مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيخضع استخراج المواد المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المتضمنة قانون المياه المذكور أعلاه، لنظام امتياز الملكية العامة للمياه، حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يقتصر استعمال ملحقات الملكية العامة للمياه على أحد الاشخاص العموميين أو الخواص بناء على عقود شغل الاماكن التي تبرمها معه الادارة ليستخرج مواد ويستغل مقالع معينة .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يطابق محتوى الامتياز وحقوق الاطراف المعنية وواجباتها، وشروط الاستغلال وتقنياته، والاتاوى، وكيفيات التصفية المالية لدى انتهاء الامتياز أو فسخه أو اسقاطه أحكام العقد التأسيسي، ودفتر الشروط النموذجي الذي يصدر فى قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالرى والداخلية والجماعات المحلية والمالية.
الباب الثاني — رخصة استخراج المواد
المادة 4
فتح المادةيستخرج ويؤخذ الرمل، والتراب، والحصى والطمى، الملساء وغير الملساء من ملحقات الملكية العامة للمياه برخصة يسلمها بقرار الوالي المختص اقليميا بناء على طلب المعنيين .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبين طلب الاستخراج لقب الطالب وموطنه ومكان الاستخراج والكميات المزمع استخراجها، والمدة وكيفية أخذ المواد، والاشغال التي تخصص لها.
المادة 6
فتح المادةيترتب على أى استخراج دفع اتاوة مقدما طبقا للمادة 139 من القانون رقم 83 17- المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتبين الرخصة التي يسلمها الوالي على الخصوص، المواد التي يرخص باستخراجها وأماكن أخذها والكميات المسموح بها، والاسعار والمبالغ التي تترتب عليها.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز لمن حصل على رخصة أن يستخرج حجما يفوق الحجم المحدد له.
ويجب عليه أن يدير العمليات بكيفية لا تعوق حركة المرور.
المادة و : يجب على من أحرز رخصة أن يتجنب ؟ على الخصوص أى حفر من شأنه أن يعرقل سيلان المياه أو حركة المرور أو يخل بسلامة حافات الوديان والمباني المجاورة.
وفي نهاية الاشغال يجب أن ترمم بالحجارة كل مساحة وقع حفرها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يمتثل الحاصل على الرخصة في كل الاحوال بكل دقة للأوامر المفصلة التي يتلقاها من أعوان الادارة الولائية المكلفة بالري.
المادة II : رخصة الاستخراج شخصية لا يجوزا التنازل عنها للغير.
يجب على الحاصل على الرخصة أو ممثله في مكان الاستخراج أن يحمل معه دائما تلك الرخصة حتى يستظهر بها كلما طلب منه ذلك الاعوان المكلفون بشرطة المياه.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن استخراج الرمل والمواد وشحنها الا نهارا.
المادة 13
فتح المادةلا تصلح الرخصة الا مدة معينة لا يتجاوز بأى حال سنة واحدة غير أنه يمكن تجديدها حسب الاشكال نفسها. 1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه
المادة 14
فتح المادةلا تمنح رخصة استخراج المواد وأخذها المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم الا مؤقتا. ويمكن سحبها في كل وقت دون تعويض. ويبت الوالي في أمر سحبها.
المادة 15
فتح المادةيمكن الغاء رخص الاستخراج في الحالتين التاليتين :
عدم تنفيذ المستفيد شروط الرخصة
- المنفعة العامة، لسبب خارج عن تصرف الحاصل على الرخصة.
وفي هذا الالغاء ترد له حصة الاتاوى التي دفعها مقابل الكميات أو الاحجام التي لم يأخذها
الباب الثالث — الشروع في استغلال المقالع
المادة 16
فتح المادةيتوقف الشروع في استغلال أى مقلع على عقد امتياز يسلمه الوالى المختص اقليميا بعد اجراء تحقيق عمومي واستشارة المصالح التقنية المعنية .
المادة 17
فتح المادةيرسل الشخص الذي يرغب في استغلال مقلع ما طلب الامتياز الى الوالى المختص اقليميا في نسختين. يذكر فيه اسمه ولقبه، وموطنه، واذا كان شخصا معنويا أعطى البيانات التي تقوم مقام ذلك.
ويجب عليه أن يبين صراحة مكان الاستخراج ومقصد المواد المزمع استخراجها ونوعيها وأجهزة الاستخراج الثابتة و / أو المتحركة ومدة الاستغلال والعمق المراد بلوغه.
