ج.ر عدد 51 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي الجزائر المغرب خارج الجزائر موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 550 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر د. ج تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50 – 3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين قانون رقم 90-26 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتمم الامر رقم 81-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المتضمن إنشاء وسام الاستحقاق العسكري المصادق عليه بالقانون رقم 81-11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة .1981 1616 قانون رقم 90-27 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الجريح. 1616 قانون رقم 90-28 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الشرف. 1617 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-369 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في التجديد الثالث الموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية . 1618

1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 51 7 جمادى الأولى عام 1411 ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 90-370 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام | مرسوم تنفيذي رقم 90-380 مؤرخ في 7 جمادى الاولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1618 مرسوم رئاسي رقم 90-371 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1620 عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس 1628 مرسوم تنفيذي رقم 90-381 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها. 1629 مرسوم رئاسي رقم 90-372 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام | مرسوم تنفيذي رقم 90-382 مؤرخ في 7 جمادى الأولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية . 1620 مرسوم رئاسي رقم 90-373 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية ويغير تسمية هذه المؤسسة. 1630 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث | مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621 مرسوم رئاسي رقم 90-374 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1621 مرسوم رئاسي رقم 90-375 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1624 مرسوم تنفيذي رقم 90-376 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة. 1624 مرسوم تنفيذي رقم 90-377 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة. 1626 مرسوم تنفيذي رقم 90-378 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية . 1626 مرسوم تنفيذي رقم 90-379 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تغيير اسم بلدية تاوريرت الواقعة على تراب ولاية البويرة 1628 عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ديوان لاسكان موظفي إدارة القضاء والسجون وتنظيمه وسيره. 1632 | مرسوم تنفيذي رقم 90-384 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد كيفيات دفع تعويض تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 1635 مرسوم تنفيذي رقم 90-385 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 1636 مرسوم تنفيذي رقم 90-386 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد تعويضا عن الحراسة يخصص المستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بها. 1636 قرارات مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تحديد عدد أقسام المحاكم. 1637 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية حماية وترقية المرأة والفتاة”. 1638

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1645 فهرس قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الفدرالية الوطنية للأطباء الخواص”. : 1639 : قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الاتحاد الوطني للممثلين المحترفين”. 1639 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “اتحاد الماليين والمحاسبين الجزائريين “ . 1639 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للفنون الغنائية”. 1639 J قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية قابضي الضرائب المختلفة للغرب الجزائري”. 1639 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الاتحاد الوطني لكيمياء مواد الزينة والزجاج”. 1639 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو | سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الوطنية للقابلات الجزائريات”. 1640 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1411 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية مفتشي التعليم الاساسي”. 1640 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1411 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الأخلاقية حول الثقافة الجزائرية” . 1640 وزارة التربية قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر | سنة 1990 يحدد يومية العطل المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية 1990/1991 1640 ( تابع ) وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يحدد قائمة الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر، والادوات الكيماوية، والمركبات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمي، المعفاة من المستحقات الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 1641 الوزير المنتدب للتشغيل | قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 22 أكتوبر سنة 1990 يحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجان تشغيل الشباب في ولايات الجزائر وهران قسنطينة وعنابة. 1646 وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في قطاع أمسمسة ( الهقار ) .. 1647 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الرصاص والزنك والبيريت في قطاع شعبة الحمرة ( سطيف ) . 1648 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم التنغستين والقصدير في قطاع بشير ( الهقار ) . 1648 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في قطاع تاسكرات (الهقار ) . 1649 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للزئبق في قطاع مراسمة 2 ( سكيكدة ) . 1649

. 1616. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 قوانين قانون رقم 90-26 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 | الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتمم الامر رقم 81-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المتضمن إنشاء وسام الاستحقاق العسكري المصادق عليه بالقانون رقم 81-11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة /.1981 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 115 منه، وبمقتضى الامر رقم 81-02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن إنشاء وسام الاستحقاق العسكري، المصادق عليه بالقانون رقم -81 11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1981، وبمقتضى القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تتمم المادة الاولى من الامر رقم 81-02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه بالفقرة التالية تحرر كما يلي : يمنح وسام الاستحقاق العسكري لضباط الجيش الوطني الشعبي : الذين أتموا عند تاريخ اقتراحهم 20 سنة من الخدمة الفعلية على الاقل والذين تميزوا بخصالهم العسكرية وكفاءتهم المهنية. الحائزين على وسام الجريح مع التنويه بأمر الجيش والذين أتموا ( 15 ) خمس عشرة سنة على الاقل من الخدمة عند تاريخ اقتراحهم. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة -1990 الشاذلي بن جديد قانون رقم 90-27 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الجريح. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 115 منه، وبمقتضى الأمر رقم 81-02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن إنشاء وسام الاستحقاق العسكري، المصادق عليه بالقانون رقم 81 11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1981، وبمقتضى القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يحدث وسام عسكري يدعى : “ وسام الجريح “ . المادة 2 : يخصص هذا الوسام للاعتراف باستحقاقات العسكريين العاملين والذين عملوا بالجيش الوطني الشعبي قصد تمييزهم اعتبارا للجروح التي أصيبوا بها في ظروف معينة أو بمناسبة أداء عمل شجاع. تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 3: يمنح الجريح حسب الشروط الآتية :
  • منع التنويه في أمر الجيش : عندما يكون الجرح قد حصل أثناء أداء خدمة مأمور بها في حالة حرب أو عدوان معلن ونتج عن روح نكران الذات والتفاني، مع معرفة للاخطار التي ينجر عنها، بدون تنويه في أمر الجيش : عندما يحصل الجرح : . في زمن حرب أو عدوان ولكن بدون عمل شخصي وخاص مسبق من قبل العسكري . في وقت سلم نتيجة عمل شخصي وإرادي ينجز في الوسط العسكري أو في الخدمة أو بمناسبتها.

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1617 المادة 4 : يمنح وسام الجريح بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : يسلم إشعار في شكل شهادة بالمرسوم المتضمن منح وسام الجريح للمجازي. يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يحدث وسام عسكري يدعى : “ وسام الشرف “. يمنح هذا الوسام بهدف تكريس مقدرة وجدارة المادة 6 : التحلي بوسام الجريح حق مرتبط بشخص | العسكريين الذين تميزوا بفضل سلوكهم وطريقة ونوعية أداء الموسم. ويوقف هذا الحق طيلة مدة السجن عندما يكون صاحبه موضوع إدانة بعقوبة بدنية ومخلة بالشرف. ويجرد صاحبه نهائيا من هذا الحق في حالة الحرمان من الحقوق المدنية. لا تسلم سوى شهادة الاشعار إلى ذي حق الموسم بعد الوفاة. المادة 7 : تحدد الخصائص الفنية لوسام الجريح وعلاماته المميزة وشهادة الاشعار وإجراء الاقتراح والتسليم وكذا شروط التحلي بالوسام المذكور عن طريق التنظيم. المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد قانون رقم 90-28 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الشرف. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 115 منه، وبمقتضى الامر رقم 81-02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن إنشاء وسام الاستحقاق العسكري، المصادق عليه بالقانون رقم 81-11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1981 وبمقتضى القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، الخدمات المعهودة لهم وتفانيهم في العمل. المادة 2 : لا يمكن أي كان أن يقترح لوسام الشرف ما لم يتمم خمسا وعشرين ( 25 ) سنة من الخدمة الفعلية ويكون حائزا وسامي الاستحقاق العسكري والجيش الوطني الشعبي. المادة 3 : يمكن أن يمنح وسام الشرف لعنوان أجنبي لأية سلطة عسكرية من بلد آخر ساهمت بمجهوداتها وأعمالها في تدعيم العلاقات بين الجيشين.
  • تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 4 : يمنح وسام الشرف بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : يسلم إشعار في شكل شهادة بالمرسوم المتضمن منح وسام الشرف للمجازي خلال حفل تسليم. المادة 6 : لا يخول وسام الشرف الحق في آية منحة. المادة 7 : التحلي بوسام الشرف حق مرتبط بشخص الموسم. ويوقف هذا الحق طيلة مدة السجن عندما يكون صاحبه موضوع إدانة بعقوبة بدنية ومخلة بالشرف، ويجرد المعني من هذا الحق نهائيا في حالة الحرمان من الحقوق المدنية. المادة 8 : تحدد الخصائص الفنية لوسام الشرف وعلاماته المميزة وشهادة الاشعار وإجراء الاقتراح والتسليم وكذا شروط التحلي بالوسام المذكور عن طريق التنظيم… المادة 9 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد

