مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك .
المادة 2
فتح المادةيخصص الاسم "قهوة" مع وصف أو بدون وصف وكذا كل تسمية تحتوي إما على عبارة " قهوة"، وإما على مشتق هذه العبارة، وإما على اسم سلالة في مفهوم المادة 3 أدناه أو نوع هذه السلالات، للمواد المحددة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتخصص تسمية "قهوة خضراء" أو " قهوة خام " لحبوب أو فولات ناتجة عن ثمار نباتات من السلالات المزروعة من جنس كوفي.
تتكون القهوة الخضراء من فولات ذات سلالة نباتية واحدة، ويجب أن تكون سليمة النوع وغير مغشوشة وقابلة للتسويق.
يجب أن تكون الفولات مجردة من قشورها وألا ينقصها أي عنصر من العناصر التي تتكون منها وألا يلحقها أي تعكر أو تلوث، ولا سيما عن طريق الفساد أو العفونة، وألا تنبعث منها أية رائحة كريهة أو غريبة عن القهوة.
تحدد نسب الوزن المقبولة للمواد الغريبة والرطوبة، كما يأتي :
يجب أن تكون نسبة الماء أو الرطوبة أقل من ...... 12,5 % ، يجب ألا تتجاوز نسبة المواد الغريبة .....0,5 %.
المادة 4
فتح المادةتخصص تسمية "قهوة" دون وصف للمادة الناتجة عن تحميص القهوة الخضراء كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، ويجب ألا يتسبب تحميص القهوة الخضراء في إنقاص أي عنصر من العناصر التي تتكون منها.
المادة 5
فتح المادةتحمص القهوة الخضراء في درجات حرارة مطابقة للتنظيم المعمول به وفي حالة عدم وجوده، يرجع إلى المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي. 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م
المادة 6
فتح المادةلا يجب أن تنبعث من القهوة المحمصة أية رائحة كريهة وألا يكون لها مذاق سيء. وتحدد النسب القصوى للوزن المسموح بها من الحجارة أو المواد الغريبة الأخرى، ومن الرماد والماء، كما يأتي :
- نسبة الحجارة أو المواد الغريبة في القهوة ...1 %، نسبة الماء أو الرطوبة. % 5. 5 %
- نسبة الرماد ... 6 % .
إلا أنه لا تطبق نسبة الرطوبة أو الماء، المحددة أعلاه، على القهوة الموضّبة، بشرط أن تكون كمية المواد الجافة الموضبة تشكل، على الأقل، 95 % من الوزن الصافي المبين.
المادة 7
فتح المادةتخصص تسمية"قهوة مطحونة"
للمنتوج الحاصل من طحن القهوة المحمصة، كما هي محددة في المادة 4 أعلاه.
يجب ألا تنبعث من القهوة المطحونة أية رائحة كريهة وألا يكون لها مذاق سيء. وتكون نسب الرطوبة أو الماء والرماد في القهوة المطحونة هي نفس النسبة المحددة للقهوة المحمصة.
إلا أنه لا تطبق نسبة الماء المذكورة أعلاه على القهوة المطحونة الموضبة بشرط أن تكون كمية المواد الجافة الموضبة تشكل على الأقل، 95 % من الوزن الصافي المبين.
المادة 8
فتح المادةيجب ألا تشتمل القهوة المحمصة والقهوة الخضراء على كمية عالية من الفولات المعيبة.
تحدد الحدود القصوى لعيوب القهوة المحمصة والقهوة الخضراء ومقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة ، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وبالصناعة وبالفلاحة.
المادة 9
فتح المادةتخصص تسمية " قهوة خضراء منزوعة الكافيين" للمنتوج الحاصل من إزالة الكافيين من القهوة الخضراء التي لا تحتوي على أكثر من 0,09 % من وزن الكافيين عديم الماء بالنسبة للمنتوج الجاف.
المادة 10
فتح المادةتخصص تسمية"قهوة منزوعة الكافيين" للمنتوج الحاصل من إزالة الكافيين من القهوة المحمصة كما هي محددة في المادة 4 أعلاه أو من القهوة الخضراء منزوعة الكافيين المحمصة، حيث لا تحتوي نسبة الكافيين عديم الماء أكثر من 0.1 % بالنسبة للمنتوج الجاف.
