قرار

قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 والمتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة "بريماد " رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى " إشمول " في ولاية باتنة. 17

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.