 94-08 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994. ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر بتاريخ 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 . المادة 22 : الصفحة 14 السطر السادس. / العدد 54 . 16 ربيع الأول عام 1415ه تشريعية بدلا من : ب * - ابتداء من أول يوليو سنة 1994 :

  • التعويض من أجل تشغيل…. يقرأ : ب ابتداء من أول يوليو سنة 1994 :
  • التعويض للفئات الاجتماعية بدون دخل كمرحلة انتقالية، أو التعويض من أجل التشغيل. ( الباقي بدون تغيير ) مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-249 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-140 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994،

16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 5 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة واثنان وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 122.300.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة واثنان وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 122.300.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994. اليمين زروال الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) رقم الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان التدخلات القسم النشاط 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. المركزية الرابع العمومية الثاني الدولي 87.000.000 مجموع القسم الثاني | 87.000.000 مجموع العنوان الرابع 87.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 87.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار . 35.300.000 مجموع القسم الرابع | 35.300.000 مجموع العنوان الثالث 35.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 35.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 122.300.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 94-250 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد - إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري إن رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، . وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-142 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار ( 856.600.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “مصاريف محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار ( 856.600.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994. اليمين زروال

16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 7 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - المختلفة. القسم الثالث 240.000 122.000 التعويضات والمنح 18.000 مجموع القسم الأول 380.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - الحالة المدنية. 20.000 70.000 مجموع القسم الثالث 90.000 20.000 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.020.000 مجموع العنوان الثالث 20.490.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة. الفئات الاجتماعية 10.000 مجموع القسم السادس 10.000 مجموع العنوان الرابع 10.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية………. 90.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المختلفة. القسم الثالث التعويضات والمنح 50.000.000 مجموع القسم الأول 140.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللا مركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 15.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان . الاجتماعي . ……….. 30.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 45.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 17-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الوطني. القسم الخامس أشغال الصيانة 13-35 صيانة المباني والمنشآت التقنية لمصالح لوازم مصالح الأمن 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 الأمن الوطني. 6.600.000 مجموع القسم الخامس 6.600.000

16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 9 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النفقات السابع المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 10.000.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 12-46 المصالح اللامركزية التابعة الفئات الاجتماعية المحرومة. الفرع المديرية العامة العنوان وسائل القسم مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 203.600.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن للدولة - الدعم المباشر لمداخيل 3.000.000 مجموع القسم السادس. 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 206.600.000 مجموع الفرع الأول… 227.100.000 الثاني للأمن الوطني الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات ….. 40.000.000 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث. 03-34 الأمن الوطني - اللوازم 50.000.000 18.000.000 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 30.000.000 05-34 الأمن الوطني - الألبسة. 06-34 الأمن الوطني - التغذية…. 07-34 الأمن الوطني - اكتساب اللوازم المواصلات 200.000.000 40.000.000 وصيانة الأدوات التقنية المصلحة 15.000.000 08-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية. 25.000.000 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات… 130.000.000 مجموع القسم الرابع… 548.000.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) رقم الأبواب القسم أشغال الخامس الصيانة 01-35 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 80.000.000 الفرع مجموع القسم الخامس 80.000.000 مجموع العنوان الثالث 628.000.000 مجموع الفرع الثاني 628.000.000 الرابع تسيير قصر الحكومة العنوان وسائل القسم الموظفون 21-31 قصر الحكومة - المرتبات …الرئيسية 22-31 قصر الحكومة - التعويضات والمنح القسم الثالث المصالح الأول مرتبات العمل . 720.000 المختلفة. 400.000 مجموع القسم الأول 1.120.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 قصر الحكومة - المنح العائلية. 70.000 23-33 قصر الحكومة - الضمان الاجتماعي. 220.000 القسم النفقات 25-37 قصر الحكومة - الدفع الجزافي. العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الثالث. 290.000 السابع المختلفة 70.000 مجموع القسم السابع 70.000 مجموع العنوان الثالث 1.480.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 21-46 قصر الحكومة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 20.000 مجموع القسم السادس 20.000 مجموع العنوان الرابع 20.000 مجموع الفرع الرابع 1.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 856.600.000

