قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 19 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قواعد تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب ووضعها للاستهلاك. 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قواعد تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب الموجهة للاستهلاك البشري ووضعها للاستهلاك.
المادة 2
فتح المادةيجب تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب فورا ، بطلب المستهلك وتحت رؤيته.
يمنع تقطيع أجزاء اللحم مسبقا إلى قطع صغيرة، لغرض تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بالمصطلحات الآتية : * اللحوم المفرومة : اللحوم التي تخضع إلى عملية فرم إلى قطع أو إلى عبور في فرامة اللحم ذات لولب بدون نهاية داخل محل التجزئة، لغرض تسويقها مباشرة للمستهلك، * التوضيب : حماية اللحوم المفرومة باستعمال غلاف أول أو حاو أول متصل مباشرة مع المادة ، * التعبئة : وضع اللحوم المفرومة والموضبة في حاو ثان.
المادة 4
فتح المادةتحضر اللحوم المفروفة عند الطلب فقط من لحوم البقر والغنم والماعز والإبل والخيل الطازجة والسليمة والخالية من :
- الأحشاء والأنسجة الدهنية الاحتياطية
- الأغشية العضلية والسقاط وبقايا تنقية اللحوم وجروح النزف
- الأجزاء ذات الألياف الوترية ولحم الرأس.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون اللحوم الموجهة لتحضير اللحوم المفرومة عند الطلب مستمدة من لحوم حيوانات مذبوحة في مؤسسات الذبح المراقبة والمعتمدة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تخزن اللحوم الموجهة للفرم عند الطلب في غرفة التبريد تحت درجة حرارة تتراوح ما بين 0 و 3 درجة مئوية، وهذا حتى وقت فرمها.
المادة 7
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يجب أن يسحب اللحم المفروم عند الطلب من التسويق ويشوّه عندما لا يحضر حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 المذكورة أعلاه. 21 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون توضيب اللحوم المفرومة عند الطلب وتعبئتها مطابقين للتنظيم الساري المفعول.
يجب أن يتم التوضيب، على ، الخصوص، في ورق سلوفان أو مشمع.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون الأجهزة والآلات وكل ماعون يستعمل في عملية فرم اللحوم، مقاوما للتآكل ومحفوظا في حالة صيانة جيدة.
ويجب تنظيفها بصفة دائمة وبعناية بماء ساخن ( + 82 درجة مئوية ) وتطهيرها كلما تطلب الأمر ذلك، ووجوبا عند نهاية العمل.
ويجب أن تكون المواد المستعملة للتنظيف والتطهير مطابقة للتنظيم الساري المفعول.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر سنة 1999.
وزير الفلاحة والصيد وزير التجارة البحري بختي بلعايب بن علية بلحواجب وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 91-53
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.