1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-369 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في التجديد الثالث الموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 26 منه، / وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
  • وبمقتضى الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المصادق عليه في 13 يونيو سنة 1976 لاسيما المادة 4 ( 3 ) منه، / العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه تنظيمية | المنصوص عليها في القرار رقم 56-12 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-370 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 وبمقتضى القرار رقم 56-12 المؤرخ في 8 يونيو - محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن سنة 1989 المتعلق بالتجديد الثالث للموارد المصادق عليه في الدورة الثانية عشرة لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في التجديد الثالث الموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادة 2 : تسدد مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من صندوق الخزينة طبقا للاشكال قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية - التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-20 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : :

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1619 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد التربية ( الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للجامعات ) قدره خمسمائة وثمانية وستون مليونا وتسعمائة وخمسة وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. وأربعون ألف دينار ( 568.945.000 دج ) مقيد في ميزاينة مصاريف المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الجامعات كل التكاليف المشتركة وفي الباب 37-91 ९९ محتملة احتياطي مجمع “. فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 . اعتماد قدره حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق خمسمائة وثمانية وستون مليونا وتسعمائة وخمسة وأربعون 24 نوفمبر سنة 1990 ألف دينار ( 568.945.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة التربية الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة بالدينار الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للجامعات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 51-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 52-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 53-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون مجموع القسم الثاني 1.500.000 600.000

  • الاجور ولواحقها 120.000 القسم الاول 2.220.000 الموظفون - المعاشات والمنح. 52-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل مجموع القسم السادس إعانات التسيير 59-36 لإعانة المؤسسات التعليم العالي 60-36 الإعانة المراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية 100.000 القسم الثاني 100.000 205.625.000 361.000.000 مجموع القسم السادس 566.625.000 مجموع العنوان الثالث 568.945.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزير التربية ( الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للجامعات ) . 568.945.000

1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 90 371 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن | نقل اعتماد في ميزانية الدولة. { ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 91 المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع | الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه مصالح رئيس الحكومة في الباب 37-05 مصاريف التسيير لوزارة الاعلام والثقافة سابقا. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ومصالح رئيس الحكومة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-372 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد،

  • وبناء على الدستور لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-16 المؤرخ | محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره | عشرون مليون دينار ) 220.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-23 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الوافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ، يرسم ما يلي :

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1621 المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية وفي الباب رقم 46-08 “ تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي “. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-373 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990 |

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-21 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الوافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة في الفرع الأول، مصالح وزارة الشبيبة في العنوان الرابع “ التدخلات العمومية ९९ “ القسم الثالث”، “النشاط التربوي والثقافي “ ، “ باب يحمل رقم 43-05 ९९ “ تشجيع جمعيات الشباب “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) مقيد في ميزانية | التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة في الباب رقم 43-05 “ تشجيع جمعيات الشباب “ . المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-374 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الاولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

1622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-19 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الوافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية تسيير وزارة الداخلية البابان التاليان : “ الفرع الاول “ “المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح ९९ “ القسم السابع “ مصاريف مختلفة، باب يحمل رقم 37-06 عنوانه 1 “ الادارة المركزية ९९ | - اعانات للجمعيات ذات الطابع العام. الفرع الثاني “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث “ “ وسائل المصالح ১১” القسم السابع ९९ “ مصاريف مختلفة “ باب يحمل رقم 37-22 عنوانه “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة “ . اعانات للجمعيات ذات الطابع العام. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) مقيد في ميزانية | التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية | وزارة الداخلية، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق | 24 نوفمبر سنة 1990 . الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية الفرع المصالح العنوان الأول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 06-37 الادارة المركزية - اعانات للجمعيات ذات الطابع العام 23.900.000 مجموع القسم السابع 23.900.000 مجموع العنوان الثالث 23.900.000 مجموع الفرع الاول 23.900.000

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1623 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب المصالح العناوين 1 الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 22-37 المصاريف اللامركزية التابعة للدولة - اعانات الجمعيات ذات الطابع العام. 76.100.000 مجموع القسم السابع 76.100.000 مجموع العنوان الثالث 76.100.000 مجموع الفرع الثاني 76.100.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية 100.000.000 جدول أجمالي للاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات بآلاف الدنانير بآلاف الدنانير الولايات 22-37 الولايات 22-37 أدرار 500 الشلف 1.500 الاغواط 1.500 أم البواقي 1.500 باتنة 2.500 بجاية 2.000 بسكرة 1.000 بشار 1.000 البليدة 2.500 البويرة 1.500 تامنراست 500 تبسة 1.000 تلمسان 2.500 تيارت 2.000 تيزي وزو 2.000 الجزائر 4.500 الجلفة 600 جيجل 1.000 سطيف 3.000 سعيدة 1.000 سكيكدة 2.000 سيدي بلعباس 2.000 عنابة 3.500 قالمة 1.500 قسنطينة 3.500 المدية 2.000 مستغانم 1.500 المسيلة 1.000 معسكر 1.500 ورقلة 1.500 وهران 500 : 3 البيض 500 اليزي 300 برج بوعريريج 1.500 بومرداس 2.500 الطارف 700 تندوف : 300 تيسمسيلت 700

1624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولايات 22-37 الوادي 1.000 خنشلة 1.000 سوق اهراس 1.000 تيبازة 1.500 ميلة 1.500 عين الدفلى 2.000 النعامة 500 عين تموشنت 1.500 غرداية 1.500 غليزان 1.000 المجموع 76.100 مرسوم رئاسي رقم 90-375 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-22 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار (55.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 ९ २ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار (55.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد في الباب رقم 34 – 03 “ الادارة المركزية - اللوازم “ . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 90-376 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 ، و 116 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 ، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1625

  • وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-21 المؤرخ | في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ، المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة ( الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للتكوين المهني ( في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار ( 4.200.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة ( الفرع الثاني - مصالح الوزير وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم | المنتدب للتكوين المهني ) وفي الباب 44 – 21 “ المساهمة في 90-138 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو | سنة 1990، المتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات وتنظيمه وعمله، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية وزارة الشبيبة الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للتكوين المهني ) العنوان الرابع “ التدخلات العمومية القسم الرابع “ النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات “ باب يحمل رقم 44-21 - عنوانه ১১ المساهمة في مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات “. الجدول مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات “ المحدث في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الشبيبة الفرع الثاني مصالح الوزير المنتدب للتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 22-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للتكوين المهني 2.100.000 23-36 إعانة لمعهد التكوين المهني 2.100.000 مجموع القسم السادس 4.200.000 مجموع العنوان الثالث 4.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.200.000

