ج.ر عدد 15 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب الاشتراك العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

فهرس / العدد 15 13 رمضان عام 1413ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 93-71 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بتاريخ 06 اكتوبر سنة 1990 . مرسوم رئاسي رقم 93-72 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة بعد لدول شمال افريقيا الموقع عليه بتونس

الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة على تعديلات دستور منظمة العمل العربية التي وافق عليها مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة عشرة بالرباط ( 6-13 مارس سنة 1989).

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-69 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 93-70 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 وسام مصف الاستحقاق الوطني الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن منح

الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن منح

مرسوم تنفيذي رقم 93-73 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يحدد قائمة المواد المعدنية.

مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية.

مرسوم تنفيذي 93-75 مؤرخ في 12 رمضان 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يحدد قائمة المكامن والمواد المعدنية الاستراتيجية.

مرسوم تنفيذي رقم 92-373 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى “ عرق الراوي ( الكتلة 362 ) (استدراك).

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3 فهرس ( تابع ) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة دراسات برئاسة الجمهورية. 1993 ، يتضمن تعيين رئيس

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمن تعيين وكيل جمهورية مساعد.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام رئيس دائرة… قرارات مقررات آراء وزارة الاقتصاد

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992، يتضمن وضع سلك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد……. 23 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1413 الموافق 15 فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية النعامة … وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993، ديوان وزير التربية الوطنية.

يتضمن تفويض الامضاء الى مدير

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان 1413 ه فهرس ( تابع ) وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1413 الموافق 13 ديسمبر سنة 1992 ، ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. وزارة الشبيبة والرياضة يتضمن تفويض الامضاء الى مدير

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 21 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة… 26 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات . اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 92-09 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 17 الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية، ونشرها. نظام رقم 92-10 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 17

نوفمبر سنة 1992، يتعلق بإعداد

نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم النظام رقم 91-06 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 الذي يحدد شروط تقديم منح بالعملة الصعبة بمناسبة الاستشفاء و / أو وفاة مواطنين بالخارج.

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 93-71 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993، يتضمن المصادقة على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا الموقع عليه بتونس بتاريخ 6 اكتوبر سنة 1990.

إن رئيس المجلس الاعلى للدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-11 و 116 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عسام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992، والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة
  • وبناء على المداولة رقم 92 04 / م، أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة،
  • وبعد الاطلاع على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال افريقيا الموقع عليه بتونس بتاريخ 6 اكتوبر سنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال افريقيا الموقع عليه بتونس بتاريخ 6 اكتوبر سنة 1990 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 علي كافي القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار من بعد لدول شمال إفريقيا ديباجة 1 ) استنادا للقانون التأسيسي المنشىء للمنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد . 2 (2) وطبقا لتوصيات الندوة الاستثنائية لمفوضي المنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد المنعقدة بالجزائر في مايو 1989 والمتعلقة بعضرورة إنشاء مركز جهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا. 3 ) واعتبارا إلى أن منطقة شمال افريقيا في حاجة الى مركز جهوي مختص على غرار الجهات الاخرى من أفريقيا. 4 ) واعتبارا الى ان حصر الموارد الطبيعية لافريقيا واحياءها التي تشكل عنصرا أساسيا في خطة لا غوس. غوس. وفي برنامج النهوض الاقتصادي يتطلب امكانيات تطبيق ذاتية وخاصة فيما يتعلق بالخرائط وبالاستشعار عن بعد. 5 ) وتأكيدا لحتمية الاستكشاف العميق للموارد الذاتية بالنسبة لكافة الدول وذلك بأحدث التقنيات. اتفقت الدول الافريقية الاطراف في هذا القانون التأسيسي على ما يلي :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه المادة الأولى الانشاء اعتمادا على القانون التأسيسي للمنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد وتطبيقا لتوصيات بلدان شمال افريقيا المجتمعة بتونس من 9 الى 12 اكتوبر سنة 1989 أنشىء مركز جهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال افريقيا يشار اليه فيما يلي “ بالمركز “ وذلك بمقتضى هذا القانون التأسيسي. ويمثل المركز احد المراكز المتخصصة التابعة لنظام المنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد. المادة الثانية الاهداف يهدف المركز الى النهوض بسياسات الدول الاعضاء في مجال الاستشعار عن بعد ودعمها وتحقيق التنسيق والانسجام والتكامل بينها. ولغاية بلوغ هذه الاهداف، يتولى المركز تنفيذ المهام التالية : أ ) النهوض بأنشطة الاستشعار عن بعد في البلدان الاعضاء وتشجيعها على تكوين هياكل وطنية مختصة في هذا الميدان. ب ) العمل على وضع مشاريع جهوية في الاستشعار عن بعد والقيام بتنسيق أنشطة الاستشعار عن بعد في ربوع الدول الاعضاء بهدف تحسين استكشاف وحصر واحياء الثروات الطبيعية الوطنية وتلك التي تمثل مصلحة اقتصادية مشتركة بين أكثر من دولة عضو. ج ) دعم علاقات التعاون بين الدول الاعضاء في مجالات الاستشعار عن بعد على المستويين الثنائي والمتعدد الاطراف من ذلك تيسير تبادل الخبراء والتجارب. د ) المتابعة والاطلاع باستمرار على الامكانيات المتوفرة بالمنطقة وكذلك على التقنيات المتطورة وطرق التسيير الناجمة عنها واعلام الدول الاعضاء بها بواسطة المجلات والحوليات والنشريات الاخرى وكذلك العمل على استعمال علمي وناجع للوسائل المتاحة عملا بمبدأ “ الاعتماد على النفس أولا وبالذات “ طبقا لروح خطة لاغوس. ه ) دعم العلوم المساعدة على التحكم في وسائل الاعلام الجغرافي على مستوى الدول الاعضاء. و ) تيسر إلمام الدول الاعضاء بكل تقنيات الاستشعار عن بعد وتنسيق التكوين في هذا المجال وذلك على كل المستويات. ز ) وضع برامج تكوين مستمر وتكوين ذي مستوى عال لمواطني الدول الاعضاء مع العمل على تبني تلك البرامج من قبل هياكل التعاون وكذلك تنظيم ندوات وملتقيات ومعارض وكل الاشكال الاخرى من التظاهرات العلمية والفنية التي تعالج كل أوجه النشاطات في مجالات الاستشعار عن بعد على المستويات الوطنية والجهوية. ح ) إجراء الاتصالات والتدخل في نطاق المنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد لدى المنظمات الدولية والجهوية وهياكل التعاون الاخرى بهدف اشراك المركز بصفة مستمرة وفعالة في تنسيق البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك للدول الاعضاء. ط ) العمل في نطاق المنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد على تحقيق التنسيق بين المشاريع الهادفة الى تنفيذ خطط العمل التي تخص المنطقة والبلدان الاعضاء فيما يتعلق بمجالات الاستشعار عن بعد والسعي لدى المنظمات الدولية والجهوية وهياكل التعاون الاخرى للحصول على كل المساعدات الكفيلة بإنجاح هذه المشاريع. المادة الثالثة لغات العمل اللغة الرسمية للمركز هي العربية ويجوز استعمال الانقليزية والفرنسية كلغات عمل أخرى.

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 7 المادة الرابعة الهياكل هياكل المركز هي : أ ) مجلس الادارة الذي يعد الهيكل الاعلى للمركز. ب ) المجلس العلمي وهو الهيكل الاستشاري للمركز. ج ) الادارة العامة وهي الهيكل التنفيذي للمركز. ويمكن مجلس الادارة ان يحدث كل هيكل يعتبره ضروريا لانجاز المهام المحددة للمركز. المادة الخامسة الاعضاء والاعضاء الشركاء أ ) يتكون المركز من دول شمال افريقيا التي تتبنى أحكام هذا القانون التأسيسي. ب ) يمكن المنظمات الدولية والافريقية والعربية وكذلك الهيئات المتعاونة أن تصبح أعضاء شركاء للمركز طبقا للشروط التي سيتولى تحديدها مجلس الادارة بالاجماع. المادة السادسة التزامات الدول الاعضاء أ ) تتعاون الدول الاعضاء بشتى الوسائل المساعدة المركز على بلوغ أهدافه. ب ) تتخذ هذه الدول كل الاجراءات اللازمة لتطبيق القرارات والتوصيات الصادرة عن المركز. ج ) تيسر جمع وتبادل ونشر المعلومات وكذلك تنظيم ندوات وحلقات دراسية تتعلق بأنشطة المركز. د ) توفر وسائل التكوين والبحث وتنفيذ المشاريع حسب الشروط التي يقع تحديدها بالاتفاق مع الهيكل المختص بالمركز. ه ) تقدم التقارير والمعلومات المتوفرة التي يطلبها المركز اذا ما لم يتعارض توفيرها مع مصالح الدول المعنية. و ) تضع تحت تصرف المركز الاعوان من رعاياها الذين تعتبر مساهمتهم ضرورية لأشغال المركز وأنشطته وذلك وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الهيكل المختص بالمركز. ز ) تدفع مساهمتها السنوية المحددة من قبل مجلس الادارة. ح ) تمنح التسهيلات والامتيازات والحصانات الضرورية طبقا لاحكام الفصل الرابع عشر من هذا القانون التأسيسي. المادة السابعة مجلس الادارة أ ) تعين كل دولة عضو بالمركز كممثل لها مسؤولا ساميا أو من ينوبه لهما كافة الصلاحيات ويمكن ممثل الدولة العضو أن يصطحب معه في اجتماعات المجلس مساعدين له أو خبراء أو مستشارين. ب ) ينتخب مجلس الادارة مكتبه من بين أعضائه ويتكون المكتب من رئيس ونائب للرئيس ومقرر وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتكون مهام الرئيس ونائب الرئيس والمقرر غير اسمية. اج ) يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يعقد اجتماعات استثنائية بطلب من الرئيس أو من الثلثين من أعضائه وفي صورة تعذر حضور الرئيس لسبب من الاسباب يقوم مقامه نائب الرئيس. د) لكل دولة عضو بالمركز صوت واحد . ه ) يشارك المدير العام للمركز في اجتماعات مجلس الادارة بصفته تلك دون التمتع بحق التصويت. و ) يمكن كل من الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية والامين العام لجامعة الدول العربية والامين

