قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 درج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-49 مؤرخ في 8 شعبان عام فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-50 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 ينظم العمليات التقنية الخاصة بتحويل بعض المؤسسات العمومية 1411 المحلية إلى مؤسسات عمومية اقتصادية.
الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3176 ال الموقع عليه في 26 سبتمبر | مرسوم تنفيذي رقم 91-51 مؤرخ في 8 شعبان عام سنة 1990 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير , اسم بلدية “ الداميات “ الواقعة على تراب ولاية والمتعلق بتمويل مشروع مساعدة تقنية. 334 المدية. 335
332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 91-52 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير اسم بلدية “تدماية “ الواقعة على تراب ولاية عين تموشنت. 336 مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336 مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340 مرسوم تنفيذي رقم 91-55 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم ! المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. 344 مرسوم تنفيذي رقم 91-56 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 345 مرسوم تنفيذي رقم 91-57 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن الوقود للشركة الوطنية سوناطراك في المحيط المسمى “ الوعر ९ १९ “ الكتلة ९९ “ ، 212 221
- 222 1 و 2431 346 مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348 مرسوم تنفيذي رقم 91-59 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات . 351 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها . 352 مرسوم تنفيذي رقم 91-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث مجلس وطني للنقل البري وتشكيله وصلاحياته وتنظيمه وعمله. 355 مراسيم فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 356 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 تتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 357 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمهندسي البريد والمواصلات “ .358 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للإدماج المهني للمعوقين “ 358 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمتقاعدي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية “ . 358 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للمصارعة اليابانية كوشكي “ .359
12 شعبان عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 333 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الفدرالية الوطنية لرياضات الصم “. “ 359 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجهوية للفرسان الجامعيين “. 359 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الثقافية والعلمية للطالب “ . “ 359 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ” جمعية تنمية مكافحة الأمراض “ . 359 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سوق أهراس. 359 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. 359 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قسنطينة . 360 وزارة الجامعات قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الجامعات . 360 الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. 360 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يضبط تكلفة تحويل المركز الثلاثي للطماطم والحدود القصوى لتحويله. 360 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يضبط تكلفة إنتاج صابون الغسيل والحدود القصوى لانتاجه. 361 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 ، يضبط تكلفة تكرير الزيوت الخام والحدود القصوى لذلك. 361 الوزير المنتدب للتشغيل قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. 362 وزارة التجهيز قراران مؤرخان في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. 362
334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-49 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3176 ال الموقع عليه في 26 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلق بتمويل مشروع مساعدة تقنية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3) و 6) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، ومجموع القانون رقم 90-10، المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990، والمتعلق بالنقد والقرض. وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية لاسيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 27 و 28، ومن 48 الى 50، و67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم والمتعلق بالتخطيط
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، لاسيما المادتان 7 | و 24 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991،
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3176 ال الموقع عليه في 26 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلق بتمويل مشروع مساعدة تقنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3176 ال الموقع عليه في 26 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلق بتمويل مشروع مساعدة تقنية، وينفذ طبقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 91-50 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 ينظم العمليات التقنية الخاصة بتحويل بعض المؤسسات العمومية المحلية الى مؤسسات عمومية اقتصادية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
12 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 335 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ، الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 يتخذ و/ أو يقترح عند الحاجة مع أية إدارة أو هيكل معنيين التدابير الخاصة بالتطهير التنظيمي والمالي تسهيلا لتطبيق الاحكام المتعلقة بتحويل المؤسسة الى مؤسسة عمومية اقتصادية المادة 4 : يقترح مدير المؤسسة العمومية المحلية، | استنادا الى نتائج تعيين الممتلكات وتقييمها وبعد تحليل الموازنات، وفي اطار التشريع المعمول به شكل التكفل ونمط التسيير الملائمين لكل ممتلكة من الممتلكات المعنية. رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق المادة 5 : تدرس مقترحات مدير المؤسسة العمومية بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادتين 61 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 و 29 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكورين أعلاه، وفي إطار ما يرسمه القانون رقم 90-08 ورقم 90-09 المؤرخان في 7 أبريل سنة 1990 للنشاط الاقتصادي الذي تقوم به الجماعات المحلية، يحدد هذا المرسوم العملية التقنية الخاصة بتعيين الممتلكات التي يشملها الحكم القانوني السالف الذكر وتقييمها قصد التكفل بها حسب الاشكال والإجراءات المحددة في التشريع المعمول به المادة 2 : يقوم بتنفيذ عمليات المسار التقني التي تساهم في تعريف ممتلكات الكيانات الاقتصادية التي تسمى المؤسسات العمومية المحلية “ وتقييمها، مديرو المؤسسات المذكورة المباشرون عملهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية. المادة 3 : تؤهل هذه الاحكام مدير المؤسسة العمومية المحلية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا المرسوم. وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي : يتولى عمليات التسيير والعمل تحت رقابة مندوب حسابات، يكلف بالسهر على مسك الحسابات وضبطها، المحلية المذكورة في المادة 4 أعلاه، حسب الاجراءات المقررة في هذا المجال ويترتب على ذلك، كلما دعت الحاجة، إعداد ما تقتضيه من تنظيمات ومقررات وعقود لاقرارها نهائيا. وفي هذا الاطار، يتعين على الادارات والهيئات المعنية أن تتخذ أي إجراء وتقوم بأي عمل ضروري لتثبيت أية ممتلكات تحوزها المؤسسة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في شكل حق ملكية. المادة 6 : ينتهي تخويل مديري المؤسسات المحلية فور | دخول هذا الوضع القانوني الجديد حيز التنفيذ. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-51 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير اسم بلدية “الداميات “ الواقعة على تراب ولاية المدية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، لاسيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 ابريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية “ الداميات “ الواقعة على تراب ولاية المدية من الآن فصاعدا اسم “تيزي مهدي”. . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-52 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير اسم بلدية “تدماية” الواقعة على تراب ولاية عين تموشنت. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، لاسيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية “تدماية” الواقعة على تراب ولاية عين تموشنت من الآن فصاعدا اسم “سيدي أورياش “ . | المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك.
إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الصحة ووزير الصناعة والمناجم ووزير الفلاحة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116
- 2 منه وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989، والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الشروط العامة الواجب مراعاتها في مجال الضوابط الصحية عند عملية عرض الأغذية للاستهلك. الماهرة 2 : تعد “ مأكولات “ أو “ أغذية “ بمفهوم هذا المرسوم كل مادة تامة المعالجة أو معالجة جزئيا، أو خام
12 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 337 موجهة لتغذية الانسان وتشمل المشروبات وصمغ المضغ وجميع المواد المستعملة في صنع المأكولات وتحضيرها | ومعالجتها، باستثناء المواد المقصور استعمالها في شكل أدوية أو مواد تجميل. الفرع الأول ضوابط تطبق على جني المواد الأولية وتحضيرها ونقلها واستعمالها المادة 3 : يمنع استعمال المواد الأولية التي لا تكون عمليات جنيها وتحضيرها ونقلها واستعمالها مطابقة للمقاييس المصادق عليها وللأحكام القانونية والتنظيمية ولاسيما للمادتين 4 و 6 أدناه، أو توجيهها للاستعمال في الصناعات الغذائية أو تسويقها. المادة 4 : يجب أن تكون المواد الأولية محصولا عليها وفقا للمقاييس المصادق عليها وللأحكام القانونية والتنظيمية. المادة 5 : يجب أن تكون المواد الأولية محمية من كل تلوث يأتي من : الحشرات القوارض والحيوانات الأخرى | والفضلات أو النفايات ذات الأصل البشري أو الحيواني،
- الماء المستعمل لسقي مناطق الزراعة، أي مصدر آخر يمكن أن يشكل خطرا على صحة المستهلك. المادة 6 : يجب أن تكون التجهيزات والمعدات والأماكن اللازمة لعمليات جمع محصول المواد الأولية أو انتاجها أو تحضيرها أو معالجتها أو تكييفها أو نقلها أو تخزينها مهيأة ومستعملة على نحو ملائم وبحيث يتجنب فيها كل تكوين لأية بؤرة تلوث. ويجب أن تكون ميسورة التنظيف التام وبحيث تسهل صيانتها صيانة مرضية. الفرع الثاني ضوابط تطبق على أماكن التحويل والتخزين والتكييف والتوزيع بالجملة أو بالتجزئة وأجهزتها المادة 7 : يجب أن تكون المحال وملحقاتها ذات سعة | كافية بالنظر الى طبيعة استعمالها والتجهيزات والمعدات المستخدمة والعمال المطلوب استخدامهم. ويجب أن تتلقى التعديلات الضرورية لتأمين ضمان كاف ضد التلوثات الخارجية ولاسيما التي تتسبب فيها الاضطربات الجوية والفيضانات، وتسرب الغبار، واستقرار الحشرات والقوارض والحيوانات الأخرى فيها. ويجب ألا تتصل اتصالا مباشرا بالأماكن التي تحفظ فيها الثياب، وبالمراحيض وحجرات الماء، ويمنع وصول الحيوانات الآهلة إليها. المادة 8 : يجب أن تهيأ المحال وملحقاتها على نحو يسمح بالفصل بين المناطق أو الأقسام الآتية : مناطق استلام المواد الأولية وخزنها، ومناطق تحضير المنتوج وتكييفه مناطق صنع المنتجات التجميلية وتخزينها، والمناطق المستعملة للمنتجات التي لا تؤكل
- مناطق تداول الأغذية الساخنة بالنسبة الى الأغذية الباردة باستثناء حالة استعمال المواد الأولية. المادة 9 : يجب أن تجهز المحال بتجهيزات ماء الشرب الجاري ساخنا وباردا. المادة 10 : يجب أن تكون جميع أنابيب صرف النفايات والمياه المستعملة وقنواتها كتيمة ومزودة بمتاعب وفتحات ملائمة. ويجب أن تصرف المنبجسات بسهولة ولو أثناء فترات الدفق الكثيف، وأن تكفل جميع الضمانات لاستبعاد أي خطر تلوث لشبكات التموين بماء الشرب. المادة 11 : يجب أن تكون المحال كافية التهوئة وجيدة الانارة. فيجب أن تكفل تهوئة جيدة لمنع تكون ماء تكاثف البحار أو انتشاره على الأجزاء العالية من المحال، أو عفونات قد تلوث الأغذية. ويجب أن يركب نظام خاص للتهوئة ونظام ملائم لصرف الهواء في المحال التي تتسم بوجود حرارة مفرطة فيها أو أدخنة أو أبخرة أو رذيذات ملوثة. ويجب أن يتم تركيب مصابيح الانارة أو الأجهزة المعلقة فوق الأغذية على نحو يسمح بتجنب أي تلوث أو خطر اضافة عناصر غريبة الى الأغذية المقصودة. المادة 12 : يجب أن تتوفر للمستخدمين في جميع المؤسسات منشآت صحية كافية من حيث العدد، تشتمل على مغاسل ومضخات، وحجرات لحفظ الملابس ومراحيض مزودة بدفاقة ماء، وأن تكون جيدة الانارة والتهوئة، وأن تتعهد بالنظافة على الدوام.
338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411 ه يجب أن توضع المغاسل بداهة عند مخرج المراحيض وأن تكون مزودة بالماء الجاري الساخن والبارد، وبمماسح للأيدي تجدد مرارا أو لا تستعمل الا مرة واحدة. يجب أن تثبت اعلانات في منطقة المراحيض تأمر المستخدمين بوجوب غسل أيديهم قبل مغادرة الأماكن. المادة 13 : يجب أن تتوفر في التجهيزات ومعدات التبريد المستعملة في المؤسسات التي تلتجى الى حفظ الأغذية القابلة للتلف بتبريدها أو بتجميدها المواصفات الآتية :
- أن تكون مصنوعة من مواد كاتمة وغير قابلة للفساد، وتتحمل الصدمات، ولا تلوث الأغذية التي تلامسها، وأن تكون ميسورة التنظيف والتطهير.
- أن تكون مهيأة لتسهيل تخزين المواد الغذائية تخزينا محكما، وأن تسمح بمرور الهواء داخلها وبالتوزيع المتساوي لدرجة الحرارة بين مختلف عناصر السلع المخزونة فيها . المادة 14 : يجب أن تتوفر في المعدات والأواني التي من شأنها ملامسة الأغذية المواصفات الآتية :
- أن تكون ذات مظهر وشكل ملائمين وأن تركب على نحو يسهل معه تنظيفها،
- أن تكون المساحات الملامسة للأغذية كاملة الملاسة وأن تصمد لعمليات الصيانة والتنظيف المتكررة. المادة 15 : لا يجوز القيام بعملية تطهير المحال ولاسيما عن طريق تبديد الرذيذات الا بعد أن يتوقف كل نشاط إنتاج أو تحويل، أو تداول أو تكييف، أو تخزين وبعد أن يتوفر شرط الحماية الفعالة للأغذية التي ما تزال موجودة فيها من أي خطر تلوث. يمنع الكنس الجاف للمحال منعا باتا … المادة 16 : يجب أن تصرف النفايات والفضلات والأوساخ على اختلاف أنواعها كل يوم من أماكن العمل، وذلك بايداعها على الخصوص في أوعية تغلق بين كل عملية استعمال لها، وتفرغ وتنظف وتطهر مرة واحدة في اليوم على الأقل خارج ساعات الخدمة. يجب أن توضع هذه الأوعية في محل مخصص لهذا الغرض بعيدا عن أماكن تداول الأغذية. واستعمال الأكياس الكاتمة القابلة للاطراح مسموح به إذا توفرت فيها الأحكام السابقة. المادة 17 : يجب أن توضع الأشياء أو المواد التي يمكن أن تلحق الضرر بالأغذية أو تفسد تركيبها أو خصائصها في أماكن خاصة بها أو في خزائن كاتمة تغلق بمفتاح . يجب أن تستعمل مستحضرات الصيانة والتنظيف مع توفير الضمانات الكافية لتفادي أي خطر بتلوث الأغذية. المادة 18 : يجب أن تنجز عمليات تحضير الأغذية وتحويلها وعمليات تكييفها حسب شروط من شأنها أن تمنع أي تلوث للأغذية أو فساد أو تدهور لها، أو تنام لجراثيم دخيلة فيها. الفرع الثالث ضوابط تطبق على الأغذية المادة 19 : لا يجوز بحال من الأحوال أن تلامس الأغذية الأرض ملامسة مباشرة ولا أن تتناولها الأيدي في ظروف يمكن أن تتلوث فيها. المادة 20 : إذا ما استثنينا الأغذية المحفوظة طبيعيا بغلاف أو قشرة تنتزع قبل استهلاكها، فإن المنتجات الغذائية الجاهزة يجب أن يحميها من جميع أنواع التلوثات عند بيعها غلاف رزم يكفل لها الضمان الصحي وفقا للتنظيم في مجال المواد الملامسة للأغذية. ويمنع استعمال ورق الجرائد مكان غلاف الرزم الذي تفرض ضرورته طبيعة المنتوج. المادة 21 : يجب أن تكون الأغذية الجاهزة للبيع مخزونة أو معروضة للبيع حسب شروط تمنع أي فساد لها أو تلوث . ويجب أن تكون الأغذية غير المحمية طبيعيا أو غير المبيعة مرزومة مفصولة عن ملامسة الزبن لها بواسطة واقيات زجاجية أو حواجز مزودة بمشبك دقيق الثقوب أو بأية وسيلة فصل أخرى ذات فعالية. المادة 22 : يجب أن تخزن الأغذية القابلة للفساد والأغذية المجمدة في غرف تبريد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وأن تعرض للبيع في واجهات زجاجية مبردة لها من التجهيزات ما لغرف التبريد. الفرع الرابع ضوابط تطبق على المستخدمين المادة 23 : يخضع المستخدمون المدعون بحكم منصب عملهم لتداول الأغذية لواجب العناية الفائقة بنظافة ثيابهم وأبدانهم.
