قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 19 1998 ، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة ( شركة ذات أسهم ) رخصة استغلال منجم الباريت في المكانين المسميين " ملال " و " منشار بني بهدل " (ولاية تلمسان). 20
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة (شركة ذات أسهم رخصة استغلال منجم " الباريت "
في المكانين المسميين " ملال ومنشار بني بهدل الواقعين في تراب بلديتي الخميس وبني بهدل (ولاية تلمسان).
المادة 2
فتح المادةيتكوّن كل محيط من محيطي الاستغلال طبقا لمستخرج البطاقة المصممة على مقياس 5000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، من مضلع تحدّد رؤوسه حسب إحداثيات في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : 1 محيط " ملال المساحة : 631 هكتار س : 627.000: 630.500 س أ 3.839.000 ع 3.837.750 3 ع 29.000 6س 28.000 6س ) و 3.838.750 : 3.837.000 ع س: 630.000 س 626.000 س ج ز 3.839.000 ع 3.837.000 ع س: 630.600 س 626.000 س د ح 3.839.000 ع 3.837.500 ع 2-محيط بني بهدل : المساحة : 335 هكتار س: 636.950 س س : 635.140 أ 3.836.810 ع 3.840.500 3 ع س: 634.430س 635.500س ب و 3.836.750 ع 3.840.500 ع س: 634.420 س 626.520 س ج ز 3.837.890 ع 3.837.950 ع س: 635.140 س 635.910 س د ح 3.837.920 ع 3.837.480 ع 636.900 س ط 3.837.530 ع
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة الاستغلال مدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةيحدّد مبلغ الإتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998.
يوسف يوسفي ----------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.