قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة ذات أسهم، رخصة استغلال منجم معدن الحديد بعين الروى ( ولاية سطيف) 18
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة ذات أسهم، الكائنة بالمنطقة الحضرية 2 ص.ب 122 تبسة، رخصة استغلال منجم معدن الحديد الواقع ببلدية عين الروى، بالمكان المسمى جبل عنيني " دائرة بوقاعة، ولاية سطيف.
المادة 2
فتح المادةطبقا للتصميم الموضوع على مقياس سلم 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة الاستغلال من مضلّع مساحته 300 هكتار، وتحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، ه، و، ي، ط، وتكون إحداثياته في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : 25 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية س : 721.500 س: 7721.540س أ 338.000 ع ع : 336.000 س : 723.500 7 س : 721.100 و 338.000 ع ع : 336.800 س : 723.500 س : 7721.100 ج ي 3336.500 ع ع : 337.200 س : 721.540 س : 7721.600 ب ط 336.500 ع ع : 337.200
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة الاستغلال مدة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةطبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996.
عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.