قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة ذات أسهم، رخصة استغلال منجم معدن الحديد بعين الروى ( ولاية سطيف) 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.