مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الشروط العامة الواجب مراعاتها في مجال الضوابط الصحية عند عملية عرض الأغذية للاستهلك.
الماهرة 2 : تعد " مأكولات " أو " أغذية " بمفهوم هذا المرسوم كل مادة تامة المعالجة أو معالجة جزئيا، أو خام موجهة لتغذية الانسان وتشمل المشروبات وصمغ المضغ وجميع المواد المستعملة في صنع المأكولات وتحضيرها | ومعالجتها، باستثناء المواد المقصور استعمالها في شكل أدوية أو مواد تجميل.
الفرع الأول — ضوابط تطبق على جني المواد الأولية وتحضيرها ونقلها واستعمالها
المادة 3
فتح المادةيمنع استعمال المواد الأولية التي لا تكون عمليات جنيها وتحضيرها ونقلها واستعمالها مطابقة للمقاييس المصادق عليها وللأحكام القانونية والتنظيمية ولاسيما للمادتين 4 و 6 أدناه، أو توجيهها للاستعمال في الصناعات الغذائية أو تسويقها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون المواد الأولية محصولا عليها وفقا للمقاييس المصادق عليها وللأحكام القانونية والتنظيمية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون المواد الأولية محمية من كل تلوث يأتي من :
الحشرات القوارض والحيوانات الأخرى | والفضلات أو النفايات ذات الأصل البشري أو الحيواني،
- الماء المستعمل لسقي مناطق الزراعة، أي مصدر آخر يمكن أن يشكل خطرا على صحة المستهلك.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات والمعدات والأماكن اللازمة لعمليات جمع محصول المواد الأولية أو انتاجها أو تحضيرها أو معالجتها أو تكييفها أو نقلها أو تخزينها مهيأة ومستعملة على نحو ملائم وبحيث يتجنب فيها كل تكوين لأية بؤرة تلوث.
ويجب أن تكون ميسورة التنظيف التام وبحيث تسهل صيانتها صيانة مرضية.
الفرع الثاني — ضوابط تطبق على أماكن التحويل والتخزين والتكييف والتوزيع بالجملة أو بالتجزئة وأجهزتها
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المحال وملحقاتها ذات سعة | كافية بالنظر الى طبيعة استعمالها والتجهيزات والمعدات المستخدمة والعمال المطلوب استخدامهم.
ويجب أن تتلقى التعديلات الضرورية لتأمين ضمان كاف ضد التلوثات الخارجية ولاسيما التي تتسبب فيها الاضطربات الجوية والفيضانات، وتسرب الغبار، واستقرار الحشرات والقوارض والحيوانات الأخرى فيها.
ويجب ألا تتصل اتصالا مباشرا بالأماكن التي تحفظ فيها الثياب، وبالمراحيض وحجرات الماء، ويمنع وصول الحيوانات الآهلة إليها.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تهيأ المحال وملحقاتها على نحو يسمح بالفصل بين المناطق أو الأقسام الآتية :
مناطق استلام المواد الأولية وخزنها، ومناطق تحضير المنتوج وتكييفه مناطق صنع المنتجات التجميلية وتخزينها، والمناطق المستعملة للمنتجات التي لا تؤكل
- مناطق تداول الأغذية الساخنة بالنسبة الى الأغذية الباردة باستثناء حالة استعمال المواد الأولية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تجهز المحال بتجهيزات ماء الشرب الجاري ساخنا وباردا.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون جميع أنابيب صرف النفايات والمياه المستعملة وقنواتها كتيمة ومزودة بمتاعب وفتحات ملائمة.
ويجب أن تصرف المنبجسات بسهولة ولو أثناء فترات الدفق الكثيف، وأن تكفل جميع الضمانات لاستبعاد أي خطر تلوث لشبكات التموين بماء الشرب.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون المحال كافية التهوئة وجيدة الانارة.
فيجب أن تكفل تهوئة جيدة لمنع تكون ماء تكاثف البحار أو انتشاره على الأجزاء العالية من المحال، أو عفونات قد تلوث الأغذية.
ويجب أن يركب نظام خاص للتهوئة ونظام ملائم لصرف الهواء في المحال التي تتسم بوجود حرارة مفرطة فيها أو أدخنة أو أبخرة أو رذيذات ملوثة.
ويجب أن يتم تركيب مصابيح الانارة أو الأجهزة المعلقة فوق الأغذية على نحو يسمح بتجنب أي تلوث أو خطر اضافة عناصر غريبة الى الأغذية المقصودة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تتوفر للمستخدمين في جميع المؤسسات منشآت صحية كافية من حيث العدد، تشتمل على مغاسل ومضخات، وحجرات لحفظ الملابس ومراحيض مزودة بدفاقة ماء، وأن تكون جيدة الانارة والتهوئة، وأن تتعهد بالنظافة على الدوام.
يجب أن توضع المغاسل بداهة عند مخرج المراحيض وأن تكون مزودة بالماء الجاري الساخن والبارد، وبمماسح للأيدي تجدد مرارا أو لا تستعمل الا مرة واحدة.