16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 94-251 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-157 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث في جدول ميزانية وزارة الثقافة، الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994 . اليمين زروال

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 15-36 إعانة لمركز الفنون والثقافة بقصر الرياس. 54 16 ربيع الأول عام 1415ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 تنظيم التظاهرات الثقافية - قافلة الأمل. 32.000.000 مجموع القسم السابع 32.000.000 مجموع العنوان الثالث 36.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في البالي الوطني. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.000.000 مجموع الفرع الأول 41.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 41.000.000

16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 94-252 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن نقل مقر المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين . إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادة 13-1 و 2 و 6 منها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-248 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 الذي يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين وبعد الاطلاع على مجمل النصوص المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينقل ابتداء من أول غشت سنة 1994، مقر المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين الموجود في البليدة / الناحية العسكرية الأولى الى عيادة بني مسوس / الناحية العسكرية الأولى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994 . اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 54 13 مرسوم رئاسي رقم 94-253 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1415 الموافق 14 غشت سنة 1994، يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمجلس الدستوري بعد تجديده الجزئي. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المواد 74 و 116 و 153 و 154 والحكم الانتقالي منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 رجب عام 1409 الموافق 8 مارس سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري وبعض أعضائه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-43 المؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمجلس الدستوري وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري وبعد الاطلاع على محضر إثبات تطبيق الحكم الانتقالي للدستور الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة 1994 والمتعلق بالتجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري

  • وبعد الإطلاع على المحضرين المتضمنين انتخاب عضوين للمجلس الدستوري بعنوان المجلس الوطني الانتقالي والمحكمة العليا يرسم ما يلي : مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بعد تجديدها الجزئي، التشكيلة الإسمية التالية للمجلس الدستوري :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السيد عبد المالك بن حبيلس رئيسا السيد أحمد مطاطلة عضوا السيد عبد الرزاق زوينة عضوا السيد أحمد الأمين طرفاية عضوا السيد معمر بوزنادة عضوا السيد عزوز نصري عضوا السيد محمد الصادق العروسي عضوا حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1415 الموافق 14 غشت سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-254 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 88-215 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الأساسي، / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه | وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل المركز الوطني للتكوين في السياحة المنشأ بالمرسوم رقم 88-215 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحول إلى المدرسة الوطنية العليا للسياحة الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للمركز الوطني للتكوين في السياحة الموجود في مدينة الجزائر وكذلك مستخدموه. المادة 3 : تحول إلى المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للمركز الوطني للتكوين في السياحة الموجود في تيزي وزو وكذلك مستخدموه. المادة 4 : تحول إلى مركز الفندقة والسياحة الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للمركز الوطني للتكوين في السياحة الموجود في بوسعادة وكذلك مستخدموه.

16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية المادة 5 : يترتب على تطبيق الأحكام السابقة . ما يأتي : i إعداد ما يأتي : 1 – جرد كيفي وكمي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. ويرأس اللجنة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله. 2 - حصيلة ختامية لأعمال المركز الوطني للتكوين في السياحة بتاريخ الحل. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية وتؤشرها في أجل أقصاه أربعة (4) اشهر المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالمالية. 3 - قوائم الجرود المتعلقة بالوسائل المستعملة للقيام بالمهمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات. ب تحديد ما يأتي : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالتحويل. المادة 6 : تثبت العملية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة يحدد تاريخا مؤكدا ويشمل نقل الحقوق والالتزامات. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-215 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994. مقداد سيفي للجمهورية الجزائرية / العدد 54 15 مرسوم تنفيذي رقم 94 – 255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 19 رمضان عام 1407 الموافق 17 مايو سنة 1987 والمتضمن تنظيم ما بعد التدرج، وبمقتضى المرسوم رقم 88-156 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 الذي يحدد شروط تخصيص المرتبات القبلية وبمقتضى المرسوم رقم 88-215 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز وطني للتكوين في السياحة، ويحدد قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 الذي يحدد شروط توظيف أساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات التعيين في الوظائف المدنية في الدولة المصنفة “ وظائف عليا “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-254 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله يرسم ما يلي : الفصل الأول التسمية الهدف المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “ المدرسة الوطنية العليا للسياحة “، وتدعى في صلب النص “ المدرسة “. المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 3 : تتولى المدرسة، في إطار السياسة الوطنية لتطوير السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، على الخصوص ما يأتي :