12 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 339 يجب أن تكون ملابس العمل وأغطية الرأس أثناء العمل ملائمة، ومن شأنها أن تمنع أي تلوث للأغذية يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع البصق والتدخين وتناول التبغ والطعام في الأماكن التي تتداول فيها الأغذية المادة 24 : يحظر على الأشخاص الذين من شأنهم أن يلوثوا الأغذية القيام بأي تداول لهذه الأغذية. يجب أن يخضع الأشخاص المنوط بهم تداول الأغذية لفحوص طبية دورية، ولعمليات التطعيم المقررة من الوزارة المكلفة بالصحة التي تعد قائمة الأمراض والاصابات التي تجعل المصابين بها قابلين لتلويث الأغذية. ويحظر على أي شخص غريب عن المؤسسة وجوده فيها دون مبرر. الفرع الخامس احكام تطبق على النقل المادة 25 : يجب أن يكون العتاد المخصص لنقل الأغذية مقصورا على ما خصص له. ويجب أن يزود هذا العتاد بالتعديلات والتجهيزات الضرورية لضمان حسن حفظ الأغذية المنقولة والحيلولة دون أي فساد لها. ويجب أن تراعى المقاييس والمواصفات القانونية في مجال النقل مراعاة دقيقة في جميع الأحوال. المادة 26 : يجب ألا توضع الأغذية التي لا يلفها رزم متين يغلفها تغليفا كاملا على الأرض أثناء عمليات الشحن أو التفريغ، ولا أن تلامس أرضية عربات النقل بصورة مباشرة. المادة 27 : يجب أن ينظم نقل الأغذية القابلة للفساد على نحو تراعى فيه الشروط المطلوبة لحفظها تبعا لكون هذه الأغذية مجمدة أو مثلجة أو منقولة على حالتها الطازجة. ويجب أن تهيأ للأغذية المنقولة طازجة معدات نقل مخصصة لهذا الغرض تفاديا لأي خطر تلوث محتمل. المادة 28 : يجب أن تشتمل منشآت البيع القارة الواقعة خارج المحال التجارية على تعديلات ملائمة ذات أبعاد كافية بالنظر الى مختلف الأغذية المتداولة، ولضرورة ضمان حماية كافية لها من أي تلوث خارجي محتمل. تطبق جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة باحترام الضوابط الصحية الخاصة بالأغذية | وبحفظها وعرضها، وتقديمها للبيع، وكذلك الضوابط الصحية الخاصة بالتجهيزات والمستخدمين على المنشآت التجارية الواقعة في الهواء الطلق مهما تكن طبيعة هذه المنشآت. يجب أن تكفل للأغذية حماية فعالة من الشمس والغبار والتقلبات الجوية والحشرات ولاسيما الذباب أثناء عمليات البيع في الهواء الطلق. تجدد القوانين والتنظيمات قائمة المنتجات التي يمكن عرضها في الهواء الطلق. المادة 29 : يجب أن تخضع الأغذية المعروضة للبيع في أسواق الهواء الطلق أو التي يبيعها باعة جوالون لنظام. تبريد ملائم عن طريق استعمال قضبان الثلج بالخصوص أو الثلج المدكوك. تحدد قائمة الأغذية المذكورة القابلة للفساد في التقنين والتنظيم المعمول بهما. الفرع السادس أحكام مختلفة المادة 30 : تحدد درجات الحرارة وأساليب حفظ الأغذية بواسطة التجميد، أو التجميد المكثف، أو التبريد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنوعية و/ أو الوزراء المعنيين. المادة 31 : تحدد قرارات يصدرها الوزراء المكلفون بالنوعية والصحة و / أو الوزراء المعنيون ما يأتي بالخصوص :
- المواصفات الصحية في جميع مراحل عملية وضع الأغذية موضع الاستهلاك المواصفات البيومجهرية للأغذية
- قائمة الأغذية التي تسوق في الهواء الطلق، درجات الحرارة وأساليب حفظ الأغذية بالتجميد أو التجميد المكثف أو التبريد. المادة 32 : تقمع المخالفات لأحكام هذا المرسوم وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. مولود حمروش
340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411 مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-05 الؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 97-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965، والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعديل الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه وبمقتضى المرسوم رقم 83 – 455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983، والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-64 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990، والذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي - 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 i مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري للموظفين وأعوان الادارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-288 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990، والذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين وجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-298 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 والذي يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة ويجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد ويعدل طبيعته القانونية وتنظيمه وعمله يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم مهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله.
12 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 341 المادة 2 : تتمثل مهام المعهد الوطني للتكوين المهني فيما يأتي :
- إنجاز دراسات وأبحاث لها صلة بتطور جهاز التكوين والمؤهلات المهنية وضع برامج للتكوين ملائمة لمختلف منظومات التكوين والتأهيل المهنيين وإعدادها، إجراء دراسات وتحقيقات تقييمية وتشخيصية لمنظومات أنماط التعليم المهني، وجميع أعمال الخبرة والاستشارة في هذا الميدان على الخصوص وفقا للاحتياحات والطلبات التي تعرب عنها الادارات والمؤسسات المعنية. وبهذه الصفة، يكلف المعهد الوطني للتكوين المهني بما يأتي على الخصوص :
- تطبيق البرامج السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأبحاث اقتراح المقاييس المتعلقة بشروط عمل المؤسسات المكلفة بالتكوين المهني وتسييرها التقني والتربوي
- القيام باجراء تقييم وتشخيص دورتين للسير التقني والتربوي في مؤسسات التكوين المهني بناء على طلب السلطة المكلفة بالتكوين المهني ولحسابها، وضع برامج التكوين المهني ومخططات تجهيزه والمصادقة عليها بالاتصال مع المحترفين الذين يمثلون فروع النشاط الاجتماعي والاقتصادي
- جمع كافة أنواع الاعلام الهام بشأن التطورات التقنية والتقنولوجية والتربوية في ميدان التكوين المهني ومعالجتها ونشرها على مؤسسات التكوين المهني والمكونين وضع برامج التكوين وتحديد التأهيل وتحسين المستوى المهني أو التربوي المعد للمحافظة على كفاءة المستخدمين العاملين في التكوين والتسيير على مستوى مؤسسات التكوين وانتاجها وتنشيطها حسب مخطط متعدد السنوات، اقتراح طرق إثبات المكتسبات المهنية، والتصديق على المؤهلات بالاتصال مع المعهد الوطني لتطوير التكوين المستمر وترقيته المساهمة في تصميم العتاد السيكو تقني وإعداده وتكييفه، وتنمية وسائل القياس النفسي ضمان تجديد التأهيل وتحسين المستوى : للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني. لمفتشي التكوين المهني. لمديري مؤسسات التكوين المهني. اقتراح المقاييس الوطنية لصياغة مواضيع امتحانات نهاية التدريب والامتحانات المهنية وإعدادها. الفصل الثاني التنظيم الاداري والتربوي المادة 3 : يدير المعهد مدير، ويشرف عليه مجلس إدارة، ويكون له مجلس للتوجيه التقني والتربوي. المادة 4 : يحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين المهني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتكوين المهني. الفصل الثالث مجلس الادارة المادة 5 : يتكون مجلس الادارة من : ممثل للوزير المكلف بالتكوين المهني، رئيسا، ممثل للوزير المكلف بالمالية ممثل للوزير المكلف بالتشغيل ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل للوزير المكلف بالتربية ممثل للوزير المكلف بالبحث والتقنولوجيا،
- ممثل للوزير المكلف بالشباب ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط ممثل للمجلس الوطني للتكوين المهني أربعة ممثلين للقطاعات الاقتصادية المستخدمة ممثلين تنخبهما الاتحادات المهنية ممثلين ينتخبهما عمال المعهد الوطني للتكوين المهني. يشارك مدير المؤسسة والعون المحاسب في اجتماعات المجلس مشاركة استشارية.
