قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناي ر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه، كما يأتي :
سلك تقنيي الأشغال العمومية :
- رتبة تقني سام،
- رتبة تقني. 9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 نوفمبر سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةيلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تحضيري.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة تكوين تحضيري بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه لا سيّما :
- الرتبة المعنية،
- عدد المتربصين المعني ين بالتكوين المح دد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السن ة المعتب رة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.
المادة 4
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةتتولى التكوين التحضيري المؤسسات التكوينية العمومية الآتية :
بالنسبة لرتبة تقني سام :
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن التكوين في هذا التخصص.
بالنسبة لرتبة تقني :
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن التكوين في هذا التخصص،
- مراكز التكوين المهني والتمهين التي تضمن التكوين في هذا التخصص.
المادة 6
فتح المادةينظم التكوين التحضيري بشكل مستمر أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين التحضيري بثلاثة (3) أشهر.
المادة 8
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات التكوينية المذكورة في المادّة 5 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المعنية و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية.
المادة 11
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري من طرف لجنة نهاية التكوين والتي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله المؤهل قانونا،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 12
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التحضيري، يتم التقييم النهائي حسب إحدى التقديرات الآتية :
- جيد جدا،
- جيد،
- متوسط،
- دون المتوسط.
المادة 13
فتح المادةيسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للمتربصين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 13
فتح المادةيرسّم المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة .2013 عمار غول 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة برنامج التكوين التحضيري مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 تحكم في المنشآت وتسيير المشاريع 2 جيو تقنية 3 طرق 4 مواد 5 استغلال الطرق وصيانتها 6 منشآت فنية 7 تمتير وتثبت 8 أشغال بحرية ومطارية 9 تحرير إداري 10 إعلام آلي الحجم الساعي الإجمالي الملحق 1 لرتبة تقني سام في الأشغال العمومية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22 19 الملحق 2 برنامج التكوين التحضيري لرتبة تقني في الأشغال العمومية مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 تنظيم الورشات 2 تمتير وتثبت 3 مواد وخرسانات 4 تحرير إداري وتقنيات الاتصال 5 إعلام آلي الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 3 4 3 2 2 1 1 1 1 12 10 9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 نوفمبر سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.