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه التنفيذي للجنة الاقتصادية للامم المتحدة الخاصة بافريقيا أو المثليهم أن يشاركوا في اجتماعات المجلس بدون حق التصويت. ز ) يحضر الامين العام للمنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد وكذلك المديرون العامون للمراكز المختصة الافريقية والعربية ويشاركون في اجتماعات المجلس بدون حق التصويت. ح ) يمكن دعوة ممثلي الاعضاء الشركاء والدول والهيئات المتعاونة مع المركز للحضور في اجتماعات المجلس بدون حق التصويت. ط ) يقر مجلس الادارة نظامه الداخلي على ان لا يخالف هذا النظام أحكام القانون التأسيسي. المادة الثامنة صلاحيات مجلس الادارة يتولى مجلس الادارة في ممارسة صلاحياته : أ ) إقرار السياسة والمبادىء العامة للمركز التي تخضع لها أنشطته وكذلك هياكله وهو يتحمل مسؤرلية تنفيذ هذه السياسة. ب ) تحديد مقر المركز. ج ) تعيين المدير العام الذي يخضع الى القانون الاساسي للاعوان العاملين بالمركز ونظام تسييرهم. د ) النظر في برامج الانشطة وفي مشاريع ميزانية المركز والمصادقة عليها وضبط القواعد المتعلقة باعداد الميزانية السنوية.. ه ) تحديد شروط قبول الاعضاء الشركاء بالمركز. و ) المصادقة على الهيكل التنظيمي للمركز وعلى بنيته واعادة تشكيل أي هيئة من هيئاته. ز ) إحداث لجان علمية أو أي لجان أخرى يراها لازمة لانجاز اهداف المركز وضبط القواعد التي يجب أن تتبعها لتنفيذ أنشطتها. ح ) المصادقة على القانون الاساسي للاعوان العاملين وعلى نظام تسييرهم وكل الانظمة المتعلقة بالانشطة الادارية والمالية وغيرها للمركز والهيئاته. ط ) المصادقة على القواعد المتعلقة بابرام العقود والاتفاقيات وإرساء العلاقات بواسطة المدير العام باسم المركز مع الدول ومؤسسات التعاون والمنظمات الدولية والافريقية والعربية الراغبة في مساندة المركز او الدول الاعضاء به على بلوغ اهداف المركز. ي ) تحديد نسب المساهمات السنوية والمساهمات الاخرى التي يتعين على الدول الاعضاء وعلى الاعضاء الشركاء الايفاء بها. ك ) النظر في تقرير المدير العام المتعلق بانشطة المركز والهيئات التابعة له والمصادقة عليه. ل ) اعتماد تقرير لكل اجتماعات المجلس يتم توجيهه مباشرة الى كل الدول الاعضاء والى الاعضاء الشركاء والى المنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد. م ) تعيين الاعوان من الرتب السامية بالادارة العامة باقتراح من المدير العام. ن ) المصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي المقدم من قبل المدير العام والمعد من المجلس العلمي. المادة التاسعة المجلس العلمي : تكوينه واجتماعاته أ ) يضم المجلس العلمي : 1 خبراء من الدول الاعضاء يتم تحديد عددهم و مؤهلاتهم ومدة عضويتهم حسب الاقتضاء من طرف مجلس الادارة. 2 - يمكن بحكم وظيفتهم لكل من الامين العام للمنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد أو من يمثله والمدير العام للمركز حضور أشغال المجلس العلمي. 3 وعند الحاجة يستطيع المجلس العلمي الاستعانة ببعض الخبراء التابعين للمراكز المختصة أو المنظمات الدولية والجهوية والاقليمية وهياكل التعاون.

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 9 ب ) يجتمع المجلس العلمي حسب برنامج ورزمانة عمل يحددهما له مجلس الادارة ويختار مكتبه المكون من رئيس ومقرر من بين خبراء الدول الاعضاء. ج ) يضع المجلس العلمي مشروع نظامه الداخلي. المادة العاشرة مهام المجلس العلمي طبقا لقرارات مجلس الادارة يتولى المجلس العلمي : أ ) النظر في الانشطة العلمية والفنية للمركز. ب ) ابداء التوصيات الضرورية حول برامج أنشطة المركز وانجاز أية مهام أخرى قد يعهد بها اليه مجلس الادارة. المادة الحادية عشرة المدير العام أ ) يدير المركز مدير عام من رعايا الدول الاعضاء يتم تعيينه من قبل مجلس الادارة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ب ) يكون المدير العام مسؤولا امام مجلس الادارة فيما يتعلق بانجاز مهامه ج ) لا يجوز تمثيل المركز قانونيا الا للمدير العام. د ) لا يخضع المدير العام في ممارسة مهامه لرقابة أو سلطة أية دولة عضو أو لاي سلطة خارجة عن المركز. ه ) يعين المدير العام الاعوان العاملين بالمركز غير الذين تتم تسميتهم من قبل مجلس الادارة وذلك طبقا لاحكام القانون الاساسي للاعوان العاملين بالمركز ولنظام تسييرهم. و ) يشارك المدير العام في كل اجتماعات مجلس الادارة وله رأي استشاري. ز ) وفقا لتوجيهات مجلس الادارة يتولى المدير العام. 1 القيام بدراسات وبحوث حول تنسيق وتطوير الانشطة الفنية للمركز والهيئاته الفرعية. 2 - متابعة المستجدات في مجالات الاستشعار عن بعد و في كل المسائل الاخرى التي من شأنها أن تكون لها أهمية بالنسبة للمركز بانتظام وتوزيع هذه المعلومات على كل الدول الاعضاء. 3 - اقتراح برنامج الانشطة والميزانية وحسابات المركز على مجلس الادارة بهدف النظر فيها والمصادقة عليها. 4 – عرض الاقتراحات المتعلقة بجدول المساهمات السنوية التي يتعين على الدول الاعضاء دفعها وبالاشتراكات السنوية للاعضاء الشركاء وذلك على مجلس الادارة. -5 تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة حول الانشطة الادارية والمالية والعلمية والفنية للمركز ولهيئاته الفرعية. 6 عرض مشاريع القوانين الاساسية للاعوان العاملين ونظام تسييرهم وكل الاحكام الضابطة للانشطة الادارية والمالية وغيرها الخاصة بالمركز وهيئته الفرعية على مجلس الادارة للنظر فيها واعتمادها. -7 تولي تدوين أعمال مجلس الادارة والدعوة للاجتماعات بتنسيق دائم مع رئيس المجلس. 8 حضور الاجتماعات والندوات وحلقات الدراسة والتظاهرات الفنية والعلمية التي لها علاقة بنشاط المركز أو تعيين من يمثله فيها. 9 - إعلام الدول الاعضاء بالمركز بكل طلب انضمام أو انسحاب. 10 القيام بالمهام الاخرى التي يمكن المجلس الادارة أن يعهد بها اليه. 11 يدعو باتفاق مع مجلس الادارة كل من المجلس العلمي واللجان المختصة في مجالات الاستشعار عن بعد للاجتماع وذلك للنظر وعرض التوصيات حول النواحي العلمية والتقنية لبرامج الانشطة ومشاريع المركز.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه المادة الثانية عشرة ميزانية المركز تقع المصادقة على ميزانية المركز كل سنة حسب صيغ يحددها النظام المالي المتبني من قبل مجلس الادارة المادة الثالثة عشرة العلاقات مع الدول ومع الهيئات المتعاونة أ ) يسعى المركز الى ارساء تعاون نشيط متميز مع الدول أو الحكومات الغير عضو في هذا القانون التأسيسي ومع المنظمات والهيئات الدولية والمنظمات الجهوية التي تشمل عدة دول والمنظمات الجهوية غير الحكومية وكذلك مع مؤسسات أخرى ( تدعى كلها في هذا القانون التأسيسي «الدول والهيئات المتعاونة » ) التي ترغب في مساندة المركز أو الدول الاعضاء على بلوغ أهداف المركز. ب ) يحق للمركز طبقا للقواعد التي تتحكم في انشطته الادارية والمالية والفنية أن يعقد اتفاقيات مع الدول والهيئات المتعاونة تضبط صيغا وقواعد التعاون بصفة عامة أو تتعلق بأنشطة أو مشاريع معينة. المادة الرابعة عشرة النظام القانوني والأهلية والامتيازات والحصانات أ ) بغاية بلوغ الأهداف وانجاز المهام التي عهدت اليه يتمتع المركز في تراب كل من الدول الاعضاء بالشخصية القانونية الدولية وبالنظام وبالاهلية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لادراك أهدافه وذلك طبقا للاتفاقيات والاعراف الدولية وللقوانين الوطنية في هذا المجال. ب ) بحكم هذا القانون التأسيسي فان للمركز أهلية : 1 - ابرام العقود. 2 - شراء وبيع العقارات المنقولة وغير المنقولة. 3 - التقاضي امام المحاكم. ج ) يعقد المدير العام باسم المركز مع الدولة العضو التي يوجد بها مقر المركز اتفاقية مقر تحدد خاصة الامتيازات والحصانات التي تمنح لفائدة المركز ولفائدة أعوانه. المادة الخامسة عشرة انسحاب الدول الاعضاء وتعليق حق تصويتها أ ) يجوز لكل دولة عضو بالمركز أن تنسحب منه في أي وقت كان وذلك بتوجيه مكتوب رسمي في الغرض الى المدير العام للمركز. ويقوم المدير العام للمركز مباشرة باعلام كل الدول الاعضاء والامين التنفيذي للجنة الاقتصادية للامم المتحدة الخاصة بافريقيا والامين العام للمنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد باتصاله بالاعلام بالانسحاب. ب ) يسري مفعول قرار الانسحاب بعد سنة من تاريخ اشعار المدير العام للمركز بالانسحاب، كل دولة عضو تنسحب من المركز تظل ملزمة بالايفاء بالتزاماتها المالية ازاء المركز بما في ذلك دفع المساهامات بعنوان كامل السنة التي يصير في آخرها مفعول الانسحاب الفعلي ساريا. ج ) 1 - يحق لمجلس الادراة أن يعلن باجماع الدول الاعضاء الاخرى تعليق حق تصويت كل دولة عضو لاتفي برغم النداءات الموجهة اليها كتابيا بالتزاماتها المالية تجاه المركز طيلة ثلاث سنوات متتالية أو تخل باي من الالتزامات الاخرى. 2 - لا يعفى تعليق حق التصويت دولة عضو بالمركز من الايفاء خلال مدة تعليق حق التصويت بالالتزامات المالية. المادة السادسة عشرة شيوع الاموال والتجهيزات أ ) ان الاموال والتجهيزات التي على ملك المركز هي ملك مشاع بين كل الدول الاعضاء.

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 11 ب ) ان انسحاب اي بلد عضو لا يخول له الحق في أي . تعويض المادة السابعة عشرة تعديل القانون التأسيسي أ ) لكل دولة عضو الحق في اقتراح تعديلات لهذا القانون التأسيسي وتقع الموافقة على التعديل بمقتضى قرار صادر عن مجلس الادارة بأغلبية الثلثين من مجموع الدول الاعضاء بالمركز. ب ) لا يمكن النظر في أي اقتراح تعديل لهذا القانون التأسيسي من قبل مجلس الادارة : 1 - ما لم يقع اشعار كل الدول الاعضاء به كتابيا من طرف المدير العام. 2 - ما لم تمض مدة ستة اشهر على الاقل من تاريخ الاشعار . ج ) لا يصبح هذا التعديل ساري المفعول الا بعد المصادقة عليه من طرف أربع من الدول الاعضاء على الاقل. المادة الثامنة عشرة حل المركز أ ) يمكن حل المركز بمقتضى اتفاق ثلاثة أرباع مجموع الدول الاعضاء ومباشرة بعد هذا الاتفاق يعين مجلس الادارة لجنة مكلفة بتصفية المركز ويحدد مهمة اللجنة المذكورة. ب ) عند حل المركز وفي تاريخه ترجع الاملاك والمعدات والتجهيزات التي وضعت على ذمة المركز من قبل كل دولة والمستعملة لغاية انشطة المركز الى الدولة المعنية. ج ) في صورة الحل وبناء على رأي لجنة التصفية يجوز لمجلس الادارة أن يقرر المصير المخصص لاملاك المركز. د ) 1 - يوزع الاصل الصافي الذي تفرزه التصفية بين الدول الاغضاء بالمركز في تاريخ حله على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الفقرة “ ج “ من هذا الفصل. 2 - يتم التوزيع حسب نسب قيمة المساهمات في تكوين الاملاك العقارية المنقولة وغير المنقولة. 3 يعود محصول التصفية لفائدة الدول الاعضاء بالمركز ساعة حله فحسب. ه ) لا يصبح الحل فعليا الا بعد تسوية الخصوم والتكاليف المتخلدة بذمة المركز وبعد توزيع الاصل مع اعتبار المتأخرات المحتملة في مساهمات كل دولة. المادة التاسعة عشرة دخول القانون التأسيسي حيز التنفيذ أ ) يدخل القانون التأسيسي حيز التنفيذ بصفة مؤقتة حال التوقيع عليه وبصفة نهائية حال المصادقة عليه من قبل أربع دول أعضاء حسب القوانين السارية المفعول في كل دولة عضو. ب ) تودع أدوات التصديق أو القبول أو الانضمام لدى الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية للامم المتحدة الخاصة بافريقيا. ج ) يمكن كل دولة معنية بالفقرة « أ » من الفصل الخامس من هذا القانون التأسيسي ترغب في الانضمام الى المركز بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن تودع لدى الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية للامم المتحدة الخاصة بافريقيا أو لدى المدير العام للمركز أداة تبنيها لهذا القانون التأسيسي. د ) بعد دخول هذا القانون التأسيسي حيز التنفيذ يمكن كل دولة أو هيئة متعاونة ترغب في الانضمام الى المركز بصفة عضو شريك أن توجه مطلبا كتابيا في ذلك الى المدير العام للمركز ويعرض هذا الاخير طلب الانضمام على مجلس الادارة للموافقة عليه وفي صورة حصول ذلك تصبح الدولة أو الهيئة المتعاونة المعنية عضوا شريكا للمركز ويقع اعلام كل الدول الاعضاء بذلك من قبل المدير العام للمركز. ه ) يتولى الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية للامم المتحدة الخاصة بافريقيا توزيع نسخ مطابقة للاصل على كل دول شمال افريقيا حسب الاجراءات المعمول بها من قبل اللجنة الاقتصادية. وبناء عليه يوقع المضمون اسفله المفوضون من