342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411 ه يتولى مدير المؤسسة الأعمال الكتابية لمجلس الادارة. يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يراه مفيدا بسبب اختصاصاته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال. المادة 6 : يعين أعضاء مجلس الادارة بالنظر إلى اختصاصهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. ينتهي تفويض أعضاء مجلس الادارة المعينين نظرا لوظائفهم أو لصفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو الصفة. وإذا انقطع تفويض أحد أعضاء مجلس الادارة، فإن العضو الجديد المعين مكانه يخلفه حتى انقضاء مدة التفويض . المادة 7 : تؤدى مهام أعضاء مجلس الادارة بدون مقابل، غير أنه يمكن أن تخصص لهم تعويضات عن التنقل وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية، أو من مدير المعهد، أو من ثلثي أعضائه. يرسل الرئيس استدعاءات فردية تبين نقاط جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة إلى الدورات غير العادية. المادة 9 : لا تصح مداولات مجلس الادارة إلا بحضور نصف أعضائه على الاقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، صحت مداولات مجلس الادارة عقب استدعاء ثان لأعضائه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ توصيات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تساوي عدد الأصوات، كان صوت الرئيس مرجحا . المادة 10 : تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجل في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الدورة. ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني في غضون الأيام الثمانية التي تلي تاريخ الاجتماع. المادة 11 : يناقش مجلس الادارة في إطار التنظيم المعمول به، واستنادا إلى تقرير مدير المعهد، جميع القضايا التي تهم المؤسسة ولا سيما ما يأتي : النظام الداخلي، المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وعمله مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها، المقتنيات من المنقولات ومبيعاتها وعقود الإيجار إبرام الصفقات مشاريع توسيع المؤسسة واصلاحها، برامج صيانة المباني والتجهيزات ورعايتها، قبول الهبات والوصايا دونما كلفة أو شرط ورفضها وتخصيص العقارات تسوية النزاعات التقرير السنوي عن النشاط الذي يعده ويقدمه مدير المعهد. المادة 12 : تكون مقررات مجلس الادارة نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إرسال المحضر إلى السلطة الوصية، إلا إذا أبلغ باعتراض صريح خلال هذه المهلة. لا تكون مداولات مجلس الادارة بشأن الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا وعمليات اقتناء العقارات أو بيعها أو كرائها نافذة إلا بعد أن يوافق عليها الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع المدير المادة 13 : يعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 14 : يتولى مدير المعهد تسيير المؤسسة. وهو الأمر بصرف ميزانيتها. وبهذه الصفة :
- يلتزم بالنفقات وبتحويلها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية.
- يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة . المدنية :
12 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 343 يبرم الصفقات والعقود وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وينهي مهامهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم وحسب التنظيم المعمول به يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها
- يعد الحساب الاداري الخاص بالمؤسسة يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الادارة عليه يحضر الاجتماعات ويتولى أعمال الكتابة لمجلس الادارة
- يسهر على صيانة المحال والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف المؤسسة وعلى حسن سيرها. المادة 15 : يساعد مدير المعهد في مهمته مديرون ورؤساء مصالح، يعين المديرون بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بناء على اقتراح مدير المعهد. وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. الفصل الخامس مجلس التوجيه التقني والتربوي المادة 16 : يتكون مجلس التوجيه التقني والتربوي من :
- مدير المعهد، رئيسا المديرين التقنيين والتربويين مدير وحدة البحث في المعهد، عند وجوده
- رئيس المجلس العلمي لوحدة البحث في المعهد، عند وجوده
- ممثلين ( 2 ) ينتخبهما الباحثون في وحدة البحث عند وجودها،
- ممثلين ( 2 ) ينتخبهما المستخدمون المعلمون
- ثلاثة ( 3 ) تربويين متخصصين في منظومات التربية والتعليم والتكوين العالي
- ثلاثة ( 3 ) ممثلين لهياكل التكوين في القطاعات الاقتصادية
- تربوي ( 1 ) يمثل المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد،
- تربوي ( 1 ) يمثل المعهد الوطني لتطوير التكوين المستمر وترقيته. يمكن مجلس التوجيه التقني والتربوي أن يستعين بأي شخص مختص في المسائل المدرجة بجدول الأعمال. يعين أعضاء مجلس التوجيه التقني والتربوي بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات. المادة 17 : يكلف مجلس التوجيه التقني والتربوي باصدار أرائه في المسائل الآتية :
- برامج الدراسات والبحث في المعهد
- برامج الدراسات الهندسية التربوية وتنفيذها،
- برامج تكوين المكونين وتحسين مستوى الاطارات التقنية والتربوية التابعين للتكوين المهني
- توظيف المعلمين تكوين الوثائق والمستندات واستغلالها تنظيم الملتقيات والحلقات الدراسية. المادة 18 : تحدد كيفيات سير مجلس التوجيه التقني والتربوي بقرار من الوزير الوصي. الفصل السادس التنظيم المالي المادة 19 : تعرض ميزانية المعهد التي يحضرها المدير على مجلس الادارة للتداول بشأنها. وترفع إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها معا. المادة 20 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات : ا - تتكون الموارد من :
- الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الاعانات التي تقدمها المنظمات الدولية. الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل المعهد الهبات والوصايا.
344 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411 ب - تتكون النفقات من : نفقات التسيير نفقات التجهيز اية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق أهداف المعهد. المادة 21 : يرسل المدير نسخة من الميزانية عقب اقرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم إلى المراقب المالي في المعهد. المادة 22 : تمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 23 : يمسك حسابات المعهد وفقا للتنظيم المعمول به عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية والمندوب للتشغيل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المعدل والمتمم، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 90 - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في المادة 24 : يعد حساب التسيير العون المحاسب | وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، الذي يثبت أن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لمحرراته الحسابية. ويعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة مرفوقا | بالحساب الاداري وبتقرير يتضمن جميع الشروح والتوضيحات اللازمة بشأن التسيير المالي في المعهد. ثم يرسل مرفوقا بملاحظات مجلس الادارة إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه. المادة 25 : يمارس الرقابة المالية في المعهد مراقب | مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 26 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم الواردة في الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 23 مارس سنة 1967، والمرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 26 ديسمبر | سنة 1981، المذكورين أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 | فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-55 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. إن رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في يول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 90-165 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب للتشغيل يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، حسب الآتي : “ المادة الأولى : تضم الادارة المركزية للشؤون الاجتماعية والتشغيل تحت سلطة وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب للتشغيل ما يلي : المفتشية العامة للعمل، ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، الذي يتشكل من : مدير الديوان الذي يكون تابعا له مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص اربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان.