يجب أن تثبت اعلانات في منطقة المراحيض تأمر المستخدمين بوجوب غسل أيديهم قبل مغادرة الأماكن.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتوفر في التجهيزات ومعدات التبريد المستعملة في المؤسسات التي تلتجى الى حفظ الأغذية القابلة للتلف بتبريدها أو بتجميدها المواصفات الآتية :
- أن تكون مصنوعة من مواد كاتمة وغير قابلة للفساد، وتتحمل الصدمات، ولا تلوث الأغذية التي تلامسها، وأن تكون ميسورة التنظيف والتطهير.
- أن تكون مهيأة لتسهيل تخزين المواد الغذائية تخزينا محكما، وأن تسمح بمرور الهواء داخلها وبالتوزيع المتساوي لدرجة الحرارة بين مختلف عناصر السلع المخزونة فيها .
المادة 14
فتح المادةيجب أن تتوفر في المعدات والأواني التي من شأنها ملامسة الأغذية المواصفات الآتية :
- أن تكون ذات مظهر وشكل ملائمين وأن تركب على نحو يسهل معه تنظيفها،
- أن تكون المساحات الملامسة للأغذية كاملة الملاسة وأن تصمد لعمليات الصيانة والتنظيف المتكررة.
المادة 15
فتح المادةلا يجوز القيام بعملية تطهير المحال ولاسيما عن طريق تبديد الرذيذات الا بعد أن يتوقف كل نشاط إنتاج أو تحويل، أو تداول أو تكييف، أو تخزين وبعد أن يتوفر شرط الحماية الفعالة للأغذية التي ما تزال موجودة فيها من أي خطر تلوث.
يمنع الكنس الجاف للمحال منعا باتا ...
المادة 16
فتح المادةيجب أن تصرف النفايات والفضلات والأوساخ على اختلاف أنواعها كل يوم من أماكن العمل، وذلك بايداعها على الخصوص في أوعية تغلق بين كل عملية استعمال لها، وتفرغ وتنظف وتطهر مرة واحدة في اليوم على الأقل خارج ساعات الخدمة.
يجب أن توضع هذه الأوعية في محل مخصص لهذا الغرض بعيدا عن أماكن تداول الأغذية.
واستعمال الأكياس الكاتمة القابلة للاطراح مسموح به إذا توفرت فيها الأحكام السابقة.
المادة 17
فتح المادةيجب أن توضع الأشياء أو المواد التي يمكن أن تلحق الضرر بالأغذية أو تفسد تركيبها أو خصائصها في أماكن خاصة بها أو في خزائن كاتمة تغلق بمفتاح .
يجب أن تستعمل مستحضرات الصيانة والتنظيف مع توفير الضمانات الكافية لتفادي أي خطر بتلوث الأغذية.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تنجز عمليات تحضير الأغذية وتحويلها وعمليات تكييفها حسب شروط من شأنها أن تمنع أي تلوث للأغذية أو فساد أو تدهور لها، أو تنام لجراثيم دخيلة فيها.
الفرع الثالث — ضوابط تطبق على الأغذية
المادة 19
فتح المادةلا يجوز بحال من الأحوال أن تلامس الأغذية الأرض ملامسة مباشرة ولا أن تتناولها الأيدي في ظروف يمكن أن تتلوث فيها.
المادة 20
فتح المادةإذا ما استثنينا الأغذية المحفوظة طبيعيا بغلاف أو قشرة تنتزع قبل استهلاكها، فإن المنتجات الغذائية الجاهزة يجب أن يحميها من جميع أنواع التلوثات عند بيعها غلاف رزم يكفل لها الضمان الصحي وفقا للتنظيم في مجال المواد الملامسة للأغذية.
ويمنع استعمال ورق الجرائد مكان غلاف الرزم الذي تفرض ضرورته طبيعة المنتوج.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تكون الأغذية الجاهزة للبيع مخزونة أو معروضة للبيع حسب شروط تمنع أي فساد لها أو تلوث .
ويجب أن تكون الأغذية غير المحمية طبيعيا أو غير المبيعة مرزومة مفصولة عن ملامسة الزبن لها بواسطة واقيات زجاجية أو حواجز مزودة بمشبك دقيق الثقوب أو بأية وسيلة فصل أخرى ذات فعالية.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تخزن الأغذية القابلة للفساد والأغذية المجمدة في غرف تبريد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وأن تعرض للبيع في واجهات زجاجية مبردة لها من التجهيزات ما لغرف التبريد.
الفرع الرابع — ضوابط تطبق على المستخدمين
المادة 23
فتح المادةيخضع المستخدمون المدعون بحكم منصب عملهم لتداول الأغذية لواجب العناية الفائقة بنظافة ثيابهم وأبدانهم.