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه قبل دولهم هذا القانون التأسيسي في التاريخ المبين تحت توقيعهم. حرر بتونس في 06 أكتوبر سنة 1990 عن الجمهورية عن الجمهورية التونسية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العقيد محمد قمار عبد العزيز خلف مدير عام للمركز سفير الجزائر لدى الوطني للاستشعار عن بعد الجمهورية التونسية عن الجماهرية العربية عن المملكة المغربية محمد فوزي هلال محمد البوري مدير عام المصلحة المساحة سكرتير أول بسفارة المغرب بتونس عن الجمهورية الاسلامية الموريطانية الشريف أحمد محمد كاتب عام لوزارة النقل والتجهيز مرسوم رئاسي رقم 93-72 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة } 1993 يتضمن المصادقة على تعديلات دستور منظمة العمل العربية التي وافق عليها مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة عشر بالرباط ( 6-13 مارس سنة 1989 ) ان رئيس المجلس الاعلى للدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبناء على الامر رقم 69-84 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية اللذين اقرهما مجلس الجامعة العربية في دورته العادية الثالث والاربعين بتاريخ 21 مارس سنة 1965 بالقاهرة وبعد الاطلاع على تعديلات دستور منظمة العمل العربية التي وافق عليها مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة عشر بالرباط ( 6-13 مارس سنة 1989 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على تعديلات دستور منظمة العمل العربية التي وافق عليها مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة عشر بالرباط ( 6-13 مارس سنة 1989 )، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 علي كافي. قرار مؤتمر العمل العربي لتعديل دستور منظمة العمل العربية تطبيقا لقرار المؤتمر رقم 726 في دورته السابعة عشرة ( الرباط / مارس 1989 ) يتم تعديل المادتين 6 و 10 كما يلي :

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 المادة السادسة : تعدل لتصبح كالآتي : “ يختص المؤتمر العام بما يلي : 1 - تحديد الخطوط الاساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها وتحقيق اهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة من الدستور 2 - تقديم الشورى الى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي العمالية. 3 - دراسة التقارير السنوية التي ترسلها الدول الاعضاء بصفة دورية. 4 - أ - تعيين المدير العام لمكتب العمل العربي لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على ان تتوفر في المرشح شروط الكفاءة والخبرة والمقدرة. ب - تعيين المدير المساعد لمكتب العمل العربي لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد وبالتناوب بين فريقي اصحاب الاعمال والعمال على ان تتوفر في المرشح شروط الكفاءة والخبرة والمقدرة. ج - يراعى ان لا يكون المدير العام والمدير المساعد من دولة واحدة. 5 - المصادقة على خطط عمل المنظمة وبرامجها وموازناتها وذلك باغلبية ثلثي عدد اصوات المندوبيين مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93-69 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن منح وسام بدرجة عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 الفقرتان 6 و 12 ) و 116 منه،

  • وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المشتركين في المؤتمر. 6 - اعفاء المدير العام والمدير المساعد قبل انتهاء المدة باغلبية ثلثي اصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر. 7 الدعوة الى عقد لجان متخصصة ثلاثية التكوين واجتماعات الخبراء في الميادين العمالية المختلفة. 8 - يشكل المؤتمر كل سنتين مجلس ادارة من بين اعضائه يتكون من ثمانية اعضاء اصليين اربعة يمثلون فريق الحكومات وعضوين يمثلان فريق اصحاب الاعمال وعضوين يمثلان فريق العمال، وثلاثة اعضاء احتياطيين بواقع عضو واحد من كل فريق لمتابعة سير العمل في مكتب العمل العربي ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء على ان يرفع المجلس تقاريره الى المؤتمر”. المادة العاشرة : تعدل لتصبح كالآتي : 11 مكتب العمل العربي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة، يراسه مدير عام، ويعاونه مدير مساعد ويعمل به عدد من الموظفين يتم تعيينهم طبقا للانظمة النافذة في المنظمة “. تنظيمية المجلس الاعلى للدولة.
  • وبناء على المداولة رقم 92 04 / م أ د المؤرخة في اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 المتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984 المعدل والمتمم المتضمن تنظيم مجلس الاستحقاق الوطني.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني للأستاذين : يوسف بو عصبة محمد صبح. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993. علي كافي

- مرسوم رئاسي رقم 93-70 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن منح وسام مصف الاستحقاق الوطني.

- ان رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (الفقرتان 6 و 12 ) و 116 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة. وبناء على المداولة رقم 92-04 / م أ د المؤرخة في اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 المتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984 المعدل والمتمم المتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني. وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح وسام مصف الاستحقاق الوطني للسيد عبد القادر شندرلي السفير السابق للحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993. علي كافي

- مرسوم تنفيذي رقم 93-73 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993، يحدد قائمة المواد المعدنية. إن رئيس الحكومة

  • بناء تقرير وزير الصناعة والمناجم. وبناء على الدستور، لاسيما المواد 17، 18، 81 الفقرة 4 و 116 الفقرة 2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، الذي يتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 06 ديسمبر سنة 1991، ولاسيما المادتان 3 و 6 منه

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 15 وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 04 أكتوبر سنة 1988 الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، المادة الاولى : تطبيقا للمادتين 3 و 6 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 07 يناير سنة 1984 المتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 06 ديسمبر سنة 1991 ، تعين قائمة المواد المعدنية فيما يلي : 1 المواد المعدنية الطاقية :

  • الاورانيوم، الثوريوم والمواد الاخرى المشعة. الفحم الحجري الانتراسيت، اللينيت، الخث ، والمحروقات الاخرى المتحجرة.
  • الصخور الحمرية. ب المواد المعدنية الفلزية : الحديد، الكوبالت النيكل، الكروم، المنغنيز، الفاناديوم، التيتان، والرمل المحتوي على التيتان الزركنيوم، الهافنيوم، الموليبدان الرينيوم والتانغستان.
  • السترانتيوم.
  • الالومنيوم.
  • النحاس، الرصاص الزنك، الكادميوم، الجيرمانيوم، الانديوم، القصدير.
  • البيرليوم، السكانديوم، السيريوم، السيزيوم الروبديوم، الليثيوم، ومواد أخرى خاصة بالتربة النادرة.
  • النيوبيوم التنطال. الزئبق الفضة الذهب الفلزات الثقيلة الغرينية، البلاتين، فلزات منجم البلاتين. ج المواد المعدنية غير الفلزية : الكبريت، السيلينيوم، التلور، الارنسينك، الغرافيت.
  • الفوسفات.
  • القليورين، الباريتين، السليستين، البنطانيت الميكا، الكوارتز والرمل الكوارتزي الشب الحرير الصخري، الفرميكوليت، الطلق حجر الطلق الماني زيت التراب الصلصالي، الدولومي.
  • الكاولين، صفاح الحقول الهالويزيت الغسول.
  • الدياتوميت.
  • الجبس الانهدريت.
  • البيروفيليت الولاستونيت، الاتابولجيت. البوزولان، والصخور الاخرى المماثلة له البيرليت.
  • التربة المنصلة.
  • الالماس والاحجار الكريمة.
  • الاوبال، الاغات، التوباز ، البجادي، الفانادينيت والاحجار الاخرى شبه الكريمة. النيترات، املاح الصوديوم والبوتاسيوم في حالة جماد او سيولة والاملاح الاخرى المشتركة.
  • المواد المعدنية المعدة للبناء والزخرفة وتهيئة الاراضي وتمهيدها وتخصيبها وكذلك المواد الاخرى المشابهة لها، الجير، الاغونيت، الرخام، الانيكس الكلسيدوان، والاحجار الزخرفية الاخرى الاردواز الحجر المتبر والغرانيت الحث الطباشير، الصلصال التراب الاصفر . المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 04 اكتوبر سنة 1988 والذي يحدد قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993، يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. ان رئيس الحكومة.

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم، وبناء على الدستور لاسيما المواد 17، 18، 81، الفقرة 4 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 و المتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 لاسيما المادتان 17 و 41 منه
  • وبمقتضى القانون رقن 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل لاسيما المادة 45 منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق بالوثائق الخرائطية وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث وبمقتضى المرسوم رقم 86-226 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بامتياز استخراج المواد يرسم ما يلي : مجال التطبيق المادة الأولى : عملا بالمواد 1، 3، 17، 38 و 41 من القانون رقم 84-04 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القواعد التي تطبق على أشغال استغلال المواد المعدنية سواء ما يستغل منها على سطح الأرض أو في الأعماق ( جوف الأرض ) وكذلك التوابع القانونية لمواقع الاستغلال هذه. تكون مواقع استغلال المواد المعدنية الواقعة في المجالات البحرية موضع أحكام خاصة. الفصل الأول استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض المادة 2 : يهم الاستغلال على سطح الأرض كل مادة معدنية تتطلب طريقة استغلالها رفع الاتربة العقيمة التي تغطي المادة المطلوب استغلالها وذلك لكي يتسنى الوصول بسهولة الى تلك المادة. المادة 3 : تنشأ حافات حفر مواقع الاستغلال السطحية على بعد مسافة أفقية قدرها عشرة (10) أمتار على الاقل من الطرق أو الدروب، أو مجاري

