قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارات الأجرة.
المادة 2
فتح المادةدفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة وثيقة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بهوية سائق سيارة الأجرة وبداية و/أو توقف النشاط والمركبة المستغلة والفحوص الطبية والمخالفات والعقوبات.
يسلِّمه مدير النقل للولاية.
المادة 3
فتح المادةدفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة شخصي ووقتي وقابل للإلغاء.
لا يمكن تحويله أو التنازل عليه، كما لا يمكن أن يكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار.
المادة 4
فتح المادةيجب على صاحب الطلب، من أجل الحصول على دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة، أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، وهي كالآتي :
- أن يبلغ عمره خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل،
- أن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن لا يمارس نشاطاً مأجوراً آخر.
المادة 5
فتح المادةيجب على صاحب الطلب، من أجل الحصول على دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة، أن يودع طلباً لدى مديرية النقل للولاية، مرفقاً بالوثائق أدناه، مقابل وصل استلام:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من رخصة السياقة منذ سنتين (2)، على الأقل،
- مستخرج من صحيفة السوابق العدلية، 5 أكتوبر سنة 2016 م
- شهادة الإقامة،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- ثلاث (3) شهادات طبية تثبت اللياقة البدنية والعقلية وحدة إبصار حسنة،
- شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةيخضع صاحب طلب دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن ا لمختصة.
المادة 7
فتح المادةيجب على صاحب طلب دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة متابعة تكوين سائق سيارة الأجرة تقدِّمه مؤسسة تكوين مؤهلة.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين وبرنامجه بموجب اتفاقية توقع بين الوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة المكلفة بهذا التكوين.
في حالة تغيير مكان استغلال خدمة سيارة الأجرة من ولاية إلى ولاية أخرى، يجب على حائز شهادة تكوين سائق سيارة الأجرة إعادة اجتياز بنجاح المادة الخاصة بمعرفة مخطط مقر الولاية وخطوط السير والمرافق العمومية الرئيسية.
المادة 8
فتح المادةيجب على صاحب الطلب من أجل أن يسلَّم له دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة، تتميم ملفه بنسخة من شهادة تكوين سائق سيارة الأجرة.
المادة 9
فتح المادةيتعيَّن على سائق سيارة الأجرة، في حالة ضياع دفتره للمقاعد أو سرقته، التصريح فورا بذلك لمصالح الأمن المختصة وإعلام مديرية النقل للولاية بذلك، والتماس تسليم دفتر مقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة جديد لدى مديرية النقل للولاية مزودًا بالتصريح بالضياع.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 بوجمعة طلعي 3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.