مرسوم تنفيذي رقم 03-261 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها. 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها.
الفصل الأول — المجلس الوطني للنقل البري
المادة 2
فتح المادةيرأس المجلس الوطني للنقل البري الذي يدعى في صلب النص " " المجلس" ممثل الوزير المكلف بالنقل.
ويتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير المالية ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير الأشغال العمومية ممثل وزير الصناعة ممثل وزير الطاقة والمناجم، ممثل وزير السكن والتعمير، ممثل وزير العمل والضمان الاجتماعي ممثل وزير المجاهدين ثلاثة (3) ممثلين منتخبين عن منظمات النقل البري الأكثر تمثيلا.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته.
تتولى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالنقل الأمانة التقنية للمجلس.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس اسميا بقرار من الوزير المكلف بالنقل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية في المجلس برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من الوزير المكلف بالنقل.
يعد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار .
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) أعضائه على الأقل.
المادة 8
فتح المادةتتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
فتح المادةتدوّن آراء المجلس وتوصياته في محضر يوقع عليه الرئيس ويبلغ إلى الوزير المكلف بالنقل.
المادة 10
فتح المادةيعد المجلس تقريرا سنويا للنشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالنقل.
المادة 11
فتح المادةفي إطار المهام المسندة إليه بموجب المادة 53 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يضطلع المجلس بإبداء آراء وتوصيات في جميع المسائل التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالنقل، لاسيما إبداء رأيه فيما يأتي :
- السياسة الوطنية للنقل البري استراتيجية تطوير قطاع النقل البري
- الامتيازات الممنوحة في إطار أحكام المادة 21 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، التنظيم العام لنشاطات مختلف أنماط النقل البري، لاسيما بالنسبة للجوانب المتعلقة بمخططات النقل الوطنية واستغلال المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين والبضائع وبتطوير النشاطات المتعددة الأنماط، تسعيرة خدمات النقل البري.
المادة 12
فتح المادةيمكن المجلس أن ينشئ بداخله لجان خاصة للتكفل بمختلف أقسام النقل البري.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجان الخاصة المذكورة أعلاه، في إطار أشغالها بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها.
الفصل الثاني — اللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة
المادة 14
فتح المادةيرأس اللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة التي تدعى في صلب النص "اللجنة" ممثل الوزير المكلف بالنقل.
وتتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير الأشغال العمومية ممثل وزير الصناعة ممثل وزير الطاقة والمناجم ممثل وزير التجارة ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل قيادة الدرك الوطني، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية ممثل محافظة الطاقة الذرية، ممثل معهد باستور في الجزائر، ممثل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ممثل المركز الوطني للوقاية والأمن في الطرقات،
- ممثل المركز الوطني لعلم السموم.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها.
تتولى الأمانة التقنية للجنة المديرية المكلفة بالنقل البري التابعة لوزارة النقل.
المادة 15
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة اسميا بقرار من الوزير المكلف بالنقل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية في اللجنة برتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
المادة 17
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيسها أو من ثلث ( 3 ) ) أعضائها.
يعد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.
المادة 18
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار .
المادة 19
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) أعضائها على الأقل.
المادة 20
فتح المادةتكون نتائج أشغال اللجنة موضوع محضر يوقع عليه الرئيس.
يبلغ الرئيس نتائج أشغال اللجنة إلى الوزير المكلف بالنقل.
المادة 21
فتح المادةتبلغ اللجنة حصيلة سنوية للنشاط إلى الوزير المكلف بالنقل.
المادة 22
فتح المادةفي إطار المهام المسندة إليها بموجب المادة 55 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تكلّف اللجنة على الخصوص بما يأتي :
- تقترح كل التدابير الكفيلة بضمان التحكم الأفضل في العمليات المرتبطة بحركة المواد الخطرة قصد تكييف شروط النقل وكيفياته بشكل منتظم مع التطور التقني والمقاييس والأطر التنظيمية الملائمة
- تحدد تصنيف الطرود وقواعده والإجراءات المطابقة له، لاسيما في مجال توضيب هذه الطرود وتصور تغليفها وصنعها وصيانتها وتحضيرها وإرسالها وتوجيهها وإيداعها لدى العبور وتسليمها عند الوصول وتداولها وإشارتها وشحنها وتفريغها وحركة مرور المركبات 30 يوليو سنة 2003 م السهر على تطبيق الأحكام المصادق عليها.
وفي هذا الصدد، تقوم اللجنة بمماثلة المقاييس والأساليب التطبيقية الوطنية والدولية في هذا المجال، وإبداء التوصيات ودراسة المسائل الخاصة المرتبطة بها واقتراح الحلول.
الفصل الثالث — اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية
المادة 23
فتح المادةتتشكّل اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية التي تدعى في صلب النص "اللجنة" من :
مدير النقل في الولاية، رئيسا ممثل مديرية المنافسة والأسعار في الولاية، ممثل مديرية التقنين والشؤون العامة في الولاية، ممثل مديرية المناجم والصناعة ممثل مجموعة الدرك الوطني في الولاية ممثل الأمن الولائي
- الممثل المنتخب عن هيئات النقل البري.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها.
تتولى الأمانة التقنية للجنة مصلحة النقل البري التابعة لمديرية النقل في الولاية.
المادة 24
فتح المادةتعد قائمة أعضاء اللجنة اسميا بقرار من الوالي المختص إقليميا.
المادة 25
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر مديرية النقل في الولاية بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر على الأقل.
تكون مدة عهدة الأعضاء سنوية. ويتم تجديد الأعضاء في نفس الأشكال.
المادة 26
فتح المادةفي إطار أحكام المادة 54 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تكلّف اللجنة لاسيما باقتراح على الوالي المختص إقليميا، العقوبات الإدارية المبينة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 62 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه .
المادة 27
فتح المادةيستدعى مرتكبو المخالفة إلى الاجتماع بأسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدد حيث يتعين على اللجنة النظر في محاضر المخالفات.
المادة 28
فتح المادةتستمع اللجنة إلى مرتكبي المخالفة أو إلى ممثليهم المفوضين قانونا وتفصل في الاقتراحات الخاصة بالعقوبات التي ستسلط عليهم.
إذا لم يمتثل مرتكب المخالفة للاستدعاء الثاني أو لم يبرر غيابه قانونا ، فإنّ اللّجنة تفصل قانونا على أساس المحضر الذي تعدّه السلطات المؤهلة.
يتخذ القرار بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 29
فتح المادةيبلغ رئيس اللجنة الاقتراحات الخاصة بالعقوبات إلى الوالي المختص إقليميا الذي يجب أن يتخذ قراره في غضون العشرة (10) أيام التي تلي إرسال المحضر.
المادة 30
فتح المادةتبلّغ المصالح المختصة التابعة لمجموعة الدرك الوطني أو الأمن الولائي قرار الوالي، حسب الحالة، إلى مرتكب المخالفة.
كما ترسل نسخة من قرار الوالي مرفقة بملخص محضر اجتماع اللجنة ومحضر المخالفة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
المادة 31
فتح المادةتدوّن نتائج اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
المادة 32
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90–277 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 ورقم 91–61 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكورين أعلاه .
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-82
مرسوم تنفيذي رقم 16-82 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-171
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-415
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط وكيفيات 3 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم 19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.