قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، وتشكيلها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، وتدعى في صلب النص " اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةتمارس الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
مدير التكوين العالي للتدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلّف بالتكوين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية العليا للسياحة أو ممثله.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث ( 3 ) مرات خلال السنة الجامعية ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير المكلف بالتكوين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية التكوين العالي بالتدرج أمانة اللجنة.
المادة 6
فتح المادةيحدّد رئيس اللجنة تاريخ كل اجتماع ومكانه وجدول أعماله.
وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في محضر يحرره الرئيس وأعضاء اللجنة مرقم ومؤشر عليه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008 وزير التعليم العالي وزير التهيئة العمرانية والبحث العلمي والبيئة والسياحة رشيد حراوبية الشريف رحماني وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 94-255
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.