قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للزجاج "فيرالاك" رخصة استغلال منجم الرّمل بمناصر ) ولاية تيبازة )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للزجاج "فيرالاك"، الكائنة بالمنطقة الصناعية بالقليعة، ص. ب 49 - القليعة رخصة استغلال منجم الرمل الواقع ببلدية مناصر، بالمكان المسمى "مسبك الرمل" بمناصر ، دائرة حجوط، ولاية تيبازة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للتصميم الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة الاستغلال من مضلع رباعي، تقدر بثلاثة عشر (13) هكتارا ، تحدّد رؤوسه (أ، ب، ج، د) وتكون إحداثياته في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س : 457.300 س : 457.750 أ ب 354.900 ع 354.900 ع س : 4457.750 س: 457.300 س ج د : 354.500 ع : 354.500 ع 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للزجاج " فيرالاك" رخصة الاستغلال مدة خمسة عشر
(15) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةطبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996.
عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.