1626 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-377 مؤرخ في 7 جمادى الأولى | مرسوم تنفيذي رقم 90-378 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة. إن رئيس الحكومة. بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 ، والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، .
  • وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-21 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج ) | مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة الفرع الاول، مصالح وزارة الشبيبة العنوان الثالث، وسائل المصالح القسم السادس ९९ اعانات التسيير “ الباب رقم 36-12 tt اعانة للمركز الوطني للاعلام والتوثيق الرياضي “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة، وفي الباب 43-03 “ التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية “. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق | 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90 – 16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-20 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية وزارة التربية الفرع الثاني مصالح الوزير المنتدب للجامعات العنوان الرابع التدخلات العمومية - القسم الثالث “ “ النشاط التربوى والثقافي “ باب يحمل رقم 43-02 وعنوانه “الادارة المركزية ९ १ : نفقات نقل الطلبة الموجودين للتكوين في الخارج لمدة تزيد على ستة (6) أشهر. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ( 14.543.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية ( الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للجامعات ) وفي الباب 36-59 إعانات المؤسسات التعليم العالي “.

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1627 المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الجامعات كل أربعة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة ( 14.543.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ( الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للجامعات ) وفي حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 24 نوفمبر سنة .1990 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة التربية مولود حمروش الاعتمادات المخصصة (دج ) ( الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للجامعات ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 53-34 الادارة المركزية - اللوازم 54-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 91-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 53-37 تشجيع إعادة إدماج الطلبة أبناء العمال الجزائريين الخارج . 4.910.000 150.000 1.500.000 1.000.000 الرابع 7.560.000 الموجودين في 700.000 مجموع القسم السابع 700.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الثالث 8.260.000 02-43 الادارة المركزية - نفقات نقل الطلبة الموجودين للتكوين في الخارج لمدة تزيد على ستة ( 6 ) أشهر مجموع القسم مجموع العنوان 6.283.000 الثالث 6.283.000 الرابع 6.283.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التربية ( الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للجامعات ) 14.543.000

1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 90-379 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تغيير اسم بلدية تاوريرت الواقعة على تراب ولاية البويرة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية تاوريرت “ الواقعة على تراب ولاية البويرة من الآن فصاعدا إسم “آت منصور “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-380 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس. : إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير المناجم والصناعة، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 | والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسة والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-12 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للصناعات المعملية وبمقتضى المرسوم رقم 87-13 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني المواد البناء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ في بومرداس مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية يخضع لاحكام المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 المتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة، ويعد دعما المؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الصناعة والواقعة في بومرادس. المادة 3 : عملا بالمادتين 13 و 17 من المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 المذكور اعلاه، يشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس على الاقسام التالية :
  • قسم ادارة الوسائل والانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية قسم الايواء والاطعام. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990. مولود حمروش

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1629 مرسوم تنفيذي رقم 90-381 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية
  • وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 71 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النقل في الولاية وسيرها. المادة 2 : تجمع المصالح المكلفة بأنشطة النقل والارصاد الجوية في مديرية للنقل تضم مصالح منتظمة في مكاتب . المادة 3 : تتمثل مهمة مديرية النقل فيما يأتي :
  • تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بمختلف أنماط النقل وبالارصاد الجوية
  • تنسق تنظيم مختلف أنماط النقل وتنفيذه وتراقبه
  • تطبق تدابير الوقاية والسلامة في الطرق تعد فهرس أنشطة النقل البري وتضبطه باستمرار، تسلم مستندات النقل ورخصة وشهادات الكفاءة المهنية A تطبق التدابير الخاصة بمتابعة نشاط تعليم قيادة السيارات ومراقبته، تنشط وتنظم أشغال الاجهزة المكلفة بالعقوبات في مجال النقل البري والاجهزة المكلفة برخص سيارات الاجرة،
  • تنظم امتحانات ، رخص القيادة، تسلم رخص كل عملية تتعلق بالعمل الجوي، ومستندات الملاحة الجوية
  • تنشط الاعمال المرتبطة بالتكوين التمهيدي في مجال الطيران تسهر على حسن سير شبكة الارصاد الجوية المقامة في الولاية
  • تسهر على حماية الاملاك العمومية البحرية والموانىء والوسط البحري

1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • تسلم مستندات الملاحة وتجدد الشهادات الخاصة بسلامة السفن تقوم على متن كل سفينة بالزيارات والتفقدات الخاصة بالامن والسلامة عند إقلاعها أو بزيارات وتفقدات مباغتة،
  • تجمع الاحصاءات المتعلقة بمجال النقل وحوادث المرور وتستغلها . المادة 4 : تضم كل مديرية نقل مصلحتين (2) تكلفان تباعا بالنقل البري والنقل الجوي والارصاد الجوية تضم المديريات الولائية ذات الاختصاص البحري زيادة على ذلك، مصلحة للنقل البحري. وتشتمل كل مصلحة، حسب أهمية المهام المضطلع بها على أربعة ( 4 ) مكاتب في الاكثر. تنفذ أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير النقل | والوزير المكلف بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : يحول الى مديريات النقل حسب الاجراء المنصوص عليه في التنظيم المعمول به المستخدمون والممتلكات والوسائل على اختلاف أنواعها المرتبطة بالنشاط الخاص بها في إطار التنظيم المحدد في المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1986 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة وهياكلها في الولاية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-382 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ويغير تسمية هذه المؤسسة. إن رئيس الحكومة، العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه
  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للتشغيل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 18 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 28 1 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 87 272 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 الذي يخول وزير العمل والشؤون الاجتماعية سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية،

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1631 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك المشتركة بين المؤسسات والإدارات العمومية، المتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن ترتيبات الادماج المهني للشبان وتحديد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-163 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل يرسم ما يلي : المادة الأولى : يغير اسم الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية المنشأة بالمرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، فيصبح تسميتها هكذا “الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل” وتدعى في صلب النص “الوكالة الوطنية “ . المادة 2 : يخلف الوزير المكلف بالتشغيل “ الوزير المكلف بالتخطيط في المواد 2 و 6 و 7 و 12 و 19 من المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 تلك المواد المعدلة بالمرسوم رقم 87-272 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة .1987 المادة 3 : تلغى أحكام المادة 3 من الباب الأول في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتستبدل بها الاحكام الآتية : “ تكلف الوكالة الوطنية في اطار تنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التشغيل بما يأتي :
  • تقوم بأية دراسة تساعد على تحسين التعرف على التشغيل، تسهم في تحسين الاطلاع على حقول التشغيل ومواطنه التي ينبغي استغلالها وعلى مجالات الانشطة التي يجب تطويرها، تبحث عن أي تدبير يساهم في تطوير مسار التشغيل
  • تساعد وترشد الى انشاء أعمال وتنميتها، للحساب | الخاص ولحساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتولى لهذا الغرض خصوصا ما يأتي :
  • تساعد المجموعات الاقليمية اللامركزية في البحث عن فرص جديدة للتشغيل وتعد برامج هدفها تطوير الاعمال التي لها علاقة بما يوجد محليا من أنواع اليد العاملة وأنواع التكوين، تنجز دراسات تتعلق بالاجراءات والكيفيات | التنظيمية لإنشاء الاعمال قصد تشجيع ترقية التشغيل،
  • تشارك في ترقية صيغ جديدة للتشغيل. وتتولى الوكالة الوطنية أيضا ما يأتي :
  • تدعم انطلاق برامج التشغيل الوطنية والصناعية والمحلية بناء على طلب المتعاملين تنسق برامج تشغيل الشباب التي تقررها الولايات تؤيد حركة الجمعيات في مجال تطوير تنمية تشغيل الشباب “ . المادة 4 : تلغى المادة 4 من المرسوم رقم 83-430 المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : تخول الوكالة الوطنية جمع المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها من المصالح والهيئات المعنية وهدفها وتكلف زيادة على ذلك بالتقويم الدوري من أجل التراتيب المعتمدة لتنمية التشغيل وتقترح تدابير تحسينها”. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 8 من الباب الثاني في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 | المذكور أعلاه، كما يلي : يساعد المدير العام كاتب عام ورؤساء مشاريع ورؤساء أقسام يعينهم الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام. كما يساعده مكلفون بمشاريع ورؤساء مصالح.. ويعين المدير العام بمقرر المكلفين بالمشاريع ورؤساء المصالح . وتنهى مهامهم حسب الشكليات نفسها.

