مرسوم تنفيذي رقم 94-254 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز الوطني للتكوين في السياحة المنشأ بالمرسوم رقم 88-215 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول إلى المدرسة الوطنية العليا للسياحة الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للمركز الوطني للتكوين في السياحة الموجود في مدينة الجزائر وكذلك مستخدموه.
المادة 3
فتح المادةتحول إلى المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للمركز الوطني للتكوين في السياحة الموجود في تيزي وزو وكذلك مستخدموه.
المادة 4
فتح المادةتحول إلى مركز الفندقة والسياحة الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للمركز الوطني للتكوين في السياحة الموجود في بوسعادة وكذلك مستخدموه. 16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيترتب على تطبيق الأحكام السابقة .
ما يأتي : i إعداد ما يأتي : 1 – جرد كيفي وكمي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
ويرأس اللجنة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية لأعمال المركز الوطني للتكوين في السياحة بتاريخ الحل.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية وتؤشرها في أجل أقصاه أربعة (4) اشهر المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالمالية.
3 - قوائم الجرود المتعلقة بالوسائل المستعملة للقيام بالمهمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات.
ب تحديد ما يأتي :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالتحويل.
المادة 6
فتح المادةتثبت العملية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة يحدد تاريخا مؤكدا ويشمل نقل الحقوق والالتزامات.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 88-215 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-257
مرسوم تنفيذي رقم 94-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-256
مرسوم تنفيذي رقم 94-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-255
مرسوم تنفيذي رقم 94-255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 13 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 14 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 15
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.