يجب أن تكون ملابس العمل وأغطية الرأس أثناء العمل ملائمة، ومن شأنها أن تمنع أي تلوث للأغذية يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع البصق والتدخين وتناول التبغ والطعام في الأماكن التي تتداول فيها الأغذية
المادة 24
فتح المادةيحظر على الأشخاص الذين من شأنهم أن يلوثوا الأغذية القيام بأي تداول لهذه الأغذية.
يجب أن يخضع الأشخاص المنوط بهم تداول الأغذية لفحوص طبية دورية، ولعمليات التطعيم المقررة من الوزارة المكلفة بالصحة التي تعد قائمة الأمراض والاصابات التي تجعل المصابين بها قابلين لتلويث الأغذية.
ويحظر على أي شخص غريب عن المؤسسة وجوده فيها دون مبرر.
الفرع الخامس — احكام تطبق على النقل
المادة 25
فتح المادةيجب أن يكون العتاد المخصص لنقل الأغذية مقصورا على ما خصص له.
ويجب أن يزود هذا العتاد بالتعديلات والتجهيزات الضرورية لضمان حسن حفظ الأغذية المنقولة والحيلولة دون أي فساد لها.
ويجب أن تراعى المقاييس والمواصفات القانونية في مجال النقل مراعاة دقيقة في جميع الأحوال.
المادة 26
فتح المادةيجب ألا توضع الأغذية التي لا يلفها رزم متين يغلفها تغليفا كاملا على الأرض أثناء عمليات الشحن أو التفريغ، ولا أن تلامس أرضية عربات النقل بصورة مباشرة.
المادة 27
فتح المادةيجب أن ينظم نقل الأغذية القابلة للفساد على نحو تراعى فيه الشروط المطلوبة لحفظها تبعا لكون هذه الأغذية مجمدة أو مثلجة أو منقولة على حالتها الطازجة.
ويجب أن تهيأ للأغذية المنقولة طازجة معدات نقل مخصصة لهذا الغرض تفاديا لأي خطر تلوث محتمل.
المادة 28
فتح المادةيجب أن تشتمل منشآت البيع القارة الواقعة خارج المحال التجارية على تعديلات ملائمة ذات أبعاد كافية بالنظر الى مختلف الأغذية المتداولة، ولضرورة ضمان حماية كافية لها من أي تلوث خارجي محتمل.
تطبق جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة باحترام الضوابط الصحية الخاصة بالأغذية | وبحفظها وعرضها، وتقديمها للبيع، وكذلك الضوابط الصحية الخاصة بالتجهيزات والمستخدمين على المنشآت التجارية الواقعة في الهواء الطلق مهما تكن طبيعة هذه المنشآت.
يجب أن تكفل للأغذية حماية فعالة من الشمس والغبار والتقلبات الجوية والحشرات ولاسيما الذباب أثناء عمليات البيع في الهواء الطلق.
تجدد القوانين والتنظيمات قائمة المنتجات التي يمكن عرضها في الهواء الطلق.
المادة 29
فتح المادةيجب أن تخضع الأغذية المعروضة للبيع في أسواق الهواء الطلق أو التي يبيعها باعة جوالون لنظام.
تبريد ملائم عن طريق استعمال قضبان الثلج بالخصوص أو الثلج المدكوك.
تحدد قائمة الأغذية المذكورة القابلة للفساد في التقنين والتنظيم المعمول بهما.
الفرع السادس — أحكام مختلفة
المادة 30
فتح المادةتحدد درجات الحرارة وأساليب حفظ الأغذية بواسطة التجميد، أو التجميد المكثف، أو التبريد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنوعية و/ أو الوزراء المعنيين.
المادة 31
فتح المادةتحدد قرارات يصدرها الوزراء المكلفون بالنوعية والصحة و / أو الوزراء المعنيون ما يأتي بالخصوص :
- المواصفات الصحية في جميع مراحل عملية وضع الأغذية موضع الاستهلاك المواصفات البيومجهرية للأغذية
- قائمة الأغذية التي تسوق في الهواء الطلق، درجات الحرارة وأساليب حفظ الأغذية بالتجميد أو التجميد المكثف أو التبريد.
المادة 32
فتح المادةتقمع المخالفات لأحكام هذا المرسوم وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-140
« عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّ ة 62 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-140
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-99
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية سكيكدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يتضمن المصادقة على النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-458
مرسوم تنفيذي رقم 05-458 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 05-118
مرسوم رئاسي رقم 05-118 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق الغذائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 9 يونيو سنة 2004، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك . 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-189
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-353
مرسوم تنفيذي رقم 03-353 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-145
مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999 ، يتعلّق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد وزارة الاتصال والثقافة الغذائية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 19 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قواعد تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب ووضعها للاستهلاك. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-158
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلّق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-132
مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-36
مرسوم تنفيذي رقم 96-36 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع . . . . . . . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 29 مارس سنة 1995 يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 20 ما
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، تطبق على المواد الغذائية عند استيرادها. 18 يتعلق بالمواصفات التقنية والقواعد التي 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995 ، يتعلّق السميد العادي
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 السميد العادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السعيد العادي 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 28
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.