قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999 ، يتعلّق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد وزارة الاتصال والثقافة الغذائية. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار درجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد الغذائية.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار ب :
- التبريد : طريقة الحفظ التي تتمثل في تخفيض درجة حرارة المادة الغذائية حيث أنها تكون مماثلة لدرجة حرارة الجليد المذاب (0) درجة مئوية) وإبقائها في درجة حرارة تفوق 0 درجة مئوية.
تتحدد مدة التبريد حسب المنتوج ودرجة الحرارة ونوع التوضيب.
التجميد : طريقة الحفظ التي تحول الماء الموجود في المادة الغذائية إلى جليد، تحت مفعول البرد ويجب أن تسمح هذه الطريقة بالحصول على درجة حرارة من الباطن تتراوح حسب المنتوج ما بين -10 و18 درجة مئوية بعد ثبات الحرارة.
- التجميد المكثف : طريقة الحفظ بواسطة البرد للمواد الغذائية والتي تتمثل في تخفيض بسرعة فائقة لدرجة الحرارة التي تصل على الأقل 18 درجة مئوية بعد ثبات الحرارة.
المادة 3
فتح المادةتتمثل أساليب التجميد بالخصوص فيما يأتي : * التجميد بواسطة الهواء في درجة حرارة 20 درجة إلى 50 درجة مئوية التجميد بالاتصال المباشر بسطح معدني يبقى باردا بواسطة دوران سائل مبرد * التجميد بالاتصال المباشر بسائل مبرد يضمن تبخرة عملية التبريد.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون درجات حرارة المواد الغذائية المبردة، في كلّ المادة الغذائية وباستمرار، أقل أو تساوي ما هو مبين أسفله :
المواد الغذائية درجات الحرارة القصوى
1 - منتوجات البحر الغضة، لا سيما الأسماك القشريات، الرخويات + 2 درجة مئوية
2 - الأحشاء
3 - اللحوم المجزرة المقطعة واللحوم الموضبة في وحدة
4 - الوجبات المطهية + 3 درجة مئوية بيع للمستهلك + 3 درجة مئوية + 3 درجة مئوية
5 - الوجبات الباردة المحضرة في نفس اليوم، الشطائر وخلاصة المرق + 3 درجة مئوية
6 - المرطبات الحديثة الصنع كريمة المرطبات والحلويات الطازجة + 3 درجة مئوية
7 - دواجن، أرانب، لحوم الصيد
8 - منتوجات من اللحوم غير المستقرة، لا سيما الكاشير،
9 - المنتوجات المحتوية على البيض
10 - البيض في قشوره مبرد
11 - الحليب النييء، المبستر + 4 درجة مئوية الباتي والمرقاز + 4 درجة مئوية + 4 درجة مئوية + 6 درجة مئوية + 6 درجة مئوية
12 - منتوجات الحليب الطازج غير المعقمة، لا سيما الياغورت، الحليب المخمر وقشدة التحلية
13 - الزبدة
14 - القشدة الطازجة، الجبن الطازج + 6 درجة مئوية + 6 درجة مئوية + 6 درجة مئوية
15 - الجبن ذو العجينة اللينة، الجبن ذو العجينة الممزوجة بالبقدونس + 6 درجة مئوية
16 - الأجبان الأخرى
17 - اللحوم بعظامها وبالقطع
18 - الحليب الموجه للصناعة
19 - كل أصناف شبه المصبرات، باستثناء المصنوعة البحري ما بين 10 و + 15 درجة مئوية + 7 درجة مئوية + 8 درجة مئوية من منتوجات الصيد + 10 درجة مئوية
20 - منتوجات من اللحوم المستقرة ( منتوجات مثبتة بواسطة التدخين أو تعريضها للدخان)
21 - شبه مصبرات منتوجات الصيد البحري لا سيما البلم + 15 درجة مئوية + 15 درجة مئوية
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون درجات حرارة التجميد وباستمرار أقل أو مساوية لتلك المبينة في الجدول أسفله :
المواد الغذائية
1 - الأحشاء
2 - دواجن، أرانب
3 - المنتوجات المحتوية على البيض والتجميد المكثف للمواد الغذائية في كل المنتوج درجات الحرارة الدنيا
- 12 درجة مئوية
- 12 درجة مئوية
- 12 درجة مئوية
4 - الزبد ، الدهون الغذائية بما في ذلك القشدة الموجهة لصناعة الزبدة - 14 درجة مئوية
5 - منتوجات الصيد البحري
6 - لحوم
7 - الوجبات المطهية
8 - كل المواد المحضرة بمنتوجات ذات أصل حيواني
9 - أفخاذ الضفادع، حلزونات
10 - المثلجات والقشدة المثلجة
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المنتوجات المعدة للتجميد أو للتجميد المكثف في حالة غضاضة جيدة، خالية من الجراثيم الضارة وتستجيب للشروط البكتيريولوجية المحددة في التنظيم المعمول به.
يجب أن تحضر هذه المنتوجات مسبقا للتجميد أو للتجميد المكثف.
يجب أن تكون الخضر والفواكه الطازجة المعدة للتجميد أو للتجميد المكثف قد وصلت، قبل عملية التجميد أو التجميد المكثف إلى مرحلة من النمو والنضج تسمح باستهلاكها .
المادة 7
فتح المادةطبقا للتنظيم المعمول به، يجب أن تكون معدات التخزين، تنضيد ونقل المواد التي تخضع للتجميد و / أو للتجميد المكثف مصممة في شكل يسمح بتنضيد سريع وفعال للمواد الغذائية، قابلة للتنظيف الكلّي بسهولة، ومصنوعة بطريقة لا تؤدي إلى تلويث هذه المواد.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتم نقل المواد الغذائية المبردة والمجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا بواسطة معدات مبردة تسمح بإبقاء هذه المواد في درجة حرارة مساوية أو أقل من تلك المحددة في هذا القرار.
– 18 درجة مئوية
- 18 درجة مئوية
– 18 درجة مئوية
- 18 درجة مئوية 18 درجة مئوية
- 20 درجة مئوية
المادة 9
فتح المادةيجب أن تعرض للبيع المواد المبردة، المجمدة أو المجمدة تجميدا سريعا، في أجهزة بيع مبردة مصنوعة لهذا الغرض ومجهزة بمقياس لدرجة الحرارة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة .1999 وزير التجارة وزير الفلاحة والصيد البحري بختي بلعايب بن علية بلحواجب وزير الصناعة وزير الصحة وإعادة الهيكلة والسكان عبد المجيد مناصرة يحيى قيدوم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوقرة سلطاني وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.