قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكذا كيفيات مسك هذا السجل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 05-473 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات و بطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات و كذا كيفيات مسك هذا السجل.
المادة 2
فتح المادةترفق نماذج اعتماد ممارسة نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات و بطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار.
يكون اعتماد ممارسة نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات في شكل وثيقة بمقاس أ 4 )27x21( سنتيمترا).
تصمم هذه الوثيقة من ورق لونه أبيض ذي خلفية أمنية.
المادة 3
فتح المادةترسل نسخة من الاعتماد إلى مديرية النقل البري التابعة لوزارة النقل.
المادة 4
فتح المادةتكون أبعاد بطاقة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات بأربعة عشر (14) سنتيمترا طولا على عشرة (10) سنتيمترا عرضا.
يكون لون هذه البطاقة أبيض مع خط واضح مائل ذي لون أخضر من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل في الجهة الخلفية للبطاقة.
المادة 5
فتح المادةيحتوي سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات على المعلومات الآتية :
- الرقم التسلسلي و تاريخ قيد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات،
- اسم ولقب مساعد نقل البضائع عبر الطرقات أو عنوان شركته،
- نوع النشاط الممارس من مساعد نقل البضائع عبر الطرقات،
- عنوان مساعد نقل البضائع عبر الطرقات أو مقر شركته،
- رقم هاتف مساعد نقل البضائع عبر الطرقات وعند الاقتضاء، رقمي التلكس والفاكس الخاصين به،
- رقم قيد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات في السجل التجاري،
- أية ملاحظات أخرى تعتبرها الإدارة مفيدة.
المادة 6
فتح المادةيحتوي سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات الذي يكون غلافه من لون أسود على مائتي 200( ) ورقة أبعادها أربعين ( 40 ) سنتيمترا طولا وثلاثين ( 30 ) سنتيمترا عرضا.
تحتوي كل ورقة من السجل على جهتها الخلفية، بالإضافة إلى الخط المخصص للعناوين، عشرة ( 10 ) خطوط أخرى يبلغ كل خط منها سنتيمترين ( 2 ) عرضا تخصص لقيد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات.
يرفق نموذج الورقة في الملحق 3 بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيرقم سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات و يؤشر عليه من طرف مدير النقل البري التابع للوزارة المكلفة بالنقل.
المادة 8
فتح المادةيعد باطلا كل كتابة بقلم الرصاص على سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكلّ شطب وحشو ومحو وكل تكرار للرقم.
وفي حالة الخطأ، يجب شطب السطر كله بخط وحيد واضح على طول الصفحة وذكر إشارة مثل "إلغاء"
أو "خطأ" على مستوى الخانة الخاصة بالملاحظات. 17 يناير سنة 2007 م
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة .2006 محمد مغلاوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل مديرية النقل لولاية ..........
رقم : ...........
مقرر مؤرخ منح اعتماد ممارسة إن مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-473 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات و كذا كيفيات ممارستها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ..........
و المتضمن تعيين السيد .................... مديرا للنقل في ولاية ..........................................
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج اعتماد مساع دي نقل البضائع عبر الطرق ات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات مسك هذا السجل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد (تعتمد) السيد(ة)، الآنسة أوعنوان الشركة (العنوان أو مقر الشركة) .................
لممارسة نشاط: ......................................................
لولاية ..........
في .......... يتضمن نشاط .......................
المادة 2
فتح المادةهذا الاعتماد شخصي و وقتي وقابل للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه ولا أن يكون محل إيجارأيا كان شكله.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي (يجب توضيح الصفة) في إطار ممارسة نشاطه، القيام على الخصوص بما يأتي :
- الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا ا لمجال.
- تأدية التزاماته طبقا لأعراف وتقاليد المهنة.
- تقديم أفضل نوعية من الخدمات وممارسة النشاط بعناية لتجنب الممارسات التدليسية.
المادة 4
فتح المادةتحتفظ الإدارة في حالة إخلال مساعد نقل البضائع بالتزاماته بحق السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد طبقا للتنظيم المعمول به.
حرر ب ..................... في.................
مدير النقل الملحق 2 نموذج بطاقة مساعد نقل الوجه الأمامي للبطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية .......................
رقم ..........................
بطاقة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات الرقم التسلسلي المرسوم التنفيذي رقم 05-473 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها (المادة 24 ) البضائع عبر الطرقات الوجه الخلفي للبطاقة * الاسم واللقب أو عنوان الشركة : ..................... * العنوان أو مقر الشركة : ........................................ * رقم القي د في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات ..................... التاريخ: ......................... * ن وع (أنواع ) ال ن ش اط (الن شاط ات) الممارس (ة) : )............................................( طابع جبائي حرر ب.........في ........
مدير النقل الملحق 3 نموذج ورقة سجل البضائع عبر مساعدي نقل الطرقات رقم الاسم واللقب نوع العنوان أو رقم الهاتف، رقم القيد في التاريخ الملاحظات الترتيب أو عنوان الشركة النشاط مقر الشركة التلكس والفاكس السجل التجاري وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.