مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط وكيفيات 3 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص و البضائع عبر الطرقات
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الناقل عبر الطرقات : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه.
- الناقل العمومي عبر الطرقات : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات بمقابل كما هي محدّدة في المادة 2 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه.
- الناقل للحساب الخاص عبر الطرقات : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات لحسابه الخاص كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : -..........................(بدون تغيير)..................... -..........................(بدون تغيير)..................... -..........................(بدون تغيير).....................
- القابض : مستخدم على متن مركبة يكلّف بتحصيل ثمن سندات نقل الأشخاص".
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، تخضع ممارسة نشاطات نقل الأشخاص و البضائع عبر الطرقات لرخصة مسبقة يسلمها مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.
وفيما يخص خدمات النقل العمومي عبر الطرقات ذات المنفعة الوطنية، تكون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالنقل مطلوبة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات
المادة 4
فتح المادةيُنظم نقل الأشخاص عبر الطرقات في خدمات عمومية منتظمة أو ظرفية أو خاصة طبقا للمادة 26 من القانون رقم 01–13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
القسم الأول — الخدمات العمومية المنتظمة
المادة 5
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استغلال خدمة منتظمة للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات ، أن يودع طلب رخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا . ويسلم له وصل استلام.
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوان مقر نشاطاته.
وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذلك الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها، نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية، -مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، إثبات يقر بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة
(أ) أعلاه، تطلب الوثائق الآتية :
- القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و / أو المسير، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين وكذلك عقدي ميلاديهما،
- إثبات يقر بأن المالك أو المسير العضو التأسيسي تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة،
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص،
- إثبات يقرّ بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محدّدة أدناه.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة "أ"
أعلاه، يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : ....................(الباقي بدون تغيير)......................".
المادة 7
فتح المادةيتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا الرد على صاحب الطلب في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.
المادة 8
فتح المادةترفض الرخصة :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة استغلال خدمة النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يبرّر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
المادة 10
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات،
- و إما الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة ، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن .
المادة 11
فتح المادةلا يجوز لأي كان أن يطلب بصفة شخصية رخصة استغلال خدمة النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
2 - التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية،
3 - إثبات تكوين مهني في ميدان النقل وفقا للشروط و الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار،
4 - التوفر بملكية كاملة أو بقرض إيجار على وسائل نقل الأشخاص عبر الطرقات ملائمة لها علاقة بالنشاط . 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م يحدد عدد المركبات المطلوبة لممارسة الخدمات العمومية المنتظمة للنقل عبر الطرقات ونوعها وسعتها وكيفيات تخصيصها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
5 - التوفر بصفة مالك أو أجير على منشآت وتجهيزات ملائمة لها علاقة بنشاط ناقل الأشخاص عبر الطرقات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : ................... (بدون تغيير حتى) لها علاقة بنشاط الناقل للأشخاص عبر الطرقات.
تحدّد أحكام هذه الفقرة الأخيرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل".
المادة 12
فتح المادةتسلم رخصة استغلال نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للإلغاء.
ولا يمكن نقل ملكيتها والتنازل عنها ولا يمكن أن تكون، تحت طائلة السحب، محل إيجار أيا كان شكله.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-263 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : ............... (بدون تغيير حتى) محل إيجار أيا كان شكله.
غير أنّه، في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يعيّنوا مسيّرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.
يجب أن يبلّغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الوفاة.
وبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفي حالة ما إذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا، قرار سحب الرخصة وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها".
المادّ ة 7 : تعدّل أحكام المادة 26 من المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الم وافق 20 ديسمبر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
المادة 13
فتح المادةتكون رخصة الاستغلال مرفقة بدفتر شروط نموذجي يضبط شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات ويحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل .
المادة 14
فتح المادةيترتب على تسليم رخصة الاستغلال القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص المفتوح لدى مدير النقل في الولاية .
المادة 15
فتح المادةيفضي القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص في جميع الحالات إلى تسليم بطاقة تسجيل تسمى "بطاقة مهنية للناقل العمومي للأشخاص".
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به اسم المتعامل أو اسم شركته، عنوان مقر الشركة أو العنوان الشخصي للمتعامل نوع النشاط الممارس.