16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية تقدم تكوينا عاليا متخصصا في الدراسة الجامعية والدراسات العليا في مختلف مواد السياحة والفندقة والحمامات المعدنية

  • تحسن مستوى المستخدمين التقنيين في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية وتقوم بتكوينهم المستمر وتجدد معلوماتهم، تقوم بجميع الدراسات الاستكشافية من أجل الاستجابة للطلب الذي يعبر عنه المتعاملون مع التوفيق بين المهمة التربوية في اختيار مواضيع الرسائل والأشغال وبين الحاجيات في ميادين السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، تشارك في مختلف الدراسات التي تنجز بالاتصال مع مختلف المؤسسات الوطن “ أو الدولية التي لها علاقة بتطوير السياحة والفندقة والحمامات المعدنية
  • تكون رصيدا وثائقيا يرتبط بميدان نشاطها تتصور برامج إرشادية في تقنيات الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية بكل الوسائل وباستعمال كل سند ملائم تصدر مجلة متخصصة في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية. المادة 4 : تخول المدرسة ما يأتي : تبرم عقود واتفاقيات الدراسة والاستشارة المرتبطتين بمجال نشاطها مع أية مؤسسة أو إدارة
  • تعد اتفاقيات التعاون مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
  • تشارك في اللقاءات والأشغال الوطنية أو الدولية التي تهم ميدان نشاطها، تضمن نشر الأشغال التي تهم ميدان نشاطها على اختلاف أنواعها
  • تطور التبادل مع مؤسسات التكوين والمنظمات الدولية المتخصصة من أجل تجديد أنواع التعليم المقدمة للجمهورية الجزائرية / العدد 54 17 تنظم بمبادرتها الخاصة أو بناء على طلب السلطة الوصية لقاءات وطنية و / أو دولية ترتبط بهدفها كما يمكن أن تكلفها السلطة الوصية، زيادة على ذلك، بدراسة ملف له علاقة بميدان اختصاصها وإعطاء رأيها فيه كخبير. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يشرف على المدرسة مجلس توجيه ويسيرها مدير عام وتزود بمجلس تربوي وعلمي. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 6 : يرأس الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله مجلس التوجيه الذي يتكون من :
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط
  • ممثل عمال المدرسة ممثل ينتخبه المستخدمون والمدرسون في المدرسة. يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. المادة 7 : يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 8 : يعين الوزير المكلف بالسياحة بقرار، أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورتين عاديتين، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو طلب المدير العام للمدرسة. يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة. وترسل الاستدعاءات مع جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع آخر بعد أجل ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مداولة مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 11 : تسجل مداولات مجلس التوجيه في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس والمدير العام للمدرسة. وتصبح المداولات قابلة للتنفيذ بعد موافقة الوزير الوصي عليها. المادة 12 : يداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :

  • آفاق تطوير المدرسة
  • البرنامج العام للمواد التعليمية والتداريب،
  • تنظيم الدراسات
  • مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي في المدرسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذلك حصيلة نشاط السنة المنصرمة
  • التسوية المالية / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه ميزانية التسيير والتجهيز الحسابات السنوية الإدارية والتسييرية وكذلك التقرير السنوي عن النشاط، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، مشاريع اقتناء العمارات أو تأجيرها أو نقل ملكيتها،
  • أية مسألة أخرى لها علاقة بمهام المدرسة. القسم الثاني المدير العام المادة 13 : يعين المدير العام للمدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة. المادة 14 : يسير المدير العام الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المدرسة ويتخذ التدابير التي تساهم في تنظيم الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته وفي حسن سيرها واستعمالها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يعد كل سنة تقديرات الميزانية ويكيفها مع الظرف الراهن باستمرار،
  • يأمر بصرف ميزانية المدرسة. وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، يفوض إمضاءه الى مساعديه في حدود اختصاصات كل منهم
  • يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط ثم يرسلهما الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما،
  • يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات المرتبطة بنشاط المدرسة في حدود التنظيم المعمول به،

