قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " بريماد " رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى "إشمول" في ولاية باتنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.