تحدد خائص و نموذج سجل الناقلين العموميين للأشخاص وبطاقات التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 16
فتح المادةيمسك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا سجل الناقلين العموميين للأشخاص و يضبطه بانتظام ، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه.
ويجب أن يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه وبوسائل النقل التي يحوزها وبالخطوط المستغلة.
القسم الثاني — الخدمات الظرفية
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يرخص للناقلين المستغلين للخدمات العمومية المنتظمة للأشخاص بالقيام بنقل ظرفي على المستويين الوطني والدولي .
غير أنه، لا يمكن القيام بالخدمة الظرفية الدولية إلا بوسائل نقل ملائمة شريطة أن تستوفي الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في البلد المستقبل.
تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 18
فتح المادةيجب ألا يلحق تسليم رخص النقل الظرفي بأي حال من الأحوال ضررا باستمرارية الخدمة العمومية المنتظمة
المادة 19
فتح المادةيجب أن يودع طلب رخصة النقل الظرفي لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ تنفيذ الخدمة .
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي.
وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه .
ويجب أن يوضح فيه على الخصوص، المسلك وإطار تنفيذ الخدمة ومدتها والهيئة المستفيدة وأن يتضمن القائمة الاسمية للمسافرين.
المادة 20
فتح المادةيتعين على مدير النقل في الولاية الرد في أجل يومين (2) ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة . 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 21
فتح المادةترفض الرخصة ، لا سيما :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها،
- إذا كان صاحب الطلب محل عقوبات خطيرة لها علاقة بممارسة نشاطه.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يبرر مدير النقل في الولاية قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام .
المادة 23
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات ،
- وإما الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون اليومين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تقيد رخصة النقل الظرفي في سجل النقل الظرفي المفتوح لدى مدير النقل في الولاية.
المادة 25
فتح المادةيمسك مدير النقل في الولاية سجل النقل الظرفي للأشخاص ويضبطه بانتظام. ويرقمه الوزير المكلف بالنقل و يؤشر عليه.
ويجب أن يحتوي السجل على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالناقل و بنشاطه الرئيسي وبوسائل نقله المستعملة و بالخدمة المنفذة.
القسم الثالث — الخدمات الخاصة
المادة 26
فتح المادةيمكن أن تتم الخدمة الخاصة بواسطة مركبات مملوكة للحساب الخاص أو مستأجرة في إطار اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي المنتظم للأشخاص.
في حالة ما إذا تم النقل الخاص بوسائل نقل مملوكة للحساب الخاص، تكون الرخصة صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وإذا تم هذا النقل نفسه بوسائل نقل مستأجرة، يجب أن تساوي مدة صلاحية الرخصة المذكورة أعلاه مدة عقد الإيجار الذي يربط الطرفين المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يمكن أن تتم الخدمة الخاصة بواسطة مركبات مملوكة للحساب الخاص أو مستأجرة في إطار اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص. ..................(الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 27
فتح المادةلا يمكن متعامل النقل العمومي أن يقوم في نفس الوقت باستغلال خدمة عمومية منتظمة و خدمة خاصة بنفس المركبة .
المادة 28
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استغلال خدمة خاصة لنقل الأشخاص عبر الطرقات ، أن يودع طلبه لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي.
وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل وحده لتقديم الطلب ومقر سكناه .
المادة 29
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين نسخة من البطاقة الرمادية للمركبات المطلوب استغلالها أو عقد إيجار موثق، نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية، نسخة من الاتفاقية التي تربط، عند الاقتضاء، الناقل بالهيئة أو بالمؤسسة المستفيدة.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (أ) أعلاه، تطلب الوثائق الآتية :
القانون الأساسي للشخص المعنوي
- نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/أو المسير ، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين وكذا عقدي ميلاديهما، نسخة من الاتفاقية التي تربط الناقل بالهيئة أو بالمؤسسة المستفيدة ، عند الاقتضاء.
المادة 30
فتح المادةيتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا، الردّ في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.
المادة 31
فتح المادةترفض الرخصة، لا سيما :
إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م
- إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة استغلال خدمة خاصة لنقل الأشخاص عبر الطرقات.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يبرر مدير النقل في الولاية قرار الرفض و يبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام .
المادة 33
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات، وإما الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن .
المادة 34
فتح المادةيجب أن تقيد رخص النقل الخاص في السجل المفتوح لدى مدير النقل في الولاية.