16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تقرر طريقة أخرى للتعيين وإنهاء المهام فيها

  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
  • يعد اجتماعات مجلس التوجيه. المادة 15 : يساعد المدير العام في مهامه :
  • كاتب عام، يكلف بالمصالح الإدارية والتقنية مدير دراسات، يكلف بالتكوين الطويل الأمد، مدير دراسات، يكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات ثلاثة (3) رؤساء أقسام ، يكلفون تباعا بتسيير الوثائق والأرشيف ومصلحة السمعي البصري واللغات وكذلك مركز حساب الاعلام الآلي في المدرسة. المادة 16 : تصنف مناصب عمل المدير العام والكاتب العام ومديري الدراسات ضمن الوظائف العليا في الدولة. المادة 17 : يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الداخلي في المدرسة. القسم الثالث المجلس التربوي والعلمي المادة 18 : يساعد المجلس التربوي والعلمي المدير العام في تحديد برامج التدريس والبحث وتقويمها وضبط المناهج التربوية. ولهذا الغرض، يفصل فيما يأتي : تنظيم الإعداد التربوي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بالمدرسة برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للجمهورية الجزائرية / العدد 54 19 تنظيم الدروس والتكوين برامج الامتحانات والمسابقات وشروط تتويجها،
  • برامج البحث والدراسات في المدرسة
  • اختيار مواضيع تداريب الطلبة الجاري تكوينهم وتكوين لجان مناقشات الرسائل المتعلقة بذلك،
  • تكوين لجان المسابقات والامتحانات تكوين الرصيد الوثائقي. ويستشار المجلس، زيادة على ذلك، في مشاريع توظيف الأساتذة والباحثين والمستشارين المشاركين. المادة 19 : يرأس المجلس التربوي والعلمي أستاذ دائم في المدرسة بدرجة أستاذ محاضر من أعلى رتبة وله كفاءة ثابتة ويقترحه المدير العام. ويشتمل على : مديرين (2) للدراسات
  • أستاذ دائم منتخب مدرسين (2) دائمين في التكوين المتخصص ومدرس مشارك من القطاع المهني. المادة 20 : يجتمع المجلس ثلاث (3) مرات في السنة، غير أنه يمكنه أن يجتمع عند الحاجة، في دورات غير عادية. الفصل الثالث الأعمال التربوية للدراسات والبحث المادة 21 : تهدف دورات التدريس الطويلة المدى في المدرسة الى تقديم تكوين عال في التعليم الجامعي والدراسات العليا المتخصصة في تكوين عال للتسيير السياحي والفندقي والحمامات المعدنية. يحدد الوزير الوصي بقرار، مدة الدراسة وبرامجها وكيفيات سيرها.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 22 : تنظم دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات بمبادرة من المدرسة، في إطار التكوين المستمر أو بطلب من الهيئات المستخدمة الراغبة في تقديم تكوين نظري تكميلي المستخدميها التأطيريين. ويترتب على ذلك علاقة تعاقدية، تهدف الى ما يأتي : قبول الهيئة المعنية للشروط العامة والخاصة التي تحددها المدرسة في اتفاقية نموذجية،

