قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 27 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية العليا للسياحة في الصنف "أ"، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالية المدرسة رئيس قسم الوطنية التوثيق العليا والأرشيف أ 3 م- 1 305 للسياحة
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من الوزير
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة غشت سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس قسم السمعي أ 3 م- 1 البصري واللغات رئيس قسم مركز المدرسة حساب أ 3 م- 1 الوطنية الإعلام العليا الآلي للسياحة (تابع) رئيس دائرة التدرج رئيس دائرة ما بعد أ 3 م- 2 التدرج والبحث العلمي رئيس دائرة تحسين المستوى أ 3 م- 2 رئيس دائرة تجديد المعلومات طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
- مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية 305 قرار من بصفة موظف، الوزير
- مترجم - ترجمان، يثبت خمس (5) س نوات من ال خ دم ة ال فع ل ي ة ب هذه الصفة،
- متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من 305
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت الوزير خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد، قسم "أ" على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، قرار من 183
- أستاذ مساعد، قسم "ب" على الأقل، الوزير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد، قسم "أ" على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- أستاذ مساعد، قسم "ب" على الأقل، قرار من 183 يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة،
- مفتش رئيسي في السياحة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 24 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي (تابع) أ 3 م- 2 المدرسة الوطنية العليا للسياحة (تابع) رئيس مصلحة المستخدمين رئيس مصلحة الميزانية أ 3 م- 2 والوسائل العامة رئيس مصلحة الإيواء والإطعام
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين رئيس قسم ورئيس مصلحة على مستوى المدرسة الوطنية العليا للسياحة ع لى ال ت والي، من ال زي ادة الاس ت دلال ي ة ال م ح ددة ب 75 ن قط ة الم واف قة لل مس ت وى 5، وال زي ادة الاستدلال ية ال مح ددة ب 55 نقط ة الم وافقة لل مست وى 4، اب تداء من تاريخ أول ين اير سن ة 2008 إل ى غ اي ة ت اري خ ص دور ال قرار الوزاري الم شترك ال مؤرخ في 15 ي ناي ر سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر غشت سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع (4) 183 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه قرار من الصفة، الوزير
- مفتش في السياحة، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية 183 بصفة موظف، قرار من الوزير
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) س ن وات من ال خ دم ة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 27 فبراير سنة .2017 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.