قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " فور زجاج وردة الرمال " رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في المكان المسمى " مسران" في ولاية الجلفة. 21
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " فور زجاج وردة الرمال"، رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في المكان المسمى "مسران"
الواقع بتراب بلدية حاسي بحبح في ولاية الجلفة.
العدد 74 14 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 2
فتح المادةيتكوّن محيط الاستغلال، طبقا للخريطة المصممة على مقياس 5000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تقدر مساحته بسبعة (7) هكتارات وتحدّد رؤوسه أ. ب. ج . د وفقا للإحداثيات الآتية حسب منظومة اسقاط لومبير : : 534.000 س 534.320 س أ ج 77.670 مع 177.570 مع : 534.250 س : 534.100 س ب د 177.700 مع 177.500 ع
المادة 3
فتح المادةتمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " فور زجاج وردة الرمال، رخصة الاستغلال مدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا.
القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط ، طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998.
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.