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 17 المياه، أو قنواتها وخمسين (50) مترا على الاقل من المباني والمنشآت العادية وهذا دون المساس بالتنظيمات الخاصة ببعض اصناف المنشآت أو العمارات. المادة 4: يجب أن تحاط الاماكن الخطيرة الواقعة على حافات كل موقع استغلال على سطح الارض في ارض غير مسيجة بخندق يرمي بردومها الى جهة الاشغال لتكون بمثابة جرف أو أية وسيلة أخرى للتسييج توفر الشروط الكافية للأمن والمتانة. المادة 5 : يحدد استغلال الكتلة ابتداء من حافات النقب على مسافة أفقية بحيث لا يتعرض توازن الاراضي المجاورة للخطر، بالنظر الى طبيعة الكتلة المستغلة وسمكها وأتربة التغطية. يجب أن تكون لمنطقة الحماية المحددة أعلاه نفس المسافات المذكورة أعلاه مزيدا عليها نصف فارق الضلع بين مستوى قاعدة موقع الاستغلال ومستوى الأرض على خط مستقيم من هذه المسافة دون أن تجتاز في المجموع ستين ( 60 ) مترا. ومراعاة لأمن المنشآت أو أية مبان أخري عمومية يمكن أن ترفع المسافات المذكورة أعلاه بقرار من الوالي بناء على تقرير معلل المكلفة بالمناجم. المادة 6 : يجب أن تكون تربة التغطية المكونة من مواد ضعيفة التماسك مرفوعة على عرض مترين (2 ) من الحافة العليا للجزء الامامي. ويجب أن يكون لتربة التغطية خلف حاجر الأمان هذا انحدار أقل من زاويتها ذات المنحدر الطبيعي. المادة 7 : يمنع التجويف الفرعي ولا يمكن استعمال شق الحجارة الا بترخيص من المصلحة المكلفة بالمناجم وكعنصر لطريقة استغلال محددة بتعليمة تبين على الخصوص تدابير الامن الواجب اتخاذها لضمان التماسك الجيد للكتلة التي تشق الى حين القيام بالهدم. المادة 8 : لا يجوز عند استغلال الكتل ضعيفة التماسك استعمال الاجهزة الميكانيكية، أن يكون لأي جزء أمامي علو عمودي يفوق ثلاثة ( 3 ) أمتار. واذا تجاوز سمك الكتلة ثلاثة (3) أمتار من حيث علوها العمودي، أمكن أن يسير الاستغلال على شكل مدرج ذي ثلاثة ( 3 ) أمتار على الاكثر مع تهيئة حواجز أمان في أسفل كل مدرج. أما عند استعمال التجهيزات الميكانيكية في الحفر والشحن، فلا يمكن لأي جزء أمامي أن يفوق علوه العمودي مترا وخمسين سنتيمترا ( 1,50 م ) في قمة السهم أو القادوس عند وجوده في أعلى مكان عمل له. المادة 9 : يجب عند استغلال الكتل ذات الصخور الصلبة، أن لا يتجاوز على الواجهة أو المدرجات خمسة عشر ( 15 ) مترا ويجب أن يهيأ حاجز أمان أفقي في أسفل كل مدرج وبعرض كاف يسمح للمستخدمين بالعمل وللشاحنات بالمرور دونما خطر. ويمكن أن ترفع الواجهة أو المدرجات الى مستويات أعلى بعد الحصول على ترخيص من المصلحة المكلفة بالمناجم. المادة 10 : يجب أن يسير الاستغلال على نحو لا يكون لأي جزء من الواجهة الامامية أو الحواجز شكل شرفة ناتئة ولو عند الهدم بالتفجير. المادة 11 : يجب أن تكون واجهة الهدم والحواجز التي تطل على الورشات تحت مراقبة منتظمة من عون مؤهل يعينه المستغل وأن يتم تنظيفها اذا أظهرت هذه المراقبة ضرورة لذلك. لا يسمح لأي شخص بان يعمل على مقربة من أية واجهة قبل أن يفحصها رئيس الفريق. يجب أن يوكل بعمليات التنظيف مستخدون أكفاء وذوو خبرة يعينهم رئيس الفريق الذي يعمل تحت رقابة العون المذكور أعلاه، ويجب أن تسير عملية التنظيف في اتجاه الانحدار. لا يجوز لأي شخص أثناء القيام بعمليات التنظيف، أن يقف في المنطقة التي يحتمل أن تتأثر الصخور المنفصلة عليها أو أن يمر بها . تحدد عمليات زيارة الجزء الأمامي والتنظيف في عمليات تخضع لموافقة المصلحة المكلفة بالمناجم.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه المادة 12 : يجب أن ينجز تنظيم تدخل الآليات عند اخلاء الردوم المهدمة بحيث يستطيع العمال أن يتحركوا دونما خطر وأن ينسحبوا بسرعة في حالة حدوث انهيار أو انزلاق عرضي لأية كتلة مهدمة. المادة 13 : يجب أن يتولى شخص أو أشخاص أكفاء فحص عناصر آليات الرفع التي يمكن أن تتوقف عليها سلامة المستخدمين، مرة واحدة على الاقل في الشهر. يمسك سجل للمراجعات ويوضع تحت تصرف المصلحة المكلفة بالمناجم. المادة 14 : يجب على كل شخص يقوم بأشغال تنطوي على مخاطر انهيار بالغ على الجزء الامامي ان يحمل باستمرار حزاما أو عدة أمن مربوطة بوتد متين فوق موقع العمل على أن يشده شخص آخر أو أي جهاز ملائم. المادة 15 : يجب على المستغل أن يشق مسلكا للمرور ذا سعة كافية بين طابق العمل ومساحة الارض ولو في حالة عدم استعمال الآليات وأن يحتفظ به في حالة جيدة للاستعمال. يجب اقامة درجات أو سلالم عنما يتراوح انحراف طريق المرور بين 30 درجة و 50 درجة بالنسبة الى الوضع الافقي. ويجب أن تنشأ سلالم عندما يبلغ انحراف طريق المرور 50 درجة أو أكثر بالنسبة الى الموضع الافقي ويمكن المصلحة المكلفة بالمناجم أن تشترط ارفاق السلالم بمسطحات متينة. المادة 16 يجب أن يكون كل شخص موجود في

مكان ما على طول النقال الآلي غير المحلي قادرا على ايقاف المحرك فورا اما بواسطة أداة تحكم مباشرة عن i بعد أو عن طريق جهاز اشارة موضوع على طول النقال الآلي يتيح الاتصال بمراقب القاطرة الامامية. تحدد بقرار، كيفيات إنشاء النقالات الآلية $ وتسييرها وصيانتها. المادة 17 : يجب أن تكون الاهراء والفتحات المعدة لاستقبال المواد الضرورية أو المحببة مصممة ومهيأة على نحو يمكن معه تجنب ما يأتي :

  • كل دخول ولو كان اراديا لاشخاص غير مرخص لهم بذلك،
  • كل خطر سقوط سواء داخل الفتحات أو خارجها. تحدد أحكام هذه المادة بقرار . المادة 18 : يجب على المستغل تزويد المستخدمين العاملين في مناطق تراكمات الغبار السامة الناجمة عن الحفر والشحن والنقل والتكسير أو عن أشغال أخرى تحدث الغبار بأقنعة واقية من الغبار. المادة 19 : يتعين على المستغل تعيين عون مؤهل وعلى دراية سابقة بالأمور لتسيير الاشغال وتطبيق التنظيم كما يتعين عليه اخبار المصلحة المكلفة بالمناجم باسم هذا المسؤول وصفته. واذا تعذر ذلك فان المستغل يعد هو المكلف بادارة الاشغال والمسؤول عن تطبيق التنظيمات. المادة 20 : لا يتم شحن ثقوب المتغجرات وتفجيرها الا بعد تحديد محيط أمن لا يدخله الا المستخدمون والأجهزة المتحركة الضروريون لهذه العمليات. وكل انتقال لجهاز متحرك ضروري في هذا المحيط يجب أن يراقب مراقبة شديدة. المادة 21 : اذا كان العمل يجري ليلا أو اشترطت ذلك المصلحة المكلفة بالمناجم وجب أن توضع انارة ثابتة أو نصف ثابتة في مواقع العمل وفي ملحقاتها. المادة 22 : يمكن المصلحة المكلفة بالمناجم أن تشترط عند الضرورة تعيين موجه في أماكن الشحن أو التفريغ، وفي هذه الحالة فإن تنقل الشاحنات أو التجهيزات الأخرى المتحركة لا يتم في المكان قبل اصدار الموجه المعين الاشارات المحددة والمتفق عليها .

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 19 المادة 23 : يجب على المستغل أن يعرض على موافقة المصلحة المكلفة بالمناجم مذكرة تبين طريقة الاستغلال وتحدد على الخصوص ما يأتي:

  • علو واجهات الهدم عرض الحواجز الواقية طبيعة الشحنات الخاصة بالمتفجرات وبصورة أعم ظروف التفجير وأهميتها ووضعيتها،
  • وضعيات آليات الهدم أو الشحن بالنسبة للواجهة وظروف تنقلها
  • ظروف حركة الآليات الخاصة باخلاء المواد، ظروف حركة مرور المستخدمين
  • ظروف تنفيذ مخطط الاسعافات المستعجلة الفصل الثاني الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية المادة 24 : يهم الاستغلال في باطن الارض كل مادة معدنية تتطلب طريقة استغلال انجاز اشغال للوصول الى الاعماق والنفاذ الى المادة المطلوب استغلالها. المادة 25 : يجب ان تكون مربعات الاستغلالات الباطنية مفصولة عن الاملاك المجاورة بسياج أو خنادق. يجب ان تتخذ جميع الترتيبات لمنع الاقتراب من كل حفرية خطيرة ولو كانت مهجورة. المادة 26 : يجب ان تعد أكوام الانقاض ومستودعات الاتربة العقيمة وأن تستعمل وتصان على نحو يضمن ثباتها وثبات الأرضيات التحتية وسلامة الجوار. يجب ان يحضر الدخول الى أكوام الانقاض ومستودعات الاتربة العقيمة على الاشخاص الذين ليست لهم علاقة عمل بهذا المكان. واذا كف المستغل عن استعمال أكوام الأنقاض ومستودعات التربة العقيمة هذه، وجب عليه أن يستمر في صيانتها واتخاذ التدابير لضمان دوام ثباتها واستقرارها. المادة 27 : يكون تسيير طرق السكك الحديدية وحركة مرور العربات والآليات على المربعات وعلى المسالك والورشات الموجودة على السطح واستغلال الناقلات وأجهزة الرفع، والمصاعد أو رافعات الاثقال موضوع تنظيمات تصادق عليها المصلحة المكلفة بالمناجم. تحدد هذه التنظيمات الضمانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في المنشآت الثابتة والمعدات المتحركة. المادة 28 : بصرف النظر عن الاحكام التنظيمية المعمول بها تخضع الآلات التي تعمل في الاعماق وآلات الاستخراج والكوابل لأحكام خاصة تحدد بقرار . المادة 29 : لا يمكن مواصلة أي عمل في المنجم خارج المرحلة التحضيرية، دون أن يكون ثمة منفذا. للاتصال بالسطح على الاقل يمكن مرور المستخدمين المشتغلين في مختلف الورشات عبرهما وفي كل الأوقات. يجب أن تكون منافذ الاتصال المفضية الى الخارج مفصولة فيما بينها بمسافة ثلاثين ( 30 ) مترا على الاقل وأن لا تكون واقعة في المبنى الواحد نفسه. المادة 30 : يمنع المستخدمون الذين يعملون في الاعماق من الانتقال دون إذن خاص من الرواق الذي يسلكونه للالتحاق الى مناصب عملهم الى رواق آخر. المادة 31 : يمنع تشغيل شخص في منطقة معزولة لا يوجد فيها شخص آخر لانقاذه في أقرب الآجال عند وقوع أي حادث، الا برخصة من مصلحة المناجم.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه المادة 32 : يجب أن يقوم مراقب بفحص كل مكان عمل مرة واحدة على الاقل طوال مدة الدوام. المادة 33 : يجب أن يقوم رئيس الورشة أو فريق العمال، أو أقدم عون منهم بإخطار أعوان المراقبة فورا في حالة وقوع أي خطر، وعليه ان يبادر بإخلاء المنطقة الخطيرة وأن يحرس المنافذ أو يأمر من يحرسها أو يسدها. المادة 34 : يجب ان تكون المنشآت الباطنية المسموح للمستخدمين بدخولها مما يجري الهواء فيها بانتظام، وبحيث يكون قادرا على تنظيف الجو ولا سيما من الغازات السامة والدخان، وعلى منع ارتفاع الحرارة بصورة مفرطة ويجب أن يكون الهواء النافذ الى المنجم خاليا من الغاز والبخار والغبار المضر أو السريع الإلتهاب. تحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على التهوية بقرار. المادة 35 : يمكن الوزير المكلف بالمناجم أن يأمر باقامة مركز اسعاف في بعض مواقع استغلال المناجم أو بعض مجموعات مواقع استغلالها، يكون مزودا بأجهزة إنقاذ مهيأة للاستعمال الفوري، وأن يحدد شروط عمله. المادة 36:يجب ان تسمح مراقبة الدخول والخروج تحت مسؤولية أشخاص معينين لذلك وعملا بتعليمات توافق عليها المصلحة المكلفة بالمناجم بمعرفة اسم كل شخص موجود داخل المنجم المادة 37 : يجب ان تكون الانارة في الورشات كافية للتقليص من مخاطر الحوادث وبحيث تسمح للمستخدمين في كل لحظة بالتأكد من حالة الواجهات وأحجار الحافات وأطواق البناء وأكوام الشحن. يجب أن يحمل العمال المعزولون وأعوان التحكم، وسائل انارة خاصة بهم. تحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على الانارة بقرار. المادة 38 : بصرف النظر عن الأحكام التنظيمية المعمول بها تخضع المنشآت الكهربائية الباطنية لأحكام خاصة تحدد بقرار . المادة 39 : يجب أن تكون المحال الباطنية التي تحتوي على آلات حرارية أو تستخدم مستودعا لمواد سريعة الالتهاب ولو مؤقتا، مغطاة بمواد غير قابلة للاحتراق. المادة 40 : يجب ان تعد المحال التي تشتمل على مواد سريعة الإلتهاب والمستودعات التي تخزن فيها المواد المتفجرة بحيث يمكن اخلاء الغازات السامة في حالة نشوب حريق دون المرور بورشات عاملة أو رواق مأهول. ويستحسن في حالة عدم توفر هذا الشرط أن يقفل بأبواب غير قابلة للاحتراق. يجب تهوئة المحال التي تشمل على سوائل قابلة للالتهاب تهوئة لائقة، ولا يمكن تهوئة محال كثيرة من هذا النوع بالتتابع. المادة 41 : يخضع تشغيل الشاحنات التي تستعمل للمحروقات السائلة في الاشغال الباطنية لأحكام خاصة تحدد بقرار . المادة 42 : لا يجوز ان تبنى السدود وتفتح ورشة معزولة مسبقا بسدود الا بحضور مراقب. يجب أن يفحص حالة السدود مرة واحدة كل يوم، بما في ذلك أيام العطلة، أشخاص معينون لذلك. المادة 43 : لا تكون البناءات التي تغطي فجوات الآبار الا بمواد غير قابلة للاحتراق، ما عادا اثناء المرحلة التحضيرية، ولا يجوز تكوين أي تموينات فيها بالمواد سهلة الالتهاب. يجب ان تتخذ ترتيبات بسرعة لمكافحة أي تسرب للدخان الى داخل الاشغال في حالة وقوع حريق على السطح.

