قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 والمتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة "بريماد " رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى " إشمول " في ولاية باتنة. 17
المادة الأولى
فتح المادةيلغي هذا القرار، القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة "بريماد " رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى " إشمول " في ولاية باتنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999.
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.