قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتعلق بمنح شركة تحويل الرخام "بن شرقي رخصة استغلال منجم الرخام في المكان المسمى الحجر الأبيض" بولاية تامنغست. 33
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة تحويل الرخام بن شرقي المتواجدة بالمنطقة الصناعية الرويبة، ص.ب رقم 315 ، ولاية بومرداس، رخصة استغلال جزء من منجم الرخام الواقع في تراب بلدية أبلسة في المكان المسمى "الحجر الأبيض" بولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةيتكوّن محيط الاستغلال طبقا للخريطة على مقياس 5000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، من مضلع تقدّر مساحته بأربعين (40) هكتارا وتحدد رؤوسه أ. ب . ج . د.ه وفقا للإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير : : 6 , 6651.461 س : 650.534,7 أ ج 253.0513,3 253.4642,5ع : 652.336,9 650.744,1 ب د ع : 253.1635,9 ع ع : 253.3132,9 س : 3 , 650.501 ه ع : 253.2263
المادة 3
فتح المادةتمنح شركة تحويل الرخام رخصة الاستغلال مدّة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأنشطة البحث عن المواد المعدنية.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998.
يوسف يوسفي --
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.