- ديوان الوزير المنتدب للتشغيل، كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 90-165 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه
12 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 345 الهياكل الآتية : مديرية الدراسات والتخطيط مديرية الدراسات القانونية والتعاون مديرية تنظيم التشغيل مديرية ترقية التشغيل مديرية علاقات العمل مديرية الضمان الاجتماعي مديرية العمل الاجتماعي مديرية إدارة الوسائل “ . المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، حسب الآتي : “ المادة 3 : تضم مديرية الدراسات القانونية والتعاون : 1 ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية 2 ) المديرية الفرعية للانشطة الدولية 3 ) المديرية الفرعية للتعاون المغاربي 4 ) المديرية الفرعية للهجرة “ . المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، حسب الآتي : “ المادة 4 : تضم مديرية تنظيم التشغيل : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم سوق العمل،
- المديرية الفرعية للتلخيص والتقييم 3 (3) المديرية الفرعية لتنمية الكفاءات “. المادة 4 : يتمم المرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 | يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرر : تضم مديرية ترقية التشغيل : 1 ) المديرية الفرعية للبرامج 2 ) المديرية الفرعية لمتابعة تحقيق البرامج 3 ) المديرية الفرعية للتمويل 4 ) المديرية الفرعية للدعم التقني لتشغيل الشباب “ . المادة 5 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، حسب الآتي : “ المادة 7 : تضم مديرية الضمان الاجتماعي : (1) المديرية الفرعية لتنظيم منظومة الضمان الاجتماعي، 2 ) المديرية الفرعية لحسابات الضمان الاجتماعي، 3 ) المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي “. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-56 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادتان 74 و 75 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد لاسيما المادة 48 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية لاسيما المادتان 76 و 77 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411 وبمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : “ المادة 2 : توزع نسبة %29 المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، كما يلي : التأمينات الاجتماعية ………. 13 % التقاعد : 11 % . حوادث العمل والامراض المهنية %1 % المادة 4 : تلغى أحكام المواد 4 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1991. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. مولود حمروش
- التأمينات الاجتماعية ………………….14 | مرسوم تنفيذي رقم 91-57 مؤرخ في 8 شعبان عام التقاعد ….. 11 % حوادث العمل والامراض المهنية ………… 1 % المنح العائلية .. 3 % “ . المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 وتتمم كما يلي : “ المادة 5 : تستمر الادارات العمومية انتقالا طوال سنة 1991، في تسييرها المنح العائلية مباشرة، ويكون مبلغ نسبة الاشتراك التي تطبق عليها طوال هذه الفترة، 25% منها 5% يتحملها العامل “ . ويكون مبلغ نسبة الاشتراك التي تطبق على الادارات العمومية %29% منها %5 %5% يتحملها العامل ابتداء من أول يناير | سنة 1992، طبقا للاحكام الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985. 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن الوقود للشركة الوطنية سوناطراك في المحيط المسمى “ الوعر ১৯ “ “ الكتلة “ ، 212-221-1 222 1 243 إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المناجم والصناعة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 1 و 4.3 ) و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المادة 3 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 85-30 | المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 وتتمم كما يلي : “ المادة 8 : توزع نسبة الاشتراك البالغة 25 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المنصوص عليها أعلاه، كما يلي : والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها.
12 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 347
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | الوطنية سوناطراك في 11 مارس سنة 1990 تلتمس به منح بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ، المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-156 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بالجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ ناست أوي “ وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، التي تقوم بها شركة “ ناست أوي “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك ده المبرم بين الدولة والشركة “ ناست اوي “ في 13 مارس سنة 1990 بالجزائر العاصمة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المناجم والصناعة رخصة للبحث عن الوقود في جزء من تراب ولاية إليزي
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا موافقة آراء الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي إليزي
- وبناء على تقرير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن الوقود في المحيط المسمى “ الوعر “ | الكتلة 212-1221-1222 - و243، تقدر مساحته ب 27 , 4822 كلم 2 الواقع بتراب ولاية إليزي. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 30 ° 7 ‘ 05 ° 30 2 ′ 00 ° 8 ′ 05 ° 30 3 ′ 00 ° 8 ′ 10 ° 29 4 ′ 30 ° 7 ′ 10 ° 29 المساحة الاجمالية : 4.917,87 كلم2 ملاحظات : تستثنى قطعة الاستغلال المسماة “ الوعر الجنوبي ९९ المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي من المحيط المتعاقد عليه. محيط الوعر الجنوبي ( 221 ب ) المستثنى. القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 33 ° 7 ′ 30 ° 29 2 ′ 37 ° 7 ′ 30 ° 29 3 ‘ 37 ° 7 ′ 22 ° .29 4 ′ 33 ° 7 ′ 22 ° 29
348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411 المساحة الاجمالية : 60, 95 كلم 2 المادة 3 : يجب على المؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للأشغال المحلق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول العقد والبروتوكول المذكورين اعلاه والمصادق عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-156 المؤرخ في 26 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز لدراسة المنافسة والأسعار. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 81-3 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 51 الى 54 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي وبمقتضى المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز دراسة التكاليف والانتاجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-86 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 | الذي يسند إلى وزير التجارة سلطة الوصاية على مركز دراسة | التكاليف والانتاجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول مركز دراسة التكاليف والانتاجية المنشأ بموجب المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه الى مركز لدراسة المنافسة ، والاسعار، ويدعى في صلب النص “ المركز ९९ “ . ويعمل في شكل مركز للبحث والتنمية، ويخضع لأحكام المواد من 51 الى 54 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالاقتصاد. الباب الأول المقر والهدف المادة 3 : يكون مقر المركز في الجزائر العاصمة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي كما يمكن إنشاء فروع جهوية في أي مكان بناء على مقرر من مجلس الادارة. المادة 4 : تتمثل مهام المركز على الخصوص فيما يلي : أولا : تحليل التكاليف والأسعار :
- وضع تصور المرصد حول تكاليف الانتاج وأسعار الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق | المنتوجات التي تعد بذات الدلالة في الحياة الاقتصادية بالأسعار والاجتماعية، وإنشاء هذا المرصد.