المادة 11
فتح المادةيجب ألا تؤدي عملية نزع الكافيين إلى حرمان المنتوج من أي عنصر من عناصره الأساسية.
يمكن أن تخضع القهوة المستعملة لإنتاج القهوة منزوعة الكافيين لمعالجة بقصد نزع عناصر الطبقة السطحية اللامعة للحبوب. ويجب أن يتضمن وسم المنتوجات التي خضعت لهذا العلاج، بيانا يوضح الطريقة المستعملة.
يجب أن تكون المذيبات المستعملة خلال عملية نزع الكافيين وحدود بقايا هذه المذيبات في القهوة المعالجة مطابقة للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتخصص تسمية " مستخلص القهوة"، "مستخلص القهوة القابلة للذوبان"، "قهوة قابلة للذوبان" أو "قهوة سريعة الذوبان" للمنتوج المركز المتحصل عليه من استخلاص حبوب القهوة المحمصة، باستعمال الماء فقط كوسيلة للاستخلاص، باستثناء كل طرق التميؤ التي يضاف إليها الحمض أو الأساس.
وزيادة على العناصر غير القابلة للذوبان والمتعذر تجنبها من الناحية التكنولوجية والزيوت غير القابلة للذوبان الناتجة من القهوة، يجب ألا يتكون مستخلص القهوة إلا من العناصر القابلة للذوبان ونكهات القهوة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون نسبة المادة الجافة الناتجة من القهوة المحددة في المادة 12 أعلاه، كما يأتي :
أ - مستخلص القهوة في شكل صلب : يساوي 95 % من الوزن أو أكثر،
ب - مستخلص القهوة في شكل عجينة : من 70 % إلى 85 % من الوزن
ج - مستخلص القهوة في شكل سائل : من 15 % إلى 55 % من الوزن.
المادة 14
فتح المادةيجب ألا يحتوي مستخلص القهوة في شكل صلب أو عجينة عناصر أخرى غير العناصر الناتجة من استخلاص القهوة.
يمكن أن يحتوي مستخلص القهوة في شكل سائل على السكريات الغذائية محمصة أو غير محمصة، بنسبة لا تتجاوز 12% من الوزن.
المادة 15
فتح المادةبالنسبة لمشروب القهوة الجاهز للاستهلاك :
- تخصص تسمية "قهوة" للمنتوج المتحصل عليه من الماء والقهوة المحدد في المادتين 4 و 7 أعلاه، -تخصص تسمية "قهوة منزوعة الكافيين"
للمنتوج المتحصل عليه من الماء والقهوة منزوعة الكافيين المحددة في المادة 10 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتخصص تسمية " قهوة مطحونة متبلة"
أو "قهوة مطحونةبتوابل" لخليط القهوة والتوابل لا سيما منها القرفة والزنجبيل والصناب والقرنفل والفلفل الأبيض والكزبرة.
يجب ألا تتجاوز نسبة التوابل المتعددة 2 % من تركيبة المنتوج النهائي.
المادة 17
فتح المادةتخصص تسمية " قهوة بنكهة"، "قهوة مطحونة بنكهة"، "قهوة منزوعة الكافيين بنكهة"، "قهوة مطحونة منزوعة الكافيين "بنكهة" للمنتوجات المذكورة في المواد 4 و 7 و 10 المذكورة أعلاه والتي أضيفت لها عطور غذائية.
المادة 18
فتح المادةلا يضاف للقهوة إلا :
- المستحضرات العطرية أو المواد العطرية الطبيعية،
- العطور الناتجة من القهوة.
المادة 19
فتح المادةتخصص تسمية "قهوة محمصة بالسكر"
للقهوة كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، مع إضافة السكر أو الكراميل أو النشاء، خلال عملية التحميص، أو تغليف حبوب القهوة خلال عملية التحميص بهذه المنتوجات.