1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 6 : تعدل أحكام المادة 11 من الباب الثاني في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 | المذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 11 : يشرف على الوكالة مجلس ادارة يرأسه الوزير المكلف بالتشغيل أو ممثله، ويتكون من :

  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير التربية ممثل الوزير المكلف بتنظيم التجارة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط الوطني ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • ممثل البنوك التالية : بنك الجزائر للتنمية - بنك | التنمية المحلية - بنك الجزائر الخارجي، ممثل صندوق الضمان وأي صندوق آخر يتدخر في ميدان التشغيل، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
  • المدير العام للمركز الوطني للاحصائيات المدير العام للمركز الوطني للابحاث في المهن والمؤهلات
  • ستة ممثلين من التنظيمات المهنية للمستخدمين العموميين والخواص” عاملان تنتخبهما جماعة عمال الوكالة
  • ممثل كل جمعية لطالبي الشغل، ذات صبغة وطنية حتى عدد خمس جمعيات. ويشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية. ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يراه مختصا في المسائل المسجلة في جدول الاعمال”. المادة 7 : تتمم أحكام المادة 16 من الباب الثالث في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يلي : والوزير المكلف بالمالية”. العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 8 : تلغى . أحكام المواد 19 و 22 و 23 من الباب الثالث في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتستبدل بها الاحكام الآتية : “ المادة 19 : تعرض ميزانية الوكالة الوطنية التي يحضرها المدير العام على مجلس الادارة ليتداول فيها قبل أن يعرضها على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها . المادة 22 : تخضع عمليات تسيير الوكالة الوطنية الرقابة المؤسسات العمومية والاجهزة الدائمة للرقابة في الدولة وللتحريات التي تتم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. “ المادة 23 : يعد المدير العام للوكالة الوطنية الحساب الاداري، ثم يعرضه مصحوبا بتقرير يحتوي على جميع الشروح والبيانات للتسيير المالي، على مجلس الادارة قبل ارساله الى مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي. ويعد العون المحاسب حساب التسيير في الوكالة، الذي يودعه لدى كاتب ضبط مجلس المحاسبة في الآجال المقررة”. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى 1 عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ديوان لاسكان موظفي إدارة القضاء والسجون وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391- الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1633 وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والمتضمن تحديد شروط ادارة الاملاك الخاصة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية – المقر - الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “ ديوان الاسكان لموظفي ادارة القضاء وادارة السجون “ وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وتدعى في صلب النص “الديوان” . . المادة 2 : يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع الديوان تحت وصاية وزير العدل. L -1 المادة 3 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بقرار من وزير العدل. المادة 4 : يهدف الديوان الى : ضمان التحكم في الاشغال المفوضة والمتعلقة ببناء المساكن المخصصة لادارة القضاء وادارة السجون انجاز اية مبان سكنية لصالح قطاع العدالة أو الايعاز بانجازها، ضمان صيانة المساكن المخصصة لقطاع العدالة . المادة 5 : ينظم دفتر شروط يصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير العدل مجموع أنشطة التسيير والاستغلال وصيانة الاجهزة والمنشآت وكذلك ما يتعلق منها بالانشطة المسندة إلى الديوان في مجال بناء العمارات السكنية، وذلك في اطار الاحكام المنصوص عليها في | المادة 4 أعلاه. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يدير الديوان مجلس توجيه ويسيره مدير عام. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من : وزير العدل أو ممثله، رئيسا، مدير المالية والوسائل، بوزارة العدل مدير ادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالبناء. يشارك كل من المدير العام للديوان والمحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية. ويجوز لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفئا من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه ..

1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يعد المدير العام للديوان جدول اعمال الاجتماعات الذي يقرره رئيس المجلس. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المهلة في حالة الدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية ( 08 ) أيام. المادة 9 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا اذا حضرها ثلثا ( 2/3 ) أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد في خلال ثمانية ( 8 ) أيام. وتصح المداولات في هذه الحالة الاخيرة، مهما يكن. عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 10 : تعتمد قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتكون المداولات موضوع محاضر تدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة . المادة 11 : تكون أمانة المجلس تحت إشراف المدير العام للديوان. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للديوان فيما يأتي : تنظيم الديوان وتسييره، برنامج العمل وحصائل انشطة السنة المنصرمة الشروط العامة المتعلقة بابرام الاتفاقيات والعقود . والصفقات والمعاملات الاخرى التي يلتزم بها الديوان الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الحسابات السنوية التنظيم المحاسبي والمالي، وضعية المستخدمين وشروط دفع رواتبهم، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. المادة 13 : ترسل مداولات مجلس التوجيه الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الموافقة عليها. وتخضع للمصادقة عليها إذا نصت القوانين والتنظيمات على ذلك. العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه الفصل الثاني المدير العام المادة 14 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 15 : يتولى المدير العام سير الديوان. وفي هذا الصدد يقوم بما يلي : يمثل الديوان في جميع الاعمال اليومية المدنية ويرفع الدعاوي أمام القضاء، يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين يتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه يقوم بجميع العمليات ويقود كافة الاعمال ذات الصلة بهدف الديوان في حدود اختصاصاته وضمن الاطار القانوني، بعد التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه، يقوم بتنفيذ الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وبهذه الصفة، فهو يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الديوان ويأمر بصرفها، ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات . المادة 16 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية. الباب الثالث النظام المالي والمحاسبة. المادة 17 : يزود الديوان برأسمال أصلي يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. ويتم كل تعديل لرأس المال بالطريقة نفسها. المادة 18 : تتكون موارد الديوان مما يأتي : الاعانات المالية التي تخصصها الدولة طبقا لدفتر | الشروط،

    • عائد الخدمات التي يؤديها الديوان في إطار مهمته تبعا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط
  • مبلغ الاعتمادات المسند تسييرها إلى الديوان

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1635 القروض والتسبيقات التي تقدم اليه لانجاز العمليات المكلف بها، المادة 19 : تشتمل نفقات الديوان على ما يأتي :

  • مصاريف الموظفين والعتاد وجميع المصاريف الضرورية لسير الديوان تكاليف الدراسات والمشتريات والمنجزات والاشغال والمهام المرتبطة بالعمليات التي ينجزها الديوان سداد القروض التي يبرمها الديوان أو التسبيقات التي تقدم له في إطار مهمته،
  • وكل النفقات المرتبطة بتحقيق مهام الديوان. المادة 20 : تمسك حسابات الديوان حسب الشكل التجاري وطبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة بسند مسك الحسابات وتداول الاموال المحاسب يخضع للاحكام التنظيمية السارية المفعول. المادة 21 : تعرض الحسابات التقديرية للديوان والتي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية في الآجال القانونية للموافقة عليها . المادة 22 : ترسل الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته التي يعدها المدير العام بعد مداولات مجلس التوجيه الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها . المادة 23 : يمكن المدير العام في حالة عدم حصول الموافقة عند بداية السنة المالية أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان في حدود ربع ( 12/3 ) ميزانية السنة المالية المنصرمة . ; المادة 24 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة مصحوبة برأي الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادي الاول عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-384 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد كيفيات دفع تعويض تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 57 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المواد 13 و 16 و 17 منه : ) وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989. والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 3 في آخرها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يشكل التعويض المتمثل في القائمين بأعمال الادارة في صناديق المساهمة الذين توقفت عضويتهم. تبعة للخدمة العمومية مدة سنة تتحملها ميزانية الدولة.

