قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 38 و 44 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تحديد كيف يات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحري ة ومدته، ومح توى برامجه كما يأتي :
سلك التقنيين في الإشارة البحرية :
- رتبة تقني سام.
سلك المساعدين التقنيين في الإشارة البحرية :
- رتبة مساعد تقني.
المادة 2
فتح المادةيتم الإلتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين أعلاه، بموجب مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين الذي يحدد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتبتين المعنيتين،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها.
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية، خلال أجل عشرة
(10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةينبغي على مصالح الوظيفة العمومية، ابداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام المقرر. 16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار في إحدى الرتبتين المذكورتين أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : * بالنسبة لرتبة تقني سام :
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن تكوينا في التخصص. * بالنسبة لرتبة مساعد تقني :
- مراكز التكوين المهني والتمهين التي تضمن تكوينا في التخصص.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي كالآتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة تقني سام،
- أربعة (4) أشهر بالنسبة لرتبة مساعد تقني.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي سلك أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والادارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع الموظفون أثناء التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) على مستوى المصالح التابعة للديوان الوطني للإشارة البحرية، يتعلق بمجال نشاطهم.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 14
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في برنامج التكوين.
المادة 15
فتح المادةتتم كيفيات تقييم دورة التكوين التكميلي كما يأتي :
- معدل الم راقب ة الب ي داغوجية المستمرة، لمجمل الوحدات المدرسة، المعامل 2،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .1
المادة 16
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في ال تكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما ي ساوي أويفوق 10 من 20 من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 18
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي حسب الحالة، في رتبة تقني سام في الإشارة البحرية أو مساعد تقني في الإشارة البحرية.
المادة 19
فتح المادةينشرهذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة .2013 وزير الأشغال العمومية عن الأمين العام للحكومة عمار غول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق الأول 18 يناير سنة 2014 م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الإشارة البحرية 1 / برنامج التكوين النظري :
المدة : أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 الكهرباء القاعدية 2 الإلكترونيك القاعدية 3 القياسات الكهربائية 4 المخططات الكهربائية 5 أمن وحماية التركيبات والتجهيزات الكهربائية 6 تشغيل وصيانة المحولات 7 صيانة التركيبات والتجهيزات الكهربائية 8 التحرير الإداري 9 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي :
المدة : شهران (2) يتابع الموظفون أثناء التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا مدته الوطني للإشارة البحرية، يتعلق بمجال نشاطهم.
الملحق الثاني الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 2 4 سا 1 4 سا 1 4 سا 1 2 سا 2 2 سا 2 4 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 28 سا شهران (2) على مستوى المصالح التابعة للديوان برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد تقني سام في الإشارة البحرية 1 / برنامج التكوين النظري :
المدة : شهران (2) الرقم الوحدات 1 الكهرباء القاعدية 2 القياسات الكهربائية 3 المخططات الكهربائية 4 مصادر الطاقة الكهربائية 5 تركيب وصيانة البطاريات ومدخرات الكهرباء 6 التحرير الإداري 7 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي :
المدة : شهران (2) يتابع الموظفون أثناء التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا مدته الوطني للإشارة البحرية، يتعلق بمجال نشاطهم.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 2 4 سا 2 4 سا 2 4 سا 1 4 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 24 سا شهران (2) على مستوى المصالح التابعة للديوان المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.