يجب ألا تتجاوز نسبة السكر أو الكراميل أو النشاء المضافة 3%. %
المادة 20
فتح المادةتخصص تسمية "قهوة مطحونة محمصة بالسكر " للمنتوج المتحصل من طحن القهوة المحمصة بالسكر كما هو محدد في المادة 19 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيرخص بالنسبة للقهوة المحمصة المنزوعة الكافيين أو غير المنزوعة الكافيين، بالعمليات الآتية :
- خلط السلالات أو القهوة ذات مصادر مختلفة، مع توضيح نسبة كل سلالة على الوسم 5 مارس سنة 2017 م
- خلط القهوة مع بدائل القهوة، وفي هذه الحالة، يجب ألا تحتوي تسمية المنتوج على اسم "قهوة"
ولا يمكن أن يظهر على الوسم أو في أي دعامة إعلامية ماعدا في المكان المخصص لتركيبة المنتوج،
- خلط مستخلص القهوة مع البدائل، وفي هذه الحالة، يجب ألا تحتوي تسمية المنتوج، على اسم "قهوة" ولا يظهر على الوسم أو في أي دعامة إعلامية ماعدا في المكان المخصص لتركيب المنتوج، يجب ذكر مكونات خليط المستخلصات بترتيب تنازلي،
- تغليف القهوة خلال عملية التحميص بمادة غير ضارة وغير مسترطبة، بشرط أن تكون تسمية القهوة متبوعة بعبارة تعرف هذا التغليف للمستهلك وكذا طبيعة ونسبة المادة الغريبة عن القهوة المنشئة لهذا التغليف.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن تضاف في عملية تغليف القهوة، الزبدة والمواد الدهنية الأخرى القابلة للاستهلاك وكذا المضافات الغذائية المرخص بها في التنظيم المعمول به.
يمكن تحيين قائمة مواد التغليف المسموح بها المذكورة أعلاه ، بموجب قرار من الوزراء المكلفين بحماية المستهلك والصناعة والفلاحة والصحة.
المادة 23
فتح المادةيجب أن لا تسوق ولا تعرض للاستهلاك القهوة وبدائل القهوة التي تحتوي على المادة السامة "أكريلاميد" عندما تتجاوز النسب المسموح بها المذكورة أدناه.
تحدد نسب أكريلاميد المسموح بها كما يأتي :
- القهوة المحمصة. .450 مكغ / كلغ،
- القهوة سريعة الذوبان (قابل للذوبان).. .. 900 مكغ / كلغ،
- بدائل القهوة :
أ - بدائل القهوة المستخلصة أساسا من الحبوب. .2000 مكغ / كلغ،
ب - بدائل القهوة الأخرى............... 4000 مكغ/كلغ.
يمكن تحيين قائمة النسب المسموح بها لمادة "الأكريلاميد" بموجب قرار من الوزراء المكلفين بحماية المستهلك والصناعة والفلاحة والصحة. 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م
المادة 24
فتح المادةتقاس النسب المسموح بها لهذه المادة بمناهج التحليل المحددة في التنظيم المعمول به وفي حالة عدم وجودها، يرجع إلى المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تكون الأغلفة المستعملة للقهوة المحمصة حبا أو المطحونة جامدة بالنسبة للمنتوج المغلف وكتيمة ونظيفة وجافة.
يجب أن تكون هذه الأغلفة مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 12 منه ، يجب أن يحمل وسم أنواع القهوة المحددة في هذا المرسوم، ما يأتي :
أ- بالنسبة للقهوة بنكهات والقهوة بتوابل، يجب أن تتمم تسمية البيع، حسب الحالة، باسم النكهة أو اسم التابل أو التوابل المستعملة،
ب- يجب أن تتمّم تسمية البيع ل : "قهوة محمصة بالسكر"، "قهوة مطحونة محمصة بالسكر" بالإشارة إلى نسبة نوع السكر المضافة بنفس الخط وبنفس حجم الكتابة، وبطريقة مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو، ويجب أن تظهر في نفس المجال البصري الرئيسي لتغليف المنتوج
ج - بالنسبة لمستخلصات القهوة، تكون البيانات الآتية :
1. تسمية البيع " مستخلص القهوة " أو "
مستخلص قهوة قابلة للذوبان " أو " قهوة قابلة للذوبان"
أو "قهوة سريعة الذوبان" كما هو محدد في المادة 12 أعلاه، تتمم عند الاقتضاء، بالعبارات الآتية :
عجينة... " أو "... في شكل عجينة"، "سائل...
أو " ... في شكل سائل".