المادة 35
فتح المادةيمسك مدير النقل في الولاية سجل النقل الخاص للأشخاص ويضبطه بانتظام، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل و يؤشر عليه.
ويجب أن يحتوي السجل على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالناقل و بالهيئة أو بالمؤسسة المستفيدة و بوسائل النقل المستعملة والخدمات المستغلة.
الفصل الثاني — شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات
المادة 36
فتح المادةيتضمن نقل البضائع عبر الطرقات النقل العمومي والنقل للحساب الخاص.
القسم الأول — النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
المادة 37
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات أن يودع طلب الرخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا. ويسلم له وصل استلام.
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي.
وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه.
المادة 38
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، إثبات يقر بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه.
ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (أ) أعلاه، تطلب الوثائق الآتية :
القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء ، المالك أو المسير، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين وكذا عقدي ميلاديهما، إثبات يقر بأن المالك أو المسير التأسيسي تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : ................ (بدون تغيير) .............. :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة،
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائق مركبات نقل البضائع،
- بالنسبة لنقل المواد الخطرة، نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة،
- إثبات يقرّ بأنّ صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محدّدة أدناه.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة "أ"
أعلاه، يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : ......................(الباقي بدون تغيير)......................".
المادة 39
فتح المادةيتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا الردّ على صاحب الطلب في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.
المادة 40
فتح المادةترفض الرخصة :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها،
- إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات . 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 41
فتح المادةيجب أن يبرّر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قرار الرفض و يبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام .
المادة 42
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات،
- و إما الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
المادة 43
فتح المادةلا يجوز لأي كان أن يطلب بصفة شخصية رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1- تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة، 2 – التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية،
3 - إثبات تكوين مهني في مجال النقل وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار ،
4 - التوفر بملكية كاملة أو بقرض إيجار على وسائل نقل البضائع عبر الطرقات ملائمة لها علاقة بالنشاط مهما كانت حمولتها،
5 - التوفر بصفة مالك أو أجير على منشآت وتجهيزات ملائمة لها علاقة بنشاط ناقل البضائع عبر الطرقات.
المادة 44
فتح المادةتسلم رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، وتكون صالحة عبر كامل التراب الوطني .
وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للإلغاء.
ولا يمكن نقل ملكيتها والتنازل عنها ولا يمكن أن تكون، تحت طائلة السحب، محل إيجار أيا كان شكله.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-263 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : ............... (بدون تغيير حتى) محل إيجار أيا كان شكله.
غير أنّه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يعيّنوا مسيّرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.
يجب أن يبلّغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الوفاة.
وبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفي حالة ما إذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا، قرار سحب الرخصة وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها".
المادة 45
فتح المادةتكون رخصة الممارسة مرفقة بدفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في المادة 47 أدناه.
المادة 46
فتح المادةيترتب على تسليم رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع المفتوح لدى مدير النقل في الولاية .
المادة 47
فتح المادةتضبط شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات في دفتر الشروط النموذجي الذي يحدّده الوزير المكلف بالنقل بقرار .
المادة 48
فتح المادةيفضي القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع في جميع الحالات، إلى تسليم بطاقة تسجيل تسمى " بطاقة مهنية للناقل العمومي للبضائع " .
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به اسم المتعامل أو اسم شركته، عنوان مقر الشركة أو العنوان الشخصي للمتعامل
- نوع النشاط الممارس.
المادة 49
فتح المادةيمسك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا سجل الناقلين العموميين للبضائع ويضبطه بانتظام ، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه.
ويجب أن يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه وبوسائل النقل التي يحوزها.
القسم الثاني — نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص
المادة 50
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي، في إطار ممارسة نشاطه الرئيسي ، أن يتوفر من أجل حاجاته الخاصة على وسائل لنقل البضائع لحسابه الخاص عبر الطرقات.
يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب الرخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا. ويسلم له وصل استلام .
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي. 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه .
المادة 51
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات التي يساوي وزنها الإجمالي مع الحمولة خمسة (5) أطنان أو يفوقه نسخة من مستخرج السجل التجاري للنشاط الرئيسي،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة
(أ) أعلاه، يطلب مايأتي:
نسخة من القانون الأساسي لتأسيس الشركة، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/أو المسير ، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 :.................(بدون تغيير)................ :
أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : * نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها، * نسخة من مستخرج السجل التجاري للنشاط الرئيسي، * نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة، * نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل البضائع، * بالنسبة لنقل المواد الخطرة، نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين : ................. (الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 52
فتح المادةفيما يخص النشاطات غير الخاضعة للقيد في السجل التجاري ، يجب على أصحاب الطلب أن يقدموا، حسب الحالة، الوثائق الآتية :
- بطاقة الحرفي بالنسبة للمهن ذات الطابع الحرفي،
- بطاقة الفلاح بالنسبة للمهن الفلاحية،
- رخصة البناء بالنسبة للنشاطات المرتبطة بالبناء الذاتي، و عند الاقتضاء، أية شهادة صادرة عن مصالح المجلس الشعبي البلدي تبين نشاط المعني بالأمر.
المادة 53
فتح المادةيتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا الرد على صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.
المادة 54
فتح المادةترفض الرخصة :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص.
المادة 55
فتح المادةيجب أن يبرر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قرار الرفض و يبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام .
المادة 56
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات،
- و إما الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
المادة 57
فتح المادةتسلم رخصة السير لمركبات نقل البضائع للحساب الخاص عبر الطرقات لمدة خمس
(5) سنوات قابلة للتجديد.
وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للإلغاء.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 : ................... (بدون تغيير حتى) مؤقتة وقابلة للإلغاء.
غير أنّه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يعيّنوا مسيّرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.
يجب أن يبلّغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الوفاة. 28 نوفمبر سنة 2017 م وبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفي حالة ما إذا لا يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا، قرار سحب الرخصة وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها".
المادة 58
فتح المادةيترتب على تسليم رخصة السير لمركبات نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص القيد في سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع المفتوح لدى مدير النقل في الولاية
المادة 59
فتح المادةيمسك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه، ويضبطه بانتظام. ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه.
ويجب أن يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه الرئيسي و بوسائل النقل التي يحوزها .
المادة 60
فتح المادةيخضع تسليم رخصة السير لمركبات نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص للشروط الآتية :
1 - يجب أن تكون المركبة أو المركبات المستعملة ملكا للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينبغي أن يقوم بالنقل للحساب الخاص،
2 - يجب أن يكون النقل إضافيا أو مكملا لنشاط رئيسي للشخص الطبيعي أو المعنوي، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - يجب أن تكون البضاعة المعنية بالنقل ملكا له أو استودعت إياه قصد تحويلها، أو تحضيرها أو العمل بالتزام
4 - تشغيل مستخدمين على متن المركبات يتمتعون بتأهيل مهني مثلما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 61
فتح المادةتحدد نماذج الوثائق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالنقل
المادة 62
فتح المادةيرخص لناقلي الأشخاص و البضائع عبر الطرقات بمواصلة نشاطاتهم والامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة أشهر (6) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 63
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرّر : يجب أن يثبت القابضون تكوينا مهنيا في ميدان النقل يتوّج بشهادة مهنية للقابض.
يلزم القابض بتقديم الشهادة المهنية للقابض عند كل طلب للأعوان المؤهلين.
تحدّد شروط وكيفيات تكوين القابضين ونموذج الشهادة المهنية للقابض بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل". 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 51 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 مكرّر : يمكن المركبات المخصصة لنقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص، ضمان توزيع منتوجاتها الخاصة لحساب الغير، شريطة حيازة رخصة السير للمركبات الموجهة للنقل العمومي للبضائع".
المادة 60 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 60 مكرّر : تحدّد شروط استغلال نشاط نقل البضائع للحساب الخاص في دفتر الشروط النموذجي الذي يحدّد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالنقل".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331
« تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذك ور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 28 نوفمبر سنة 2017 م " »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 جوان سنة 2022 ، يحدد سلّم تسديد تكاليف النقل والتكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة. 16
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار 7 المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2021. الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2021 7 34 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-51
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-331
مرسوم تنفيذي رقم 17-331 م ؤرخ في 26 صف ر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-171
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد محتوى ملف طلب رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-263
مرسوم تنفيذي رقم 11-263 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد خصائص ونماذج سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في هذه السجلات
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-473
مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها. 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.