قرار

قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1419 الموافق 5 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلّق بمنح شركة الإسمنت ببني صاف رخصة استغلال منجم البوزولان في المكان المسمى "غار" غار" بن بريخو" بولاية عين تموشنت. 34

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.