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 21 المادة 44 : يجب أن يكون لكل موقع استغلال منجمي باطني مدارج إطفائية ثابتة أو مطافيء متحركة تحفظ دوما في حالة جيدة، وتسمح بمكافحة أي بداية حريق باطني فورا ومثل هذه الاجهزة يجب أن توضع في العمق قريبا من المحال التي تحتوي على مواد التهابية وعلى مسافة تقل عن 150 مترا من كل موقع شريط ناقل اذا كان هذا الاخير قابلا للاحتراق، وكذلك توضع هذه الاجهزة في مواقع مختارة بعناية على مسالك رئيسية ذات دعائم قابلة للاحتراق وخالية من قنوات المياه، ويذكر موقع هذه الاجهزة في تصميم التهوية. المادة 45 : يجب ان تراقب باستمرار درجة أكسيد الكربون أثناء مكافحة أي حريق. واذا لم تتوفر الاجهزة الوقائية، وجب اخلاء المستخدمين مباشرة عند ملاحظة أية درجة خطيرة منه. المادة 46 : يجب تفادي أي أخطار انهيار، أو سقوط صخور، في أية أعمال انشائية باطنية، وذلك بواسطة اقامة حاجز داعم أو متدل، أو تجهيز ملائم لطبيعة التربة، وينبغي تعهد ذلك بالصيانة المنتظمة طوال مدة استعمال المنشآت. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار المادة 47 : يجب ان تكفل الحماية للأشغال من مخاطر تسرب المياه اليها. ويجب أن تفتح في الاروقة أو الورشات المتوغلة في منطقة تخشى انغمارها بالمياه ثقوب مسبارية متباعدة تفصل بينها مسافة ثلاثة ( 3 ) أمتار على الاقل، ويحدد المستغل عددها و طولها ومواقعها. يجب على المستغل أن يقوم قبل مباشرة أي ثقب للمياه بابلاغ مصلحة المناجم عندما يفوق الضغط المفترض للمياه ثلاثين ( 30 ) مترا وعليه أن يحدد في مذكرة تعليمات ما يجب اتخاذه من ترتيبات لضمان الامن في جميع الاحياء التي يمكن أن تشملها فيضان المياه. المادة 48 : يجب ان تسد باحكام وفعالية منافذ الوصول الى الاماكن التي لا يشملها الاحتياطات المشروطة في المادة 47 أعلاه. وينبغي أن تردم الاروقة من جديد قبل التخلي عنها كلما كان ذلك ضروريا. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادة 49 : يعد ويمسك، يوميا لكل موقع استغلال سجل ومخططات تثبت تقدم الاشغال والظروف التي تجري فيها الاشغال. كما يعد ويمسك يوميا ، مخطط للمساحة السطحية يتطابق مع مخطط الاشغال الباطنية. وتحدد المعلومات الواجب ذكرها في الوثائق المذكورة أعلاه وكيفية اعدادها ومقاييس التصاميم ودورية ضبطها واستيفائها بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. يتعين على المستغل تقديم السجلات والتصاميم المحددة أعلاه الى المصلحة المكلفة بالمناجم. ترسل نسخة من هذه التصاميم التي يشهد المستغل بصحتها ويوقعها الى مصلحة المناجم. ويمكن أن يحل ارسال جديد مستوفى محل الارسال الاول كلما طلبت مصلحة المناجم ذلك. يمكن الوالي أن يأمر بعد اعذار لم يثمر أية نتيجة وبناء على تقرير من مصلحة المناجم، باعداد التصاميم التي لم تمسك على نحو ما تقتضيه الاحكام التنظيمية أو التصاميم التي تثبت مصلحة المناجم عدم صحتها ودقتها. المادة 50 : تمهل مواقع الاستغلال المنجمي التي لا تستجيب لأحكام هذا المرسوم سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتحقيق مطابقتها مع هذه الاحكام.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه المادة 51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام * مرسوم تنفيذي رقم 93 – 75 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يحدد قائمة المكامن والمواد المعدنية الاستراتيجية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المواد 17 و 81-4 و 116 الفقرة 2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، لاسيما المادة 6 مكرر منه يرسم ما يلي : المادة الأولى: تعتبر المكامن والمواد المعدنية الآتية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، تطبيقا للمادة 6 مكرر من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المعدل والمتمم بالقانون رقم 91 - 24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالانشطة المنجمية : أ ) المكامن الآتية : منجم الحديد بالونزة ( ولاية تبسة )، منجم الحديد ببوخضرة (ولاية تبسة )، منجم الفوسفات بمنطقة جبل العنق ( ولاية تبسة )، منجم الذهب بتيراك ) ولاية تامنغست )، منجم الذهب بمسميسة ) ولاية تامنغست ) . ب ) المواد المعدنية الآتية :

  • الاورانيوم، الطوريوم، ومواد مشعة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-373 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى عرق الراوي “ ( الكتلة 362 ) ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 74 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 14 أكتوبر سنة 1992
  • الصفحة 1912 - العمود الثاني – الجدول : بدلا من : خط الطول الشرقي يقرأ : خط الطول الغربي ( الباقي بدون تغيير )

13 رمضان عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 23 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد حسن نازف رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين وكيل جمهورية مساعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد نور الدين مسراوي ، وكيلا للجمهورية مساعدا بمحكمة الاخضرية. فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى مهام السيد محمد لادمية بصفته رئيس دائرة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى مهام السيد عمر ساسوي بصفته رئيس دائرة في ولاية المدية قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992 يتضمن وضع سلك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد

- ان رئيس الحكومة ووزير السكن والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الامر رقم رقم 66/133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز والسكن.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة الاقتصاد الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب المهندسون المعماريون مهندس معماري مهندس معماري رئيسي المادة 2 : تتولى وزارة الاقتصاد توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى اعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى اعلاه الممارسون لعملهم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 لدى وزارة الاقتصاد وذلك طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولي عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992 الوزير المنتدب للميزانية عن وزير السكن علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان محمد شروك عن رئيس الحكومة وبتفويض . منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1413 الموافق 15 فبراير سنة 1993 يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية النعامة. بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1413 الموافق 15 فبراير سنة 1993 يحدد تشكيل المندوبية الولائية في ولاية النعامة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمتضمن حل المجالس الشعبية الولائية، كالتالي : 1 - الشيخ سلام 2 - عبد الكريم طالب 3 - السعيد بن قاسمي 4 مجدوب حميدات 5 مجوب حفيان 6 - لحلو بن تواتي 7 - بوجمعة زلاتي، 8 بومدين عيساوي. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير التربية الوطنية.

- ان وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 25 سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 489 المؤرخ في 4 رجب عام 1413، الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413، الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن زرقة، مديرا لديوان وزير التربية الوطنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بن زرقة، مدير الديوان الامضاء باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993. أحمد جبار وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1412 الموافق 13 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. ان وزير السياحة والصناعات التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 13 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 03 أكتوبر سنة 1992، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة والصناعات التقليدية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، والمتضمن تعيين السيد محمد بشير بويجرة مديرا لديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بشير بويجرة مدير الديوان الامضاء باسم وزير السياحة والصناعات التقليدية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1412 الموافق 13 ديسمبر سنة 1992 عبد الوهاب بكلي

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3 1 رمضان عام 1413 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 21 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة.

  • - ان رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة ووزير السكن. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 11 وافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق الة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية النوعية التابعة لوزارة التجهيز والسكن لا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمحدد لقواعد تنظيم وتسيير مصالح ترقية الشبيبة بالولاية يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه. يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب المهندسون مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس رئيسي المهندسون المعماريون مهندس معماري مهندس معماري رئيسي
  • تقني التقنيون تقني سام المادة 2 : تتولى وزارة الشبيبة والرياضة توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه. في حالة تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات وزارة السكن في مؤسساتها التكوينية المتخصصة يبقى توظيفهم خاضعا للموافقة المسبقة لمصالح ادارة وزارة السكن. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه والعاملون لدى الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة، تطبيقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 27 حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1413 الموافق 21 ديسمبر سنة 1992 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير السكن وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان عبد القادر عيساوي محمد شروك عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الاسلاك بوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الحكومة ووزير السكن ووزير البريد والمواصلات. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه. يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في الجدول الآتي الأسلاك الرتب مساعدون تقنيون مساعد تقني تقنيون تقنيون تقنيون سامون مهندسون - مهندس تطبيق مهندس دولة Ke مهندس رئيسي مهندسون معماريون - مهندس معماري مهندس معماري رئيسي المادة 2 : تتولى وزارة البريد والمواصلات توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى اعلاه، وفقا للاحكام القانونية الاساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور اعلاه.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه وفي حالة تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات وزارة السكن في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، يبقى توظيفهم في هذه الحالة خاضعا للموافقة المسبقة لمصالح ادارة السكن. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى اعلاه الممارسون لعملهم حتى 31 ديسمبر سنة 1989 في وزارة البريد والمواصلات طبقا للاحكام المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. اعلانات بنك الجزائر نظام رقم 92-09 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بإعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية، ونشرها.

- إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 21 ديسمبر سنة 1992. وزير البريد والمواصلات عن وزير السكن الطاهر علان وبتفويض منه مدير الديوان محمد شروك عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وبلاغات جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لاسيما المواد 44، 47، 114 الى 117 و 162 الى 167 منه ، وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 29 والمتضمنة تعيين نواب بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين المجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام رقم 92-08 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطط الحسابات المصرفية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 22 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يسن النظام التالي نصه : حكم تمهيدي المادة الاولى : يهدف هذا النظام الى تحديد شروط اعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية المسماة فيما يلي “ المؤسسات الخاضعة “. القسم الاول أحكام عامة المادة 2 : تتكون، إلزاما، الحسابات الفردية السنوية موضوع النشر من الميزانية وخارج الميزانية وحساب النتائج والملحق. المادة 3 : يجب ان تعكس الحسابات الفردية السنوية صورة أمينة للمتلكات وللوضعية المالية ولنتائج المؤسسة الخاضعة. المادة 4 : يجب ان يتم اعداد الميزانية وخارج الميزانية وحساب النتائج وفقا للنماذج النمطية الملحقة بهذا النظام. المادة 5 : يمكن ان تتضمن الميزانية وخارج الميزانية وحساب النتائج تقسيمات فرعية أكثر تفصيلا تتعلق بالبنود والبنود الفرعية الواردة في النماذج النمطية. يمكن ان تضاف بنود جديدة بشرط الا تتم تغطية محتواها، كليا أو جزئيا، من أي من البنود الواردة في النماذج النمطية. المادة 6 : يجب على المؤسسات الخاضعة ان تكيف نظامها المتعلق بمعالجة المعلومات بصفة عامة وتلك المتعلقة بوظيفتها المحاسبية خاصة، بحيث تتطابق أرصدة الحسابات المنصوص عليها في النظام الخاص بها، مباشرة او عن طريق التجمع، مع البنود والبنود الفرعية للحسابات الفردية السنوية كما تحددها المادة 2 اعلاه . غير انه يمكن، بصفة استثنائية وبعد ترخيص من بنك الجزائر، أن يربط رصيد حساب عن طريق التجزئة بشرط التمكن من تبرير ذلك واحترام قواعد الامن والمراقبة الملائمة ووصف الطريقة المستعملة في وثيقة خاصة بهذا الموضوع. المادة 7 : يجب على المؤسسات الخاضعة ان تسجل عملياتها وفقا للمبادىء المحاسبية، وعند الاقتضاء، وفقا لقواعد التقييم الخاصة المحددة عن طريق الانظمة. المادة 8 : يجب ان تسجل بنود اصول الميزانية التي تكون موضوعا للاهلاكات والمؤونات بسبب انخفاض القيمة، بقيمتها الصافية. المادة 9 : تجمع الفوائد والعمولات الجارية أو المستحقة التي سيحصل عليها او ستدفع، مع بنود الاصول او الخصوم التي بموجبها تكون هذه الفوائد والعمولات مكتسبة أو مستحقة للدفع، حسب الحالة. المادة 10 : تسجل الايرادات خارج الرسوم المحصلة، تقيد مصاريف الاستغلال متضمنة الرسوم. المادة 11 : يتضمن محتوى الملحق، موضوع الملحق رقم 4 المرافق لهذا النظام، كل المعلومات ذات أهمية تسمح بالقيام بتقييم افضل للمتلكات والوضع

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه المالي والمخاطر المتعرض اليها ونتائج المؤسسة الخاضعة. المادة 12 : يحتفظ بالاصول المرهونة أو المقدمة كضمان من قبل المؤسسة الخاضعة بموجب التزاماتها الخاصة او التزامات الغير في بندها الاصلي في الميزانية. تسجل الالتزامات الممنوحة لحساب الغير خارج الميزانية. تدرج الالتزامات المؤسسة الخاضعة التي تمنحها لحسابها الخاص في الملحق. لا تسجل الاصول المرهونة او المقدمة كضمان من قبل الغير لصالح المؤسسة في ميزانية المؤسسة الخاضعة. القسم الثاني مراقبة الحسابات ونشرها المادة 13 : يجب ان تكون المبالغ المدرجة في الحسابات الفردية السنوية قابلة للمراقبة انطلاقا، على وجه الخصوص، من تفاصيل العناصر التي تشكل كل واحد منها. المادة 14 : تمتد مراقبة أنظمة الاعلام لتشمل الوثائق المتعلقة بالتحاليل والبرمجة وتنفيذ المعالجات. المادة 15 : تقوم المؤسسات الخاضعة بنشر حساباتها الفردية السنوية في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية الالزامية وفقا للمادة 167 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990 والمذكور اعلاه يتم هذا النشر خلال الثلاثين يوما التي تلي تصديق الحسابات من قبل الهيئة المختصة. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 16 : يجب على المؤسسات الخاضعة، عند تقديم اول حسابات فردية سنوية معدة وفقا لأحكام هذا النظام، ان ترفق بالوثائق التفسيرات والجداول المناسبة لتبرير التغييرات التي ادخلت على بنود الحسابات الفردية السنوية للسنة المالية السابقة. المادة 17 : يطبق هذا النظام على السنوات المالية المفتوحة بعد 31 ديسمبر سنة 1992. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 . عبد الوهاب كرمان الملحقات بالنظام رقم 92-09 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1592 الملحق رقم 1 : بنية المزانية ومحتوى البنود. الملحق رقم 2 : بنية خارج الميزانية ومحتوى البنود. الملحق رقم 3 : بنية حساب النتائج ومحتوى البنود. الملحق رقم 4 : محتوى الملحق. الملحق رقم 1 بنية الميزانية ومحتوى البنود الميزانية بآلاف الدنانير الاصول المبلغ 1 صندوق، بنوك مركزية، مراكز الصكوك البريدية. 2 3 سندات عمومية وقيم مماثلة. 3 مستحقات على المؤسسات المالية :

  • تحت الطلب.
  • لاجل. 4 مستحقات على الزبائن : مستحقات تجارية. قروض أخرى للزبائن. حسابات عادية مدينة

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية الاصول المبلغ . 5 سندات واوراق مالية أخرى ذات عائد ثابت. 6 أسهم واوراق مالية اخرى ذات عائد متغير. 7 مساهمات ونشاطات محفظة الاوراق المالية. 8 حصص في المؤسسات المرتبطة. 9 قرض الايجار وعمليات مماثلة. 10 ايجار عاد. 11 اصول ثابتة غير مادية. 12 | اصول ثابتة مادية. 13 اسهم اخرى. 14 رأس مال مكتتب غير مدفوع. 15 اصول اخرى. 16 حسابات التسوية. مجموع الاصول الخصوم المبلغ 1 بنوك مركزية، مراكز الصكوك البريدية. 2 ديون تجاه المؤسسات المالية : تحت الطلب.

  • لاجل. 3 حسابات دائنة للزبائن : حسابات الادخار :
  • تحت الطلب.
  • لاجل. ديون اخرى : 4 ديون ممثلة بورقة مالية.
  • سندات الصندوق. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 31 الخصوم المبلغ
  • اوراق مالية لسوق ما بين البنوك و اوراق مالية للمستحقات القابلة للتداول.
  • اقتراضات سندية. ديون أخرى ممثلة بورقة مالية. 5 خصوم أخرى 6 حسابات التسوية. 7 مؤونات لتغطية المخاطر والمصاريف. 8 مؤونات قانونية. و اموال لتغطية المخاطر المصرفية العامة. 10 اموال لدعم الاستثمارات. 11 ديون مشروطة. 12 رأس المال الاجتماعي. 13 علاوات مرتبطة برأس المال. 14 احتياطات. 15 فارق اعادة التقييم. 16 مبالغ مرحلة ( + / - ) . 17 | نتيجة السنة المالية ( + / - ). مجموع الخصوم الاصول البند الاول : صندوق، بنوك مركزية، مراكز الصكوك البريدية. يشمل هذا البند ما يلي : الصندوق الذي يحتوي على الأوراق والقطع النقدية الجزائرية والاجنبية ذات السعر القانوني وكذا الشيكات السياحية الموجودات لدى البنوك المركزية ومراكز الصكوك البريدية لبلد او لبلدان اقامة المؤسسة الخاضعة التي يمكن سحبها في اي وقت أو التي تستلزم مهلة او اشعار مسبق مدته 24 ساعة أو يوم عمل واحد.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه تدرج المستحقات الاخرى على هذه المؤسسات ضمن البند 3 من الاصول. البند 2 : سندات عمومية وقيم مماثلة. يشمل هذا البند اذونات الخزينة واوراق مالية اخرى لمستحقات على الهيئات العمومية والصادرة في الجزائر، وكذا الادوات من نفس الطبيعة الصادرة في الخارج مادامت قابلة لتدخلات البنك المركزي لبلد او لبلدان اقامة المؤسسة الخاضعة. تدرج الاوراق المالية الاخرى الصادرة من قبل الهيئات العمومية في البند 5 من الاصول. البند 3 : مستحقات على المؤسسات المالية. يشتمل هذا البند على مجموع المستحقات بما فيها المستحقات المشروطة على المؤسسات المالية المحازة بموجب العمليات المصرفية. تدرج ايضا ضمن هذا البند القيم المستلمة على سبيل الامانة ، مهما كانت الاداة المجسدة للعملية، عندما تتم هذه العمليات مع المؤسسات المالية. البند 4 : مستحقات على الزبائن. يشتمل هذا البند على مجموع المستحقات على الزبائن ( من غير المؤسسات المالية ) باستثناء تلك المجسدة بورقة مالية مخصصة لنشاط محفظة الاوراق المالية. تدرج ايضا ضمن هذا البند القيم المستملة على سبيل الامانة، مهما كانت الاداة المجسدة لهذه العملية، عندما تتم هذه العمليات مع الزبائن. البند 5 : سندات واوراق مالية اخرى ذات عائد ثابت. يشتمل هذا البند على السندات والاوراق المالية الاخرى ذات العائد الثابت باستثناء تلك المدرجة في البند 2 من الاصول. البند 6 : اسهم واوراق مالية أخرى ذات عائد متغير. يشتمل هذا البند على الاسهم والاوراق المالية الاخرى ذات العائد المتغير، مهما كانت طبيعتها، بشرط الا تكون قابلة للتسجيل في البنود 7، 8 و 13 من الاصول. البند 7 : مساهمات ونشاطات محفظة الاوراق المالية. يشتمل هذا البند على الاسهم والاوراق المالية الاخرى ذات العائد المتغير التي تمنح حقوقا في راس المال لمؤسسة عندما تهدف هذه الحقوق ، لانها تخلق صلة دائمة مع هذه الاخيرة، الى المساهمة في نشاط المؤسسة الخاضعة. لا تدرج ضمن هذا البند كل من الاسهم والاوراق المالية الاخرى ذات العائد المتغير المحازة في راس المال لشركة تابعة ( فرع ) في معنى التشريع والتنظيم المعمول بهما. البند 8 : حصص في المؤسسات المرتبطة. يشتمل هذا البند على الاسهم والاوراق المالية الاخرى ذات العائد المتغير المحازة في المؤسسات التابعة للمؤسسة الخاضعة. البند 9 : قرض الايجار وعمليات مماثلة. يشتمل هذا البند على مجموع العناصر المرتبطة بنشاط قرض الايجار او الايجار مع امكانية الشراء. تدرج، على الخصوص، ضمن هذا البند الاصول المنقولة وغير المنقولة المؤجرة فعلا في شكل قرض ايجار او مع امكانية الشراء، والاصول غير المنقولة قيد البناء وكذا الاصول المنقولة وغير المنقولة مؤقتا غير مؤجرة. البند 10 : ايجار عاد. لا يستعمل هذا البند، الذي يشتمل، بوجه خاص، على الاصول المنقولة وغير المنقولة المكتسبة بغرض الايجار بدون امكانية الشراء، بما فيها تلك التي هي قيد الصنع وتلك التي لم تسلم بعد، الا المؤسسات الخاضعة المؤهلة للقيام بعمليات قرض الايجار ، عندما تقوم بعمليات الايجار العادي.

