قرار

قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة استغلال مقلع الرخام في كودية الحجار بولاية سكيكدة. 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.