قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يؤهل مديري النقل في الولايات لتمثيل وزير النقل في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل مديرو النقل في الولايات لتمثيل وزير النقل أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الادعاء وكذا دعاوى الدفاع.
المادة 2
فتح المادةيتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري النقل في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة .2022 منجي عبد الله وزارة البيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.