قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفقرة 2) والمادة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة 20 يناير سنة 2013 م الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين لفائدة الإدارات الأخرى والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - بعنوان مؤسسات الهندسة البيداغوجية (المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين) :
- إنجاز الدراسات والبحوث البيداغوجية،
- المساعدة التقنية والاستشارة في الهندسة البيداغوجية،
- إنجاز كتيبات ومراجع ومجلات ومقالات ومنتوجات،
- إعداد وإنجاز الوثائق والوسائل التعليمية،
- تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- تنظيم و/أو تأطير المحاضرات والملتقيات والمنتديات والأيام الدراسية،
- تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.
2 - بعنوان المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين (مركز التكوين المهني والتمهين - المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا - معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني - معاهد التعليم المهني) :
- تنظيم و/أو تأطير الملتقيات والمنتديات والأيام الدراسية،
- تقديم خدمات (النسخ والطباعة والسمعي البصري)،
- المساعدة التقنية والبيداغوجية في مجال التكوين،
- إنجاز المجلات والمنشورات،
- إنجاز المنتوجات الناتجة عن النشاطات البيداغوجية المنجزة بمناسبة التمارين التطبيقية المحددة في برامج التكوين أوالتعليم،
- تصميم و/أو تنظيم ورشات بيداغوجية ودورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، 8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م
- إعداد وإنجاز الوثائق والوسائل التعليمية،
- تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات والاختبارات وكذا إعداد المواضيع لفائدة الإدارات الأخرى والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة.
3 - بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين :
- تقديم الخدمات والحفظ وصيانة العتاد والتجهيزات لفائدة المؤسسات الأخرى والهيئات العمومية والخاصة.
المادة 3
فتح المادةتتم الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه في إطار طلبيات وعقود وصفقات واتفاقيات، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب إنجاز أشغال أو خدمات إلى مدير المؤسسة المعنية.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنجز هذه الأشغال والنشاطات والخدمات على حساب المهمة الرئيسية للمؤسسة، وذلك طبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 5 : يقبض العون المحاسب الإيرادات التي يعاينها الآمر بالصرف.
المادة 6
فتح المادةتوزع الموارد الناتجة عن الأشغال والنشاطات والخدمات المنجزة، بعد طرح الأعباء المترتبة على إنجازها، طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيقصد بعبارة "الأعباء المترتبة" على إنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات ما يأتي :
- شراء أدوات التدريب واللوازم والعتاد والأدوات و/أو المواد المستعملة في إنجاز الأشغال والخدمات المطلوبة،
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت والتجهيزات كالأعباء الملحقة، وصيانة المباني وصيانة التجهيزات إلخ ...
المادة 8
فتح المادةيجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالأشغال والنشاطات والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في باب خارج عن الميزانية وتدوّن في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة .2012 الهادي خالدي وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.