قرار

قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يؤهل مديري النقل في الولايات لتمثيل وزير النقل في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.