قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1419 الموافق 5 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلّق بمنح شركة الإسمنت ببني صاف رخصة استغلال منجم البوزولان في المكان المسمى "غار" غار" بن بريخو" بولاية عين تموشنت. 34
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة الإسمنت ببني صاف، رخصة استغلال منجم البوزولان في المكان المسمى "غار" بن بريخو" الواقع في تراب بلدية عين كيحال، بولاية عين تموشنت.
المادة 2
فتح المادةيتكوّن محيط الاستغلال طبقا للخريطة على مقياس 5000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، من مضلع تقدّر مساحته بعشرين (20) هكتارا وتحدد رؤوسه ب 1 . ب 2 . ب 3 . ب 4.ب 5.ب 6. وفقا للإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير : 146.285 س 146.494 س با ب 4 217.606 مع 2017.158ع 146.584 س 146.313 س ب 2 ب 5 217.595 ع 217.214 ع 146.764 :س : 46.229 س ب 3 ب 6 217.336 ع 2017.472
المادة 3
فتح المادةتمنح شركة الإسمنت ببني صاف رخصة الاستغلال مدة سبع عشرة (17) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها .
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1419 الموافق 5 نوفمبر سنة 1998.
يوسف يوسفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.