1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يسترد هذا التعويض الذي يدفعه صندوق المساهمة عن طريق الخصم من ميزانية التكاليف المشتركة للدولة، بناء على تقديم الوثائق الاثباتية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-385 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 / العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-46 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتضمن تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون | الذي يطبق في جميع قطاعات النشاط على النحو التالي :

  • معدل ساعات بمقدار 44 9 دج يساوي 1.800 دج للشهر ابتداء من أول يناير سنة 1991.
  • معدل ساعات بمقدار 48 10 دج يساوي 2.000 دج للشهر ابتداء من أول يوليو سنة 1991. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-46 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق | 24 نوفمبر سنة 1990. بالتمهين، لاسيما المادتان 16 و 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 مولود حمروش رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | مرسوم تنفيذي رقم 90-386 مؤرخ في 7 جمادى الاولى بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المواد 22 و 30 و 41 و 48 و 73 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المواد 15 و 16 و 25 و 45 منه.
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادتان 37 و 41 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد تعويضا عن الحراسة يخصص المستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بها. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، المعدل والمتمم والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق | القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981، المعدل بعلاقات العمل .- وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لاصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، والمتمم، والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي | القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981، المعدل والمتمم، والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها.

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1637 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الحراسات الأقمى في كل شهر ولكل عون ست ( 6 ) حراسات. المادة 7 : لا يجمع بين تعويض الحراسة وتعويض منصب العمل التناوبي. المادة 8 : تبين بدقة في تعليمة مشتركة بين وزير والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية - الصحة ووزير الاقتصاد كيفيات تطبيق هذا المرسوم لاسيما الجامعية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يخصص لمستخدمي الصحة عن كل حراسة يقومون بها تعويض يحدد حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : غرض تعويض الحراسة المذكور في المادة الاولى السابقة، هو المكافأة على التبعات والضغوط المرتبطة

  • بنشاط الحراسة في هياكل الصحة التي تقوم بالاسعافات الاستعجالية. المادة 3 : خدمة الحراسة واجب من واجبات مستخدمي الصحة. . المادة 4 : تتمثل خدمة الحراسة فيما يلي : الحضور المستمر داخل هيكل الصحة المعني،
  • حراسة بالتزام البقاء في المنزل تتطلب من الممارس الاختصاصي واجب البقاء تحت تصرف هيكل الحراسة طوال مدتها والاستجابة الفورية لأي نداء . المادة 5 : تعويض التزام البقاء في المنزل مبلغه 50% من مبلغ الحراسة الفعلية. تنظيم الحراسة، وتكوين فرقة الحراسة، ونقاط الحراسة المعنية، وكذلك واجبات المستخدمين المطالبين بالحراسة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش الملحق مقياس مكافاة الحراسة الصنف المهني مبلغ تعويض الحراسة الأساتذة ………….. 1.000 دج الأستاذ المحاضر “ دوسنت “ … 900 دج الأستاذ المساعد أو الطبيب الاختصاصي …… 700 دج الطبيب المقيم أو الطبيب العام 500 دج مدير الحراسة. 500 دج التقني السامي في الصحة …….. 300 دج التقني في الصحة أو التقني البيوطبي …… 250 دج العون التقني في الصحة ……… 200 دج قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تحديد عدد اقسام المحاكم. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون | الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم 1 وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، والمتضمن التقسيم القضائي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم لاسيما المادة 11 منه،

1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 | والمتعلق بتطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو | سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم :

  • وبناء على القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار في إطار أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، عدد أقسام المحاكم. المادة 2 : تقسم المحاكم الموجودة بمقر المجالس القضائية بالجزائر وعنابة وباتنة وبشار وقسنطينة والشلف والمدية ومستغانم ووهران وورقلة وسعيدة وسطيف وتيارت وتيزي وزو وتلمسان وكذا محاكم الحراش وحسين داي وباب الوادي وبئر مراد رايس إلى عشرة (10) اقسام، وهي كالتالي : t ثلاثة (03) اقسام جزائي،
  • قسمان (02) مدني
  • قسمان (02) أحوال شخصية
  • قسم (01) اجتماعي،
  • قسم (01) تجاري قسم (01) . استعجالي. المادة 3 : تقسم المحاكم الموجودة بمقار المجالس القضائية بأدرار والاغواط وأم البواقي وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتامنغست وتبسة وقالمة وسكيكدة وسيدي بلعباس والجلفة وجيجل والمسيلة ، ومعسكر، إلى ثمانية (08) اقسام، وهي كالتالي : . قسمان (02) جزائي، قسمان (02) مدني، قسم (01) أحوال شخصية
  • قسم (01) اجتماعي، قسم (01) تجاري قسم (01) استعجالي. العدد 51 1 11 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 4 : تقسم المحاكم الموجودة بمقار ولايات عين الدفلى وغرداية وخنشلة والوادي وتندوف وتسمسيلت وبرج بوعريريج والبيض وعين تموشنت وسوق اهراس وميلة وغليزان وايليزي وكذا محاكم حجوط وبودواو ومشرية والقالة الى سبعة (07) اقسام وهي كالتالي : قسمان (02) جزائي قسم (01) مدني، قسم (01) أحوال شخصية قسم (01) اجتماعي
  • قسم (01) تجاري، قسم (01) استعجالي. المادة 5 : تقسم المحاكم الباقية الى ستة (06) اقسام وهي كالتالي : قسم (01) جزائي
  • قسم (01) مدني ،
  • قسم (01) أحوال شخصية
  • قسم (01) اجتماعي
  • قسم (01) تجاري
  • قسم (01) استعجالي. المادة 6 : تلغى احكام القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرير بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990. علي بن فليس وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية حماية وترقية المرأة والفتاة “. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة جمعية حماية وترقية المرأة والفتاة “ .