12 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 349
- تحديد المقاييس الموضوعية لتقدير تكاليف الانتاج وتكاليف المعيشة وتنفيذ ذلك، والبحث عن الأساليب العلمية للتحكم في السوق وتنظيمه وضع تصور لمنظومة تسيير الأسعار المقننة التي من شأنها السماح باتخاذ القرارات الملائمة، ومتابعة ذلك، ثانيا : ترقية المنافسة : تحديد العناصر التي تحد من مدى المنافسة ودراسة ذلك
- متابعة السوق قصد إنجاز دراسات حول أوضاع دورية
- إعداد عناصر إعلامية وتحليلية من شأنها التمكين من اتخاذ القرار في ميدان المنافسة وتطويرها. المادة 5 : ترتكز أنشطة المركز على محاور التدخل التالية : القيام بأعمال البحث الرامية الى تصور أساليب التحليل وتقنياته في ميادين التكاليف والاسعار والمنافسة وترقية ذلك
- إنشاء بنوك للمعطيات، بمفرده أو بمشاركة هيئات أخرى، حول الجوانب المرتبطة بميدان تدخله، والقيام بتوزيع المعلومات بصفة دورية
- القيام بأعمال المساعدة وتقديم الخدمات في الميادين التي تخصه والرامية الى الاستجابة لانشغالات الأعوان الاقتصاديين الخاصة والفورية. الباب الثاني الادارة والتسيير المادة 6 : يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير عام. المادة 7 : يضم مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالاقتصاد أو ممثله الأعضاء التالين :
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والتشغيل،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالمناجم والصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالتجهيز
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل مندوب التخطيط
- ممثل محافظ بنك الجزائر. المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات
- مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف
- المدير العام للمركز،
- ممثل منتخب من مستخدمي المركز. يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يراه مفيدا بحكم كفاءاته في القضايا المدرجة في جدول أعماله. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس الادارة بحكم كفاءاتهم بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي يخضعون لها، وذلك لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات . . وفي حالة انقطاع مهمة أحد الاعضاء فيعوض حسب الكيفية نفسها، ويخلفه العضو المعين حديثا إلى غاية انتهاء المهمة، المادة 9 : يمكن القائمين بالادارة أن يتقاضوا تعويضا حسب السلم الذي يحدده مجلس الادارة عند الاقتضاء. المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة كل فصل على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه. يتولى المدير العام كتابة مجلس الادارة. المادة 11 : يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تعنى بعمل المركز ونشاطاته، لا سيما فيما يلي : مشروع برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات
- مشروع ميزانية التسيير والتجهيز مشروع النظام الداخلي
- مشاريع الشروط العامة لطلب الخبرة الخارجية وكيفية دفع أتعابها،
- مشروع سلم التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس الادارة. المادة 12 : لاتصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل.
350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411 واذا لم يكتمل هذا النصاب دعي مجلس الادارة إلى اجتماع آخر بعد استدعاء ثان خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته عندند مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تدون المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 13 : تصبح قرارات مجلس الادارة نافذة بعد ثلاثين يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية، إلا اذا أبلغ باعتراض صريح خلال هذه المدة. و لا تكون قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالتنازل عن الاملاك العقارية قابلة للتنفيذ الا بعد موافقة وزير الاقتصاد عليها موافقة صريحة. المادة 14 : يدير المركز مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 15 : يتصرف المدير العام باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. ويتولى الادارة العلمية للمركز وتسييره الاداري. يمارس المدير العام سلطة التسيير والسلطة السلمية على مجموع مستخدمي المركز. يعين الأعوان الخاضعين لسلطته والذين يشغلون وظيفة لا توجد كيفية أخرى لتسييرهم، كما ينهي مهامهم، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في الحدود المرخص بها، ويعد سندات الايرادات. المادة 16 : يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد ومديرون. يعين المدير العام المساعد والمديرون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامهم حسب الكيفية نفسها. المادة 17 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من | وزير الاقتصاد. الباب الثالث احكام مالية المادة 18 : تأتي موارد المركز مما يلي :
- نتائج أعماله، والعقود والخدمات المقدمة والمطبوعات
- الاعانات التي تقدمها الدولة جميع الموارد الأخرى المسموح بها قانونا، الهبات والوصايا. المادة 19 : يسير المركز بكل استقلالية جميع موارده. المادة 20 : تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري عملا بأحكام المادة 53 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 21 : يتم تقديم الحسابات لدى الوزير المكلف بالاقتصاد . الباب الرابع احكام مختلفة وختامية المادة 22 : تخول الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 للمدير العام في انتظار تنصيب مجلس إدارة المركز. المادة 23 : يمكن المركز أن يستشير أي شخص في مهام تتعلق بالخبرة. وتدفع أتعابه حسب الشروط التي يحددها مجلس الادارة. المادة 24 : تحول الأعمال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاموال التي يحوزها مركز دراسة التكاليف والانتاجية، أو يسيرها الى مركز دراسة المنافسة والأسعار، بعد إعداد جرد حسب الأشكال والاجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 25 : تلغي أحكام المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. مولود حمروش
12 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 351 مرسوم تنفيذي رقم 91-59 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 4 : تتولى الوكالة مهمة ادارة قطاع الغابات. وفي هذا الاطار تنفذ سياسة الحكومة في ميدان تنمية قطاع الغابات وترقيته. تزود الوكالة من أجل أداء مهمتها بصلاحيات القوة العمومية وتستفيد من اختصاصات الشرطة الغابية، ويتم ذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالنظام العام للغابات وقانون الاجراءات الجزائية .. المادة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 5 : تتولى الوكالة في اطار مهمتها على الخصوص ما يلي :
- تدير الاملاك الغابية الوطنية وتحميها،
- تنمي المساحات الحلفائية وتحميها،
- تستصلح الاراضي ذات الوجه الغابية وتحارب الانجراف والتصحر،
- تطور أشكال من التنظيم اللازمة لاشراك السكان المجاورين في حماية الغابات وتنميتها”. المادة 4 : تتمم المادة 7 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९ १९ تدير الاملاك الغابية الوطنية”. المادة 5 : تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 مارس سنة 1990 كما يلي : “ المادة 11 : تزود الوكالة من أجل إنجاز المهام المسندة اليها، بما يلي : هياكل مركزية
- مصالح غير مركزية يسند تسييرها الى أمرين بالصرف ثانويين تسير المحافظات المصالح غير المركزية ويمكن أن تشتمل كل محافظة، حسب مميزاتها وأهمية الثروة الغابية المطلوب ادارتها على دائرتين إلى أربع دوائر تتفرع بدورها الى مقاطعات ومفرزات. تنظم مهمات التفتيش والرقابة والتقويم في مستوى النواحي البيئوية المتجانسة. وتنفذ أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية “.
352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411 المادة 6 : تتمم المادة 13 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : “ ممثل عن الوزير المكلف بالمالية “.
