قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " بريماد " رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى "إشمول" في ولاية باتنة
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " بريماد " رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى "إشمول" في ولاية باتنة.
المادة 2
فتح المادةيتكوّن محيط الاستغلال طبقا للخريطة المصمّمة على مقياس 2000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، من مضلع، تقدّر مساحته ب 1.620 كلم 2 وتحدد رؤوسه أ. ب . ج . د . ه بالنقاط الجغرافية الآتية :
س : 844.600: س: 846.461 س أ ج 228.760 ع 2228.624 ع س : 845.152 س : 846.404 ب د 228.800 ع 227918 ع س : 844.670 2227.698 ع 25 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرد
المادة 3
فتح المادةتمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " بريماد " رخصة الاستغلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998.
يوسف يوسفي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.