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1639 يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 | يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الفدرالية الوطنية للأطباء الخواص “. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة | ९९ الفدرالية الوطنية للأطباء الخواص “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الاتحاد الوطني للمثلين المحترفين “ . بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة | ९९ الإتحاد الوطني للمثلين المحترفين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق | قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 | يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ اتحاد الماليين والمحاسبين الجزائريين “ . بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ اتحاد الماليين والمحاسبين الجزائريين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ১১ الجمعية الجزائرية للفنون الغنائية “. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة ९ १ الجمعية الجزائرية للفنون الغنائية “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية قابضي الضرائب المختلفة للغرب الجزائري “. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة ९ १ جمعية قابضي الضرائب المختلفة للغرب الجزائري “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الاتحاد الوطني لكيمياء مواد الزينة والزجاج “. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة الإتحاد الوطني لكيمياء مواد الزينة والزجاج “ :

1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الوطنية للقابلات الجزائريات “. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الوطنية للقابلات الجزائريات “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف : هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو | يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة التربية قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يحدد يومية العطل المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية 1991/1990. ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن رزنامة العطل المدرسية والجامعية والمعدل بالمرسوم رقم 64 – 198 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1410 الموافق 15 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تقسيم يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة | التراب الوطني إلى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية، “ جمعية مفتشي التعليم الأساسي بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة ९९ جمعية مفتشي التعليم الأساسي “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة | ९९ الجمعية الأخلاقية حول الثقافة الجزائرية “ . . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 - تعتمد الجمعية المسماة | ९९ الجمعية الأخلاقية حول الثقافة الجزائرية “. يقرر ما يلي: المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية لجميع المؤسسات التعليمية والمعاهد التكنولوجية للتربية والمركز الوطني لتكوين إطارات التربية والمراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية حسب المناطق المحددة بالقرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1989 المشار إليه أعلاه. المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1991/1990 كما يلي : عطلة الشتاء : بالنسبة لجميع المناطق : من يوم الاثنين 31 ديسمبر سنة 1990 مساء إلى الثلاثاء 15 يناير سنة 1991 صباحا. عطلة الربيع : 1 (1) المنطقة الأولى والثانية : من يوم الخميس 21 مارس سنة 1991 مساء إلى يوم السبت 6 أبريل سنة 1991 صباحا .

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1641 ب ) المنطقة الثالثة : من يوم الثلاثاء 26 مارس سنة 1991 مساء الى يوم السبت 6 أبريل سنة 1991 صباحا عطلة الصيف : 1 ) المنطقة الأولى : ابتداء من يوم الخميس 4 يوليو سنة 1991 مساء ب ) المنطقة الثانية : ابتداء من يوم الخميس 20 يونيو سنة 1991 مساء ج ) المنطقة الثالثة : ابتداء من يوم الخميس 6 يونيو سنة 1991 مساء المادة 3 : يحدد الدخول المدرسي لسنة 1992/1991 بالنسبة لجميع المناطق كما يلي : 1 - الموظفون الاداريون : يوم السبت 7 سبتمبر سنة 1991 صباحا، ب الموظفون المدرسون : يوم الثلاثاء 10 سبتمبر سنة 1991 صباحا، ج - التلاميذ : يوم السبت 14 سبتمبر سنة 1991 صباحا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادي الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 علي بن محمد وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يحدد قائمة وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 لاسيما المادة 73 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 المتعلق بممارسة. الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 المتضمن إنشاء معهد عال للتكوين في السكك الحديدية، وبناء على اقتراح وزير النقل يقرران ما يلي : المادة الأولى : تعفى من المستحقات الجمركية ومن الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر والمواد الكيماوية والمركبات الالكترونية التي توجد قائمتها في الملحق 1 بهذا القرار، المخصصة للتعليم والبحث العلمي والتي اقتناها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. المادة 2 : تثبت مطابقة العتاد الذي اقتنى معفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو استورد معفى من المستحقات الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع العتاد الموجود في القائمة المبينة في الملحق 1 المرفق بالنسخة الاصلية من هذا القرار وكذا صفة المرسل إليه بواسطة شهادة من النموذج الموجود في الملحق 2 والمرفق بهذا القرار، يتولى تسليمها مدير المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية : 1 - إلى أرباب المصانع المحليين ( في نسختين ) الادوات والاجهزة العلمية، والتجهيزات العلمية | يحتفظ صاحب المصنع بنسخة من الشهادة تدعيما لمحاسبته والتقنية للمخابر، والادوات الكيماوية، والمركبات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمي المعفاة من المستحقات الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. إن وزير الاقتصاد، والوزير المنتدب للجامعات بمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 25 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، ويرسل النسخة الثانية تدعيما لتصريحه برقم الاعمال حتى يبرر الاعفاء عند البيع. ب - إلى المصالح الجمركية ) في نسخة واحدة ) عندما يستورد المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية العتاد، المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990. وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للجامعات غازي حيدوسي .. عبد السلام علي راشدي

1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 ملحق رقم 1 قائمة العتاد الذي يستفيد من أحكام المادة 73 من عندما يقتنى من المعهد العالي للتكوين في 11 جمادى الأولى عام 1411 ه قانون المالية لسنة 1980 السكك الحديدية. رقم البنود بيان الاصناف 40-14 مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير مقسى . 49-01 كتب ومطبوعات مماثلة وإن كانت من صفحات متفرقة. 49-02 صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة. 49-06 تصاميم هندسية وغيرها من التصاميم والرسوم الصناعية والتجارية وما يماثلها يدوية، كانت أو منقولة بالتصوير الفوتوغرافي نصوص مخطوطة أو مكتوبة بآلات الرقن. 49-11 مطبوعات أخرى بما في ذلك الصور، والصور المحفورة والصور المنسوخة. 68-13 حرير صخري مشغول ومصنوعات من نفس المادة عدا ما يدخل في البند 68-14 الورق المقوى والخيوط والنسيج والالبسة وأغطية الرأس والاحذية الخ … ( وان كانت مسلحة وممزوجة بمخاليط أساسها الحرير الصخري مع كربونات المغنيزيوم ومصنوعات من هذه المخاليط. 70-17 أصناف من زجاج المختبرات والصحة والصيدلة وإن كانت مدرجة أو معايرة، وأنابيب ( أمبولات ) للامصال وما يماثلها. 73-25 حبال وأمراس من أسلاك حديد أو صلب، وإن كانت مظفورة، عدا المعزول منها للكهرباء 73-32 Ex مسامير لولبية ) قلاوظ - براغي ( صواميل ( حديد أو صلب، ومسامير برشام وحلقات ( 73-35 Ex نوابض وريش نوابض من حديد أو صلب ( 82-02 مناشير يدوية مركبة، نصال ومناشير يدوية عزقات ( رزات ومحاجن ( شناكل ) لولبية من وردات ) وأصناف مماثلة من حديد أو صلب. نوابض مخصصة لعتاد الأشغال العمومية ) . وآلية ) بما في ذلك المناشير غير المسننة. 82-03 كماشات، ملاقط وما يماثلها وان كانت قاطعة ، ومفاتيح ربط صواميل، وثواقب قاطعات ومواسير وصواميل، وما يشابهها، مقصات معادن 8204 Ex سندان ملزمات، مواقد لحام، أكوار حدادة قابلة مبارد ومبار يدوية للخشب. للنقل، ودواليب شحذ مركبة مما يدار بالايدي أو بالارجل وقواطع ماسية مركبة للزجاج . عدد يدوية أخرى، باستثناء ما يدخل منها في بنود أخرى من هذا الفصل. ( 82. 04. 85 ). 82-06 سكاكين ونصال قاطعة للآلات والاجهزة الآلية. 82-09 سكاكين ( عدا ما يدخل في البند 82-06 82-12 مقصات مزدوجة ونصالها. ) بنصال قاطعة أو مسننة. 83-07 EX أجهزة إنارة وأصناف صناعة المصابيح والثريات وكذلك أجزاؤها غير الكهربائية من معادن عادية . 83-08 Ex أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية باستثناء المخصصة منها للسيارات. 83-14 Ex لافتات ولوحات أسماء وعناوين وأرقام وحروف وعلامات منوعة من معادن عادية. 84-10 مضخات للوسائل بما فيها المضخات الآلية والعنفية ( التربينية ( ومضخات توزيع محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل ( النواعير، السواقي وما يماثلها ( بسطول أو سلاسل أو لوالب أو سيور. 84-11 مضخات هوائية ومضخات تفريغ الهواء ومضاغط هواء وغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية ( التربينية ( ومولدات ذات مكابس حرة، ومراوح وأجهزة نافخة للهواء والغاز وما. يماثلها . 84-20 أجهزة وزن اعداد اعداد الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام وأقل، بما في ذلك القبابيس والموازين الحاسبة والموازين بمختلف أنواعها وصنجات موازين ( عيارات ) من جميع الأنواع.

