قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، شركة ذات أسهم، رخصة استغلال
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، شركة ذات أسهم، الكائنة في 31 شارع محمد حطاب، بلفور، الحراش، رخصة استغلال منجم معدن الزنك الواقع ببلدية عين أزال، بالمكان المسمى " شعبة الحمراء " دائرة عين أزال، ولاية سطيف.
المادة 2
فتح المادةطبقا للتصميم الموضوع على مقياس سلم 1/2.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة الاستغلال من مضلّع رباعي مساحته 104 هكتار، وتحدّد رؤوسه أ، ب، ج، د، وتكون إحداثياته في منظومة إسقاط لومبير، كما يأتي :
س: 754.100 س س: 755.700 س أ ب 280.400 ع 280.400 مع س: 755.700 7س س : 754.100 ج د 279.750 مع 2779.750 مع
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة الاستغلال مدة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةطبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط. / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996.
عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.