المادة 18
فتح المادةيكلف الوالى المصالح المختصة بدراسة المطالب.
ويتخذ قرارا يأمر فيه باجراء تحقيق عمومي خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي ايداع الملف.
ويدوم هذا التحقيق شهرا كاملا.
المادة 19
فتح المادةيحدد بدقة قرار اجراء التحقيق السالف الذكر تاريخه والبلديات التي يجرى فيها والاماكن والاوقات التي يمكن الجمهور أن يطلع فيها على الملف ويسجل ملاحظاته في دفتر تحقيق يفتح خصيصا لهذا الغرض أو لقب المندوب المحقق وعنوانه والاماكن التي يعلق فيها الاعلان الموجه الى الجمهور.
يعلق الاعلان فى البلدية أو البلديات التي يراد اجراء الاستغلال فيها.
ولا يشرع فى التحقيق الا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام ابتداء من تعليق الاعلان في البلديات المعنية .
يبين الاعلان، موضوع الطلب وموقع المقلع ومدته، ومساحته، وانتاجه السنوى الاقصى، كما يبين تاريخ الشروع في التحقيق العمومي وانتهاءه، ولقب المندوب المحقق، والاوقات والايام ولاماكن التي يتلقى فيها هذا المندوب ملاحظات المعنيين وكذلك المكان الذى يمكن أن يطلع فيه على الملف.
وتدون الملاحظات التي تتمخض عن التحقيق في سجل التحقيق.
يغلق المندوب المحقق سجل التحقيق ويوقعه خلال الايام الثمانية التالية، ويستدعى صاحب الطلب ويبلغه فى عين المكان الملاحظات المكتوبة والشفوية، يطلب منه أن يحضر مذكرة جوابية خلال خمسة عشر (15) يوما.
يرسل المندوب المحقق خلال الخمسة عشن
(15) يوما الموالية لتاريخ انتهاء التحقيق، الملف الى الوالى مشفوعا باستنتاجاته المعللة.
المادة 20
فتح المادةيمكن أى شخص معنى أن يطلع في .
الولاية على المذكرة الجوابية التي يقدمها صاحب الطلب والاستنتاجات المعللة للمندوب المحقق.
الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523
المادة 21
فتح المادةيبت الوالى فى الطلب، بعد استشارة رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية ومسؤولي المصالح التقنية في الولاية.
المادة 22
فتح المادةيبلغ الوالى فورا قراره المعلل لصاحب الطلب اذا رفض طلبه.
المادة 23
فتح المادةيتوقف قبول طلب الامتياز على احترام الاحكام التشريعية المعمول بها وعلى النصوص المتخذة لتطبيقها.
ويرفض في الحالات التالية :
I اذا كان الاستغلال المراد يحتمل أن يعرقل تطبيق اجراء ذي مصلحة عامة، لاسيما اذا كانت الاخطار والمضايقات التي تنجر عنه لا يمكن توقعها أو أو تلافيها أو تخفيفها أو ازالتها بتدابير ملائمة . 2-2 اذا كانت الاشغال المقررة لا تضمن حسن استعمال الموقع. 3 اذا كانت الاشغال المقررة تنال من - حقوق الغير المثبتة قانونا.
4 - اذا كانت الضمانات التقنية والمالية غير كافية في مقابل الواجبات الواقعة على كاهل صاحب الطلب.
المادة 24
فتح المادةيبين عقد الامتياز اسم المستفيد ولقبه، وموطنه، واذا كان شخصا معنويا أعطى البيانات التي تقوم مقام ذلك ويذكر المواد التي يمنح لا جلها الامتياز، والحدود الترابية أو المدة التي لا يمكن أن تتجاوز عشر (10) سنوات.
ويحدد الشروط التقنية التي ضبطتها الادارة المكلفة بتسير الملكية العمومية وحراستها كما يذكر بالشروط المالية :
يبين عقد الامتياز الشروط الخاصة بالاستغلال التي يتوقف عليها امتياز استخراج المواد والتدابير المقررة لاتقاء مضايقات الاستغلال أو ازالتها أو تخفيفها أو تلا فيها، أن أمكن الأمر، في البيئة المحيط بها، وكذلك التدابير المقررة | لاعادة الاماكن الى حالتها الاولى تدريجيا خلال الاشغال أو في نهاية الاستغلال.
المادة 25
فتح المادةيمنح الامتياز مع مراعاة حقوق الغير.
