قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1434 الموافق 29 يناير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية ومدته، وكذا محتوى برامجه، كما يأتي :
سلك التقنيين في الإشارة البحرية :
- رتبة تقني سام،
- رتبة تقني.
المادة 2
فتح المادةيلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التحضيري.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التحضيري بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد فيه على الخصوص :
- الرتبة المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.
المادة 4
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةتتولى التكوين التحضيري المؤسسات العمومية الآتية :
بالنسبة لرتبة تقني سام :
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن التكوين في التخصص.
بالنسبة لرتبة تقني :
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن التكوين في التخصص.
- مراكز التكوين المهني والتمهين التي تضمن التكوين في التخصص.
المادة 6
فتح المادةينظم التكوين التحضيري بشكل متواصل أو تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين التحضيري بثلاثة (3) أشهر.
المادة 8
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات التكوينية المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري، أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المعنية، و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية.
المادة 11
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله المؤهل قانونا،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. 13 نوفمبر سنة 2013 م
المادة 12
فتح المادةعند نهاية التكوين التحضيري، تتوج دورة التكوين بتقييم نهائي على أساس إحدى التقديرات الآتية :
- جيد جدا،
- جيد،
- متوسط،
- دون المتوسط.
المادة 13
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التحضيري، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للمتربصين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 14
فتح المادةيرسم المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 17 ربيع الأول عام 1434 الموافق 29 يناير سنة .2013 عمار غول الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 أمن وحماية التركيبات والتجهيزات الكهربائية 2 تشغيل وصيانة محولات وحفظ الطاقة 3 صيانة التركيبات والتجهيزات الكهربائية 4 التحرير الإداري 5 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي رتبة تقني سام في الإشارة البحرية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 12 10 الملحق الثاني برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة تقني في الإشارة البحرية مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 أمن وحماية التركيبات والتجهيزات الكهربائية 2 المخططات الكهربائية 3 التركيب وصيانة المولدات الكهربائية 4 تصليح التركيبات والأجهزة الكهربائية 5 التحرير الإداري 6 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 4 2 2 3 2 2 2 1 2 1 14 11 9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 نوفمبر سنة 2013 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1434 الموافق 10 يونيو سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية).
إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- وبمقت ضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شوّال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد المهندسون في الأشغال العمومية 11 التقنيون في الأشغال العمومية 19
المادّة 2 : تضمن مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات تحت الوصاية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسي ة المنص وص عليها في المرس وم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الح ق في الترقي ة طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحج ة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادّة 5 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شوّال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1434 الموافق 10 يونيو سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الأشغال العمومية والبحث العلمي عمار غول رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2013 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.962.700,04
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 1.136.548.065.149,52
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 127.255.049.448,15
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 303.058.198,71
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 13.882.646.551.799,65
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 167.293.536.893,85
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 7.140.527.550,36
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 0,00
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 9.957.588.095,50
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 87.886.501.510,27 المجموع 170.841.346,05 15.420 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 3.056.009.785.861,59
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 151.240.768.221,17
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 985.641.115,14
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 141.952.306.374,92
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 6.025.578.085.950,52
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 826.212.192.012,39
- استعادة السيولة ...................................................................................* 1.891.133.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 300.000.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 355.907.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 502.080.200.329,01
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 2.169.071.380.328,05 المجموع 15.420.170.841.346,05 * يحتوي تسهيلات الودائع الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2013 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.962.880,79
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 995.383.212.802,32
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 127.169.905.736,34
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 324.139.104,03
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 13.994.705.629.103,03
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 167.293.536.893,85
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..................................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 6.851.119.482,41
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 0,00
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 10.083.524.759,30
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 69.857.590.965,00 المجموع 15.372.808.621.727,07 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 3.047.987.904.229,88
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 151.509.878.027,88
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 1.365.797.353,90
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 141.952.306.374,92
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 6.053.208.845.976,17
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 890.646.317.561,77
- استعادة السيولة ...................................................................................* 1.716.508.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 300.000.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 355.907.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 502.080.200.329,01
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 2.211.641.890.720,28 المجموع 15.372.808.621.727,07 * يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.