قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر بالجزائر في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة .2007 محمد مغلاوي الملحق دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يحدد دفتر الشروط هذا شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم دفتر الشروط هذا بنشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات، النشاط الذي يقوم به الناقل العمومي عبر الطرقات في مفهوم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر 2004 و المذكور أعلاه. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 3
فتح المادةيجب أن يُستغل نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا و وثائق الاستغلال المرتبطة به.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات استغلال نشاطه بواسطة مركبة ملائمة مزودة بالبيانات المبينة أدناه توضع على بابي حجرة السائق على مساحة ذات أبعاد 40 سنتيمترا طولا و 30 سنتيمترا عرضا :
- لقب و اسم الناقل أو اسم شركته،
- عنوان الناقل أو عنوان مقر شركته،
- رقم القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع،
- إشارة "النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات".
المادة 5
فتح المادةيجب أن تزود المركبة المستعملة لممارسة النشاط بالعتاد الضروري الآتي :
- مثلث الإشارات،
- مطفأة صالحة للاستعمال،
- علبة إسعافات أولية تتضمن مقص وشريط ماسك و علبة دواء بتادين أو إيوزين وقارورة ماء الأكسجين بكثافة 10 درجات و علبة ضمادات معقمة وعلبة شريط غازي وزوجين من القفاز معقمة وشريط ضماد لاصق.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات اكتتاب تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات أن يخضع مركبته للمراقبة التقنية الدورية للسيارات طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات أن يصرّح بمستخدميه على متن المركبة (السائقون وإذا اقتضى الأمر المواكبون ) إلى مديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا في أجل مدته عشرة ( )10 أيام التي تلي تاريخ تشغيلهم.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات أن يحترم أثناء استغلال نشاطه، قواعد النظافة والأمن مثلما هي منصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
ويتعين عليه الإبقاء على حسن سير مركبته. / العدد 55 27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 10
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات في إطار ممارسة نشاطه القيام بالإضافة إلى ذلك بما يأتي :
- تقديم نوعية من الخدمات وفقا لأخلاقيات وأعراف المهنة،
- تأدية التزاماته تجاه زبائنه،
- ضمان استمرارية نقل البضائع الموجودة على متن المركبة في حالة توقف المسار و باستثناء حالة القوة القاهرة بأية وسيلة نقل أخرى تتلاءم مع طبيعة البضاعة المعنية و نوعها إلى غاية نقطة الاتجاه النهائي،
- التأكد، في كل الظروف، من مطابقة وزن البضاعة الواجب نقلها مع الحمولة الضرورية المرخص بها للمركبة. و في هذا الاطار، لا تقبل أية حمولة زائدة،
- القيام بتغطية المركبة بصفة لائقة وملائمة عندما يتعلق الأمر بالبضائع السائبة،
- القيام برص البضائع بصفة لائقة وملائمة عندما يستلزم ربطها.
المادة 11
فتح المادةيجب على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات أن يحتفظ على متن مركبته بالوثائق الأصلية المذكورة أدناه وأن يقدِّمها لأعوان المراقبة المؤهلين عند كل طلب :
- رخصة سياقة من الصنف المطلوب للسائق، قيد الصلاحية،
- بطاقة ترقيم المركبة المستغلة (البطاقة الرمادية)،
- محضر المراقبة التقنية للسيارات الخاصة بالمركبة المستغلة، قيد الصلاحية،
- رخصة السير للمركبة المستغلة قيد الصلاحية،
- وثيقة التأمين قيد الصلاحية.
المادة 12
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات، في حالة توقفه عن النشاط، إعادة وثائق الاستغلال الأصلية إلى مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا التي تسلم له، شهادة التوقف عن النشاط.
المادة 13
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات إعلام مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، بكل تغيير من شأنه أن يعدل تصريحه الأصلي. 27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 14
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات، إبلاغ مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، في نهاية كل سنة و قبل 31 يناير الموالي، بالمعلومات الإحصائية الآتية :
- الحمولة المنقولة،
- العدد الإجمالي للكيلومترات المحققة،
- العدد الكيلومتري في حالة الشحن،
- قوام منشآت الدعم التقني،
- رقم الأعمال.
المادة 15
فتح المادةيعاقب كل إخلال بأحكام دفتر الشروط هذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيصرح الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات على أنه أطلع على دفتر الشروط هذا وصادق عليه.
(توقيع الناقل) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.