  • تكفل المدرسة بالحاجيات الخاصة بتحسين المستوى أو التخصص التي تعبر عنها الهيئة المعنية وتحديد كلفة كل خدمة وطريقة تمويلها. المادة 23 : يخضع المترشحون المقبولون في دورة تحسين المستوى أو تجديد المعلومات المجموع أحكام النظام الداخلي في المدرسة. كما يخضعون ، قبل قبولهم النهائي في المدرسة لاختبار تنظمه المدرسة قصد التأكد من أهليتهم المتابعة الدروس المبرمجة. المادة 24 : تتوج دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات باختبارات و / أو امتحانات تخول في حالة النجاح، حق الحصول على شهادة مستوى تسلمها المدرسة أو على شهادة دبلوم ان اقتضى الأمر ذلك. تكون كيفيات العمل بأحكام هذه المادة موضوع قرار يتخذه الوزير الوصي. المادة 25 : يمكن المدرسة أن تستعين في التدريس بباحثين ومستشارين وأساتذة مشاركين للتكفل بأعمال التدريس و / أو البحث خلال توقيت جزئي. ويجب أن تتوفر في المتدخلين شروط الشهادة والخبرة. ويمكن أن تسند الأعمال الموجهة و / أو تحضير حالات عملية أو ملفات تمثيلية الى إطارات تثبت حيازتها شهادات وتأهيلات مقررة قانونا في ميادين السياحة. / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه المادة 26 : يكتتب أساتذة التوقيت الكامل عقد التزام يضبط شروطه المدير العام طبقا للتنظيم المعمول به ولأحكام هذا المرسوم. الفصل الرابع شروط الالتحاق بالتكوين الطويل المدى المادة 27 : ينظم الالتحاق بالمدرسة عن طريق المسابقة المخصصة لكل المترشحين للتكوين المتخصص الطور الأول والثاني والدراسات العليا ( الطور الثالث ( الذين يثبتون حيازتهم المؤهلات والشهادات المطلوبة. المادة 28 : تنظم ثلاث مسابقات للمترشحين لأطوار التكوين الطويل المدى. 1 الدراسة المتخصصة : الطور الأول : يمكن أن يشارك في المسابقة من جهة، حملة شهادة البكالوريا الآتون من مؤسسات مدرسية ومن جهة أخرى، الأشخاص العاملون في قطاع السياحة الذين لهم الشهادة نفسها. الطور الثاني : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يثبتون أربعة سداسيات من الدراسات العليا، ويكونون قد شاركوا في تحضير خاص لهذه المسابقة من جهة والمستخدمون من الاطارات العاملون في قطاع السياحة الذين لهم المستوى الجامعي نفسه من جهة أخرى. 2 الدراسات العليا : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الآتون من الوسط الجامعي والمستخدمون الذين سبق لهم أن عملوا في السياحة والفندقة، الحائزون شهادة جامعية أو لهم مستوى مماثل، وترشحهم أو تتكفل بهم هيئتهم بعد الفوز في الانتقاء الذي تقوم به لجنة عالية المستوى تعكف على دراسة ملف كل واحد من المترشحين وعلى نتائج الاستجواب.

16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 29 : تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالسياحة طبيعة المستويات والشهادات المطلوبة وعدد المقاعد المعروضة للمسابقة وبرامج الاختبارات وكيفيات تنظيمها. المادة 30 : تتكون لجنة المسابقات المنصوص عليها أعلاه بمقرر من المدير العام بناء على اقتراح المجلس التربوي والعلمي وتضم : مدير الدراسات للتكوين الطويل الأمد، رئيسا، ثلاثة (3) أساتذة يختارون من بين الأساتذة الدائمين في المدرسة مدرس في الجامعة أو من معهد تعليم عال،

