قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي السياحة ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي السياحة ومدته وكذا محتوى برامجه، كما يأتي :
سلك المفتشين في السياحة :
- مفتش في السياحة،
- مفتش رئيسي في السياحة.
المادة 2
فتح المادةيلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التحضيري، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة، الذي يحدد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.
المادة 4
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةتضمن المدرسة الوطنية العليا للسياحة التكوين التحضيري.
المادة 6
فتح المادةينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي أو متواصل، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- شهران (2) بالنسبة للمفتشين في السياحة،
- ثلاثة أشهر (3) بالنسبة للمفتشين الرئيسيين في السياحة.
المادة 8
فتح المادةتلحق برامج التكوين التحضيري بهذا القرار.
يتم تفصيل محتوى برامج التكوين التحضيري من طرف المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 31 مارس سنة 2013 م
المادة 9
فتح المادةيتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أثناء التكوين أساتذة المدرسة الوطنية العليا للسياحة و/أو الإطارات المؤهلة بالمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
وتتمثل المراقبة البيداغوجية المستمرة في نظام تقييم ومتابعة درجة استيعاب محتوى الدروس على أساس الاستجوابات الكتابية أو الشفهية.
المادة 11
فتح المادةعند نهاية التكوين التحضيري يتم التقييم النهائي حسب إحدى التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط.
المادة 12
فتح المادةتضبط لجنة نهاية التكوين قائمة المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التحضيري.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة المخولة لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- مدير المدرسة الوطنية العليا للسياحة أو ممثله،
- ممثلين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة التكوينية.
المادة 14
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين، يسلم مدير مؤسسة التكوين المعنية شهادة متابعة التكوين للمتربصين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 15
فتح المادةيرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري بنجاح، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 إسماعيل ميمون 19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 31 مارس سنة 2013 م الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة مفتش في السياحة برنامج التكوين النظري مدته شهران (2) الرقم الوحدات 1 السياسة والتنظيم السياحي 2 التهيئة السياحية 3 القانون المطبق على النشاط السياحي 4 قانون وإجراءات الاستثمار 5 مقاييس ومعايير استغلال النشاطات السياحية 6 التجهيزات والوظائف الفندقية 7 البيئة والتلوث 8 النظافة والوقاية 9 مناهج التحقيق والإحصائيات 10 تقنيات التفتيش 11 التحرير الإداري والمنهجية 12 الإعلام الآلي للتسيير المجموع الملحق 2 برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 1 سا 1 2 سا 1 2 سا 2 2 سا 2 1 سا 1 1 سا 1 24 سا 20 التربص لشغل رتبة مفتش رئيسي في السياحة برنامج التكوين النظري مدته ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 التسيير السياحي 2 السياسة والتنظيم السياحي 3 تنظيم المؤسسات 4 التخطيط الاقتصادي والإقليمي في مجال السياحة 5 التشريع الفندقي والسياحي 6 تسيير المنازعات في المجال السياحي 7 تحليل المشاريع السياحية ودراسات التأثير 8 تسيير النوعية 9 تسيير التكوين 10 الوقاية وعلم السموم 11 تقنيات التفتيش 12 التحرير الإداري والمنهجية 13 الإعلام الآلي للتسيير المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 3 سا 2 1 سا 1 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 1 سا 1 2 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 28 سا 21 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.