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 33 البند 11 : اصول ثابتة غير مادية. يشتمل هذا البند، بالخصوص، على نفقات التأسيس ونفقات البحث والتنمية وكذلك شهرة المحل باستثناء العناصر المسجلة بالبندين 9 و 10 من الاصول. البند 12 : اصول ثابتة مادية. يشتمل هذا البند، بشكل خاص، على الاراضي والمباني المنشآت التقنية والاصول الثابتة المادية الاخرى والاصول الثابتة المادية قيد الانجاز، باستثناء العناصر المسجلة بالبندين 9 و 10 من الاصول. البند 13 : اسهم اخرى. يشتمل هذا البند على الاسهم او الاوراق المالية من نفس الطبيعة غير المسجلة في بند آخر والتي سيحدد محتواها لاحقا. البند 14 : راس المال مكتتب غير مدفوع. يشتمل هذا البند على الجزء غير المطلوب او الجزء غير المدفوع رغم انه مطلوب من راس المال المكتتب المسجل في البند 12 من الخصوم. البند 15 : اصول اخرى. يشتمل هذا البند بشكل خاص على المخزونات والمستحقات على الغير التي لم تسجل في البنود الاخرى من الاصول، باستثناء حسابات التسوية المسجلة في البند 16. البند 16 : حسابات التسوية. يشتمل هذا البند، بالخصوص على مقابل الارباح الناجمة عن تقييم عمليات خارج الميزانية، لاسيما العمليات على الاوراق المالية والعملات الصعبة والنفقات للتوزيع والنفقات المسجلة مسبقا ولايرادات للتحصيل. الخصوم البند الاول : بنوك مركزية، مراكز الصكوك البريدية. يشتمل هذا البند على الديون تجاه البنوك المركزية ومراكز الصكوك البريدية لبلد او لبلدان اقامة المؤسسة الخاضعة والمستحقة تحت الطلب او التي تسلتزم مهلة او اشعار مسبق مدته 24 ساعة أو يوم عمل واحد . وتسجل الديون الاخرى تجاه هذه المؤسسات في البند 2 من الخصوم. البند 2 : الديون تجاه المؤسسات المالية. يشتمل هذا البند على الديون الخاصة بالعمليات المصرفية تجاه المؤسسات المالية باستثناء الاقتراضات الخاضعة المدرجة في البند 11 من الخصوم والديون المجسدة بورقة مالية تدخل في نشاط محفظة الاوراق المالية والمسجلة في البند 4 من الخصوم. تدرج ايضا ضمن هذا البند ، القيم الممنوحة على سبيل الامانة، مهما كانت الاداة المجسدة للعملية، عندما تتم هذه العمليات مع المؤسسات المالية. البند 3 : حسابات دائنة للزبائن. يشتمل هذا البند على الديون تجاه الاعوان الاقتصادية غير المؤسسات المالية. باستثناء الاقتراضات المشروطة المدرجة في البند 11 من الخصوم والديون المجسدة بورقة مالية تدخل في نشاط محفظة الاوراق المالية والمسجلة في البند 4 من الخصوم. تدرج ايضا ضمن هذا البند القيم الممنوحة على سبيل الامانة، مهما كانت الاداة المجسدة للعملية، عندما تتم هذه العمليات مع الزبائن. البند 4 : ديون ممثلة بورقة مالية. يشتمل هذا البند على الديون الممثلة باوراق مالية اصدرتها، في الجزائر أو في الخارج، المؤسسة الخاضعة، باستثناء الاوراق المالية المشروطة المسجلة في البند 11 من الخصوم. تدرج ايضا ضمن هذا البند، سندات الصندوق والاوراق المالية للسوق ما بين البنوك والاوراق المالية للمستحقات القابلة للتداول الصادرة في الجزائر والاوراق المالية من نفس النوع الصادرة في الخارج والسندات والاوراق المالية الاخرى ذات العائد الثابت.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه البند 5 : خصوم اخرى. يشتمل هذا البند، بالخصوص على الديون تجاه الغير والتي لم تدرج في البنود الاخرى من الخصوم باستثناء حسابات التسوية المسجلة في البند 6. البند 6 : حسابات التسوية. يشتمل هذا البند، بالخصوص على مقابل الخسائر الناجمة عن تقييم عمليات خارج الميزاينة، لاسيما العمليات على الاوراق المالية والعملات الصعبة والايرادات المسجلة مسبقا والمصاريف للدفع. البند 7 : مؤونات لتغطية المخاطر والمصاريف. يشتمل هذا البند على المؤونات المخصصة لتغطية تلك الخسائر التي يحتمل وقوعها بسبب نشوء حوادث والتي يكون تقييمها وتحقيقها غير مؤكدين. يدرج ايضا ضمن هذا البند مؤونات لتغطية المصاريف للتوزيع على عدة سنوات مالية والتي تهدف لمواجهة مصاريف مستقبلية مؤكدة لما يمكن ان تحمل كلية للسنة المالية التي تم خلالها الشروع فيها. البند 8 : مؤونات قانونية. يشتمل هذا البند على مجموع المؤونات القانونية غير المحتواة في تعريف البند 7 والتي تم تخصيصها طبقا للاحكام التشريعية او التنظيمية لاسيما الضريبية منها. البند 9 : اموال لتغطية المخاطر المصرفية العامة. يشتمل هذا البند على المبالغ المخصصة لتغطية المخاطر العامة عندما يستلزم هذا الامر الحذر نظرا للمخاطر المرتبطة بالعمليات المصرفية. البند 10 : اموال لدعم الاستثمارات. يشتمل هذا البند على جزء اموال دعم الاستثمارات الممنوح للمؤسسة الخاضعة والذي لم يسجل بعد في حساب النتائج. البند 11 : ديون مشروطة. يشتمل هذا البند على الاموال المتأتية من اصدار الاوراق المالية او الاقتراضات المشروطة التي لا يمكن تسديدها، في حالة تصفية الا بعد التسديد للدائنين الآخرين. البند 12 : راس المال الاجتماعي. يشتمل هذا البند على القيمة الاسمية لاسهم والحصص الاجتماعية والاوراق المالية الاخرى التي تكون رأس المال الاجتماعي. البند 13 : علاوات مرتبطة برأس المال. يشتمل هذا البند على العلاوات المرتبطة براس المال المكتتب ، لا سيما علاوات الاصدار والمساهمة والاندماج والانفصال او تحويل السندات الى اسهم. البند 14 : الاحتياطات. يشتمل هذا البند على الاحتياطات المخصصة عن طريق الاقتطاع من ارباح السنوات المالية السابقة. البند 15 : فارق اعادة التقييم. يتضمن هذا البند الفوارق المسجلة عند اعادة تقييم عناصر الميزانية. البند 16 : الترحيل. يبرز هذا البند المبلغ المتراكم للجزء من نتائج السنوات المالية السابقة الذي لم يقرر تخصيصه بعد. البند 17 : نتيجة السنة المالية. يسجل هذا البند ربح او خسارة السنة المالية. الملحق رقم 2 بنية خارج الميزانية ومحتوى البنود خارج الميزانية بآلاف الدنانير الالتزامات المبلغ أ التزامات ممنوحة : 1 التزامات التمويل لفائدة المؤسسات المالية

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 35 الإلتزامات المبلغ 2 التزامات التمويل لفائدة الزبائن 3 التزامات ضمان أمر للمؤسسات المالية 4 التزامات ضمان أمر للزبائن 5 التزامات أخرى ممنوحة ب التزامات محصل عليها : 6 التزامات التمويل المحصل عليها من المؤسسات المالية 7 8 التزامات الضمان المحصل عليها من المؤسسات المالية 8 التزامات اخرى محصل عليها البند الأول : التزامات التمويل لفائدة المؤسسات المالية: يشتمل هذا البند، خصوصا على اتفاقيات إعادة التمويل وقبول الدفع أو الالتزامات بالدفع وتأكيد الاعتمادات المستندية للمؤسسات المالية. البند 2 : التزامات التمويل لفائدة الزبائن يشتمل هذا البند، خصوصا على فتح الاعتمادات المؤكدة وخطوط استبدال أوراق الخزينة والالتزامات على تسهيلات إصدار الاوراق المالية لفائدة الزبائن. البند 3 : التزامات ضمان أمر للمؤسسات المالية: يشتمل هذا البند خصوصا على الكفالات والضمانات الاحتياطية وضمانات أمر أخرى للمؤسسات المالية. البند 4 : التزامات ضمان أمر للزبائن يشتمل هذا البند، خصوصا على الكفالات والضمانات الاحتياطية وضمانات أمر أخرى للاعوان الاقتصاديين من غير المؤسسات المالية. البند 5 : التزامات أخرى ممنوحة : يشتمل هذا البند خصوصا على الاوراق المالية والعملات الصعبة للتسليم من قبل المؤسسات الخاضعة. البند 6 : التزامات التمويل المحصل عليها من المؤسسات المالية: يشتمل هذا البند، خصوصا على اتفاقيات اعادة التمويل والالتزامات المتنوعة المحصل عليها من المؤسسات المالية. البند 7 : التزامات الضمان المحصل عليها من المؤسسات المالية. يشتمل هذا البند على الكفالات والضمانات الاحتياطية وضمانات أخرى محصل عليها من المؤسسات المالية. البند 8 : التزامات اخرى محصل عليها : يشتمل هذا البند خصوصا على الأوراق المالية والعملات الصعبة للاستلام من طرف المؤسسة الخاضعة. الملحق رقم 3 بنية حساب النتائج ومحتوى البنود حساب النتائج بآلاف الدنانير المصاريف المبلغ 1 مصاريف الاستغلال المصرفية : 1 فوائد ومصاريف مماثلة :

  • على العمليات مع المؤسسات
  • على العمليات مع الزبائن
  • على سندات وأوراق مالية أخرى ذات عائد ثابت
  • فؤائد أخرى ومصاريف مماثلة 2 مصاريف على عمليات قرض الايجار وعمليات مماثلة 3 مصاريف على عمليات الايجار العادي 4 عمولات 5 مصاريف أخرى ب مصاريف أخرى للاستغلال المصرفي : 6 مصاريف الاستغلال العام :
  • خدمات
  • نفقات المستخدمي