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن المادة 7 : تتمم المادة 21 من المرسوم رقم | قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : يمكنه أن يفوض اعتمادات الى الأمرين بالصرف | الثانويين “ . ويعين الوزير المكلف بالغابات بقرار المسؤول عن المصالح غير المركزية بناء على اقتراح المدير العام. ويتلقى هؤلاء المسؤولون بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين، من أجل القيام بمهامهم تفويضا بالامضاء من المدير العام للوكالة الوطنية للغابات “. المادة 8 : تتمم المادة 23 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : “ يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. ويحدد التنظيم المحاسبي في الوكالة في مستوى الهياكل المركزية والمصالح غير المركزية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالغابات “. المادة 9 : تلغى المادة 33 من المرسوم رقم 90 – 114 المؤرخ في 21 أبريل سنة .1990 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية وصلاحياتها. ان رئيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها وكذلك جمعها في مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية لوزارة المالية وتصنيفها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
12 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 353 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذى يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 5 محرم عام 1411 الموافق 27 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 بي الذي يحدد كيفية دفع المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : الباب الأول الهدف المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها. الباب الثاني التنظيم والصلاحيات المادة 2 : تشتمل المصالح الخارجية للادارة الجبائية على ما يلي : مديريات جهوية للضرائب مديريات ولائية للضرائب مفتشيات الضرائب قباضات الضرائب المادة 3 : تتولى المديرية الجهوية للضرائب تنشيط عمل المديريات الولائية التابعة لاختصاصها الاقليمي وتوجيهه وتنسيقه وتقويمه ومراقبته. وبهذه الصفة تتولى خصوصا ما يلي : تسهر على احترام أدوات تدخل المصالح الجبائية | الجهوية وطرقه ومقاييسه واجراءاته
- تعد دوريا حصائل عن أعمال المصالح الجبائية الجهوية وخلاصاتها،
- تقدم أي اقتراح لتكييف التشريع الجبائي تشارك في أعمال تكوين الاعوان وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، تدرس طلبات تنقل الاعوان فيما بين الولايات تقدر ما تحتاج اليه المصالح الجبائية الجهوية من وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية وتعد تقريرا دوريا عن ظروف سير هذه الوسائل واستعمالها،
- تنظم أشغال لجنة الطعون لدى الجهات المصدرة للقرار، والتي تنشأ في المستوى الجهوى
- توافق على استفادة الخاضعين للضريبة من نظام المشتريات المعفاة من الرسوم حسب الشروط التي ينص عليها التشريع المعمول به. المادة 4 : تتكون المديريات الجهوية من مديريات فرعية لا يتجاوز عددها أربعا ( 4 ) . 1 ويحدد وزير الاقتصاد بقرار تنظيم كل هيكل وصلاحياته المادة 5 : يعين المديرون الجهويون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد، ويكون المرتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوى هو المرتب المستخلص من تصنيف المدير في الادارة المركزية. المادة 6 : تتولى المديريات الولائية خصوصا ما يلي : في مجال أساس الضريبة : تنظم جمع المعلومات الجبائية، واستغلالها، تنظم جمع العناصر اللازمة لاعداد التقديرات الجبائية، تعد برامج التدخل لدى الذين يمولون الضريبة وتتابع تنفيذها وتقوم نتائجها،
- تدرس العرائض وتنظم أشغال لجان الطعن وتتابع المنازعات وتمسك الملفات المرتبطة بها،
- تصدر وتثبت قوائم المنتوجات وشهادات الالغاء أو التخفيض وتصادق عليها وتقوم النتائج، وتعد الحصيلة الدورية،
354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411 ه
- تقوم بالرقابة المقررة فيما يخص القيم والاسعار وتأذن بالزيادة ان اقتضى الامر
- تتابع تطور التقاضي لدى العدالة في شأن المنازعات الخاصة بوعاء الضريبة
- تحلل وتقوم دوريا عمل المفتشيات وتعد تلخيصا عن ذلك وتقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن عملها. في مجال التحصيل :
- تقوم بالرقابة القبلية لحسابات تسيير قباض الضرائب وتصفيتها، تتابع قباض الضرائب في تحملهم مسؤولياتهم،
- تراقب التكفل والتصفية اللذين يقوم بهما كل مكتب قباضة وتتابع تسوية ذلك،
- تنظم التزود بالطوابع وتمسك محاسبتها،
- تنظم أشغال لجان الطعن وتتابع المنازعات وتضبط باستمرار الملفات المتعلقة بها، تتابع تطور الدعاوى أمام القضاء في مجال منازعات التحصيل،
- تحلل وتقوم دوريا عمل القباضات وتعد تلخيصا عن ذلك وتقترح أي تدبير من شأنه أن يحسن عملها. المادة 7 : يدير المدير الولائي زيادة على ذلك ويسير المصالح الجبائية التابعة لمقاطعته الاقليمية وبهذه الصفة يقوم في مجال تسيير الوسائل البشرية والمادية خصوصا بما يلي : يقدر ما تحتاج اليه مديريته من وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية ويعد التقديرات الميزانية المطابقة لذلك، يسير المستخدمين التابعين لمصالحه
- يوظف ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، ينظم ويطبق أعمال التكوين وتحسين المستوى التي تبادر بها المديرية العامة للضرائب
- يكون رصيدا وثائقيا للمديرية الولائية، ويسيره ويقوم بتوزيعه وتعميمه يسهر على مسك جرود الاملاك العقارية والمنقولة ويسهر على صيانة هذه الاملاك والمحافظة عليها. المادة 8 : تتكون المديريات الولائية من مديريات فرعية لا يتجاوز عددها خمسا ( 5 ) . ويحدد وزير الاقتصاد بقرار تنظيم كل مديرية فرعية وصلاحياتها . المادة 9 : يعين المديرون الولائيون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد. ويكون المرتب المرتبط بوظيفة المدير الولائي هو المرتب المستخلص من تصنيف مسؤول المصالح الخارجية التابعة للدولة في مستوى الولاية. المادة 10 : تجمع المديريات الولائية في مديريات جهوية وتشمل المديريات الولائية نفسها القباضات ومراكز الضرائب المقامة في مجال الاختصاص الاقليمي لكل منها. المادة 11 : تتكفل قباضات الضرائب خصوصا بجداول الضرائب وسندات القبض وتحصيل الضريبة ويمكنها أن تتولى زيادة على ذلك التسيير المالي للهيئات العمومية حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتصنف القباضات الى أربعة أصناف، ويحدد وزير الاقتصاد بقرار كيفيات هذا التصنيف. المادة 12 : تتولى مفتشية الضرائب على الخصوص مسك الملف الجبائي الخاص بكل خاضع للضريبة فتقوم بالبحث وجمع المعلومات الجبائية واستغلالها، ومراقبة التصريحات واصدار الجداول الضريبية وكشوف العائدات وتنفيذ عمليات التسجيل. المادة 13 : تجمع انتقاليا المفتشيات الحالية للضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والتسجيل والطابع في مراكز الضرائب التي تحول في الاجل المناسب الى مفتشيات متعددة الاختصاصات في الضرائب. ويسير كل مركز من هذه المراكز رئيس مركز. المادة 14 : يحدد وزير الاقتصاد بقرار تنظيم المديريات الجهوية والمديريات الولائية ومراكز الضرائب والقباضات وموقع اقامتها واختصاصها الاقليمي. المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التنفيذي. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. مولود حمروش
12 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 355 مرسوم تنفيذي رقم 91-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن احداث مجلس وطني للنقل البري وتشكيله وصلاحياته وتنظيمه وعمله. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 المقطع ( 3 و 4 ) و 116 المقطع 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 ، والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، ولاسيما المادتان 21 و 23 منه، ممثل وزير النقل ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية ممثل الوزير المنتدب للجماعات المحلية ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير المناجم والصناعة
- ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ممثل وزير التجهيز
- ممثل المندوب للتخطيط المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ | الحديدية، في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ | في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى وزير النقل، هيئة استشارية تدعى “المجلس الوطني للنقل البري”، تكلف بابداء آرائها حول جميع المسائل ذات الطابع التقني أو المالي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والمتعلقة بتطوير النقل البري وتنظيمه وعمله. المادة 2 : يضم المجلس الوطني للنقل البري ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بنشاطات النقل البري ويشتمل على كل من : المدير العام للشركة الوطنية للنقل البري المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين بالوسط المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة. يرأس وزير النقل أو ممثله المجلس. المادة 3 : يعين أعضاء المجلس الوطني للنقل البري اسميا بقرار من وزير النقل لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة 1 للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها. ولا يتقاضون أي تعويض مقابل مهمتهم. المادة 4 : يمكن أن يشرك المجلس الوطني للنقل البري في أشغاله، وبناء على طلب من رئيسه، ممثل أية ادارة أو مؤسسة أو هيئة معنية عندما تكون لجدول أعمال الاجتماع علاقة مباشرة بميدان اختصاص هذه الادارة أو المؤسسة أو الهيئة . ويمكنه زيادة على ذلك، أن يستشير كل شخص مؤهل لابداء رأي تقني مرخص به. المادة 5 : يثير المجلس الوطني للنقل البري توصيات حول ما يلي : مخطط تنمية النقل البري المخطط الوطني لنقل المسافرين التنمية المنسقة لمختلف طرق النقل
- الاستثمارات الخاصة بوسائل النقل البري وهياكله القاعدية
356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411 ه أسعار خدمات النقل وبشكل عام حول جميع المسائل المتعلقة بنوعية الخدمة في مجال الأمن والنظافة والعمل في أنشطة النقل البري. المادة 6 : يحرص المجلس الوطني للنقل البري على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنقل البري وتكييفها مع المحيط. المادة 7 : يعد المجلس الوطني للنقل البري تقريرا سنويا عن النشاط لوزير النقل، ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يقدم له في كل وقت، تقريرا حول الصعوبات أو الضغوط التي تعرقل عمل النقل البري، ويعرض عليه الحلول. المادة 8 : يعد المجلس الوطني للنقل البري نظامه الداخلي ويصادق عليه، ويوافق عليه وزير النقل بقرار. المادة 9 : يجتمع المجلس الوطني للنقل مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة طارئة بمبادرة من وزير النقل أو من ثلثي أعضائه. وفي حالة حدوث مانع للرئيس، يعين المجلس من ضمن أعضائه، رئيسا للجلسة. تعد الأمانة التقنية جدول الأعمال الذي يصادق عليه الرئيس ويبلغ الى عضو من الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من التاريخ المحدد للاجتماع. المادة 10 : للمجلس الوطني للنقل البري أمانة تقنية تتولاها مصالح مديرية النقل بوزارة النقل. المادة 11 : لاتصح اجتماعات المجلس الوطني للنقل | البري الا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل. مراسيم مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهي مهام السيد علي يحي الشريف، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية | البليدة. وفي حالة العكس، تصح اجتماعاته بعد ثمانية ( 8 ) أيام حتى وان لم يكتمل النصاب. تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12 : تدون نتائج أشغال المجلس الوطني للنقل البري في محاضر يوقع عليها الرئيس. يبلغ الرئيس نتائج الأشغال مصحوبة بملاحظاته عند الاقتضاء لوزارة النقل، وعند اللزوم الى الوزارات أو الهيئات المعنية. المادة 13 : ينشىء المجلس الوطني للنقل البري بداخله، حسب شروط نظامه الداخلي وكيفياته، لجانا لدراسة نقل البضائع، ونقل المسافرين، والنقل الحضري وتنظيم النقل وتنسيقه. تقوم لجان الدراسة بمعالجة المسائل التي يعرضها أو يطلبها منها المجلس الوطني للنقل البري، وتضبط الاجراءات المرتبطة بذلك وتعرض نتائج الأشغال على المجلس. المادة 14 : تكون لجان الدراسة المذكورة أعلاه موضوع نظام داخلي، ويمكنها على غرار المجلس الوطني للنقل البري أن تستشير في اطار أشغالها كل شخص تكون لديه الكفاءة المطلوبة لابداء رأي تقني. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. مولود حمروش فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد زين الدين نمر، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد المطلب حمادى، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيارت.