المادة 26
فتح المادةترسل المصلحة المكلفة بالمزاد العلني، طلبا الى الوالى مشفوعا بالملاحق المقررة ومشروع دفتر شروط المزايدة اذا وقعت الدعوة للمنافسة حسب الشروط التي حددها القانون المتعلق بالاملاك الوطنية.
ويحدد الوالى الشروط التي تفرض على من يترشح للمزاد مستقبلا بعد دراسة الملف حسب الاجراءات التي ينص عليها هذا المرسوم.
وبعد اجراء المزاد تعلم مصلحة المزاد الوالي ورؤساء المصالح المعنية بنقب المترشح للمزاده ولقبه، وموطنه.
المادة 27
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز، قبل الشروع في الاستغلال أن يضع في كل مدخل للورشة لوحة تبين بخط واضح، هويته ومرجع عقد الامتياز وهدف الاشغال.
الباب الرابع — انتقال الامتياز، وتمديده، وتغييره، وتجديده
المادة 28
فتح المادةيتوقف تغيير المستغل على رخصة قبلية يسلمها الوالي بعد استشارة رئيس المصلحة المختصة .
المادة 29
فتح المادةيمكن الوالى أن يغير عقد الامتيازا الاصلى بناء على تقرير رئيس المصلحة المختصة.
ويحدد قرار التغيير الشروط الاضافية التي تمليها الضرورة لضمان حماية المصالح المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
ويجب أن يستمع المستغل.
كما أن تكون هذه القرارات موضوع تدابين اشهارية.
المادة 30
فتح المادةيجب أن يعلم الوالي مقدما بتصريح يتضمن جميع عناصر التقدير بخصوص أي 1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه مشروع تغيير فى شروط استغلال أحد المقالع ينطوى على مس المواصفات الاساسية فى البيئة المحيطة أو يتناقض وشروط الامتياز.
المادة 31
فتح المادةتقدم طلبات توسيع المقالع وتدرس حسب الشروط المفروضة على طلبات الامتياز.
المادة 32
فتح المادةيقدم طلب تجديد امتياز استغلال أحد المقالع قبل شهرين من انقضاء مدة عقد الامتياز الاول.
ويرسل ويدرس ويبت فيه مثلما هو مقرر في طلب الامتياز.
المادة 33
فتح المادةيعد الامتياز مجددا حسب الشروط المحددة في طلب التجديد وملاحقه، اذا لم يبت فيه الوالى خلال شهرين ابتداء من تاريخ تسلم الطلب أو من يوم استكماله أو تصحيحه حسب الحالة.
المادة 34
فتح المادةينذر الوالى صاحب الامتياز بتصحيح وضعيته، اذا شرع في استغلال مقلع خرقا لاحكام هذا المرسوم.
كما يمكنه أن يأمر بايقاف الاشغال فورا وانذار المستغل باعادة الاماكن الى حالتها الاصلية.
واذا لم تعد الاماكن الى حالتها الاصلية خلال الشهر الموالى أمكن الوالى أن يأمر بتنفيذ الاشغال تلقائيا على حساب المستغل.
المادة 35
فتح المادةيمكن أن تنفذ تلقائيا الاشغال التي يجب أن يقوم بها مستغل أحد المقالع خلال الاستغلال أو في نهايته بعد شهرين من انذار الوالي له اذا لم يمتثل لذلك.
يتحمل المستغل مصاريف الاشغال التي تنفذ على هذا النحو. وتطبق هذه الاحكام أثناء الاستغلال أو في نهايته وكذلك في حالة سحب الامتياز أو اخضاعة للشفعة أو التخلى عنه.
المادة 36
فتح المادةيمكن الغاء الامتياز في أي وقت دون تعويض سواء بدعوى مصلحة النقاوة العمومية أو للوقاية من الفياضانات أو لايقافها | | أو لعدم الالتزام بالشروط الواردة في عقد الامتياز.
و يمكن أن يلغى الامتياز أيضا اذا لم تدفع الاتاوى المحددة في أجل الاستحقاق أو لم يدفع شاغل الاماكن تلك خلال الاجل الذي حدده له الوالي.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-376
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-226 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-376
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-74
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1408 الموافق 20 يوليو سنة 1988 يحدد شروط تسليم واستعمال رخص استخراج المنتوجات ورفعها من الاملاك العمومية البحرية والبرية والتابعة للرى وكيفيات ذلك. 177
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986، يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان البلدى للضرائب المباشرة. 411
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.