يمكن أن تتمم التسميات بعبارة "مركزة" بالنسبة لسائل مستخلص القهوة، بشرط أن تكون نسبة المادة الجافة الناتجة من القهوة أكثر من 25% من الوزن
- الوصف "منزوع الكافيين" شريطة أن تكون نسبة الكافيين اللامائي لا تتجاوز 0,3 % من وزن المادة الجافة الناتجة من القهوة . ويجب أن توضع تسمية البيع والوصف في نفس المجال البصري الرئيسي بالنسبة لسائل مستخلص القهوة ، تسمية " مع ...." أو "يحفظ في ......" أو "يحفظ ب ...." أو "مع مضاف" أو "المحمص في ...." أو "المحمص ب ..."
متبوع بتسمية نوع السكر أو أنواع السكريات المستعملة.
يجب أن توضع هذه البيانات وتسمية البيع في نفس المجال البصري الرئيسي.
2 - النسبة الدنيا من المادة الجافة الناتجة من القهوة لمستخلص القهوة في شكل عجينة أو سائل.
ويعبر عن ذلك بالنسبة المائوية لوزن المنتوج النهائي.
د - بالنسبة لبدائل القهوة وخليطها الموجهة لتحضير مشروب يذكر بالقهوة أو خليط بدائل مع القهوة ، تكون تسمية المنتوج كما يأتي :
1 - إذا كان منتوجا واحدا ، يجب أن يبين الطبيعة الخاصة للمنتوج مرفقا بوصف " محمص"،
2 - إذا كان خليطا، يجب أن تكون التسمية :
"بديل محمص" أو "مستخلص بديل " محمص"، حسب الحالة، أو أي تسمية أخرى قصد تفادي الالتباس مع القهوة المحمصة أو مستخلص القهوة لدى المستهلك.
يجب أن يذكر على الغلاف نوع آلة تحضير القهوة أو الجهاز المستخدم في تحضير هذه البدائل.
المادة 27
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 58 منه، يجب أن تشتمل القهوة الخضراء الموضبة في أكياس وغير الموجهة للمستهلك النهائي، على البيانات الآتية :
- اسم المادة وسلالتها النباتية تصنيف المادة المعبّر عنها بالدرجة المحددة لها في البلد الأصلي، الكميات الخام والصافية المعبر عنها بالوزن، الاسم أو عنوان الشركة، والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو المستورد، إذا كانت المادة مستوردة رقم الحصة والمدة القصوى للاستهلاك.
وزيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تظهر على الوثائق المرفقة المعلومات الآتية :
- سنة جني المنتوج،
- بلد المنشأ أو بلد المصدر إذا كان المنتوج مستوردا،
- معدل الرطوبة المعبر عنه بالنسبة المائوية، الشروط الخاصة بالحفظ و / أو الاستعمال عدد العيوب.
المادة 28
فتح المادةفي المؤسسات التي تسوّق فيها القهوة وبدائل القهوة بالتجزئة، يعرض هذان المنتجان أو يوضعان للبيع بصفة واضحة بكيفية يتم فيها تفادي الالتباس في ذهن المستهلك حول طبيعة المنتوجين.
المادة 29
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات عرض بدائل القهوة وخليط القهوة للاستهلاك مع البدائل أو مواد غذائية أخرى، بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك والصناعة والفلاحة والصحة. 5 مارس سنة 2017 م
المادة 30
فتح المادةكل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 ، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 31
فتح المادةيجب على المتدخلين في عملية عرض القهوة للاستهلاك أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم خلال ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 32
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 30 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بخصائص أنواع البن وعرضها، المعدل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 8 و 10 و 15 (3) و15 مكرر التي تظل سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم حي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017.
عبد المالك سلال مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 04-04
- مرسوم رئاسي رقم 05-118
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 91-04
- مرسوم تنفيذي رقم 91-53
- مرسوم تنفيذي رقم 92-30
- مرسوم تنفيذي رقم 04-319
- مرسوم تنفيذي رقم 04-320
- مرسوم تنفيذي رقم 12-203
- مرسوم تنفيذي رقم 12-214
- مرسوم تنفيذي رقم 13-378
- مرسوم تنفيذي رقم 14-366
- مرسوم تنفيذي رقم 15-172
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 ° م، إجباريا
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-279
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020 ، يحدد الحدود القصوى لعيوب القهوة المحمصة والقهوة الخضراء ومقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.