12 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 357 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد محمود دبيب، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد يوسف دالي بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية عنابة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد سليمان مبرك، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية قسنطينة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بن عبد الله بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية وهران لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الله زايري، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تندوف لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد نور الدين بوسام، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيسمسيلت بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد قيدوم قيدومي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الوادى مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 رجب عام 1411 الموافق اول فبراير سنة 1991 تتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد رشيد مغاربة، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد منصف زايري، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد أحمد ابراهيمي، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد محمود دبيب مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الجزائر الوسطى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد رشيد سعدودي مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الجزائر الشرقية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد محمد نور الدين صبيع، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الجزائر الجنوبية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد مراد بطاطاش مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد يوسف دالي، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية عنابة ( 1 ). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد محمد صالح لوادفل، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية عنابة ( 2 ). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد مسعود زيادة، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد سليمان مبرك، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية قسنطينة ( 1 ) .
358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد محمد بن عبد الله، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية وهران ( 1 ). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد بشير تيالي، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية وهران ( 2 ). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد الطاهر الزرارق، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تندوف. العدد 09 12 شعبان عام 1411 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد محي الدين خليه، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد فريد بحرى، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الوادى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يعين السيد عبد القادر زياني مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية عين تموشنت. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية المهندسي البريد والمواصلات “ . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة 1 “ الجمعية الوطنية لمهندسي البريد والمواصلات ९ १ “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للإدماج المهني للمعوقين “ . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للإدماج المهني للمعوقين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف
- هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية المتقاعدي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية “ . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمتقاعدي الشركة الوطنية للنقل بالسكك | الحديدية “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق.
12 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 359 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 | ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للمصارعة اليابانية كوشكي “ . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للمصارعة اليابانية كوشكي “. قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الثقافية والعلمية للطالب “. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الثقافية والعلمية للطالب “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام | المنصوص عليها في قانونها الاساسي .. المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة 1 “ الفدرالية الوطنية لرياضات الصم …
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ “ الفدرالية الوطنية لرياضات الصم “. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية تنمية مكافحة الأمراض “ . بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية تنمية مكافحة الأمراض “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام | المنصوص عليها في قانونها الاساسي. المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجهوية للفرسان الجامعيين ९९ “ .
- بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجهوية للفرسان الجامعيين “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق | ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سوق أهراس بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 صادر عن والي ولاية سوق أهراس تنهى مهام السيد محمد أوذينة، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق اول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 صادر عن والي ولاية سكيكدة، يعين السيد محمد جامع، رئيسا لديوان والي ولاية سكيكدة.
360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411 ه قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 صادر عن والي ولاية قسنطينة، يعين السيد حسن لورارى رئيسا لديوان والي ولاية قسنطينة وزارة الجامعات قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الجامعات . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 صادر عن وزير الجامعات، يعين السيد مسعود بشيري ملحقا بديوان وزير الجامعات. الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني، يعين السيد محمد بن سالم، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يضبط تكلفة تحويل المركز الثلاثي للطماطم والحدود القصوى لتحويله. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الاسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-126 المؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 والمتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الاسعار وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام | 1410 الموافق 11 يوليو سنة 1990 الذي يحدد الاسعار القصوى للمركز المزدوج من الطماطم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد تكلفة تحويل المركز الثلاثي للطماطم الى المركز المزدوج للطماطم بمبلغ 2.000 دج للطن الواحد . المادة 2 : يضبط الحد الاقصى للتحويل بمبلغ 1,500 دج للطن الواحد من المركز المزدوج للطماطم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 . عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان
12 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 361 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يضبط تكلفة انتاج صابون الغسيل والحدود القصوى لانتاجه. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 | والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة إنظام الاسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الإسعار وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 والمتعلق بالاسعار القصوى عند الانتاج وعند مختلف مراحل توزيع صابون الغسيل يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد تكلفة انتاج صابون الغسيل ( باستثناء المواد الاولية ) بمبلغ 1.130 دج للطن الواحد. المادة 2 : يضبط الحد الاقصى لانتاج صابون الغسيل بمبلغ 300 دج للطن الواحد. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990، يضبط تكلفة تكرير الزيوت الخام والحدود القصوى لذلك. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي 1 الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد، وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الاسعار
362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 12 شعبان عام 1411 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد تكلفة تكرير الزيت الغذائي العادي بمبلغ 507 دج للطن الواحد. المادة 2 : يضبط الحد الاقصى لتكرير الزيوت الغذائية العادية بمبلغ 300 دج للطن الواحد. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان الوزير المنتدب للتشغيل قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. يعين السيد الاخضر حمانة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. وزارة التجهيز قراران مؤرخان في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، تنهى مهام السيد محمد العرابي مدرق، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لإحالته على التقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، تنهى مهام السيد اسماعيل عمارة كربة، بصفته مكلفا بالدراسات بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء أول فبراير سنة 1991 صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع سابقا، لإحالته على التقاعد. عبد القادر بن المبارك - الجزائر