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1643 رقم البنود 8425-18 : قاصات العشب. بيان الاصناف 84-32-00 آلات وأجهزة لحبك وتجليد وخياطة الكتب والدفاتر. 84-45 عدد آلية لشغل المعادن والكربورات المعدنية عدا ما يدخل منها في البندين 84-49 50-84 84-48 قطع منفصله ولوازم معدة للاستعمال حصرا “ وبصفة أساسية في العدد الآلية الداخلة في البنود من 84-45 إلى 84 – 47 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات وملولبات ذاتية الحركة وغيرها من الاجهزة الخاصة الاخرى التي تركب على العدد الآلية، وحوامل العدد الآلية واليدوية. 84-53 آلات معالجة المعلومات ووحداتها حوامل في صيغة مرقمة، آلات 8455-01 قطع غيار للآلات المحركة ذاتيا القراء المغناطسيين أو ضوئيين آلات تنصب المعلومات على معالجة المعلومات لم تقسم ولم تعين ولم تضبط في بند آخر. لمعالجة المعلومات . 84-64 فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية على مواد أخرى من حرير صخري وورق مقوى أو من صفائح معدنية منضدة، مجموعة كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة وان كانت مختلفة التركيب للآلات والانابيب والمواسير وما يماثلها، مهيأة في جعب أو أغلفة أخرى. 84-65 اجزاء وقطع منفصلة للآلات والاجهزة والادوات الآلية غير مذكورة أو داخلة في بند آخر من هذا الفصل، غير محتوية على موصلات أوعوازل أو وشائع و غيرها من مستلزمات كهربائية. 85-01 Ex مولدات محركات مغيرات ( دوارة أو مستقرة ( ومحولات كهربائية ومقومات التيار الكهربائي وأجهزة . تقويم أخرى ووشائع تأثير كهربائي. 85-05 أجهزة وعدد آلية ويدوية ذات محرك كهربائي. 85-08 أجهزة إطلاق الحركة وأجهزة إشعال كهربائية للمحركات الانفجارية أو ذات الاحتراق الداخلي ( بما فيها مغناطيسات الاشعال ومحركات اطلاق الحركة وشمعات الاحتراق والتوهج ) ومولدات ( دينامو ( وقاطعات التيار الخاصة بها. 85-09 أجهزة كهربائية للإنارة والاشارة والمسح الزجاج واذابة التجمد وازالة البخار للسيارات والدراجات بأنواعها .. 85-11-15 آلات وأجهزة للالحام والالجام 18-11-85 Ex أجزاء وقطع غيار لآلات وأجهزة بالنحاس والقطع بمقاوم. الالحام والالحام بالنحاس والقطع باستثناء المخصصة منها الأفران المخابز والحلويات أو حديد الالجام. 85-14 مذيعات ( مكروفونات ( وحواملها المنخفضة . ومكبرات صوت، ومضخمات الصوت الكهربائية ذات الذبذبة 85-17 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤيا ( مثل الأجراس والصفارات ولواحات الارقام وأجهزة التنبيه ضد السرقة والحريق 851931 أجهزة واقية من التيار العالي. 851941 وصلات المآخذ الكهربائية . عدا ما يدخل منها في البندين 85 – 09 و85 (16 ( 851961 منظمات ذاتية الحركة للطاقة الكهربائية . 85-20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو التفريغ للانارة أو للاشعة فوق البنفسجية او الاشعة تحت الحمراء، ومصابيح قوسية. 85-21 مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية ( ذات أقطاب صاعدة عدا ما يدخل منها في البند 85-20 (

1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه رقم البنود بيان الاصناف مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرغة أو المعبأة بالبخار أو الغاز ( بما فيها الانابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق ( وأنابيب ذات أقطاب صاعدة وأنابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للاذاعة المصورة ( تلفيزيون ( وخلايا ضوئية كهربائية ، ديود وتريد وصمامات بلورية ) مثل الترانزستور ( وبلورات بيزو - كهربائية مركبة - وديود ترانزيستور، ومعدات مشابهة لشبه الموصل، وديود تصدر الضوء، بنى مصغرة الكترونية. 90-14 أجهزة للمساحة ( بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير ) ( ولعلم تخطيط المياه والملاحة البحرية والنهرية والجوية ) والرصد الجوي وعلم خصائص المياه وعلم طبيعة الارض، وبوصلات ( حك ) ومقاييس الأبعاد. 90-16-01 أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب. 90-16-11 آلات وأجهزة موازنة للقطع الميكانيكية ( دفاعة، مدور، مروحة ). 90-1613 أدوات القياس الخطي من كل المواد. 90-16-14 قدمة محدد قياس مدرج، ميكرومتر. 90-1615 آلات أخرى، وأجهزة وأدوات قياس أخرى للمراقبة والتحقيق. 90-21 اجهزة وأدوات ونماذج معدة خصيصا للشرح في التعليم والعرض ولا تصلح للاستعمال في الاغراض الاخرى. 90-22 آلات وأجهزة للاختبار الآلي ) اختبار المقاومة والصلابة والجذب والضغط والمرونة الخ…) للمواد الصناعية ( مثل المعادن والخشب والنسيج والورق واللدائن الخ.. ) 90-24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ.. في السوائل والغازات أو التنظيم الذاتي للحرارة مثل مقاييس الضغط ( مانو متر) والترموستات ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران عدا ما يدخل منها في البند .14-90 90-25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوي ( مثل مقاييس الاستقطاب – بولاريمتر ومقاييس انكسار الأشعة - وأجهزة التحليل الطيفي - واجهزة تحليل الغازات ( والاجهزة والأدوات لاختيار درجة اللزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحي وما يماثلها ( فسكومتر - بوروز يمتر - ديلاتومتر ( ولقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت ) مثل الفوتومتر بما فيها المؤشرات إلى وقت النقاط الضوء الكالوريمتر ) وأجهزة قطع عرضي للفحص المجهري ) ميكروتوم ) . → 90-27-01 عداد الدوران والانتاج السيارات الاجرة وعدادات أخرى لها وظيفة وحيدة للجمع البسيط. 90-27-11 مؤشرات سرعة وان كانت مغناطيسية وتاكوميترات. 90-28-01 راسم الذبذبات وكاشف الذبذبات . 90-28-02 مولدات قياس المقادير الكهربائية ( اشارات، نبضات ) 90-29 أجزاء وقطع منفصلة ولوازم معدة حصرا أو بصفة أساسية لجهاز واحد أو لأكثر، والادوات الداخلة في البنود 90-23 ، 90-24 ، 90 – 26 ، 90-27 ، 90 28- 91-11 أجزاء ولوازم أخرى الاصناف صناعة الساعات. 92-12-11 Ex اسطوانات لمعالجة المعلومات. 92-12-21 Ex شرائط مغناطيسية لمعالجة المعلومات. 92-13 أجزاء وقطع منفصلة ولوازم أخرى للاجهزة الداخلة في البند 92-11 .

