قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 37 و 43 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال ال عمومية ومدته ومحتوى برامجه، كما يأتي :
سلك التقنيين في الأشغال العمومية :
- رتبة تقني سام.
سلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية :
- رتبة مساعد تقني.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامت حان الم هني أو ع لى سب يل الاخ تيار، بع د التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المنصوص عليهما أعلاه، بموجب مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين الذي يحدد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة أوالرتبتان المعنيتان،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة
(10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام المقرّر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار في إحدى الرتبتين المذكورتين أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين التكميلي مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
بالنسبة لرتبة تقني سام :
- المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية،
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن تكوينا في التخصص.
بالنسبة لرتبة مساعد تقني :
- المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية،
- المراكز الوطنية للتكوين المهني والتمهين التي تضمن تكوينا في التخصص.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة تقني سام،
- أربعة (4) أشهر بالنسبة لرتبة مساعد تقني.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي سلك أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارة العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع الموظفون أثناء التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) على مستوى المصالح التابعة لقطاع الأشغال العمومية، يتعلق بمجال نشاطهم.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، وتشمل امتحانات دورية.
المادة 14
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين ال ت كميلي، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقرّرة في برنامج التكوين.
المادة 15
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة، المعامل : 2، 18 يناير سنة 2014 م
- علامة التربص التطبيقي، المعامل : 1،
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل : .1
المادة 16
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة ال عم ومي ة للت كوين ال معنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة إلى مصالح الوظيفة الع موم ية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 18
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي حسب الحالة، في رتبة تقني سام في الأشغال العمومية، أو رتبة مساعد تقني في الأشغال العمومية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة .2013 وزير الأشغال العمومية عن الأمين العام للحكومة عمار غول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق 1 برنامج التكوين التكميلي قبل تقني سام في الأشغال
1 - برنامج التكوين النظري :
المدة أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 التحكم في المنشآت وتسيير المشاريع 2 الجيوتقنية 3 الطرق 4 المواد 5 استغلال الطرق وصيانتها 6 المنشآت الفنية 7 التمتير والتثبت 8 الأشغال البحرية والمطارية 9 التحرير الإداري 10 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي
2 - برنامج التربص التطبيقي :
المدة شهران (2) الترقية إلى رتبة العمومية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 10 سا 4 10 سا 4 7 سا 3 5 سا 2 4 سا 2 4 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 48 سا يتابع الموظفون أثناء التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) على مستوى المؤسسات التابعة لقطاع الأشغال العمومية، يتعلق بمجال نشاطهم.
الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد تقني في الأشغال العمومية
1 - برنامج التكوين النظري :
المدة شهران (2) الرقم الوحدات 1 تنظيم الورشات 2 التمتير والتثبت 3 المواد والخرسانات 4 التحرير الإداري وتقنيات الاتصال 5 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي
2 - برنامج التربص التطبيقي :
المدة شهران (2) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 7 سا 3 7 سا 3 5 سا 2 3 سا 1 2 سا 1 24 سا يتابع الموظفون أثناء التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) على مستوى المصالح التابعة لقطاع الأشغال العمومية، يتعلق بمجال نشاطهم.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.