  • إطار عال من قطاع السياحة. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 31 : يعد المدير العام مشروع ميزانية المدرسة ويقدمه لمجلس التوجيه للموافقة عليه. المادة 32 : يصادق على مشروع الميزانية بصفة مشتركة، الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. وإذا لم تتم هذه المصادقة في بداية السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية يخول المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المدرسة في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة طبقا للتنظيم المعمول به. تعتبر المصادقة على ميزانية السنة المالية المعنية بعد تعديلها، عند الاقتضاء، تماشيا مع مبلغ الإعانة المخصصة للمدرسة ) بعنوان السنة المالية المذكورة ) حاصلة في نهاية الثلاثي الأول إلا إذا اعترضت عليها السلطات المعنية اعتراضاً صريحا خلال هذا الأجل. المادة 33 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 1 تتضمن الموارد ما يأتي : الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية
  • الإعانات المحتملة للهيئات الدولية عائد خدمات الدراسات والبحث والاستشارة والتكوين وتحسين المستوى أو تجديد المعلومات عائد بيع النشرات
  • أجرة إقامة الطلبة والإيجار إن اقتضى الأمر ذلك،
  • الهبات والوصايا المقبولة
  • الفائض المحتمل من السنة المالية المنصرمة. 2 تتضمن النفقات ما يأتي :
  • نفقات التسيير المرتبات والتعويضات ونفقات القيام بمهمة والتداريب وتنقل الطلبة نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة للمدرسة. المادة 34 : يلتزم المدير العام بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية كما يقوم بإعداد أوامر تحصيل الإيرادات. المادة 35 : تخضع عمليات تسيير المدرسة للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة. المادة 36 : يمسك العون المحاسبي الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المدرسة، تحت سلطة المدير العام للمدرسة، وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. كما يقوم بدفع نفقات المدرسة وتحصيل إيراداتها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 37 : يشهد حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب في المدرسة أن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات الصادرة يطابق كتاباته.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويعرض المدير العام هذا الحساب على مجلس التوجيه مرفوقا بالحساب الإداري وبتقرير عن التسيير المالي في المدرسة. ثم ترسل هذه الوثائق كلها إلى الوزير المكلف بالمالية مرفوقة بملاحظات مجلس التوجيه وتوصياته للمصادقة عليها . المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 الذي يحدد شروط توظيف أساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-254 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله يرسم ما يلي : الفصل الأول التسمية - الهدف المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية “ وتدعى في صلب النص “ المعهد “ . المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة ويكون مقره في تيزي وزو المادة 3: يتولى المعهد، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، على الخصوص ما يأتي :

16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية تكوين التقنيين السامين في مختلف مهن السياحة والفندقة والحمامات المعدنية

  • تحسين مستوى المستخدمين التقنيين المتخرجين من قطاع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية وتجديد معلوماتهم وتكوينهم المستمر، تعميم التقنيات الجديدة المرتبطة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية عن طريق جميع وسائل الدعم الملائمة. الفصل الثاني التنظيم العمل المادة 4 : يسير المعهد مدير ويشرف عليه مجلس توجيه ويزود بمجلس تربوي. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 5: يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالسياحة من : ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل الولاية الموجود فيها مقر المعهد، ممثل ينتخبه الأساتذة الدائمون ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون ممثل ينتخبه الطلبة. يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرأه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 6 : يعين الوزير الوصي بقرار، أعضاء مجلس التوجيه حسب كفاءاتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 23 وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العضوية الجارية. ينتخب ممثلو الأساتذة الدائمون والمستخدمون الإداريون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، وينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد. المادة 7 : تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنه يمكنهم أن يتقاضوا تعويضات عن التنقل طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو مدير المعهد أو بطلب ثلثي (2/3 ) أعضائه. ويرسل الرئيس الاستدعاءات الفردية التي يحدد فيها جدول الأعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية. المادة 9 : لا يصح اجتماع مجلس التوجيه الا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد ارسال استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 10 : تسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدون في سجل يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وترسل محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية، للمصادقة عليها.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه، في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :

  • النظام الداخلي للمعهد، المسائل المتعلقة بتنظيم المعهد وعمله مشروع الميزانية وحسابات التسيير الخاصة بالمعهد،
  • إبرام الصفقات k مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته
  • قبول الهبات والوصايا واستعمالها، اقتناء الأملاك المنقولة ونقل ملكيتها وعقود الإيجار، التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير المعهد. المادة 12 : تصبح قرارات مجلس التوجيه نافذة بعد مصادقة السلطة الوصية عليها. القسم الثاني المدير المادة 13 : يعين مدير المعهد بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة. المادة 14 : يتولى المدير تسيير المعهد، وبهذه الصفة : هو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد، يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة للمعهد، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها، / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس التوجيه
  • يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ . قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد موافقة مجلس التوجيه عليه،
  • يتولى كتابة مجلس التوجيه المادة 15 : يساعد مدير المعهد في أداء مهامه نائب مدير الدراسات ورؤساء الأقسام. يعين نائب مدير الدراسات ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح مدير المعهد. القسم الثالث المجلس التربوي المادة 16 : يتكون المجلس التربوي الذي يرأسه نائب مدير الدراسات من :
  • رؤساء الأقسام المرتبطة بالتربية والتداريب ثلاثة ( 3 ) أساتذة دائمين ينتخبهم نظراؤهم المدرسون
  • طالبين ( 2 ) من المعهد منتخبين. يمكن المجلس التربوي أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في ميدان التعليم. المادة 17 : يعين أعضاء المجلس التربوي لمدة سنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد. المادة 18 : يبدي المجلس التربوي رأيه بناء على طلب من مدير المعهد فيما يأتي : التنظيم العام لأنماط التكوين التي يقدمها المعهد،
  • تنظيم التعليم في المعهد ومحتواه ومناهجه، توظيف الأساتذة الدائمين والمؤقتين إن اقتضى الأمر ذلك. تنظيم الامتحانات وتكوين لجانها،
  • تنظيم الدراسات والتداريب.