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1645 ملحق 2 أدوات وأجهزة علمية وتقنية للمخابر. ومواد كيماوية ومركبات مخصصة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. إن ( 1 ) الموقع أسفله يشهد أن العتاد المبين فيما يلي ( 2 ) والذي أقتني في أرض الوطن ( 3 ) استورد من ( 3 ) مذكور في القائمة المرفقة بالقرار المؤرخ في ويتولى استعماله ( 4 ) . شراء من أرض الوطن ( 5 )

  • اقتني العتاد المذكور أعلاه لدى السيد ( 6 )

بقيمة معفاة من الرسم وبفاتورة رقمها في التوقيع استيراد ( 7 ) تم إعفاء العتاد المذكور أعلاه من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الإنتاج حسب : د 3 رقم حرر ب في مصلحة الجمارك (1) مدير المؤسسة ( 2 ) . أصناف التجهيزات ( 3 ) يشطب على البيانات غير المفيدة، في حالة الاستيراد يجب تعيين اسم وعنوان المستورد ) للمؤسسة نفسها. مستورد آخر ) (4) اسم المؤسسة المستفيدة وعنوانها . (5) تملأ هذه الخانة عندما يقتنى العتاد لدى صانع جزائري. ( 6 ) اسم المورد الذي يجب أن يحتفظ بنسخة من الشهادة ويرسل الاخرى رفقة تصريحه إلى المصلحة المعنية بالرسوم على رقم الاعمال. ( 7 ) تملأ هذه الخانة مصلحة الجمارك عندما يكون العتاد مستوردا ، وترد إحدى النسخ إلى المستورد، بعد استيفائها استيفاء قانونيا.

1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الوزير المنتدب للتشغيل

- قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 22 اكتوبر سنة 1990 يحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجان تشغيل الشباب في ولايات الجزائر وهران قسنطينة وعنابة. إن الوزير المنتدب للتشغيل بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 المتضمن ترتيبات الادماج المهني والمحدد بالقانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-296 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 المتضمن إحداث لجان لتشغيل الشباب في بعض الولايات لاسيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-296 المؤرخ في 6 اكتوبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الدوائر الاقليمية لتدخل لجان تشغيل الشباب في ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران وعنابة. المادة 2 : تحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجان تشغيل الشباب بولاية الجزائر كما يلي : 1 - لجنة الجزائر الوسطى : وتضم بلديات : الجزائر الوسطى سيدي محمد المدنية بئر مراد رايس

  • الابيار
  • المرادية
  • حيدرة بن عكنون
  • دالي ابراهيم العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه 2 لجنة الجزائر الغربية : وتضم بلديات :
  • باب الوادي القصبة وادي قريش بولوغين الحمامات رايس حميدو بوزريعة بني مسوس. 3- لجنة الجزائر الشرقية : وتضم بلديات : الحراش وادي السمار الدار البيضاء برج الكيفان باب الزوار الكاليتوس براقي بوروبة المحمدية 4- لجنة الجزائر الجنوبية : وتضم بلديات : القبة حسين داي جسر قسنطينة
  • باش جراح بئر خادم المقرية حامة العناصر المادة 3 : تحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجنتي تشغيل الشباب بولاية قسنطينة كما يلي : 1 - لجنة قسنطينة رقم 1 : وتغطي بلدية قسنطينة ) مقر الولاية ) .

11 جمادى الأولى عام 1411ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1647 2 لجنة قسنطينة رقم 2 : وتضم بلديات : عين الكرمة بن زياد

  • عين السمارة اولاد رحمون بني حميدان عين عبيد الخروب ديدوش مراد زيغود يوسف الهرية حامة بوزيان المادة 4 : تحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجنتي تشغيل الشباب بولاية وهران كما يلي : 1 لجنة وهران رقم 1 : وتغطي بلدية وهران ( مقر الولاية ) . -2 لجنة وهران رقم 2 : وتضم بلديات : قديل
  • بئر الجير حاسي بونيف السانية أرزيو بطيوة مرسى الحجاج عين الترك العنصر وادي تليلات طفراوي 1 سيدي الشحمي بوطيس المرسى الكبير بوسفر الكرمة البرايا حاسي بنوبة بن فريحة حاسي مفسوخ مسرغين بوتليليس عين الكرمة عين البية المادة 5 : تحدد الدوائر الاقليمية لتدخل لجنتي تشغيل الشباب بولاية عنابة كما يلي : 1 لجنة عنابة رقم 1 : وتضم بلديات : عنابة ( مقر الولاية ) البوني 2 – لجنة عنابة رقم 2 : وتضم بلديات : برحال وادي العناب تيارت شطايبي سرايدي الحجار سيدي عامر العين الباردة الشرفاء العلمة المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 22 اكتوبر سنة 1990 عمرو قارة محمد وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في قطاع أمسمسة ( الهقار ) . إن وزير المناجم والصناعة

1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق | باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن منجم للذهب في قطاع أمسمسة ولاية تا منغست . المادة 2 : وفقا للخريطة الموضوعة على مقياس 200.000/1 الملحقة بملف التنظيم القانوني، يمتد محيط | الطلب على مساحة تبلغ حوالي 200 كلم 2 حول نقطة الاحداثيات الآتية : خط الطول الشرقي : ‘ 30 ° -2 - خط العرض الشمالي : ‘ 30 ° 24 المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الرصاص والزنك والبيريت في قطاع شعبة الحمرة ( سطيف ) + … إن وزير المناجم والصناعة. بالأنشطة المنجمية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن منجم للرصاص والزنك والبيريت في قطاع شعبة الحمرة الموجودة في بلدية عين أزال بولاية سطيف. المادة 2 : وفقاً لنسخة من الخريطة الموضوعة على مقياس 1/50.000/1 الملحقة بملف التنظيم القانوني، يمتد محيط الطلب على مساحة تبلغ حوالي 20 كلم 2 حول نقطة إحداثيات لامبير الآتية : س = 755.500 280.200 1 ص = المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم التنغستين والقصدير في قطاع بشير ( الهقار ) . إن وزير المناجم والصناعة.

11 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير - سنة 1984 المتعلق | بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن منجم للتنغستين والقصدير في قطاع بشير بولاية تامنغست. المادة 2 : وفقا للخريطة الموضوعة على مقياس 200.000/1 الملحقة بملف التنظيم القانوني، يمتد محيط الطلب على مساحة تبلغ حوالي 45 كلم 2 حول نقطة الاحداثيات الآتية : خط الطول الشرقي : ′ 23 ° 6 خط العرض الشمالي : ′ 03 ° 22 المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22

سبتمبر سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في قطاع تاسكرات ( الهقار ) . إن وزير المناجم والصناعة للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1649 بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23. صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن منجم للذهب في قطاع تاسكرات بولاية تا منغست . المادة 2 : وفقا للخريطة الموضوعة على مقياس 200.000/1 1 الملحقة بملف التنظيم القانوني، يمتد محيط الطلب على مساحة تبلغ حوالي 374 كلم 2 حول الاحداثيات الجغرافية الآتية : خط الطول الشرقي : ′ 10 ° 4 خط العرض الشمالي : ′ 10 ° 22 المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للزئبق في قطاع مراسمة 2 ( سكيكدة ) . إن وزير المناجم والصناعة

1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق | باعمال البحث عن مواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن منجم للزئبق في قطاع مراسمة 2 بولاية سكيكدة. المادة 2 : وفقا لنسخة من الخريطة الموضوعة على مقياس 1/50.000/1 الملحقة بملف التنظيم القانوني، يمتد محيط الطلب على مساحة تبلغ حوالي 6 كلم 2 حول نقطة الاحداثيات الجغرافية الآتية : خط الطول الشرقي : ‘ 8 ° 7 خط العرض الشمالي : ′ 44 ° 36 المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 الصادق بوسنة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر