قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى " إشمول " في ولاية باتنة. 18
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى " إشمول " في ولاية باتنة.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة الاستغلال طبقا للمخطط المصمم على مقياس 1/2.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تقدّر مساحته ب 1,620 كلم 2 وتحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية الآتية :
س: 844.600 س 846.400 س أ ج : 228.800 ع 227.800 ع 846.200 س 844.600 س ب د 228.800 ع 227.800 ع
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، رخصة الاستغلال مدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةتسهر المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة على اتخاذ التدابير الملائمة لتسيير الاستغلال التقليدي للمنجم بطريقة سطحية، لتخفيف الانعكاسات على البيئة ولتفادي الردم الاحتمالي الذي يوقع على الطريق الرابط بين إشمول وأريس.
المادة 6
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999.
يوسف يوسفي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.