16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار عدد الشعب وتوزيع الأعداد عليها ونظام الدراسات وكيفيات عمل المجلس التربوي. المادة 20 : يحدد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 21 : تقدم ميزانية المعهد التي يعدها المدير الى مجلس التوجيه ليتداول بشأنها. ثم تعرض للمصادقة المشتركة بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 22 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات : i 1 يتضمن باب الموارد ما يأتي : 1 الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية. 2 - إعانات المنظمات الدولية 3 - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد، 4 الهبات والوصايا. ب يتضمن باب النفقات ما يأتي : 1 - نفقات التسيير 2 - نفقات التجهيز 3 - كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد. المادة 23 : تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 المادة 24 : يتولى العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المعهد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 25 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته. يعرض مدير المعهد حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الإداري والتقرير الذي يتضمن كل التطورات والشروح المفيدة عن التسيير المالي في المعهد. ثم يرسله الى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه للمصادقة المشتركة عليه. المادة 26 : يخضع المعهد للرقابة المالية التي تمارسها الدولة. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 37-90 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 الذي يحدد شروط توظيف أساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-254 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله يرسم ما يلي : الفصل الأول التسمية المقر - الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ مركز الفندقة والسياحة “ وتدعى في صلب النص “ المركز “. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة ويكون مقره في بوسعادة. / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه المادة 3: يتولى المركز، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، على الخصوص ما يأتي : تكوين تقنيين في مختلف مهن السياحة والفندقة والحمامات المعدنية
  • تكوين جميع الأسلاك الأخرى التابعة للمهن الضرورية لنشاط السياحة والفندقة والحمامات المعدنية
  • تحسين مستوى المستخدمين التقنيين المتخرجين من قطاع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية وتجديد معلوماتهم وتكوينهم المستمر، تعميم التقنيات الجديدة المرتبطة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية عن طريق جميع وسائل الدعم الملائمة. الفصل الثاني التنظيم العمل المادة 4 : يسير المركز مدير ويشرف عليه مجلس توجيه ويزود بمجلس تربوي. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 5 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالسياحة من : ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
  • ممثل الولاية التي يوجد فيها مقر المركز، ممثل ينتخبه الأساتذة الدائمون ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون ممثل ينتخبه الطلبة.

16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية يحضر مدير المدرسة والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 6 : يعين الوزير الوصي بقرار لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، أعضاء مجلس التوجيه حسب كفاءاتهم بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها . ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انتهاء مدة العضوية الجارية. ينتخب ممثلو الأساتذة الدائمون وممثلو المستخدمين الإداريين والتقنيين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. وينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة ( 1 ) واحدة قابلة للتجديد. المادة 7 : تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنه يمكنهم أن يتقاضوا تعويضات عن التنقل طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب اما السلطة الوصية أو مدير المركز أو بطلب ثلثي (3/2) أعضائه. يرسل الرئيس الاستدعاءات الفردية التي يحدد فيها جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية. المادة 9 : لا يصح اجتماع مجلس التوجيه الا اذا حضره نصف أعضائه على الأقل. واذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 27 تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 10 : تسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدون في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية للمصادقة عليها. المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه، ضمن إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :