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه المصاريف المبلغ

  • ضرائب ورسوم مصاريف مختلفة 7 مخصصات للمؤونات والخسائر على المستحقات غير القابلة للاسترداد. 8 مخصصات للاهلاكات والمؤونات على الاصول الثابتة غير المادية والمادية. 9 مصاريف استثنائية 10 ضرائب على الارباح 11 أرباح السنة المالية. حساب النتائج بآلاف الدنانير الإيرادات المبلغ 1 ايرادات الاستغلال المصرفي: 1 فوائد و ايرادات مماثلة :
  • على العمليات مع المؤسسات المالية
  • على العمليات مع الزبائن على سندات وأوراق مالية أخرى ذات عائد ثابت
  • فؤائد أخرى وإيرادات مماثلة 2 إيرادات على عمليات قرض الايجار وعمليات مماثلة 3 إيرادات على عمليات الايجار العادي 4 إيرادات الاوراق المالية ذات العائدة المتغير 5 عمولات 6 إيرادات أخرى للاستغلال المصرفي الإيرادات المبلغ ب إيرادات أخرى : 7 8 إيرادات مختلفة 8 استعادة مؤونات واستردادات على مستحقات مهلكة 9 10 إيرادات استثنائية 10 خسارة السنة المالية المصاريف البند الأول : فوائد ومصاريف مماثلة. يشتمل هذا البند على الفوائد والمصاريف المماثلة بما فيها العمولات التي تكتسي طابع الفوائد وتحسب حسب المدة ومبلغ الدين أو الالتزام المتحصل عليه. يدرج في هذا السطر ، على الخصوص، المصاريف المتأتية من العناصر المسجلة في البنود 1 إلى 5 والبند 11 من خصوم الميزانية وخاصة :
  • الفوائد على الحسابات والاقتراضات والقيم الممنوحة على سبيل الأمانة
  • الفوائد على الديون الممثلة بورقة مالية. البند 2 : مصاريف على عمليات قرض الايجار وعمليات مماثلة. يشتمل هذا البند على المصاريف المتأتية من العناصر المسجلة في البند 9 من الأصول لاسيما، مخصصات الاهلاكات والمؤونات ونقص قيم التنازل المتعلقة بأصول ثابتة مقدمة كقرض إيجار أو كإيجار مع إمكانية الشراء. البند 3 : مصاريف على عمليات الايجار العادي. يشتمل هذا البند على مصاريف عمليات الايجار العادي المتأتية من الأصول الثابتة المكتسبة بغرض الإيجار المدرج في البند 10 من أصول الميزانية

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 37 لا يستعمل هذا البند إلا من قبل المؤسسات الخاضعة المؤهلة للقيام بعمليات قرض الايجار، عندما تقوم بعمليات الايجار العادي. البند 4 : عمولات يشتمل هذا البند على مصاريف الاستغلال المصرفي في شكل عمولات يكون منشأها استعمال الخدمات المقدمة من قبل الغير باستثناء المصاريف المدرجة في البند 1 من مصاريف حساب النتائج. البند 5 : مصاريف أخرى للاستغلال المصرفي يشتمل هذا البند على مجموع مصاريف الاستغلال المصرفي باستثناء تلك المسجلة في البنود 1 ، . 2، 3 و 4 أعلاه. البند 6 : مصاريف الاستغلال العام. يشتمل هذا البند على الخدمات ونفقات المستخدمين والضرائب والرسوم والمصاريف المتفرقة. البند 7 : مخصصات المؤونات والخسائر على المستحقات غير القابلة للاسترداد. يشتمل هذا البند على : مخصصات المؤونات على المستحقات المشكوك في تحصيلها ،

  • مخصصات المؤونات لانخفاض قيمة محفظة الأوراق المالية
  • مخصصات المؤونات للمخاطر والمصاريف. مخصصات المؤونات القانونية خسائر على المستحقات غير القابلة للاسترداد مخصصات الأموال للمخاطر المصرفية العامة. البند 8 : مخصصات الاهلاكات والمؤونات على الأصول الثابتة غير المادية والمادية يشتمل هذا البند على مخصصات الاهلاكات والمؤونات لانخفاض القيمة المرتبطة بالأصول الثابتة غير المادية والمادية المسجلة في البندين 11 و 12 من أصول الميزانية. البند 9 : مصاريف استثنائية. يشتمل هذا البند حصرا على المصاريف التي تحدث بصفة استثنائية وغير المرتبطة بالنشاط الجاري للمؤسسة الخاضعة. يدرج في هذا البند، على الخصوص، المصاريف الناجمة عن تغيير في الطريقة والاعانات الممنوحة ونقص قيم التنازل على الأصول الثابتة غير المادية والمادية. البند 10 : ضرائب على الأرباح يشتمل هذا البند على المبلغ المستحق بموجب الضريبة على أرباح الشركات. البند 11 : أرباح السنة المالية. يشتمل هذا البند على النتيجة الإيجابية للسنة المالية. الايرادات البند الأول : فوائد وإيرادات مماثلة. يشتمل هذا البند على الفوائد والايرادات المماثلة بما فيها العمولات التي تكتسي طابع الفائدة، المحسوبة حسب المدة ومبلغ الدين أو الالتزام المقدم. تدرج في هذا السطر على الخصوص، الايرادات المحققة المتأتية من العناصر المسجلة في البنود من 1 إلى 5 و 15 من أصول الميزانية، خاصة :
  • الفوائد على الحسابات القروض والقيم المستلمة على سبيل الأمانة
  • الفوائد على السندات والأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابث. البند 2 : إيرادات على عمليات قرض الايجار والعمليات المماثلة. يشتمل هذا البند على الايرادات المتأتية من العناصر المسجلة في البند 9 من أصول الميزانية لاسيما الايجار وفائض قيم التنازل المتعلقة بالأصول الثابتة الممنوحة كقرض إيجار أو كإيجار مع إمكانية الشراء.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البند 3 : إيرادات على عمليات الايجار العادي. يشتمل هذا البند على إيرادات عمليات الايجار العادي للأصول الثابتة المكتسبة بغرض الايجار والمسجلة في البند 10 من أصول الميزانية، لا يستعمل هذا البند إلا من قبل المؤسسات الخاضعة المؤهلة للقيام بعمليات قرض الايجار، عندما تقوم بعمليات الايجار العادي. البند 4 : إيرادات الأوراق المالية ذات العائد المتغير. يشتمل هذا البند على أرباح للأسهم والعوائد الأخرى المتأتية من الأسهم والأوراق المالية الأخرى ذات العائد المتغير المساهمات والأوراق المالية لنشاط محفظة الأوراق المالية والحصص في المؤسسات المرتبطة، المدرجة في البنود ،6، 7، 8، و 13 من أصول الميزانية. البند 5 : عمولات يشتمل هذا البند على ايرادات الاستغلال المصرفي المفوترة في شكل عمولات تطابق عائد الخدمات المقدمة للغير، باستثناء الايرادات المدرجة في البند 1 لايرادات حساب النتائج. البند 6 : إيرادات أخرى للاستعمال المصرفي. يشتمل هذا البند على مجموع إيرادات الاستغلال المصرفي، باستثناء تلك المسجلة في البنود 1، 2، 3، 4 و 5 أعلاه. البند 7 : إيرادات مختلفة. يشتمل هذا البند على الايرادات التي تولدها النشاطات غير المصرفية مثل خدمات الاعلام الآلي والمنشورات. البند 8 : استعادة المؤونات واستردادات على مستحقات مهلكة. / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه يشتمل هذا البند على استعادة المؤونات والاستردادات على المستحقات المهلكة. يندرج أيضا ضمن هذا البند استعادة الأموال للمخاطر المصرفية العامة. البند 9 ايرادات استثنائية يشتمل هذا البند، حصرا على الإيرادات المتولدة بكيفية استثنائية والتي لاتخص النشاط الجاري للمؤسسة الخاضعة. تدرج في هذا البند، على الخصوص، الايرادات الناتجة عن تغيير الطريقة وإعانات الاستغلال المستلمة والمخصص السنوي لدعم الاستثمار المحول إلى حساب النتائج وفائض قيمة التنازل على الأصول الثابتة غير المادية والمادية. البند 10 : خسارة السنة المالية. يشتمل هذا البند على عجز السنة المالية. الملحق رقم 4 : محتوى الملحق 1 معلومات عن اختيار الطرق المستعملة : تبين المؤسسات الخاضعة كيفيات وطرق التقييم المطبقة على مختلف بنود الميزانية وحساب النتائج وهذا الملحق وكذا طرق حساب تصحيحات القيم المستعملة. كل تغيير في الطريقة وعرض الحسابات الفردية السنوية يجب وصفه وتبريره في الملحق. 1 معلومات عن بنود الميزانية، خارج الميزانية وحساب النتائج : تقدم المؤسسات الخاضعة في الملحق المعلومات المتعلقة باقتراح التخصيص أو بتخصيص النتائج. باستثناء المعلومات التي لا تكتسي أهمية معتبرة فان المعلومات المتضمنة في الملحق تخص النقاط التالية :

13 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية

  • فيما يتعلق بالميزانية : 1 - تقدم المؤسسات الخاضعة الحركات التي خصت مختلف بنود الأصول الثابتة. تشمل الأصول الثابتة الموجودات الثابتة، بما فيها تلك المقدمة كقرض إيجار أو إيجار عاد والأصول الثابتة المالية بما فيها السندات والأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت والأسهم والأوراق المالية الأخرى ذات العائد المتغير المدرجة في البنود 2، 5، 7، 8 و 13 من أصول الميزانية. 2 - تشير المؤسسات الخاضعة الى التقسيم، حسب مدتها المتبقية مع التفرقة بين الشرائح لغاية ثلاثة ( 3 ) أشهر، وبين ثلاثة ( 3 ) أشهر وسنة واحدة، وأكثر من سنة واحدة الى خمس ( 5 ) سنوات وأكثر من خمس ( 5 ) سنوات لمستحقاتها وديونها على المؤسسات المالية والزبائن والسندات والأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت وكذا ديونها الممثلة بورقة مالية. ب فيما يتعلق بخارج الميزانية : تبين المؤسسات الخاضعة : 1 - الأصول الممنوحة كضمان لالتزاماتها الشخصية أو لالتزامات الغير وبنود الخصوم وخارج الميزانية التي تعود اليها هذه الأصول. 2 - الأصول المستعملة كضمان. ج - فيما يتعلق بحساب النتائج : تشير المؤسسات الخاضعة الى : 1 تقسم العمولات بالنسبة للإيرادات والمصاريف بين العمولات على العمليات مع المؤسسات المالية والعمولات على العمليات مع الزبائن والعمولات المتعلقة بالعمليات على الأوراق المالية والعمولات على عمليات الصرف والعمولات على تقديم الخدمات لحساب الغير، 2 - تقسيم الايرادات والمصاريف الاستثنائية، 3 تقسيم الايرادات والمصاريف المنسوبة الى سنة مالية سابقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 39 نظام رقم 92 – 10 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 يعدل ويتمم النظام رقم 91-06 المؤرخ في 16 مايو سنج 1991 الذي يحدد شروط تقديم منح بالعملة الصعبة بمناسبة الاستشفاء و/ أو وفاة مواطنين بالخارج. ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 14 أبريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 32 الى 41 والمادة 44 الفقرة “ ك “ والمادة 47 والمواد 193 الى 199 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق في 14 مايو سنة 1990 المتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين المجلس النقد والقرض وبعد الاطلاع على النظام رقم 91-06 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 الذي يحدد شروط تقديم منح بالعملة الصعبة بمناسبة الاستشفاء و/أو وفاة مواطنين بالخارج وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق في 22 مارس سنة 1992 الذي يتعلق بمراقبة الصرف وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1992،

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يسن النظام التالي نصه : المادة الاولى : تلغى المواد 5 و 6 و 7 و 8 من النظام رقم 91-06 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 الذي يحدد شروط تقديم منح بالعملة الصعبة بمناسبة الاستشفاء و أو وفاة المواطنين بالخارج. المادة 2 : تعدل المادة 14 من النظام رقم 91-06 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه وتحرر كما يلي : / العدد 15 13 رمضان عام 1413 ه المادة 14 : يصدر بنك الجزائر تعليمة تحدد مبلغ كل المنح بالعملة الصعبة، موضوع هذا النظام وكذلك شروط وكيفيات منحها “. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992. عبد الوهاب كرمان المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر