قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار القواعد التي تطبق على الدواجن المذبوحة المعدة للاستهلاك.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم أحكام هذا القرار ما يأتي :
الدواجن المذبوحة :
كل الطيور الحية والأليفة مثل الدجاج الديوك الرومية، والبط والإوز وغيرها وكذلك طيور الصيد من الفصيلة نفسها إذا كانت مولودة ومربات في المزارع التي ذبحت ذبحا يطابق الخاصيات القانونية السارية المفعول، ولا سيما أحكام هذا القرار .
الدواجن المنزوعة الأحشاء :
هي الدواجن الجاهزة للطهي، الخالية تماما من الريش الريش الخيطي والنتوءات الريشية التي قطعت رؤوسها وانتزعت منها الأمرئة والحواصل والرغامي والقلوب والرئات أدنى الآذان والحويصلات، والأكباد والأمعاء والأرجل.
الدواجن الممشوقة :
هي الدواجن الخالية من الريش باستثناء قبة الريش الناعم والعرقوب والجنيحات أطراف الأجنحة) والتي انتزعت منها عن طريق فتحة الشرج، دون نزع الحواصل والحويصلات والقلوب والرئات والأكباد والرؤوس والأرجل. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعرض الدواجن الممشوقة قبة ناعمة من الريش عند قاعدة الرأس، دون أن يتعدى عرضها 2 سم، وبعض الريش في العرقوب.
اللحوم الدواجن) :
كل هياكل الدواجن أو أجزاء منها.
المادة 3
فتح المادةلا توضع رهن الاستهلاك النهائي إلا الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء أو الممشوقة التي يبلغ سنها سبعة (7) أسابيع كحد أدنى.
المادة 4
فتح المادةيتم نزع رقبة الدواجن المذبوحة عند حد الجزء المتصل ببروز القفص الصدري، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةيتم نزع أرجل الدواجن المذبوحة عند حد مفصل العرقوب أو أقصى حد بسنتيمتر واحد (1) أدنى المفصل.
المادة 6
فتح المادةيمكن بيع أحشاء الدواجن المنزوعة الأحشاء القابلة للاستهلاك منفصلة.
المادة 7
فتح المادةتوضع كل الدواجن المذبوحة في مبردات طوال مدة عملية الوضع رهن الاستهلاك وفقا للكيفيات المحددة أدناه :
التبريد :
توضع في مبردات الدواجن المذبوحة (المنزوعة الأحشاء أو الممشوقة على شكل هياكل أو قطع هياكل وكذلك الأحشاء .
ويجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية للمنتوج ما بين 0 درجة و 4 درجات.
التجميد :
توضع تحت التجميد الدواجن المنزوعة الأحشاء والهياكل المقطعة في المجمدات.
ويجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية للمنتوج المجمد أقل من 12 درجة تحت الصفر أو تساويها عند نهاية عملية التجميد.
التجميد المكثف :
توضع تحت التجميد المكثف الدواجن المنزوعة الأحشاء والهياكل المقطعة في المجمدات الكثيفة التجميد.
ويجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية للمنتوج المكثف التجميد أقل من 18 درجة تحت الصفر حتى البيع للمستهلك. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه كما يجب أن يتمّ التجميد أو التجميد المكثف بعد الذبح مباشرة. خلال المدة الزمنية الممتدة بين الذبح والتجميد، ويجب أن تبرد الهياكل المقطعة أو غير المقطعة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون الدواجن المذبوحة خالية من الكدمات ( حبابات عضام ) القص).
المادة 9
فتح المادةيجب أن لا تتلامس الدواجن المذبوحة اللحوم الحمراء في أثناء عمليات الخزن والنقل والحفظ والعرض.
المادة 10
فتح المادةيمنع عرض الدواجن المذبوحة أو بيعها في الهواء الطلق و / أو على الطريق العمومي ولو كانت معلقة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون التعبئة المعدة لتوضيب الدواجن المذبوحة بواسطة مواد ملائمة ونظيفة وثابتة ومطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 9-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون شروط نظافة الذبح والنقل والخزن وحفظ الدواجن المعدة للاستهلاك مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يحمل وسم الدواجن المذبوحة البيانات الآتية :
أ) - في الدواجن الجديدة الذبح :
تسمية الفصيلة الحيوانية متبوعة بوصفها "منزوعة الأحشاء" أو "الممشوقة" كما هو مبين في المادة 2 أعلاه.
وتحرر هذه البيانات تحريرا واضحا ومقروءا، على لافتة توضع قرب الدواجن الجديدة الذبح المعروضة للبيع.
ب) في الدواجن المجمدة وذات التجميد المكثف :
بالإضافة إلى البيانات المحددة في الدواجن الجديدة الذبح، يجب أن يحتوي وسم الدواجن المجمدة أو ذات التجميد المكثف على البيانات الآتية : 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- اسم الشركة أو تسميتها، وعنوان المذبح أو الموضب،
- طريقة الحفظ المعبّر عنها بأحد البيانين "المجمد"
أو "كثيف التجميد"،
- تاريخ التجميد أو التجميد الكثيف، تاريخ نهاية الاستهلاك يعبر عنه ببيان " يستهلك قبل......
المادة 14
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار بعد ثلاثة
(3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يمكن الوالي أن يمدّد بقرار هذا الأجل مرة واحدة بفترة لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر.
المادة 15
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995.
وزير الفلاحة وزير التجارة نور الدين بحبوح ساسي عزيزة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.