  • النظام الداخلي للمركز،
  • المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وعمله، مشروع ميزانية المركز وحسابات تسييره إبرام الصفقات مشاريع توسيع المركز أو تهيئته، قبول الهبات والوصايا واستعمالها، اقتناء الأملاك المنقولة ونقل ملكيتها وعقود الايجار التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير المركز. المادة 12 : تصبح قرارات مجلس التوجيه نافذة بعد مصادقة السلطة الوصية عليها. القسم الثاني المدير المادة 13 : يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة. المادة 14 : يتولى المدير تسيير المركز، ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
  • هو الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود اعتمادات المركز

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به

  • يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها، يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس التوجيه بعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه، يتولى الكتابة. المادة 15 : يساعد مدير المركز في مهامه نائب مدير الدراسات ورؤساء أقسام. ويعين نائب مدير الدراسات ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح مدير المركز. القسم الثالث المجلس التربوي المادة 16 : يتكون المجلس التربوي الذي يرأسه نائب مدير الدراسات من : رؤساء الأقسام المرتبطة بالتربية والتداريب ثلاثة ( 3 ) أساتذة دائمين ينتخبهم نظراؤهم، طالبين ( 2 ) من المركز منتخبين. يمكن المجلس التربوي أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في ميدان التكوين المادة 17 : يعين أعضاء المجلس التربوي لمدة سنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد. / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه المادة 18 : يبدي المجلس التربوي رأيه بناء على طلب مدير المركز فيما يأتي : التنظيم العام لأنماط التكوين التي يقدمها المركز،
  • تنظيم التعليم في المركز ومحتواه ومناهجه، توظيف الأساتذة الدائمين والمؤقتين إن اقتضى الأمر ذلك، تنظيم الامتحانات وتكوين لجانها،
  • تنظيم الدراسات والتداريب. المادة 19 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار، عدد الفروع وتوزيع المستخدمين عليها ونظام الدراسات وكيفيات عمل المجلس التربوي. المادة 20 : يحدد التنظيم الإداري الداخلي للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 21 : يعد المدير ميزانية المركز ويقدمها إلى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها. ثم تعرض على الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها . المادة 22 : تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات : أ يتضمن باب الموارد ما يأتي : 1 - الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 - إعانات المنظمات الدولية 3 - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز 4 - الهبات والوصايا.

16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية ب يتضمن باب النفقات ما يأتي : 1 - نفقات التسيير 2 - نفقات التجهيز 3 - كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المركز. المادة 23 : تمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 24 : يتولى العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المركز طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 25 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات الصادرة يطابق كتاباته. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المواد 74 و 116 و 153 و 154 والأحكام الإنتقالية منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 30 رجب عام 1409 الموافق 8 مارس سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري وبعض أعضائه، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 29 يعرض مدير المركز حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يتضمن كل التطورات والشروح اللازمة عن التسيير المالي للمركز. ثم يرسله بعدئذ الى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه للمصادقة المشتركة عليه. المادة 26 : يخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994. مقداد سيفي فردية

  • وبعد الاطلاع على محضر إثبات تطبيق الحكم الانتقالي للدستور الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة 1994 والمتعلق بالتجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الرزاق زوينة عضوا في المجلس الدستوري بعنوان التجديد الجزئي الأول وخلفا للسيد محمد عبد الوهاب بخشي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994. اليمين زروال

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد صالح ابراهيمي، بصفته مديرا لديوان وزير الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994 يعين السيد رشيد حداد، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994 يعين السيد عمر تمكيت، نائب مدير للميزانية والمراقبة بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994 يعين السيد سعيد دكار، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الاتصال. / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد الشريف تيتوني، بصفته مديرا للتربية في ولاية ميلة، بناء على طلبه. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد سيد علي بكات، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الله زجين، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد ابراهم ربزاني، بصفته نائب مدير للبحث بوزارة السكن، لإحالته على التقاعد.

16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير البناء في ولاية وهران بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد عبد الله زجين، مديرا للبناء في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد سيد علي بكات، نائب مدير لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد عبد المالك تمرة، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الثقافة. المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 54 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية المدية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد بوكارطة، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تعين الآنسة طاطا وحيدة عبد المؤمن، نائبة مدير للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر