قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يتضمّن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-255 المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، التي تدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةي حدّد التنظ يم الإداري للمدرسة، تحت سلطة المدير العام، كما يأتي :
- الكاتب العامّ،
- مدير الدّراسات المكلّف بالتكوين الطويل الأمد،
- مدير الدّراسات المكلّف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- رئيس قسم التوثيق والأرشيف،
- رئيس قسم السمعي البصري واللغات،
- رئيس قسم مركز حساب الإعلام الآلي.
المادة 3
فتح المادةيساعد الكاتب العامّ للمدرسة، كل من :
- رئيس مصلحة المستخدمين،
- رئيس مصلحة الميزانية والوسائل العامة،
- رئيس مصلحة الإيواء والإطعام.
المادة 4
فتح المادةيساعد مدير الدّراسات المكلّف بالتكوين الطويل الأمد، كل من :
- رئيس دائرة التدرج،
- رئيس دائرة ما بعد التدرج والبحث العلمي.
المادة 5
فتح المادةيساعد مدير الدّراسات المكلّف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات، كل من :
- رئيس دائرة تحسين المستوى،
- رئيس دائرة تجديد المعلومات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة .2012 وزير المالية وزير السياحة كريم جودي والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.