مرسوم رقم 86-53 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين. - 417
المادة الأولى
فتح المادةيمكن هياكل البحث وهيئاته التابعة لقطاع البحث العلمى والتقنى، أن توظف باحثين يعملون بالتوقيت الجزئي، يدعون باحثين غير متفرغين.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 32 من المرسوم رقم 86 52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق - 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمى والتقنى يمكن الباحث غير المتفرغ أن يوظف بصفته مدير البحث، أو مشرفا على البحث، ومكلفا بالبحث أو ملحقا بالبحث.
المادة 3
فتح المادةيتقاضى الباحث غير المتفرغ على اعمال البحث التكميلية التي يقوم بها لدى الهيكل المستخدم أو الهيئة المستخدمة، طبقا لعقد البحث المنصوص عليه في المادة 31 من المرسوم رقم 86 52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني مكافأة، يحدد مبلغها طبقا للمقياس الآتي :
منصب العمل المعدل الشهري مدير البحث ............... 3.200 دج
- المشرف على البحث ...... 2.800 دج
- المكلف بالبحث .......... 2.500 دج
- الملحق بالبحث ..... 2 2.100 . دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-184 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-295 (ج.ر عدد 57 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم الجدول الوارد في المادة 3 من المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986، المعدل، والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيتعين على الباحث غير المتفرغ أن يقدم تقريرا عن النشاط العلمى السداسي لكى يقومه المجلس العلمي في هيكل البحث أو هيئته التي يخضع لها.
وبعد التقويم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يقرر هيكل البحث أو هيئته، اعتمادا على موافقة المجلس العلمي، تمديد العمل بعقد البحث فترة أخرى.
المادة 5
فتح المادةاذا وظف الباحث غير المتفرغ مدة تقل عن ستة (6) أشهر، فان تقرير نشاطه العلمي يرسل بعد انتهاء أعمال البحث، الى المجلس العلمي التابع لهيكل البحث أو هيئته بغية تقويمه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-144
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين ، المعدل، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-52
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-315
مرسوم تنفيذي رقم 04-315 مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-295
مرسوم تنفيذي رقم 01-295 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 53-86 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 المتفرغين المعدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-82
مرسوم تنفيذي رقم 98-82 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية لدى إدارة البريد والمواصلات. 19 الحرب فهرس هورية الجزائرية / العدد 12 3 (تابع)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-184
مرسوم تنفيذي رقم 97-184 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمتعلّق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-72
مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية 27
-
مرسوم رئاسي رقم 95-197
مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-183
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-280
مرسوم تنفيذي رقم 94-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري الى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-255
مرسوم تنفيذي رقم 94-255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 13 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 14 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-337
مرسوم تنفيذي رقم 93-337 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني لتشمل عمال البحث والدعم العاملين في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث الغابي 55
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتضمن انشاء وحدة للبحث العلمي والتقني بالمعهد التربوي الوطني 1354
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-409
مرسوم تنفيذي رقم 92-409 مؤرخ في 19 جمادى الأولى
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-35
مرسوم تنفيذي رقم 91-35 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد البحري. 271
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-239
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.